Preuve en matière commerciale : Le cachet apposé sur des bons de livraison ne vaut pas signature et ne peut établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76531

Identification

Réf

76531

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4063

Date de décision

24/09/2019

N° de dossier

2019/8203/703

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 118 - 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 399 - 417 - 426 - 427 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel portant sur la force probante de bons de livraison en matière commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cachet et la signature. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli une demande en paiement, mais rejeté la fraction de la créance fondée sur des bons de livraison non signés par le débiteur, ainsi que la demande de vente du fonds de commerce. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve et l'apposition de son cachet par le débiteur suffisaient à établir la réalité de la livraison et de la créance. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force probante des documents commerciaux est subordonnée à leur acceptation par la partie à qui on les oppose. Elle retient, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que l'apposition d'un cachet ou d'un timbre ne peut tenir lieu de signature et que son existence est considérée comme son absence. Faute de preuve de la créance résiduelle, la cour juge que le lien avec l'exploitation du fonds de commerce, nécessaire à la mise en œuvre de sa vente forcée, n'est pas davantage établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ر. ر. ا.) بواسطة دفاعها الاستاذ نبيل (أ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 4/7/2017 تحت رقم 2498 في الملف رقم 3680/8203/2016 و القاضي:

في الشكل: بقبول الطلب جزئيا دون الباقي.

في الموضوع: باداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ (130000 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالات الاولى في 14/7/2015 و الثانية في 25/8/2015 و الثالثة في 19/9/2015 وذلك الى يوم الاداء مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث انه لايوجد بالملف ما يفيد التبليغ.

وحيث ان المستأنفة تقدمت بالاستئناف بتاريخ 17/12/2018 يكون معه استئنافها قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 01/12/2016 تعرض فيه أن المستأنف عليها قامت بشراء كمية من الرمال منها مقابل مبلغ 217489,37 درهم وأنه في إطار سداد المستأنف عليها للمبلغ المتخلذ بذمتها قامت بسحب ثلاث كمبيالات لفائدتها الأولى تحت عدد 3546837 قيمتها 50000,00 درهم مسحوبة على بنك (م. ت. خ.) بتاريخ 06 ماي 2015 والثانية تحت عدد 3546838 قيمتها 50000,00 درهم مسحوبة على بنك (م. ت. خ.) بتاريخ 06/ 05/ 2015 والثالثة تحت عدد 3546839 قيمتها 30000 درهم مسحوبة على بنك (م. ت. خ.) غير أنها رجعت بدون أداء، وامتنعت عن أداء الدين المتخلذ بذمتها رغم المحاولات الحبية المبذولة معها، وان الدين المترتب في ذمتها هو دين مرتبط باستغلال أصلها التجاري، ملتمسة في ذلك، الحكم على المستأنف عليها بأدائها لها مبلغ 217489,37 درهم وشمول مبلغ 130000,00 درهم بالفوائد القانونية من تاريخ 06 ماي 2015 تاريخ استحقاق الكمبيالات وشمول مبلغ 87489,37 درهم بالفوائد القانونية من تاريخ تقديم المقال والحكم ببيع الأصل التجاري للمدعى عليها والمسجل في السجل التجاري بالرباط تحت رقم [المرجع الإداري] وفي حالة عدم وفاء المستأنف عليها بما في ذمتها داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ امتناعها عن التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة الممثل القانوني للشركة المدعى عليها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل القضائي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفق المقال ب 45 سند التسليم وأصل 3 كمبيالات وأصل 3 شواهد الرجوع بدون أداء ونسخة محضر تبليغ إنذار ومستخرج السجل التجاري.

وبعد تنصيب قيم في حق المستأنف عليها اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة على الحكم كونه خالف القانون و اضر بمصالحها، كما سيتم تفصيله ادناه.

1-من حيث تمتع وصولات التسليم بحجية الاثبات:

حيث ان محكمة الدرجة الاولى قد قضت بعدم قبول طلب العارضة الرامي الى الحكم على المستأنف عليها بادائها مبلغ 87.489,37 درهما للعلة التالية:

"حيث ان المحكمة و برجوعها الى وقائع المقال تبين لها ان المبلغ المطالب به السالف الذكر لم يبين اساسه و مصدره هذا من جهة، و من جهة اخرى و على فرض كون ادلائه بوصولات التسليم يبرر مطالبته باداء المبلغ المذكور ، فان هاته الاخيرة غير موقعة من طرف المسأنف عليها، ذلك ان الطابع او الختم لا يقوم مقام التوقيع."

وحيث ان التعليل المذكور يبقى مجانبا للصواب.

ذلك انه من جهة اولى ، فانه من الثابت قانونا، و قضاء، و فقها، بان وسائل الاثبات في المادة المدنية و المدة التجارية لا تتعلق بالنظام العام.

و انه ينبني على ذلك، انه لايسوغ للقاضي ان يثير الوسائل المتعلقة بقواعد الاثبات من تلقاء نفسه، بل يتعين على ان الأطراف اثارتها التمسك بها.

وانه بالرجوع الى وصولات التسليم، يتبين بانها تتضمن خاتم المستأنف عليها.

و ان المستأنف عليها لم تتقدم امام محكمة الدرجة الاولى باي منازعة بشأن صحة وصولات التسليم.

و انه امام عدم منازعة المستأنف عليها في حجية وصولات التسليم، يبقى ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى من استبعادها للوصولات المذكورة، مجانبا للصواب.

و انه من جهة ثانية، فان استبعاد محكمة الدرجة الاولى لوصولات التسليم، يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة التي تنص على حرية الاثبات في المادة التجارية.

و ان حرية الاثبات تقوم على اساس تخويل الأطراف الحق في اثبات المعاملات التجارية بكافة وسائل الاثبات، بما فيها وصولات التسليم.

وان التأشير على وصولات التسليم من قبل المستأنف عليها يفيد بشكل قاطع تسلمها لكمية الرمال المبيعة.

و انه تبعا لذلك، تكون وصولات التسليم المدلى بها من قبل العارضة متمتعة بالحجية في اثبات الدين المتخلد بذمة المستأنف عليها و البالغ 87.489,37 درهم، مما يجعل ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى مجانبا للصواب.

2-من حيث مصدر مبلغ 87.489,37 درهما المتخلد بذمة المستأنف عليها:

ان محكمة الدرجة الاولى قد اعتبرت اساس و مصدر مبلغ 87.489,37 درهما مجهولا.

لكن ، حيث انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى، ستجد المحكمة بان العارضة قد بينت المعاملة التي تنشأ بمناسبتها الدين المحدد في مبلغ 87.489,37 درهما، و المتمثلة في اقدام المستأنف عليها على شراء كمية من الرسمال بقيمة 217.489,37 درهم ، ادت جزءا منه، و البالغ 130.000,00 درهم عبر ثلاث كمبيالات.

و انه بالرجوع ايضا الى وصولات التسليم، سيتبين للمحكمة بانها تتضمن كمية الرمال المسلمة، ورقم اللوحة المعدنية للشاحنة المحملة بالرمال.

و ان البيانات المضمنة بوصولات التسليم تؤكد صحة ما تدعيه العارضة بشأن مصدر الدين المطالب به.

3-من حيث ارتكاز طلب بيع الاصل التجاري للمستأنف عليها على اساس قانوني سليم:

ان محكمة الدرجة الاولى قد قضت بعدم قبول طلب العارة الرامي الى بيع الاصل التجاري للمستأنف عليها بعلة انه لم يثبت لها اي ارتباط بين الدين المطالب به و استغلال الاصل التجاري.

لكن حيث انه بالرجوع الى مستخرج السجل التجاري الخاص بالمستأنف عليها و المدلى به رفقة المقال الافتتاحي للدعوى، سيتبين بان الغرض الاجتماعي لهذه الاخيرة ، يكمن في ما يلي:- بيع مواد البناء- المقاولة في اشغال البناء و الاشغال المختلفة.

و انه لما كان نشاط المستأنف عليها يتمثل في بيع مواد البناء و القيام باشغال البناء، فان ذلك يتوقف بالضرورة على تزودها بمادة الرمال التي تعد اساسية لممارسة نشاطها.

و ان الدين المتخلد بذمة المستأنف عليها ناتج عن معاملة تجارية، انصبت على مادة الرمال.

و انه تبعا لذلك، يكون عنصر الارتباط بين نشاط المستأنف عليها و المعاملة التي نشأ بمناسبتها الدين موضوع الدعوى الحالية قائم.

لذلك تلتمس الحكم بتعديل الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2498، ملف عدد 3680/8203/2016، بتاريخ 04 يوليوز 2017، جزئيا، و بعد التصدي الحكم من جديد ب:

1-الحكم على المستأنف عليها بادائها مبلغ 87.489,37 درهم ، الثابت بمقتضى وصولات التسليم مع شموله بالفوائد القانونية من تاريخ تقديم المقال.

2-الحكم ببيع الاصل التجاري للمستأنف عليها و المسجل في السجل التجاري بالرباط تحت رقم [المرجع الإداري] في حالة عدم وفاء المستأنف عليها بما في ذمتها داخل اجل ثمانية ايام من تاريخ امتناعها عن التنفيذ.

3-تحديد الاكراه البدني في الاقصى في مواجهة الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها.

4-تحميل المستأنف عليها الصائر.

و أرفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستأنف.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 17/9/2019 تخلف الاستاذ (أ.) رغم الاعلام ورجع جواب القيم بملاحظة انه تعذر الاهتداء لعنوان الشركة المعنية بالأمر فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/9/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص ما تدفع به المستأنفة من كون وصولات التسليم المدلى بها تتمتع بحجية الاثبات فانه بالاطلاع على وصولات التسليم المتمسك بها لاثبات المديونية يتضح انها لا تتضمن سوى ختم المستأنف عليها دون اي توقيع لهذه الأخيرة و معلوما فقها وقضاءا وقانونا انه اذا كانت الفواتير ووصولات التسليم وبونات الطلب تشكل سندات معتادة في المعاملات التجارية اضفى عليها المشرع حجية في الاثبات فان ذلك مشروط بان تكون مقبولة ممن يحتج عليه بها اعمالا لمقتضيات الفصل 417 ق ل ع و ان يكون هذا القبول بالتوقيع وليس بالختم على اعتبار ان الطابع او الختم لايقوم مقام التوقيع و يعتبر وجوده كعدمه عملا بمقتضيات الفصل 426 ق ل ع.

وحيث انه بعدم ادلاء المستأنفة بمستندات موقعة بالقبول من طرف المستأنف عليها يكون طلبها بخصوص هذا الشق قدم خرقا لمقتضيات الفصل 399 و 427 و 426 من ق ل ع و يبقى ما تتمسك به في غير محله و يتعين لذلك رد ما أثير بشأنه.

وحيث بخصوص ما تتمسك به من حيث مصدر مبلغ 87.489,37 درهم فانه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين ان المستأنفة لم تبين للمحكمة مصدر المبلغ المطالب به كما ان البيانات المضمنة بوصولات التسليم المشار اليها أعلاه بالاضافة الى كونها غير موقعة من طرف المستأنف عليها فانها لا تؤكد صحة ما تدعيه المستأنفة بشأن مصدر الدين المطالب به مما يكون معه الدفع على غير ذي اساس.

وحيث بخصوص باقي الدفوع فانه و كما ذهبت اليه محكمة اول درجة و عن صواب فان المحكمة لم يتبين لها اي ارتباط للدين المطالب به باستغلال الاصل التجاري وفق ما نصت عليه المادة 118 من م ت مما يبقى معه الدفع على غير اساس.

وحيث تبعا لما ذكر اعلاه يبقى الاستئناف غير مرتكز على اساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا بقيم.

في الشك

في الجوهر: برده و تأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial