Réf
63224
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3931
Date de décision
13/06/2023
N° de dossier
2022/8202/2849
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Force probante, Faisceau d'indices, Facture, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Bon de commande, Apposition du cachet, Absence de signature
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait la condamnation en soutenant, d'une part, que la facture, non signée et revêtue d'un cachet portant une mention de réserve, ne constituait pas un titre de créance accepté au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, que la prestation n'avait pas été exécutée par l'intimé. La cour écarte ces moyens en procédant à une analyse de l'ensemble des pièces versées aux débats, indépendamment des conclusions ambivalentes du rapport d'expertise judiciaire. Elle retient que l'origine de l'obligation est suffisamment établie par la concordance entre le bon de commande émis par le débiteur, l'offre de prix du créancier et les échanges de courriels avec le maître d'œuvre supervisant les travaux. La cour juge que cet ensemble de documents établit la réalité de la prestation et que les factures d'un tiers produites par l'appelant sont inopérantes, dès lors qu'elles ne correspondent ni à l'objet ni au montant de la commande litigieuse. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, la créance est considérée comme certaine. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ك. بواسطة دفاعها ذ/ عبد الحق (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2022 تحت عدد 3121 في الملف رقم 30/8235/2022 والقاضي :
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المستانفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 68982,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 854 الصادر بتاريخ 18/10/2022.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ص. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 30/12/2021 تعرض من خلاله أنها دائنة لشركة ك. بمبلغ 68982,60 درهم والمترتب عن الفاتورة 19/85 المؤشر عليها بتأشيرة القبول والمدعمة بأذينة الطلب وقائمة تقويمية،وأن دين العارضة ثابت الوجود محقق الأداء وخال من كل نزاع جدي، لذلك تلتمس الحكم على المستأنفة بأدائها مبلغ 68982,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.وأرفق المقال بأصل فاتورة مديلة بورقة الطلب والقائمة التقويمية.
وبناء رسالة الادلاء بوثيقة لنائب المستأنف عليها أصل الفاتورة مؤشر عليها بتأشيرة المستأنفة والمدمة بأذينية الطلب وقائمة تقويمية.
وبناء على المذكرة الجوابية للمستأنفة بواسطة نائبها والتي جاء فيها أن الفاتورة غير موقعة من طرفها وأن الأكثر من ذلك فلكي تكون الفاتورة مقبولة يجب أن يتم التأشير عليها بالختم والتوقيع من طرف المدين المفترض وان تكون مدعمة بوصلات تسليم البضاعة أو الخدمة،وان العمل القضائي اعتبر وصولات التسليم لا تشير إلى اسم الشخص الذي يفترض أن يكون وقعها وصفته و أن الخاتم لا يغني عن وجوب التوقيع الصادر عن من له الصفة في تمثيل الشركة والتوقيع على وثائقها،وان النظام الإداري للعارضة يفرض على مكتب الضبط في شخص من هو مؤهل لتمثيلها التوقيع على الوثائق والمراسلات الموجهة للعارضة ،وأن الثابت من السند المستدل به من قبل المستأنف عليها أنها تنتفي فيها الشروط المنصوص عليها في الفصل 417 من ق ل ع الذي ينص على أن الدليل الكتابي ينتج عن الفواتير،وأنه يتبين من الفاتورة المدلى بها بالملف لا يمكن أن تنهض دليلا للإثبات لصالح المستأنف عليها لعدم توفرها على الشكليات المتطلبة قانونا مما ينزع عنها القوة الثبوتية لخرقها مقتضيات المواد 417 من ق ل ع،وأنه بعدم ادلاء المستأنف عليها بمستندات موقعة بالقبول يكون طلبها قد خرق مقتضيات الفصول 399 و417 و426 ق ل ع والتمست أساسا التصريح بعد قبول الطلب واحتياطيا التصريح برفضه واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بفساد التعليل الحكم المستأنف الموازي لانعدامه و عدم ارتكازه على أساس قانوني سلیم و خرقه مقتضيات المادة 417 من ق ل ع : إذ أسست محكمة البداية حكمها المطعون فيه على حيتية غريبة جاء فيها " أنه بالرجوع الى الفاتورة موضوع الطلب تبين انها مؤشرة عليها بطابع المستأنفة بتاریخ2019/12/18. وأن هاته الأخيرة لم تتحفظ في حينها و أن الفصل 417 من ق ل ع يوجب أن تكون مقبولة ولم يشترط التوقيع علاوة على ذلك أن المستأنفة لم تنازع في خاتمها مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم جديته و أن هذا التعليل هو تعليل فاسد وغير مرتكز على أساس قانوني أو واقعي سليم .
من حيث سبقية تحفظ العارضة على الفاتورة موضوع الدعوى : انه على خلاف ما جنح اليه الحكم المستأنف في حيثية الفريدة المذكورة فإنه بالرجوع الى الفاتورة الوحيدة موضوع هاته الدعوي يتضح بأن المستأنفة سبق و أن تحفظت بشأن مضمونها إذ جاء بالخاتم الموضوع فوقها بتاريخ 2019/02/18 مایلی : NE VERT PAS ACCEPTTATION DU CENTENU وبالتالي تكون المستأنفة قد تحفظت على موضوع الفاتورة المذكورة بشكل صريح عكس ما جنح اليه الحكم المطعون فيه الامر الذي يعرضه للإلغاء و بعد التصدي التصريح برفض لهاته العلة الوجيهة أولا.
من حيث عدم توفر الفاتوراة المدلى بها على الشروط القانونية التي تثبت المديونية المستمدة من الفصل 417 من ق ل ع : إذ أسست المستأنف عليها طلبها على فاتورة أدعت أنها مؤشرة عنها من قبلها و أن المستأنفة أتارت نعت على هاته الوثيقة أن الفاتورة المدلى بها غير موقعة من طرف المستأنفة و أنه لكي تكون الفاتورة مقبولة يجب أن يتم التأشير عليها بالختم و كذلك التوقيع من طرف المدين المفترض و أن تكون مدعمة بوصولات تسليم البضاعة أو الخدمة و أن العمل القضائي اعتبر أن وصولات التسليم التي لا تشير الى اسم الشخص الذي يفترض أن يكون قد وقعها وصفته و أن الخاتم لا يغني عن وجوب التوقيع الصادر عن من له الصفة في تمثيل الشركة و التوقيع على وثائقها و أن النظام الإداري للمستأنفة يفرض على مكتب الضبط في شخص من هو مؤهل لتمثيلها أن يوقع على الوثائق و المراسلات الموجهة مرضية دون الاكتفاء بوضع الخاتم فقط وهو المنتفي في هاته الفاتورة و أن التأشير و التوقيع على الفاتورة بالقبول يجب أن يصدر عن المصالح المحاسبية و التجارية للمستأنفة بعد مقارنتها بتنفيذ الإلتزام المقابل من عدمه كما تم تفصيله أعلاه في شخص ممثلها القانوني أو من ينوب عنه و أن التوقيع الذي يلزم الشركة و يترتب عليه تحمل هذه الأخيرة اللمسؤولية و إقرار مديونيتها يجب أن يصدر عن الممثل القانوني أو من ينيبه و لا يمكن أن التوقيع على فاتورة التأكد من مدى تنفيذ مدعيها التزامه إذ جاء في اجتهاد قضائي لمحكمة النقض مايلي : " بخصوص الفواتير الحاملة فقط لطابع الطالبة و توقيعها فالمحكمة لم تعتمدها لإثبات المديونية لأن توصيل تسلم البضاعة لا يحمل توقيع الزبون إلى جانب توقيع الناقل و لم تنسب الطالبة صراحة أي توقيع على الوثائق المدلى بها للمطلوب بغض النظر عن إدراجها بالكشف الحسابي للطالبة أولا فجاء قرارها مبنيا على أساس غير خارق لأي مقتضى" في قرار محكمة النقض عدد 1334 صادر بتاريخ 19-09-01 في ملف 01/87 ، مما ينزع عن الفاتورة المدلى بها القوة الثبوتية لخرقها مقتضيات المواد 417 من قانون الإلتزامات و العقود أن ذلك ما سارت عليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء في نوازل لة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي : "و حيث أن وصولات التسليم و الفواتير المستند عليها من قبل المستأنف عليها لإثبات مديونية المستأنفة لا تتضمن سوی ختم هذه الأخيرة دون أن تكون موقعة من طرفها, و معلوم فقها و قضاءا و قانونا أنه إذا كانت الفواتير ووصولات التسليم و بونات الطلب تشكل سندات معتادة في المعاملات التجارية أضفي عليها المشرع حجة في الإثبات فإن ذلك مشروط بأن تكون مقبولة ممن يحتج عليه بها إعمالا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع و أن يكون هذا القبول بالتوقيع و ليس بالختم على اعتبار أن الطابع أو الختم لا يقوم مقام التوقيع و يعتبر وجوده كعدمه , إعمالا لمقتضيات الفصل 426 من ق ل ع " و إنه بعدم إدلاء المستأنف عليها المستندات موقعة بالقبول من طرف العارضة يكون طلبها قد قدم خرقا لمقتضيات الفصول 399-417-426 من ق ل ع و يتعين التصريح تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .
من حيث انعدام مقابل الوفاء : ان سبق لها و ان طلبت من المستانف ضدها تزويدها بسلع تخص أشغال علامة تجارية واسم اشهاري لنشاط العارضة والذي اسندت للمهندس السيد شريف (ب.) مهمة تتبعه و أن هاته السلع و المعدات تم تحديد نوعها وتسميتها وفق مميزات معينة حسب وصل الطلب المحرر بتاريخ 2019/05/14 غير ان المستانف ضدها لم تنفذ ما ألزمت به و أن المهندس المذكور وجه رسالة الكترونية للمستأنف ضدها و المستأنفة يخبر بهاته الواقعة و أن المستأنفة طالبت من المستأنف ضدها تنفيذ التزامها و توريد السلع موضوع وصل الطلب لكن بدون جدوى و أن المستأنفة لم يسبق لها أن سلمت المستأنف ضدها وصل تسليم يؤكد صحة ما تزعمه المستأنف عليها و أن هاته الأخيرة لم تتبت عكس ذلك بالرغم من أنها مدعوة الى أتبات وجود مقابل الوفاء بوسائل الاتبات المقررة قانونا الفصل 404 من ق ل ع و 166 من مدونة التجارة الامر الذي يكون معه الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني أو واقع سليم ويتعرض للإلغاء و أن كل حكم أو قرار ولو كان صادرا عن محكمة النقض " المجلس الأعلى سابقا " فإنه يجب أن يكون معللا كافيا وسيما و يتعرض للإلغاء أو النقض أو قبول إعادة النظر فيه إذا كان منعدم التعليل أو كان فاسد التعليل أو ناقصه ، لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي و الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف ضدها الصائر و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف عدمها.
أدلت : نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف و صورة من وصل طلب و صورة من رسالة الكترونية موجه من طرف المهندس المتتبع للصفقة
و بجلسة 12/07/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها إن الطعن بالاستئناف غير مبرر ولا يستند على أساس قانوني و واقعي سليم ذلك، إذ أسست الطاعنة استينافها على المنازعة في حجية الفاتورة موضوع الدين و انعدام مقابل الوفاء حسب زعمها والحالة أنه برجوع المحكمة لوثائق الملف و الفاتورة عدد85/19 موضوع المديونية , سوف يتبين أنها مؤشر عليها بتأشيرة قبول المستأنفة و مدعمة بأذينية الطلب و قائمة تقويمية لخدمات المستأنف عليها و لا تحمل أي تحفظ بشأن المعاملة التجارية موضوعها , مما يبقى ما تمسكت به غير مؤسس قانونا يتعين رده و أنه إذا كانت الفاتورة محل النزاع تعتبر وثيقة جرد للحساب, فإن حجيتها كوسيلة إثبات تستمدها من تأشيرة قبول المستأنفة و تعتبر وقتها مقبولة و دليلا على المعاملة التجارية و المديونية التي أقرت بهما الطاعنة مقالها الاستئنافي و محرراتها الكتابية المدلی کا ابتدائيا عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع. فضلا على أن الفواتير المستخرجة من محاسبة المستأنف عليها الممسوكة بانتظام تشكل وسيلة إثبات في المادة التجارية أمام القضاء طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة ، كما و أنه تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بالمادة 334 من مدونة التجارة, خاصة و أن مبدأ الإثبات حر في المادة التجارية , فإن العارضة تكون محقة في مطالبة المستأنفة بمبلغ الدين موضوع الحكم المطعون فيه و الغير منازع فيه من قبلها بمنازع جدي. و من تم, يتبين أن الحكم المستأنف كان على صواب فيما جنح إليه تعليلا و منطوقا حينما قضى بالأداء رغم مراوغات الطاعنة بعد رد مزاعمها لعدم ارتكازها على أساس قانوني ، لذلك تلتمس التصريح برد الطعن بالاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و القول بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب و تحميل المستأنفة الصائر کاملا .
و بجلسة 20/09/2022 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تأكيدية جاء فيها أنه على خلاف هذا الادعاء فإن المستأنفة سبق و أن تحفظت بشأن الفاتورة موضوع النزاع بتاریخ 2019/02/18 و أن هذا التحفظ واضح من خلال خاتم المستأنفة الموضوع على الفاتورة المذكورة إذ نفت المستأنفة توقيعها على تلك الفاتورة كما نفت وجود مقابل الوفاء مما يجعلها مخالفة لروح المادة 417 من ق ل دأب عليه العمل القضائي في هذا الباب على مستوى جميع محاكم المملكة ، لذلك تلتمس رد دفوع المستأنف ضدها لعدم وجاهتها والحكم وفق ملتمساتها السابقة.
و بجلسة 18/10/2022 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا عدد 854 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عين لها الخبير شكري (ب.) الذي خلص في تقريره أن المستأنفة لم تدل بمحاسبتها بخصوص سنة 2019 و عدم إدلائها كذلك بما يفيذ أن اللوحات المنجزة و المقدمة في صور تتعلق بإنجاز شركة أخرى هي من قامت بإنجازها و ليس المستأنف عليها و حدد المديونية في مبلغ 68.982.60 درهم .
و بجلسة 21/02/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة مرفقة بوثائق جاء فيها من حيث عدم صدقية ما ذهب اليه السيد الخبير في تقريره من عدم ادلاء المستأنفة بمحاسبة سنة 2019 ، للتاكد من عدم وجود الفاتورة المنازع في شانها في محاسبتها: انه و على خلاف هذه الادعاءات فان العارضة في شخص ممثلها القانوني السيد خالد (ا.) ادلت للسيد الخبير بمكتبه بمحاسبة سنة 2019 التي تفيد عدم ادراج الفاتورة موضوع الدعوى بمحاسبتها ، كما انها ادلت له أيضا بمحاسبة سنتي 2020 و 2021 و أنه نظرا للثقة التي وضعتها المستأنفة في الخبير و اتباعه فانها لم تطلب منه التوقيع و الختم على توصله بالوثائق المذكورة و ان المستأنفة وتفنيدا لهذا الادعاء فانها تدلي للمحكمة بمستخرج من محاسبتها المذكورة التي تفيد عدم وجود الفاتورة موضوع الدعوى بمحاسبتها عن 2019 الامر الذي يتعين معه ارجاع المهمة الخبير قصد تدارك هذا المعطى الخطير و الجواب على أسئلة المحكمة بموضوعية وحياد .
و بخصوص النقطة المتعلقة بدفعها بتحفظها على الفاتورة موضوع النزاع : أن سبق لها و ان اكدت على انها تحفظت على هذا التوصل كما هو ثابت من الختم الموضوع على هاته الفاتورة الغير معززة بوصل التسليم او محضر انجاز الطلبية و بالتالي تكون هاتين النقطتين اللتين اعتمدهما الخبير في نتيجة تقريره غير حقيقيتين ، لذلك تلتمس أساسا الامر بإرجاع المهمة للخبير قصد تدارك ما اغفله بمحاسبة المستأنفة عن سنة 2019 و التي تفيد عدم ادراج الفاتورة موضوع النزاع بها و احتياطيا الامر باستبعاد هاته الخبرة و الأمر من جديد باجراء خبرة حسابية أخرى مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية.
أدلت: مستخرج من محاسبة المستأنفة عن سنة 2019 و 2020
و بجلسة 21/02/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية في الموضوع عهدت بها للخبير الحيسوبي السيد شكري (ب.) الذي أنجز تقريرا بالمهمة ضم لملف القضية و الذي خلص فيه إلى تحديد المديونية و أنه بعد الاستماع إلى تصريحات المستأنفة شركة ك. في شخص ممثلها القانوني و إلى تصريحات المستأنف عليها و أنه بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها له من طرفهما خاصة الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع و بعد الدراسة و التحليل خلص إلى أنه يمكن القول بأن أصل الدين هو بون الطلب المقدم من طرف شركة ك. الموجه لشركة ص. للقيام بمجموعة الأشغال المدونة, فيه, و من تم الإيميلات المتبادلة مع المهندس المسؤول عن الورش و المكلف بمراقبته و الساهر على تسليم الأشغال, و كذا الفاتورة رقم 19-85 و الدفاتر التجارية و المحاسبية الممسوكة من طرف شركة ص. و التي تبين تدوين الشركة للفاتورة موضوع المنازعة في محاسبة سنة 2019 و أنه بالاستناذ للنتيجة التقريرية للمديونية أعلاه التي آل إليها السيد الخبير إذ تؤكد ا جميع محرراتها الكتابية السابقة و أنها تضيف تعقيبا على تقرير الخبرة إذ يتضح أن النتيجة التي خلص إليها الخبير شكري (ب.) و عن حق من خلال الإجراءات التقنية و المحاسباتية التي قام بها و الاستماع لطرفي الدعوى تبعا لمقتضيات القرار التمهيدي, ما هي إلا رفع للبس و تقريرا للمعاملة التجارية و الفاتورة رقم 1851959 موضوع النزاع و قيمتها المحددة في مبلغ 68.982,60 درهما ، لذلك تلتمس الإشهاد له بتأكيده لجميع محرراته الكتابية السابقة و التصريح برد الطعن بالاستئناف المثار لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و بناء القرار التمهيدي عدد 262 الصادر بتاريخ 07/03/2023 و القاضي بإرجاع المهمة إلى الخبير شكري (ب.) الذي خلص في تقريره التكميلي بأن رأيه يبقى تقني محض لم يتوصل الى قناعة تمكنه من تحديد المديونية بكل دقة بالاعتماد على الوثائق المقدمة له خاصة تقديم فاتورتين غير متطابقتين من حيث نوعية و كمية الاشغال المقدمة من طرف شركة APIA لفائدة شركة ك. و في غياب المستأنف عليها رغم الاستدعاء ممثلها القانوني ورغم تعهد نائبه بالحضور قصد المواجهة فإنه استحال عليه تحديد المديونية .
و بجلسة 06/06/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة التكميلية جاء فيها أن المحكمة أمرت بإرجاع المهمة الخبير قصد التقييد بنطقة الارجاع و أجرى السيد الخبير انتدب تقريرا تكميليا إذ اطلع السيد الخبير على وثائق المدلى بها ومنها محاسبة سنة 2019 بما فيها الميزانية العامة لائحة أرصدة الزبناء الكتاب الكبير والبيان التركيبي لسنة.2019 وما يفيد أن الأشغال موضوع الطلبية قد أنجزتها شركة أخرى تسمى (شركة A.) وليس المستأنف ضدها شركة ص. و أن ما يفيد أن الطاعنة الحالية أدت قيمة الفاتورتين الخاصتين بهاته الطلبية للشركة المذكورة إذ خلصت الى أنه لم يتوصل الى قناعة تمكنه من تحديد المديونية بكل دقة و استحال عليه ذلك و بالتالي تكون المستأنف ضدها قد عجزت عن اثبات صحة ما تدعيه من مديونية مما تكون معه دعواها حليفة الرفض ، لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتها المسطرة بمقالها الاستئنافي
و بجلسة 06/06/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أنه بالاطلاع على معطيات تقرير الخبرة و إجراءاتها و كذا الوثائق المدلى بها من الطرفين التي لها علاقة بالنزاع, تبين للسيد الخبير بأن أصل الدين هو بون الطلب المقدم من طرف شركة ك. الموجه لشركة ص. للقيام بمجموعة الأشغال المدونة فيه, و من تم الإيميلات المتبادلة مع المهندس المسؤول عن الورش و المكلف بمراقبته و الساهر على تسليم الأشغال, و كذا الفاتورة رقم 19-85 و الدفاتر التجارية و المحاسبية الممسوكة من طرف شركة ص. و التي تبين تدوين الشركة للفاتورة موضوع المنازعة في محاسبة سنة 2019 و أنه بالاستناذ للنتيجة التقريرية التأكيدية للمديونية أعلاه التي آل إليها السيد الخبير مرة أخرى من خلال تقرير الخبرة التكميلية الحالية تؤكد المستأنف عليها جميع محرراتها الكتابية السابقة و تضيف تعقيبا على تقرير الخبرة يتضح أن النتيجة التي خلص إليها الخبير شكري (ب.) و عن حق من خلال جميع الإجراءات التقنية و المحاسباتية التي قام بها تبعا لمقتضيات القرار التمهيدي, ما هي إلا رفع للبس وتقرير للمعاملة التجارية و الفاتورة رقم 19 موضوع النزاع و قيمتها المحددة في مبلغ68.982,60 درهما و أن المستأنفة خلال جلسات الخبرة التكميلية الحسابية قد عجزت عن إثبات براءة ذمتها من الدين المطالب به من قبل المستأنف عليها رغم محاولاتها اليائسة لتضليل السيد الخبير بفاتورتين غير متطابقتين تحملان نفس الرقم و نفس التاريخ و نفس المبلغ و لا علاقة لهما بدينها نوعا لدى تلتمس بتأييد الحكم المطعون فيه لارتكازه على أساس قانوني سليم تعليلا و منطوقا و التصريح تبعا لذلك بالمصادقة على الخبرة الحسيابية الأصلية و برد الطعن بالاستئناف لكونه مجرد محاولة يائسة من جانب الطاعنة للإثراء بلا سبب على حسابها و احتياطيا لئن كان السيد الخبير قد استحال عليه تحديد المديونية بدقة بسبب غياب الممثل القانوني للعارضة قصد المواجهة مع الطرف المستأنف حسب تعبيره, فإنه بالرجوع إلى مجريات الخبرة, ستعاين المحكمة أن السيد الخبير لم يتقيد بمقتضيات الأمر التمهيدي الذي ينص على استدعاء الأطراف و نوابهم و الفصل 63 من ق م م و ذلك بعدم استدعائه للعارضة في شخص ممثلها القانوني بصفة قانونية و لئن كان حقا تقدم دفاع العارضة بطلب تمديد أجل الخبرة المشار إليه من قبل السيد الخبير و استجابته له, فإنه لم يبادر إلى استدعائها في شخص ممثلها القانوني بصفة قانونية قصد إشعارها بالتاريخ الجديد لإجراء الخبرة ، لذلك تلتمس أساسا الإشهاد للمستأنف عليها بتأكيدها لجميع محرراتها الكتابية السابقة و لا سيما مستنتجاتها بعد الخبرة المدلى بها خلال جلسة 21/02/2023 و التصريح برد الطعن بالاستئناف المثار لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم, و بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و احتياطيا التصريح بإرجاع المهمة للسيد الخبير مرة أخرى قصد إجرائها بصفة قانونية و في احترام تام لمقتضيات الحكم التمهيدي و الفصل 63 من ق م م.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 06/06/2023 أدلى ذ/ (ش.) عن ذ/ (ب.) بمذكرة بعد الخبرة التكميلية كما أدلى ذ/ (ص.) بمذكرة بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ركزت المستأنفة استئنافها على المنازعة في جدية الفاتورة و موضوع الدين و انعدام مقابل الوفاء في حين تمسكت المستأنف عليها بالفاتورة رقم 19/18 موضوع المديونية باعتبارها مؤشر عليها بالقبول من قبل المستأنفة و مدعمه بأذنية الطلب و قائمة تقويمية لخدماتها أي (المستأنف عليها) ولا تحمل أي تحفظ بشأن المعاملة التجارية موضوعها .
وحيث و نظرا للمنازعة المثارة و لحسن سير العدالة ارتأت هذه المحكمة وبعد مناقشتها لوثائق الملف إجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان لاصل الدين او مصدره وذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع وأن الخبير شكري (ب.) المعين خلص في تقريره الأولي انه بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة خاصة حساب الزبون شركة ص. الميزانية العامة لشركة ك. لسنة 2020 و لميزانيتها العامة لسنة 2021 و البيان الختامي لسنة 2020 وكذلك لسنة 2021 وبعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها خاصة الدفتر الكبير المتعلق بالزبون شركة ك. و الكتاب الذي هو عبارة عن ايمايل من طرف المهندس السيد شريف (ب.) مرفق ببرنامج الاشغال المتعلقة بالمهمة المطلوبة قصد انجازها ... وبعد تحليله و دراسته لكافة هذه الوثائق حدد المديونية في مبلغ (68.982,60درهم) في غياب ادلاء المستأنفة بمحاسبتها بخصوص سنة 2019 للتأكد من عدم وجود الفاتورة المنازع بشأنها في محاسبتها وكذلك عدم ادلائها بما يفيد اللوحات المنجزة و المقدمة في شكل صور شكل تتعلق بانجاز شركة أخرى رغم تعهد ممثلها بذلك .
وحيث نازعت المستأنفة في خلاصة الخبرة مؤكدة على أنها أدلت بالوثائق اللازمة وأنه تقيدا بما جاء في التقرير فإنها تدلي بمستخرج من محاسبتها لسنة 2019 مما ارتأت معه المحكمة ارجاع المهمة الى الخبير لانجازها بعد الاطلاع على الوثائق المدلى بها وباقي الوثائق المدلى بها سابقا و الذي خلص في تقريره التكميلي انه بما أن رأيه تقني محض لم يتوصل الى قناعة تمكينه من تحديد المديونية بكل دقة بالاعتماد على الوثائق المقدمة له خاصة تقديم فاتورتين غير متطابقتين من حيث نوعية و كمية الاشغال المقدمة من طرف شركة A. لفائدة المستأنفة و في غياب الطرف الثاني ممثل الشركة المستأنف عليها رغم الاستدعاء القانوني ورغم تعهد نائبه بالحضور قصد المواجهة فاستحال عليه تحديد المديونية بكل دقة .
لكن حيث بالاطلاع على القرار التمهيدي عدد262 الرامي الى ارجاع المهمة الى الخبير فإن المحكمة لم تأمره بانجاز تقريره التكميلية بحضور الطرفين وإنما احترام الفصل 63 ق.م.م وتحديد المديونية بكل دقة بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع بما في ذلك مستخرج المستأنفة لسنة 2019 مادام أنه تلقى الوثائق من الاطراف و كذلك تصريحاتهم و أعطى فيها نظره و خبرته التقنية و الفنية وبالتالي فإن مبدأ التواجهية في الخبرة المقرر بموجب الفصل 63 من ق.م.م يتحقق بمجرد استدعاء الخبير لاطراف الخصومة لتلقي تصريحاتهم و الادلاء بما لهم من وثائق مفيدة في حل النزاع خاصة وأن تقرير الخبير يحال على طرفي النزاع اللذان لهما طبعا حق مناقشته أمام المحكمة وأنه بالرجوع الى التقرير التكميلي يتبين أنه قام باستدعاء الطرفين و نائبيهما لجلسة الخبرة ليوم 03/04/2023 حيث توصلت المستأنفة و دفاعها الذي طلب موعدا آخر للحضور كما اعتذر الممثل القانوني للمستأنف عليها عن عدم الحضور و طلب موعدا آخر كما التمس نائبه تمديد تاريخ إجراءات الخبرة الحسابية ( الملحق 4 و كذلك المحلق رقم 7 من التقرير) حيث تخلفت المستأنف عليها و دفاعها عن الحضور لجلسة الخبرة المقررة ليوم 02/03/2023 وبذلك يكون الخبير قد استفد كافة الوسائل لحضور الطرفين و محاميهما لجلسة الخبرة مما كان يستوجب عليه انجازها وفق ما توفر اليه من وثائق خصوصا وانه ناقش الوثائق المدلى بها سابقا و كذلك المدلى بها لا حقا.
وحيث إن المحكمة و بالاطلاع على معطيات التقرير المنجز و دراسة الوثائق المدلى بها من الطرفين سواء خلال التقرير الأولي أو التقرير التكميلي تبين لها و كما خلص اليه الخبير في الصفحة 10 من التقرير التكميلي أن اصل الدين هو بون الطلب برأسية شركة ك. المستأنفة وبنفس السلع و الاشغال المدونة بعرض الثمن OFFRE DE PRIX بتاريخ 23/02/2019 رقم 105/19 بالاضافة الى الايميل مع المهندس المسؤول عن الورش و المكلف بمراقبته و الساهر على تسليم الاشغال المرفق ببرنامج الاشغال المتعلق بالمهمة المطلوب انجازها و ايمايل آخر عبارة عن موافقة على تغيير لون إحدى اللوحات و آخر بتغيير مكان لوحتين اشهاريتين من طرف المهندس المشرف على الورش بالاضافة الى وجود فاتورة بنفس تفاصيل الاشغال المطلوبة مؤشر عليها من طرف المستأنفة و تدوين هاته الفاتورة بمحاسبة شركة ص. وهو ما يفيد أن المستأنف عليها انجزت الخدمة المطلوبة منها لفائدة المستأنفة التي لم تدل بما يثبت ما يخالفها أو ما يفيد أنها الغت بون الطلب موضوعها و بالتالي فالفاتورتين المدلى بهما من قبلها و المتمسك بهما و الصادرتين عن شركة A. لا علاقة لهما بالفاتورة موضوع الطلب لا من حيث التاريخ و نوع السلع أو الكم لو حتى المبلغ مما يتعين معه عدم اعتبارهما و استبعادهما .
وحيث إنه وأمام عجز المستأنفة عن اثبات خلو ذمتها من الدين المطالب به فإن جميع ما تتمسك به من أسباب ودفوع لا ترتكز على أي اساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستانف لمصادفته للصواب.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55015
Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55155
Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
55321
Preuve en matière commerciale : la facture émise par un commerçant fait foi de la créance sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55495
Le manquement aux obligations contractuelles d’hygiène et de sécurité justifie la résiliation du contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55583
Force obligatoire du contrat : l’action en référé visant à faire récolter une marchandise est prématurée dès lors qu’une clause contractuelle en a déjà transféré la propriété au demandeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55657
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant de marchandises en vrac inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55735
L’apposition des signatures des représentants légaux au dos d’un chèque barré ne constitue pas un endossement translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55813
Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue du débiteur prime sur des bons de livraison contestés et non probants (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024