Réf
56635
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4291
Date de décision
18/09/2024
N° de dossier
2024/8201/1748
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résolution du contrat, Protocole d'accord, Preuve de l'exécution, Force obligatoire du contrat, Financement de projet, Exécution des obligations, Demande reconventionnelle, Demande en exécution forcée, Contrat commercial, Cession de parts sociales
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat.
Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son aveu judiciaire et d'avoir refusé d'ordonner une expertise comptable pour établir le coût total des travaux. La cour écarte ces moyens en relevant que l'investisseur a versé les sommes expressément prévues au protocole et que l'obligation de financer un montant supérieur n'était étayée par aucune preuve.
Elle retient que l'achèvement des travaux est établi par la production des procès-verbaux de réception et que le protocole ne stipulait aucun délai d'exécution dont la violation aurait pu être sanctionnée. Dès lors, la cour considère que l'investisseur a pleinement exécuté ses engagements, rendant la demande en résolution infondée et la demande reconventionnelle en exécution forcée, par le transfert des parts sociales convenues, bien-fondée.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت م. و أ. أ. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2023 تحت عدد 9340 ملف عدد 5849/8236/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب الأصلي والطلب المضاد؛ و في الموضوع: و في الطلب الأصلي: برفض الطلب وتحميل رافعه المصاريف و في الطلب المضاد: الحكم على المدعى عليهما فرعيا صلاح الدين (أ.) وعبد الصمد (أ.) باعتبارهما الممثلين القانونيين لشركتي م. و إ. أ. بتفويتهما لفائدة ياسين (ب.) نسبة 25 في المائة من حصص الشركتين مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميل المدعيتين أصليا المصاريف ورفض باقي الطلبات
و حيث قدم الاستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أن المدعين سبق وأن أبرما مع المدعى عليهما برتوكولا اتفاقيا بتاريخ 27 / 12 / 2016 تعهدا بمقتضاه إنشاء مركب سكني متواجد بمديونية موضوع الرسم العقاري عدد c/4.318 وأنه تم الاتفاق بموجبه على تمويل وتكملة الأشغال المتعلقة بالبناء والصرف الصحي وتجهيز الطرق Les travaux (de construction,d'assainissement et VRD) من طرف المدعى عليها الخاصة بمشروع "دار النزهة" تحت غلاف مالي تم تقديره في 167.487.681.00 درهم ( تقسيم على الشكل التالي: ويساهم المدعين بمبلغ 72.881.429,00 درهما ويساهم المدعى عليها بمبلغ 94.606.252.00 درهم) مقابل تفويت المدعيان للمدعى عليها نسبة 50% من الحصص التي يمتلكونها في مجموعة أ.غ. (GROUPE ABOU GHALI ) بشرط أن يتم هذا التفويت بعد ان يتم ضخ المبلغ المقدر للمشروع وانتهاء الأشغال التي التزم المدعى عليهما بإتمامها،وأن المدعى عليه الاول قام بتحويل مبلغ قدره3.000.000,00درهم كمسبق مالي للعارضين وأنه وبمقتضى المادة 7 من البرتوكول فقد اتفق العارضين على تسدید قرض بنكي محدد في مبلغ35.000.000,00 درهم ( الرأسمال وتوابعه) وأن المدعى عليهما لم يقوما بتنفيذ باقي الالتزامات المتفق عليها طبقا للبرتوكول إذ أنها توقفا عن الأشغال المطالب بها المدة تزيد عن ثلاث سنوات وبقى الأمر على حاله باستثناء أداء مبلغ 3000000 درهم اعلاه لحساب العارضين بواسطة شيك بنكي وأداء مبلغ4.000.000 درهم لفائدة المقاول المكلف بالأشغال في حين لم يقوما بباقي الالتزامات وأن البرتوكول الموقع من قبل طرفي الدعوى كانت غايته إتمام الأشغال وتسليم الشقق والمحلات التجارية لأصحابها في الوقت المحدد للمشروع وأن الدافع وراء توقيع هذه الشراكة هو حاجة العارضين للسيولة قصد إنهاء المشروع وتفادي تراكم الفوائد البنكية وأن تقدير الاشغال كان بقيمة94.606.252,00 درهما وكان يتعين على المدعى عليها المساهمة في الحساب الجاري وانهاء الاشغال حسب الصفقات الموقعة من قبل و التي اطلع عليها المدعى عليها وقبلها كما أن العارضين عند توقيع الشراكة كانوا يملكون العقار موضوع المشروع السكني كما سبق لهم أن قاموا بعدة أشغال وهي التي تم الاتفاق على تقديرها في المبلغ أعلاه المحدد في72.881.429,00 وبعملية حسابية فالحساب الجاري يفترض في المشاركين فيه المساهمة بالمبلغ المتبقي حتى يتسنى لهما التملك في المشروع و أنه طالما أن المدعى عليها قبلا الشراكة، فالمفروض ضخ المبلغ المتفق عليه في الحساب الجاري حتى يتمكن العارضين من أداء التزاماتها البنكية وتفادي الفوائد التاخيرية وغيرها من الغرامات والخسائر المالية التي تلحق أي مشروع كيفما كان نوعه إذا ما تم تأخيره عن الموعد المفروض فيه تسليمه وأن المدعى عليه الأول حين أدائه مبلغ3.000.000 إلى جانب مبلغ4.000.000درهم وعد بتسليم مبلغ 1.000.000درهم للعارضين وطلب منها أن يحررا له اعترافا بالدين لضمان المبالغ التي أداها وكذلك التي سيؤديها وهو المبلغ المتضمن في الاعتراف بالدين الذي وقعه العارضين لفائدة السيد ياسين (ب.) بتاريخ2017/05/02وكانت غاية هذا الاعتراف بالدين ضان المبالغ المؤداة إلى حين أداء باقي المبلغ المتفق عليه وبعد أن يؤدي المدعى عليها كلفة الأشغال 94.606.252,00درها آنذاك يتم تحويل أسهم الشركة كما تم الاتفاق غير أن العارضين فوجئوا بمطالبة المدعى عليه الأول إياهم بإتمام إجراءات بيع حصة في الشركة بتاريخ2022/06/13والذي طالبهم من خلاله بتفويت نسبة 50 بالمئة من أسهم الشركة دونما مساهمة منه في تسيير المشروع أو تمويله أو احترام بنود الاتفاق الموقع من قبل جميع الأطراف ودون أداء باقي المبالغ الأخرى وان المدعى عليه الأول وبعد أن تحصل على الاعتراف بالدين رفض أداء مها 1.000.000 درهم ورفض إتمام المشروع ورفض المجاز الأشغال وهو ما يعتبر فسخها ضمنيا للاتفاق وأن عدم احترام الطرف المدعى عليه لبنود الاتفاق جعل العارضين يتكبدون خسارة بنكية، تصل إلى أكثر من 18.000.000,00درهما كفوائد بنكية على حساب متأخرات الدفوعات الى جانب عدة خسائر مالية أخرى كما أن الضرر أيضا لحق الجدولة الزمنية للمشروع فالتأخر في مشروع لمدة تزيد عن ثلاث سنوات تجعل المبالغ المالي المرصود له يتأثر بخسارة نوعية لا من حيث الخسارة التي يعرفها الورش المتوقف وكمية الإنفاق عليه ولا من حيث تجميد الرأسمال بدون سبب وبدون فائدة وأن عدم تنفيذ المدعى عليهم للالتزام الملقى على عاتقهم جعل العارضين يبادران إلى إنهاء المشروع وتسليمه مما اضطرها إلى إتمام الأشغال بمبلغ يرتفع إلى94.606.252,00درهم وكلها مبالغ تم ضخها من قبل العارضين فقط مما يكون معه طلب فسخ الشراكة مؤسس من حيث الواقع ومن حيث القانونكما أن عدم ضخ المبالغ المتفق عليها جعل العارضين أيضا يقومان لوحدها بسداد مبلغ القرض البنكي مع تحمل الفوائد التأخيرية بدون مساهمة المدعى عليها وأن الأصل في العقود أنها ملزمة لأصحابها لأنها بنيت على إرادة حرة وسليمة فالعقد يعتبر شريعة المتعاقدين بناء على المادة 230 من ق ل ع فمن التزم بشيء لزمه وأنه إذا كان العقد شريعة المتعاقدين فإنه يلزم عاقديه بكل ما تضمنه والأطراف المتعاقدة لا يكفي التزامها بتنفيذ العقد بل يجب ويلزم تنفيذه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية أما إن حصل العكس فإنه يحق للمتضرر طلب حل الرابطة العقدية عن طريق مؤسسة الفسخ المنصوص عليها في الفصل 259 من ق ل ع وأن ما سبق ألحق أضرار بالغة بالعارضين مما أصبح معه اللجوء لطرق باب القضاء قصد حل الرابطة العقدية عن طريق مؤسسة الفسخ ومطالبة المدعى عليها بالتعويض له ما يبرره، ملتمسين قبول الطلب شكلا وموضوعا أساسا الحكم بفسخ البرتوكول المؤرخ في2016/12/27والرابط بين العارضين والمدعى عليهما والحكم على المدعى عليهما بتعويض عن الضرر والتماطل نحدده في 50000 درهم كتعويض مسبق واحتياطيا إجراء خبرة حسابية يعهد بها إلى خبير مختص في الميدان قصد تحديد قيمة الخسائر التي لحقت العارضين وتحديد قيمة التعويض اللازم عن ذلك؛
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي بجلسة 03/11/2022 جاء فيها فيما يخص الدفع بعدم الاختصاص النوعي طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة لإحداث المحاكم التجارية المؤطرة بمقتضى قانون 53.95الذي اوجب على من يريد التمسك بعدم الاختصاص النوعي أن يثيره قبل كل دفع أو دفاع فإن العارض يثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع وبرجوع المحكمة إلى المقال الافتتاحي ستلاحظ المحكمة أن العارض مجرد طرف مدني وليس شخص تجاري وبالتالي فإن المحكمة التجارية غير مختصة في البث في النزاع الحالي مادام العارض باعتباره الطرف المدعي عليه مجرد شخص مدني وليس تجاري وأن المادة 5 من قانون53.95خولت الاختصاص للمحاكم التجارية في النزاعات الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية في حين أن العارض ليسبشخص تجاري كما أنه لا وجود لأي إتفاق بين العارض والمدعيان على اسناد الاختصاص للمحكمة التجارية وأنه وأمام ما سبق يتعين التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وإحالة النزاع على المحكمة الابتدائية المدنية الدار البيضاء لكونها هي المختصة للبث فيه مادام العارض طرف مدني ، وأساسا من حيث الشكل فإن الصفة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف وأن المقال الافتتاحي جاء مجردا من أية وثيقة تؤكد صفة المدعيتان ذلك أن المدعيتان لم يدليا بأي برتوكول اتفاق حتى تكون لهم الصفة وأنه بل والأكثر من ذلك فإنه برجوع المحكمة الى المقال الافتتاحي سنجد انه مقدم من طرف م. و إ. دون بيان شكلهما هل هما أشخاص ذاتيين أو اعتباريين، وأنه وأمام ما سبق يتعين التصريح و الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا من حيث الموضوع حفظ حق العارض في إثارة دفوعاته الجدية في الموضوع في حالة إثبات المدعيتان لصفتهما وإدلائهم بالوثائق المؤكدة للصفة؛
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي؛
وبناء على إدلاء نائب المدعية بطلب الإدلاء بجلسة 08/12/2022 جاء فيها أن شركة م. و إ. أ. ش ذ م مMEDINDUS SARL et INDUSMED sarlيمثلهما بمقتضى البروتوكول السيدان صلاح الدين (أ.) وعبد الصمد (أ.)، ملتمسة ضم الوثائق المرفقة إلى الملف المشار إلى مراجعه أعلاه وأرفقت ب: نسخة مطابقة للأصل من البرتوكول الاتفاقي المؤرخ في 2016/12/27ونسخ مطابقة للأصل من صفقات الأشغال المتعلقة بالبناء والصرف الصحي وتجهيز الطرق الخاصة بمشروع " ديارالنزهة" ونسخ من الشيكات ومجموع الفوائد البنكية من سنة 2018 إلى غاية سنة 2021؛
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 22/12/2022جاء فيها فيما يخص الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإن العارض يؤكده تمسكه بالدفع الذي سبق أن أثاره خلال مذكرته الجوابية الأولى والمتعلق بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية حيث تمسك به قبل كل دفع أو دفاع ذلك أن المادة 5 من قانون 53.95 خولت الاختصاص للمحاكم التجارية اعات الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية في حين أن العارض ليس بشخص تجاري كما أنه لا وجود لأي إتفاق بين العارض والمدعيتان على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية وأنه وأمام ما سبق يتعين التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وإحالة النزاع على المحكمة الابتدائية المدنية الدار البيضاء لكونها هي المختصة للبث فيه مادام العارض طرف مدني وبرجوع المحكمة إلى المقال الافتتاحي سنجد أنه مقدم من طرف م. و إ. دون بيان شكلهما وهل هما أشخاص ذاتيين أو اعتباريين وهل هما شركات،وأن قانون المسطرة المدنية أوجب تحت طائلة عدم القبول أن يتضمن المقال الافتتاحي الأسماء العائلية والشخصية الصحيحة للمدعي والمدعى عليه وإن تعلق الأمر بشركة وجب بيان أسمها ومقرها الاجتماعي ونوعها وممثلها القانوني،وأن المقال الافتتاحي للمدعين جاء مجردا من بيان هل المدعيتان شركتان أو جمعيتان أو مجموعة ذات نفع إقتصادي أم ماذا،وأنه وأمام ما سبق يتعين التصريح والحكم بعدم قبول الطلب،وأدلت المدعيتان بوثائق تحاول من خلالها التملص من تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتمكين العارض من حصته المتفق عليها والمتمثلة في إدخاله كشريك في الشركتين بنسبة 25 في المائة - خمسة وعشرون في المائة -مادام العقد تضمن تفويت المدعين صلاح الدين (أ.) وعبد الصمد (أ.) بصفتهما ممثلين قانونيين لشركتي إ. - أ. - وشركة م. لفائدة العارض ياسين (ب.) والسيد كشريكين في الشركتين بنسبة 50 في المائة خمسون في وأن برتوكول الاتفاق المؤرخ في 2018/12/27 نص على أن مجموعة ب. / ع. يلتزمون بتمويل والإشراف على نهاية أشغال البناء و التجهيز و VRD للمشروع وذلك طبقا للرخص والاتفاقية المبرمة مع الدولة والتصميم وأن العارض وإثباتا لحسن نيته فإنه يوضح للمحكمة بأن المدعية شركة إ. في شخص ممثلها القانوني صلاح الدين (أ.) ابرمت بتاريخ 2014/12/03 اتفاقية مع الدولة المغربية ممثلة من طرف وزير الاقتصاد والمالية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة وفي إطار محاربة السكن الغير للائق فإنه وبموجبها انخرطت المدعية مع الدولة في إنجاز شقق ذات طابق اقتصادي لا يتجاوز ثمنها 250000 درهم مقابل العديد من الامتيازات الضريبية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والإعفاء من رسوم التسجيل والتمبر إلى غير ذلك من الامتيازات وأنه وبناء على هذه الاتفاقية حصلت المدعيتان على رخصتي البناءالأولى تحت عدد 15/48 والثانية 15/50 مؤرخة في 2015/04/13 بموجبها يتم انجاز المشروع السكني المسمى النزهة 1 المقام فوق الرسم العقاري عدد 4318/س وأن المدعيتين حصلتا بتاريخ 2018/12/12 على رخصة تتعلق بتعديل الرخص المتعلقة بتجزئة المشروع السكني كما حصلتا بتاريخ 2020/02/28 على رخصة لتعديل المشروع السكني ديار المنزه الشطر 3 وتزعم المدعيتان بأن العارض لم ينفذ التزاماتها المتعلقة بتمويل المشروع السكني والإشراف على نهاية الأشغال في حين أن العارض نفذ جميع التزاماته المنصوص عليها في برتوكول الاتفاق لأن العارض أدى بتاريخ 2016/02/23 لفائدة المدعين عبد الصمد (أ.) وصلاح الدين (أ.) مبلغ 3000.000 درهم بواسطة شيك بنكي عدد 4988224 مسحوب عن ب.أ. ا.م.ل.ت.ا. سابقا كما أدى مبلغ 4000.000 درهم لفائدةشركة A. باعتبارها الشركة التي كانت تقوم بإنجاز المشروع السكني حسب الشيكات التالية :
• شيك تحت عدد 4988238 بمبلغ 1000.000 درهم مسحوب عن ب.أ.، ا.م.ل.ت.ا. سابقا.
• شيك تحت عدد 4988245 بمبلغ 1000.000 درهم مسحوب عن ب.أ.، ا.م.ل.ت.ا. سابقا.
• شيك تحت عدد 4988250 بمبلغ 1000.000 درهم مسحوب عن ب.أ.، ا.م.ل.ت.ا. سابقا.
• شيك تحت عدد 4988264 بمبلغ 500.000 درهم مسحوب عن ب.أ. -ا.م.ل.ت.ا. سابقا.
• شيك تحت عدد 4988266 بمبلغ 500.000 درهم مسحوب عن ب.أ. -ا.م.ل.ت.ا. سابقا.
وأن هذه الشيكات والمبالغ المالية بموجبها تم تمويل بناء المشروع السكني وإنما يزكي أن العارض نفذ جميع التزاماته هي الاعتراف المحرر بتاريخ 2017/05/02 من طرف عبد الصمد (أ.) وصلاح الدين (أ.) بصفتهما ممثلين قانونيين لشركتي إ. س. - أ. - وشركة م. الذي شهدا فيها إ. بأن العارض ياسين (ب.) مدين للمدعيتين بمبلغ 8000.000 درهم الذي خصص لتمويل عملية انجاز المشروع السكني المقام فوق الرسم العقاري عدد 4318/س ذلك أن العارض ادى مبلغ 80000.000 درهم وهو المبلغ الذي خصص لتمويل المشروع السكني موضوع برتوكول الاتفاق وإنما يزكي أن العارض نفذ التزاماته المتعلقة بالتمويل والاشراف على نهاية الاشغال هو أن المدعيتين حصلت على شهادة التسليم للشطر الأول بتاريخ 17/01/2019 ورخصة السكن للشطر الأول بتاريخ 27/02/2019 وشهادة التسليم للشطر الثاني بتاريخ 2020/03/19 ورخصة السكن للشطر الثاني بتاريخ 2020/04/08 وهو الآجال المنصوص عليه في الاتفاقية المبرمة مع الدول والمؤرخة في 2014/12/03 وأن مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء بعدما تفقدها للمشروع السكني النزهة 1 المتواجد بمقاطعة مديونة عمالة عاينت وشهدت بأن اشغال التجهيز للماء والكهرباء انتهت حيث حصل العارض على محضرالتسليم المؤقت يؤكد أن الأشغال المتعلقة بالشطر 1 انتهت بتاريخ2019/01/04 وأن العارض قامت بالإشراف على جميع الاشغال سواء البناء أو التجهيز حيث اشرف على عملية التجهيز للمشروع السكني وربطه بمادتي الماء والكهرباء وتطهير السائل كما أشرف على عملية انجاز الطرق تبعا للتصميم و الرخصة المرخص بهما المشروع السكني. وحيث إنما يزكي أن العارض انجز جميع ما تم الاتفاق عليه بموجب بروتوكول الاتفاق هو حصول العارض والمدعيتين بتاريخ 2020/03/19 على محضر التسليم المؤقت للإشغال المنجزة بالشرط الثاني للمشروع السكني النزهة مديونة الرسم العقاري 4318 / س ذلك أم محضر التسليم موقع من طرف جميع المصالح المتدخلة بدءا من الجماعة و العمالة والوقاية المدنية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء وشركة ليدك شركة اتصالات المغرب ومصالح المسح العقاري مما يؤكد أن العارض نفذ جميع التزاماته وإلا كيف كان للمشروع أن يتم انجازه بشهادة المصالح المذكورة لو لم ينفذ العارض التزاماته وأن العارض نفذ جميع التزاماته وهو ما يؤكده اجتماع اللجنة المختلطة التي انعقدت بتاريخ 2020/03/18 بالمشروع السكني التي شهدت بأن أشغال البناء وجميع الأشغال انتهت بالمشروع السكني حيث شهدت مصالح شركة اتصالات المغرب بمحضرها المؤرخ في 2020/03/27 أن جميع الأشغال انتهت بالشطر الأول المجموعة 1 المشروع السكني النزهة 1 الرسم العقاري 4318 / س وأن جميع الأشغال المتعلقة بالشطر الثالث من المشروع السكني النزهة يؤكده المحضر الصادر عن شركة ليدك الذي يؤكد تجهيز وربطالشطر 3 بشبكة التطهير والماء الصالح للشرب والكهرباء وهي محاضر موقعة مما يؤكد أن العارض نفذ جميع التزاماته سواء المتعلقة بتمويل المشروع السكني أو الإشراف عليه حتى نهاية الأشغال محترما بذلك الآجال الواردة في الاتفاقية ص والتصميم المرخص به وأن جميع الأشغال المتعلقة بالشطر الثالث من المشروع السكني النزهة انتهت هو ما يؤكده محضر التسليم المؤقت الصادر عن شركة اتصالات المغرب الذي يؤكد تجهيز وربط الشطر 1 بشبكة وخيوط الهاتف والانترنيت مما يؤكد أن العارض نفذ جميع التزاماته سواء المتعلقة بتمويل المشروع السكني أو الإشراف عليه حتى نهاية الأشغال محترما بذلك الأجال الواردة في الاتفاقية والرخص و التصميم المرخص به وإنما يؤكد أن العارض نفذ جميع التزاماته هو حصول المدعيتن على رخصة السكنى وشهادة نهاية الأشغال وشهادة المطابقة وقيامهم بتجزئة الرسم العقاري عدد 4318 / س إن العارض أبرم بتاريخ 016/12/27 برتوكول اتفاق مع صلاح الدين (أ.) وعبد الصمد (أ.) باعتبار كما ممثلان لشركتي إ. أو م. بموجبه أصبح العارض شريكا في الشركتين بخصوص عدد 4318/ س المشروع العقاري المسمى ديار النزهة المقام فوق الرسم العقاري المتكون من شقق سكنية ومحلات تجارية متواجدة بمديونة الدار البيضاء ذلك أنه برجوع المحكمة إلى الاعتراف بالدين نجده قد نص على أن مبلغ 8000.000 درهم سيخصص لتمويل المشروع السكني وبرجوع المحكمة إلى بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2016/12/27 نجده قد تضمن التزام العارض ياسين (ب.) و(ع.) على تمويل الإشراف على نهاية أشغال البناء والتجهيز و VRD للمشروع المسمى ديار النزهة وذلك طبقا للرخصة المسلمة واحتراما للاتفاقية المبرمة مع الدولة والتصميم المرخص به وهو ما أحترمه العارض بدليل أن الشركتين حصلت على شهادة مطابقة الأشغال للتصميم وحصلت على رخصة السكن كما قامت بتجزئة الرسمالعقاري عدد 4318/س ذلك أن التزام العارض ينتهي بنهاية أشغال البنا ما تم حيث حصلت الشركتين على شهادة المطابقة ورخصة السكن ذلك أنه لو لم تكون الأشغال قد انتهت لما حصلت المدعيتان على شهادة نهاية الأشغال ورخصة السكن ولما قامتا بتجزئة الرسم العقاري عدد 4318/ س الى رسوم عقارية فرعية بل إن المدعيتان فوتنا العديد من الشقق الى العديد من الأشخاص وهو ما يؤكد أن الشقق والمحلات أصبحت جاهزة للسكنى والاستغلال مما يؤكد أن العارض نفذ التزاماته وقام بتمويل عملية بناء المشروع السكني وان العارض قام بتمويل المشروع وقام بالإشراف على نهاية أشغال البناء احتراما للرخص والاتفاقية المبرمة بين المدعتين والدولة المغربية وكل ذلك داخل الأجل الوارد في الاتفاقية وأن العارض نفذ جميع التزاماته المسطرة في بروتوكول الاتفاق وأن المدعيتان حصلتا على شهادة بنهاية الأشغال ورخصة السكني وقامتا ببيع مجموعة من الشقق والمحلات التجارية وهو ما تؤكد محضر المعاينة والاستجواب الذي أنجزه العارض وأنه نفذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في البرتوكول مما أصبح شريكا فعليا وقانونيا في الشركتين وأن المدعيتان ودون موافقة العارض ودون إعلامه فإنهما قاما بتفويت وبيع مجموعة من الشقق والمحلات التجارية بخصوص المشروع السكني ذلك أن جميع العمليات والبيوعات تتم بمكتب الموثق كريم (ب.) وأن المدعين صلاح الدين (أ.) وعبد الصمد (أ.) بصفتهما ممثلين قانونيين لشركتي إ. - أ. - وشركة م. وبالرغم من تنفيذ العارضلجميع التزاماته المالية المسطرة في برتوكول الاتفاق المؤرخ في 2016/12/27 فإنهما لم يقوما بتفويت نسبة 25 في المائة من أسهم الشركتين إ. - أ. - وشركة م. حتى يصبح شريك في الشركتين وشريك في المشروع العقاري المقام فوق الرسم العقاري عدد 4318/ س وأنه وأمام ما سبق يتعين التصريح برفض الطلب وفيما يخص المقال المضاد فإن الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ينص على ما يلي '' الاتفاقات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز تعديلها الا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون '' كما تضمن قانون الالتزامات والعقود على أن من التزم بشيء لزمه وأن المدعى عليهما - بمقتضى المقال المضاد - صلاح الدين (أ.) وعبد الصمد (أ.) بصفتهما ممثلين قانونيين لشركتي إ. - أ. - وشركة م. المائة التزاما في برتوكول الاتفاق المؤرخ في 2016/12/27 بتفويت نسبة 50 في من أسهم الشركتين إ. س. - ا - وشركة م. لفائدة لفائدة العارض ياسين (ب.) وإبراهيم (ع.) حتى يصبحا شريكين في الشركتين وبالتالي شريكين في المشروع العقاري المقام فوق الرسم العقاري عدد 4318/ س أي أن العارض سيصبح شريك في شركتي إ. وشركة م. بنسبة 25 في المائة - خمسة وعشرون في المائة وأنه بالرغم من أن العارض ياسين (ب.) نفذ جميع التزاماته المتعلقة بتمويل س المشروع السكني المسمى ديار النزهة المقام فوق الرسم العقاري عدد 4318/ س وبالرغم من أن العارض ياسين (ب.) قام بالإشراف على المشروع الس وخاصة نهاية أشغال البناء وتجهيز المشروع و VRD للمشروع المسمى ديار النزهة وذلك طبقا للرخصة المسلمة واحتراما للاتفاقية المبرمة مع الدولة والتصميم المرخص به وهو ما أحترمه العارض بدليل أن الشركتين حصلنا على شهادة مطابقة الأشغال للتصميم وحصلت على رخصة السكن كما قامت بتجزئة الرسم العقاري عدد 4318 / ذلك أن التزام العارض انتهى بنهاية أشغال البناء التي تتم واقعا وقانونا بحصول المدعي عليهما على شهادة المطابقة وشهادة نهاية الأشغال ورخصة السكن وتجزئة الرسم العقاري قبل إنجاز الملف التق وهو ما تم حيث حصلتالشركتين على شهادة المطابقة ورخصة السكن ذلك أنه لو لم تكون الأشغال قد لما حصلت المدعيتان على شهادة نهاية الأشغال ورخصة السكن ولما قامتا بتجزئة الرسم العقاري عدد 4318/ س إلى رسوم عقارية فرعية بل إن المدعيتان فوتنا العديد من الشقق الى العديد من الأشخاص وهو ما يؤكد أن المشروع السكني المكون من شقق ومحلات أصبحت جاهزة للسكنى والاستغلال مما يؤكد أن العارض نفذ التزاماته وقام بتمويل عملية بناء المشروع السكني لكن المدعى عليهما لم ينفذا التزاماتهما المتعلقة بتفويت نسبة 25 في المائة - خمسة وعشرون في المائة - من حصص واسهم شركتي إ. - أ. - وشركة م. وأن العارض سبق له أن وجه إنذار إلى المدعى عليهما بقصد حثهما على تنفيذ التزاماتهما حيث وبالرغم من توصلهما بالانذار بتاريخ 2022/06/13 فإنهما لم يبادران إلى التنفيذ وتمكين العارض من نصيبه في الشركتين، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما السيد صلاح الدين (أ.) وعبد الصمد (أ.) بإعتبارهما الممثلين القانونيين لشركتي شركة إ. أ STE INDUSMED A وشركة م. STE MEDINDUS بتفويتهما للعارض السيد ياسين (ب.) نسبة 25 في المائة - خمسة وعشرون في المائة - من حصص واسهم شركتي شركة م. STE MEDINDUS وشركة إ. أ STE INDUSMED A مع التوقيع على عقد تفويت طبقا للقانون تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50000 درهم يوميا من تاريخ الامتناع الى غاية التنفيذ مع شمول بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وأرفقت ب: نسخة من الاتفاقية المبرمة مع الدولة ونسخة طبق الاصل من بروتوكول الاتفاق المبرم مع العارض ونسخة طبق الاصل من الرخصة المسلمة ونسخة طبق الاصل من الرخصة المسلمة ونسخة من شهادة التسليم المؤقت الصادرة عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب و نسخة من محضر التسليم المؤقت للشطر الثاني الموقع من طرف مصالح الجماعة والعمالة والوقاية المدنية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وليدك واتصالات المغرب ومصلحة المسح العقاري ونسخة من محضر التسليم المؤقت للشطر 1 المجموعة 1 ونسخة من محضر التسليم المؤقت للشطر 3 الصادر عن ليدك المتعلق بربط الشطر 3 بقنوات الصرف الصحي و تطهير السائل و نسخة من محضر التسليم المؤقت للشطر 3 الصادر عن ليدك المتعلق بربط الشطر 3 بالماء الصالح للشرب ونسخة من محضر التسليم المؤقت للشطر 1 الصادر عن اتصالات المغرب المتعلق بربط الشطر بشبكة الانترنيت والهاتف ونسخة من الانذار الذي وجهه العارض الى المدعى عليهما؛
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص والتصريح تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى؛
وبناء على مذكرة تعقيبية مرفقة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/07/2023 جاء فيها أن المدعيتان تقدمتا بمقال رام إلى فسخ برتوكول اتفاق معززة إياه بوثائق تحاول من خلالها التملص من تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتمكين العارض من حصته المتفق عليها والمتمثلة في إدخاله كشريك في الشركتين بنسبة 25 في المائة - خمسة وعشرون في المائة - مادام العقد تضمن تفويت المدعين صلاح الدين (أ.) وعبد الصمد (أ.) بصفتهما ممثلين قانونيين لشركتي إ. م. لفائدة العارض ياسين (ب.) والسيد كشريكين في الشركتين بنسبة 50 في المائة - خمسون في المائة وأن برتوكول الاتفاق المؤرخ في 2018/12/27 نص على أن مجموعة ب. / ع. يلتزمون بتمويل والإشراف على نهاية أشغال البنا التجهيز و VRD للمشروع وذلك طبقا للرخص والاتفاقية المبرمة مع الدولة والتصميم وهو ما نفذه العارض وهو ما يؤكده حصول المدعيتان على رخصة السكن وشهادة المطابقة وشهادة نهاية الاشغال وشهادة التسليم المؤقت للطرق وأن العارض يوضح للمحكمة بأن المدعية شركة إ. في شخص ممثلها القانوني صلاح الدين (أ.) ابرمت بتاريخ 2014/12/03 اتفاقية مع الدولة المغربية ممثلة من طرف وزير الاقتصاد والمالية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة وفي إطار محاربة السكن الغير اللائق فإنه وبموجبها انخرطت المدعية مع الدولة في إنجاز شقق ذات طابق اقتصادي لا يتجاوز ثمنها 250000 درهم مقابل العديد من الامتيازات الضريبية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والإعفاء من رسوم التسجيل والتمبر إلى غير ذلك من الامتيازات وأنه وبناء على هذه الاتفاقية حصلت المدعيتان على رخصتي البناء الأولى تحت عدد 15/48 والثانية 15/50 مؤرخة في 2015/04/13 بموجبها يتم انجاز المشروع السكني المسمى النزهة 1 المقام فوق الرسم العقاري عدد 4318/س وأن العارض نفذ جميع التزاماته إلى حين إنتهاء المشروع بدءا من عمليات البناء والتمويل والإشراف على البناء بل والإشراف على عمليات التسويق والبيع وهو ما يؤكده أن المدعيتان لم يحركا أي مسطرة سواء قضائية أو غير قضائية إلا بعد انتهاء العارض من عملية البناء وتمويل وحصوله على جميع الرخص وقيام المدعيتان ببيع الشقق وعدم تمكين العارض من أرباحه ذلك أن المدعيتان لو لم يقوم العارض بتنفيذ التزاماتهم لقاموا بإنذاره خلال عملية البناء والاشراف عليه والتمويل ولقاموا بعد ذلك مباشرة بدعوى فسخ البرتوكول واسترجاع المشروع من يد العارض والحكم بطرد هذا الاخير من المشروع وهو ما لم يتم لأن العارض هو الذي اشرف على عملية البناء والتمويل وأن المدعيتين حصلتا بتاريخ 2018/12/12 على رخصة تتعلق بتعديل الرخص المتعلقة بتجزئة المشروع السكني كما حصلتا بتاريخ 2020/02/28 على رخصة لتعديل المشروع السكني ديار المنزه الشطر 3 وتزعم المدعيتان بأن العارض لم ينفذ التزاماتها المتعلقة بتمويل المشروع السكني والإشراف على نهاية الأشغال في حين أن العارض نفذ التزاماته المنصوص عليها في برتوكول الاتفاق لأن العارض أدى بتاريخ 2016/02/23 لفائدة المدعين عبد الصمد (أ.) وصلاح الدين (أ.) مبلغ 3000.000 درهم بواسطة شيك بنكي عدد 4988224 مسحوب عن ب.أ. ا.م.ل.ت.ا. - كما أدى مبلغ 4000.000 درهم لفائدة شركة A. باعتبارها الشركة التي كانت تقوم بإنجاز المشروع السكني حسب الشيكات التالية: شيك تحت عدد 4988238 بمبلغ 1000.000 درهم مسحوب عن ب.أ. - ا.م.ل.ت.ا. - شيك تحت عدد 4988245 بمبلغ 1000.000 درهم مسحوب عن ب.أ. - ا.م.ل.ت.ا. - شيك تحت عدد 4988250 بمبلغ 1000.000 درهم مسحوب عن ب.أ. - ا.م.ل.ت.ا. - شيك تحت عدد 4988264 بمبلغ 500.000 درهم مسحوب عن ب.أ. - ا.م.ل.ت.ا. - شيك تحت عدد 4988266 بمبلغ 500.000 درهم مسحوب عن ب.أ. - ا.م.ل.ت.ا. وأن هذه الشيكات والمبالغ المالية بموجبها تم تمويل بناء المشروع السكني مند البداية الى النهاية وهو ما يزكيه عدم توصل العارض بأي إنذار خلال عملية بناء المشروع السكني وحيث إنما يزكي أن العارض نفذ بتاريخ 2017/05/02 من طرف عبد الصمد (أ.) و صلاح الدين (أ.) جميع التزاماته هي الاعتراف المحرر بصفتهما ممثلين قانونيين لشركتي إ. س. - أ. - وشركة م. الذي شهدا فيها - بأن العارض ياسين (ب.) مدين للمدعيتين بمبلغ 8000.000 درهم الذي خصص لتمويل عملية انجاز المشروع السكني المقام فوق الرسم العقاري عدد : 4318/س, ذلك أن العارض ادى مبلغ 80000.000 درهم وهو المبلغ الذي خصص لتمويل المشروع السكني موضوع برتوكول الاتفاق وحيث إنما يزكي أن العارض نفذ التزاماته المتعلقة بالتمويل والاشراف على نهاية الاشغال هو أن المدعيتين حصلت على شهادة التسليم للشطر الأول بتاريخ 2019/01/17 ورخصة السكن للشطر الأول بتاريخ 2019/02/27 وشهادة التسليم للشطر الثاني بتاريخ 2020/03/19 ورخصة السكن للشطر الثاني بتاريخ 2020/04/08 وهو الاجال المنصوص عليه في الاتفاقية المبرمة مع الدول و المؤرخة في 2014/12/03 وحيث إن مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء بعد تفقدها للمشروع السكني النزهة 1 المتواجد بمقاطعة مديونة عمالة مديونة عاينت وشهدت بأن اشغال التجهيز للماء والكهربا انتهت حيث حصل العارض على محضر التسليم المؤقت يؤكد أن الأشغال المتعلقة بالشطر 1 انتهت بتاريخ 2019/01/04 وان العارض قامت بالاشراف على جميع الاشغال سواء البناء أو التجهيز حيث اشرف على عملية التجهيز للمشروع السكني وربطه بمادتي الماء والكهرباء وتطهير السائل كما أشرف على عملية انجاز الطرق تبعا للتصميم والرخصة المرخص بهما المشروع السكني وإنما يزكي أن العارض انجز جميع ما تم الاتفاق عليه بموجب بروتوكول الاتفاق هو حصول العارض والمدعيتين بتاريخ 2020/03/19 على محضر التسليم المؤقت للإشغال المنجزة بالشرط الثاني للمشروع السكني النزهة مديونة الرسم العقاري 4318 /س ذلك أم محضر التسليم موقع من طرف جميع المصالح المتدخلة بدءا من الجماعة والعمالة والوقاية المدنية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء وشركة ليدك شركة اتصالات المغرب ومصالح المسح العقاري مما يؤكد أن العارض نفذ جميع التزاماته وإلا كيف كان للمشروع أن يتم انجازه بشهادة المصالح المذكورة لو لم ينفذ العارض التزاماته وحيث إن العارض نفذ جميع التزاماته وهو ما يؤكده اجتماع اللجنة المختلطة التي انعقدت بتاريخ 2020/03/18 بالمشروع السكني التي شهدت بأن أشغال وجميع الأشغال انتهت بالمشروع السكني حيث شهدت مصالح شركة اتصالات المغرب بمحضرها المؤرخ في 2020/03/27 أن الأشغال انتهت بالشطر الأول المجموعة 1 المشروع السكني النزهة 1 الرسم العقاري 4318/س وأن جميع الأشغال المتعلقة بالشطر الثالث من المشروع السكني النزهة انتهت هو ما يؤكده المحضر الصادر عن شركة ليدك الذي يؤكد تجهيز وربط الشطر 3 بشبكة التطهير والماء الصالح للشرب والكهرباء وهي محاضر موقعة مما يؤكد أن العارض نفذ جميع التزاماته سواء المتعلقة بتمويل المشروع السكني أو الإشراف عليه حتى نهاية الأشغال محترما بذلك الآجال الواردة في الاتفاقية والرخص والتصميم المرخص به وأن جميع الأشغال المتعلقة بالشطر الثالث من المشروع السكني النزهة انتهت هو ما يؤكده محضر التسليم المؤقت الصادر عن شركة اتصالات المغرب الذي يؤكد تجهيز وربط الشطر 1 بشبكة وخيوط الهاتف والانترنيت مما يؤكد أن العارض نفذ جميع التزاماته سواء المتعلقة بتمويل المشروع السكني أو الإشراف عليه حتى نهاية الأشغال محترما بذلك الآجال الواردة في الاتفاقية والرخص والتصميم المرخص به وإنما يؤكد أن العارض نفذ جميع التزاماته هو حصول المدعيتن على رخصة السكنى وشهادة نهاية الأشغال وشهادة المطابقة وقيامهم بتجزئة الرسم العقاري عدد 4318/ س إن العارض أبرم بتاريخ 2016/12/27 برتوكول اتفاق مع صلاح الدين (أ.) وعبد الصمد (أ.) باعتبار كما ممثلان الشركتي إ. أو م. بموجبه أصبح العارض شريكا في الشركتين بخصوص المشروع العقاري المسمى ديار النزهة المقام فوق الرسم العقاري عدد 4318 / س المتكون من شقق سكنية ومحلات تجارية متواجدة بمديونة الدار البيضاء ذلك أنه المحكمة إلى الاعتراف بالدين نجده قد نص على أن مبلغ 8000.000 درهم سيخصص لتمويل المشروع السكني وبرجوع المحكمة إلى بوتوكول الاتفاق المؤرخ في 2016/12/27 نجده قد تضمن التزام العارض ياسين (ب.) و(ع.) على تمويل الإشراف على نهاية أشغال البناء والتجهيز و VRD للمشروع المسمى ديار النزهة وذلك طبقا للرخصة المسلمة واحتراما للاتفاقية المبرمة مع الدولة والتصميم المرخص به وهو ما أحترمه العارض بدليل أن الشركتين حصلتا على شهادة مطابقة الأشغال للتصميم وحصلت على رخصة السكن كما قامت بتجزئة الرسم العقاري عدد 4318 /س ذلك أن التزام العارض ينتهي بنهاية أشغال البناء وهو ما تم حيث حصلت الشركتين على شهادة المطابقة ورخصة السكن ذلك أنه لو لم تكون الأشغال قد انتهت لما حصلت المدعيتان على شهادة نهاية الأشغال ورخصة السكن ولما قامتا بتجزئة الرسم العقاري عدد 4318/س الى رسوم عقارية فرعية بل إن المدعيتان فوتنا العديد من الشقق الى العديد من الأشخاص وهو ما يؤكد أن الشقق والمحلات أصبحت جاهزة للسكنى والاستغلال مما يؤكد أن العارض نفذ التزاماته وقام بتمويل عملية بناء المشروع السكني وأن العارض قام بتمويل المشروع وقام بالإشراف على نهاية أشغال البناء احتراما للرخص والاتفاقية المبرمة بين المدعتين والدولة المغربية وكل ذلك داخل الأجل الوارد في الاتفاقية وأن العارض نفذ جميع التزاماته المسطرة في بروتوكول الاتفاق وأن المدعيتان حصلنا على شهادة بنهاية الأشغال ورخصة السكني وقامتا ببيع مجموعة الشقق والمحلات التجارية وهو ما تؤكد محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ في 2022/12/28 والمنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ع.) بناء على الأمر القضائي عدد 2023/1109/27483 حيث انتقل المفوض القضائي الى مكتب الموثق كريم (ب.) واستجوبه عن العمليات التوثيقية التي حررها بخصوص الرسوم العقارية الفرعية المنبثقة عن الرسم العقاري الاصلي عدد 4318/س حيث أكد لها أن مجموع علميات البيع بلغ 477 عملية الشئ الذي يؤكد أن العارض نفذ جميع التزاماته المتعلقة بتمويل المشروع والاشراف على إنتهائه ذلك أن العارض اشرف مباشرة على عملية تمويل المشروع سواء بواسطة مبالغ مالية قام بضخها في حساب الشركتين أو الحساب البنكي للممثليين القانوني صلاح الدين (أ.) و عبد الصمد (أ.) وإنما يزكي تنفيذ العارض لجميع التزاماته هو الاعتراف المحرر بتاريخ : 2017/11/15 من طرف المدعين أنفسهم الذي يؤكدون أن العارض قام بأداء مبلغ 8000.000,00 درهم لتمويل المشروع السكني ديار المنزه المقام فوق الرسم العقاري عدد 4318 /س وهو أقرار كتابي صادر عن المدعين وبالتالي فهذا الاقرار يلزمهم ويؤكد تنفيذ العارض لجميع التزاماته وحيث إن موكلي نفذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في البرتوكول مما أصبح شريكا فعليا وقانونيا في الشركتين وان المدعيتان ودون موافقة العارض ودون إعلامه فإنهما قاما بتفويت وبيع مجموعة من الشقق والمحلات التجارية بخصوص المشروع السكني ذلك أن جميع العمليات والبيوعات تتم بمكتب الموثق كريم (ب.) وهو ما يؤكده محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي وإنما يؤكد أن العارض نفذ جميع التزاماته هي الاجتماعات المتكررة التي حضرها المسمى كريم (ب.) الكائن ب : 25 زاوية شارع أميل زولا و زنقة شاميني الطابق 3 الدار البيضاء والتي أكد فيها المدعين للعارض أنه نفذ التزاماتهم والتزموا بتمكينه من الارباح حسب النسبة المئوية المحددة في بروتوكول الاتفاق وأن المدعين صلاح الدين (أ.) وعبد الصمد (أ.) بصفتهما ممثلين قانونيين لشركتي إ. - أ. - وشركة م. وبالرغم من تنفيذ العارض لجميع التزاماته المالية المسطرة في برتوكول الاتفاق المؤرخ في 2016/12/27 فإنهما لم يقوما بتفويت نسبة 25 في المائة من أسهم الشركتين إ. – أ. - كة م. حتى يصبح شريك في الشركتين و شريك في المشروع العقاري المقام فوق الرسم العقاري عدد 4318/ س وأنه برجوع المحكمة الى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي '' الاتفاقات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز تعديلها الا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون '' كما تضمن قانون الالتزامات والعقود على أن من التزم بشئ لزمه وأن المدعى عليهما - بمقتضى المقال المضاد - صلاح الدين (أ.) وعبد الصمد (أ.) بصفتهما ممثلين قانونيين لشركتي إ. – أ – وشركة م. التزاما في برتوكول الاتفاق المؤرخ في 2016/12/27 بتفويت نسبة 50 في المائة من أسهم الشركتين إ. - أ. - وشركة م. لفائدة لفائدة العارض ياسين (ب.) وإبراهيم (ع.) حتى يصبحا شريكين في الشركتين و بالتالي شريكين في المشروع العقاري المقام فوق الرسم العقاري عدد 4318/ س أي أن العارض سيصبح شريك في شركتي إ. - أ. - وشركة م. بنسبة 25 في المائة - خمسة وعشرون في المائة وحيث إنه بالرغم من أن العارض ياسين (ب.) نفذ جميع التزاماته المتعلقة بتمويل المشروع السكني المسمى ديار النزهة المقام فوق الرسم العقاري عدد 4318/ س وبالرغم من أن العارض ياسين (ب.) قام بالإشراف على المشروع السكني وخاصة نهاية أشغال البناء وتجهيز المشروع و VRD للمشروع المسمى ديار النزهة وذلك طبقا للرخصة المسلمة واحتراما للاتفاقية المبرمة مع الدولة والتصميم المرخص به وهو ما أحترمه العارض بدليل أن الشركتين حصلنا على شهادة مطابقة الأشغال للتصميم وحصلت على رخصة السكن كما قامت بتجزئة الرسم العقاري عدد 4318 /س ذلك أن التزام العارض انتهى بنهاية أشغال البناء التي تتم واقعا وقانونا بحصول المدعى عليهما على شهادة المطابقة وشهادة نهاية الأشغال ورخصة السكن وتجزئة الرسم العقاري قبل إنجاز الملف التقني وهو ما تم حيث حصلت الشركتين على شهادة المطابقة ورخصة السكن ذلك أنه لو لم تكون الأشغال قد انتهت لما حصلت المدعيتان على شهادة نهاية الأشغال ورخصة السكن ولما قامتا بتجزئة الرسم العقاري عدد 4318/ س إلى رسوم عقارية فرعية بل إن المدعيتان فوتتا العديد من الشقق الى العديد من الأشخاص وهو ما يؤكد أن المشروع السكني المكون من شقق ومحلات أصبحت جاهزة للسكنى والاستغلال مما يؤكد أن العارض نفذ التزاماته و قام بتمويل عملية بناء المشروع السكني لكن المدعى عليهما لم ينفذا التزاماتهما المتعلقة بتفويت نسبة 25 في المائة حصص واسهم شركتي إ. - أ. - وشركة م. خمسة وعشرون في المائة وأن العارض سبق له أن وجه إنذار إلى المدعى عليهما بقصد حثهما على توصلهما بالإنذار بتاريخ 2022/06/13 فإنهما تنفيذ التزاماتهما حيث وبالرغم لم يبادران إلى التنفيذ و تمكين العارض من نصيبه في الشركتين وانه ونظرا لأن العارض نفذ جميع برتوكوتول الاتفاق فإنه يتعين التصريح أساسا بعدم قبول الطلب الأصلي واحتياطيا التزاماتهم المنصوص عليها في برفضه وفي المقال المضاد الحكم على المدعى عليهما السيد صلاح الدين (أ.) وعبد الصمد (أ.) بإعتبارهما الممثلين القانونيين لشركتي شركة إ. أ STE INDUSMED A و شركة م. STE MEDINDUS بتفويتهما للعارض السيد ياسين (ب.) نسبة 25 في المائة خمسة وعشرون في المائة – من حصص واسهم شركتي شركة م. STE MEDINDUS و شركة إ. أ STE INDUSMED A مع التوقيع على عقد تفويت طبقا للقانون تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50000 درهم يوميا من تاريخ الامتناع الى غاية التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وإحتياطيا وحتى تكون المحكمة قناعتها إصدار حكم تمهيدي بإجراء بحث يحضره الأطراف ودفاعهم مع استدعاء الشهود كريم (ب.) الكائن ب25 زاوية شارع أميل زولا و زنقة شاميني الطابق 3 الدار البيضاء لأنه حضر العديد من الاجتماعات التي أكد فيها المدعين للعارض أنه نفذ جميع التزاماتهم والتزموا بتمكينه من الإرباح حسب النسبة المئوية المحددة في بروتوكول الاتفاق وأرفقت ب: نسخة من محضر معاينة واستجواب للموثق كريم طرف المفوض القضائي محمد (ع.) يصل ونسخة من الانذارات الانذارات التي وجهها العارض الى المدعيتان بل الأصل ونسخة من الاعتراف الصادر عن المدعيتان ونسخة من شيكات الاداء لفائدة شركة A. المكلفة ببناء المشروع كما يتضح من الوثيقة المرفقة بالشيكات؛
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 12/09/2023 جاء فيها من حيث رد الدفع المتعلق بتنفيذ المدعى عليه لالتزاماته فإن المدعى عليه يزعم كون أنه نفذ جميع التزاماته بدءا من عمليات البناء والتمويل والإشراف وعمليات التسويق إلى حين انتهاء المشروع وقيام العارضان ببيع الشقق ويطالب بتفويتها له نسبة 25% من حصص وأسهم شركة م. و إ. مع التوقيع في عقد التفويت طبقا للقانون تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 50000 درهم وحيث إنه وأمام عجز السيد ياسين (ب.) عن إثبات عكس ما تمسك به العارضان بمقتضى مقالها الافتتاحي وذلك من خلال عدم تقديمه لأي جواب بخصوص ما جاء فيه فقد ما قام بحشر مجموعة من الوثائق في الملف التي لا يوجد ما يبررها ويتحدى العارضان المدعى عليه في الإدلاء بوثيقة واحدة تتثبت صحة ما يدعيه وبأنه نفذ جميع التزاماته التي اتفقا عليها بمقتضى البرتوكول وأن المدعى عليها لم يقوما بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها طبقا للبرتوكول إذ أنها توقفا عن الأشغال المطالب بها لمدة تزيد عن ثلاث سنوات وبقي الأمر على حاله باستثناء أداء مبلغ 3000000 درهم الذي تم تحويله لحسابها بواسطة شيك بنكي كمسبق مالي وأداء مبلغ 4.000.000 درهم لفائدة المقاول المكلف بالأشغال في حين لم يقوما بباقي الالتزامات وأن تفويت نسبة 25% من الحصص التي يمتلكها العارضين في مجموعة أ.غ. (GROUPE ABOULGHALI) للمدعى عليه كان بشرط أن يتم ضخ المبلغ المقدر للمشروع والمحدد في مبلغ 94.606.252,00 درهم وانتهاء الأشغال التي التزما المدعى عليها بإتمامها وكان من المفروض ضخ المبلغ المتفق عليه في الحساب الجاري حتى يتمكن العارضين من أداء التزاماتها البنكية باعتبار أنهما وبمقتضى المادة 7 من البرتوكول اتفقا على تسديد قرض بنكي محدد في مبلغ 35.000.000,00 درهم مع تحمل الفوائد التأخيرية وغيرها من الغرامات والخسائر المالية بدون مساهمة المدعى عليها وأن عدم احترام الطرف المدعى عليه لبنود الاتفاق جعل العارضين يتكبدون خسارة بنكية تصل إلى أكثر 18.000.000,00 درهما كفوائد بنكية على حساب متأخرات الدفوعات إلى جانب عدة خسائر مالية أخرى وأن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ ما اتفقا عليه البرتوكول سواء من حيث أداء مبلغ 94.606.252,00 درهم أو من حيث إتمام الأشغال رغم المساعي الحبية التي بذلها العارضين بحيث ظلا يماطل في تطبيق وعوده التي اتخذا لها دائما أعذارا واهية لعدم تنفيذها مما يعتبر معه متماطلا ويكون العارض مستحقا لمبلغ 50000 درهم كتعويض مسبق وبخصوص ما أثير بشأن محاضر التسليم المؤقت فإن المدعى عليه يزعم كون أنه قام بالإشراف على جميع الأشغال سواء البناء أو التجهيز وانجاز الطرق وما يؤكد ذلك تصريحه هو حصوله والعارضين على محاضر التسليم المؤقت وعلى رخص السكنى وشهادة نهاية الأشغال وغيرها من الوثائق والتي اكتفى فقط بسردها دون الإدلاء بها حتى تقف المحكمة على صحة ما يدعيه فمن يدعي شيئا يقع عليه عبء إثباته سكني وأن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة إذ أنه بسبب عدم تنفيذ المدعى عليهم للالتزام الملقى على عاتقهم ومن أجل إتمام الأشغال وتسليم الشقق والمحلات التجارية لأصحابها في الوقت المحدد للمشروع حسب الاتفاق / البرتوكول الموقع من قبل طرفي الدعوى الأمر الذي جعل العارضان يبادران إلى إنهاء المشروع وتسليمه مما اضطرها إلى إتمام الأشغال بمبلغ يرتفع إلى 94.606.252,00 درهم وكلها مبالغ تم ضخها من قبل العارضين فقط كما أن عدم ضخ المبالغ المتفق عليها جعل العارضين أيضا يقومان لوحدهما بسداد مبلغ القرض البنكي مع تحمل الفوائد التأخيرية بدون مساهمة المدعى عليها وأن العارضين والحالة هاته تضررا ماديا من جراء تصرفات المدعى عليهما اللذان استغلا حاجة العارضين للسيولة قصد إنهاء المشروع وتفادي تراكم الفوائد البنكية ولم يقوما بتنفيذ بنود الاتفاق / البرتوكول المبرم بينهم مما تكون معه جميع مزاعم المدعى عليهما مجرد ادعاءات لم يقم عليها ما يثبت صحتها وغير مبنية على اعتبارات قانونية سليمة الأمر الذي يتعين معه وبخصوص ما أثير بشأن الاعتراف بدين ردها والحكم وفق الطلب فإن المدعى عليه صرح كون أنه نفذ التزاماته وما يزكي ذلك بزعمه هو الاعتراف المحرر بتاريخ 2017/05/02 طرف العارضين الذي شهدا فيه بأن المدعى عليه السيد ياسين (ب.) مدين لهما بمبلغ 8000.000 درهم وهو مبلغ مخصص لتمويل عملية انجاز المشروع السكني موضوع البرتوكول الاتفاق وغيرها من التصريحات الواهية والتي لا وجود لها وانه برجوع المحكمة إلى البند الأول من الاعتراف بالدين المؤرخ في 2017/05/02/ نجده ينص على ما يلي : "...leur a consenti en vue de financer partiellement la construction du projet nommé diyar Annouzha... " بما معناه أن العارض يعترف بدین قدره 8000.000 كتسبيق وجزء من كل المبلغ إلى حين تمويل إجمالي وقدره 94.606.252,00 درهم أي أكثر من 12 أضعاف المبالغ المسبقة من طرف المدعى عليه والمحدودة في 7.000.000 درهم فالاعتراف بالدين جاء بعد أن فشل المدعى عليه في أداء نصيبه في الشراكة مما تحول معه المبلغ المساهم به إلى دين و عليه تم الاعتراف به کدین جانب آخر فإن تنازل المدعى عليه السيد إبراهيم (ع.) عن البروتوكول المؤرخ في 2016/12/27 يعتبر مجموعة ب. / ع. المذكورة في البرتكول وهو ما يعد تنازلا كتابيا يفيد بأن اتفاقية المجموعتين أ.غ. وب./ ع. أصبحت لاغية ولا صحة لها بل الأكثر من ذلك فحتى ما يخص المدعى عليه السيد ياسين (ب.) وعندما طلب من العارض اعترافا بدين بقيمة المبالغ المسبقة فهدا يدل بما لا يدع مجالا للشك أن نيته كانت الكف عن تمويل المشروع وضمان المبالغ المدفوعة عن طريق اعتراف بدين وبالتالي يكون قد فسخ التزامه الأساسي وهو " تمويل المشروع إلى نهايته أي تمويل كلي" كما تم الاتفاق عليه في البروتوكول "s'engage à financer et à achever les travaux de construction et d'assainissement et VRD" فبعد الحصول على الاعتراف بدين لم يؤدي المدعى عليه ولو درهما واحدا لإكمال المشروع مع كل العواقب التي حلت بهذا الأخير من تعطيل وفوائد بنكية هائلة وتشويه لسمعة 1 وفي نفس الوقت يكون حاصلا على اعتراف بدين قدره 8.000.000 درهم من الشركة من جهة أخرى لم نرى هذا من قبل في فكيف يمكنه بذلك أن يحصل على 25% من الشركة وأرباحها من جهة مجال الأعمال قط ، علما أنه أدى منها فقط 7.000.000,00 درهم ولم يسلم مبلغ مليون درهم التي التزم بها وان غاية الاعتراف بالدين هو ضمان المبالغ المؤذاة إلى حين أداء باقي المبلغ المتفق عليه وبعد أن يؤدي المدعى عليهما كلفة الأشغال 94.606.252,00 درهما آنذاك يتم تحويل أسهم الشركة كما تم الاتفاق غير أن العارضين فوجئوا بمطالبة المدعى عليه الأول بإتمام إجراءات بيع حصة في الشركة بتاريخ 2022/06/13 والذي طالبهم من خلاله بتفويت نسبة 25 بالمائة من أسهم الشركة دونما مساهمة منه في تسيير المشروع أو تمويله أو احترام بنود الاتفاق الموقع من قبل جميع الأطراف ودون أداء باقي المبالغ الأخرى وهو ما يعتبر فسخا ضمنيا للاتفاق، ملتمسة الحكم برد دفوع المدعى عليه لعدم جديتها وانعدام أساسها القانوني والحكم وفق ملتمسات العارض الواردة في مقاله الافتتاحي والتأكيد على ما جاء في مذكرة العارض الحالية؛
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة : الوسيلة الأولى : عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل
من حيث خرق مقتضيات الفصل 414 من ق ل ع : إن المحكمة أوردت ضمن تعليلات حكمها ما يلي : " حيث أقر المدعيان أمام هذه المحكمة بموجب مقالهما الافتتاحي بقيام المدعى عليه أصليا الأول بتحويل مبلغ 3.000.000,00 لفائدتهما وأداء مبلغ 4.000.000,00 درهم لفائدة المقاول المكلف بالأشغال والذي أثبته المدعى عليه أصليا الأول بموجب مجموع من الشيكات وأيضا مبلغ 1.000.000,00 درهم لفائدتهما بموجب إقرار بدين ، و يعتبر إقرارا قضائيا بتبقي المدعيتين أصليا للمبالغ المومأ إليها أعلاه من قبل المدعى عليه أصليا الأول وتلقي المقاول أيضا المبالغ من أجل تنفيذ الأشغال بالمشروع من قبل المدعى عليه الأول كما تبث للمحكمة وجود إرادة جادة للمقر فيما من ترتيب الأثر القانوني الناتج عن الواقعة التي اعترف بها وهو بهذا الوصف يستلزم اتجاه إرادة المقر إلى اعتبار الحق المقر بالواقعة المنشئة له ثابتا في ذمته......." وأنه استنادا لهذا الإقرار القضائي يكون المستأنف عليه بتحويل المبالغ المالية ويكون ذلك من قبيل إتمام الأشغال، كما سيلاحظ المجلس أن التعليل الذي أسست عليه المحكمة حكمها القاضي برفض طلب الفسخ والحكم على العارضين بتفويتهما لفائدة المستأنف عليه نسبة 25 في المائة من حصص الشركتين جاء غير مرتكز على أساس من القانون باعتبار أن العارضين صرحوا إضافة إلى ما ورد بالتعليل المذكور بأن المستأنف عليه الأول حين أدائه مبلغ 3.000.000 إلى جانب مبلغ 4.000.000 درهم وعد بتسليم مبلغ 1.000.000 درهم لهم وطلب منهما أن يحررا له اعترافا بالدين لضمان المبالغ التي أداها وكذلك التي سيؤديها وهو المبلغ المتضمن في الاعتراف بالدين الذي وقعه العارضين لفائدة السيد ياسين (ب.) بتاريخ 2017/05/02 وكانت غاية هذا الاعتراف بالدين ضمان المبالغ المؤذاة إلى حين أداء باقي المبلغ المتفق عليه. وبعد أن يؤدي المستأنف عليهما كلفة الأشغال 94.606.252,00 درهما آنذاك يتم تحويل أسهم الشركة كما تم الاتفاق غير أن العارضين فوجئوا بمطالبة المستأنف عليه الأول إياهم بإتمام إجراءات بيع حصة في الشركة دونما مساهمة منه في تسيير المشروع أو تمويله أو احترام بنود الاتفاق الموقع من قبل جميع الأطراف ودون أداء باقي المبالغ الأخرى ، و إن المستأنف عليه الأول وبعد أن تحصل على الاعتراف بالدين رفض أداء مبلغ 1.000.000 درهم ورفض إتمام المشروع ورفض انجاز الأشغال وهو ما يعتبر فسخا ضمنيا للاتفاق ، وانه بإطلاع المجلس على الاعتراف بدين وخاصة على مستوى البند الأول منه المؤرخ في 02/05/2017 نجده على ما يلي:
بما معناه أن العارض يعترف بدین قدره 8000,000 کدر هم كتسبيق وجزء من كل المبلغ إلى حين تمويل إجمالي وقدره 94.606.252,00 درهم أي أكثر من 12 أضعاف المبالغ المسبقة من طرف المستأنف عليه والمحدودة في 7.000.000 درهم فالاعتراف بالدين موضوعه وغايته تمويل جزئي من التزامات المستأنف عليه وليس كلي للمشروع السكني كما زعم هذا الأخير ، و إن المحكمة جزئت إقرار العارضين الذي هو إقرار مركب إذ اعتمدت الجزء المتعلق بالشيكات وتغاضت عن الجزء المتعلق بالاعتراف بدين المدلى بها من قبل العارضين خارقة بذلك مقتضيات الفصل 414 من ق ل ع الذي ينص على أن " لا يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هذا الإقرار هو الحجة الوحيدة عليه، و إن العارضين وإن صرحا بكون المستأنف عليهما قاما بتحويل مبلغ قدره 3.000.000,00 فقد حددا في مقالها الافتتاحي أنه كان كمسبق مالي فقط فضلا عن أن أداء مبلغ 4.000.000 درهم فقد كان لفائدة المقاول المكلف بالأشغال في حين لم يقوما بباقي الالتزامات وأضافا إلى هذه الوقائع واقعة أخرى من شأنها أن تخلف دفعا لصالحها ضد خصمها وهي أن المستأنف عليه وعندما طلب من العارض اعترافا بدين بقيمة المبالغ المسبقة فهذا يدل أن نيته كانت الكف عن تمويل المشروع وضمان المبالغ المدفوعة عن طريق اعتراف بدين وبالتالي يكون قد فسخ التزامه الأساسي وهو " تمويل المشروع إلى نهايته أي تمويل كلي" كما تم الاتفاق عليه في البروتوكول.
« s'engage à financer et à achever les travaux de construction et d'assainissement et VRD
و إنه بعد الحصول على الاعتراف بدين لم يؤدي المستأنف عليه ولو درهما واحدا لإكمال المشروع مع كل العواقب حلت بهذا الأخير من تعطيل وفوائد بنكية هائلة وتشويه لسمعة المشروع فما فائدة الاعتراف بالدين إن لم تكن غايته ضمان المبالغ المؤذاة إلى حين أداء باقي المبلغ المتفق عليه وبعد أن يؤدي المستأنف عليهما كلفة الأشغال المحددة في مبلغ 94.606.252,00 درهما ، وكيف يمكنه بذلك أن يحصل على 25% من الشركة وأرباحها من جهة وفي نفس الوقت يكون حاصلا على اعتراف بدين قدره 8.000.000 درهم من الشركة من جهة أخرى، فهذا أمر لا يتقبله عقل ولا منطق، و ومن تم فإن إقرار العارضين هو إقرار مركب انصب على واقعتين مرتبطتين ارتباطا وثيقا إذ تعتبر الواقعة المضافة نتيجة للأولى وتفترض حتما وبالضرورة وجودها وأن المحكمة خلافا لذلك جزأت إقرار العارضين وأخذت بجزئه الذي جاء في مصلحة المستأنف عليه وأهملت جزءه اللصيق به والمتعلق بما سبق تفصيله أعلاه الشيء الذي يعد خرقا للفصل 414 من ق ل ع.
، و إن كانت الصلاحية الممنوحة للقاضي في استعمال السلطة التقديرية تشكل مصدر قوة بالنسبة له إلا أن ذلك
تحكمه النصوص القانونية المؤطرة لتلك الصلاحية كما تحكمه أعراف ومبادئ مهنته ألا وهي تحقيق العدل فعندما يعرض أمام القاضى مجموعة دلائل في قوة واحدة بحيث تشهد بيئة بعكس ما تشهد به الأخرى فكل واحدة منها تقتضي دراستها ومناقشتها ومحاولة الجمع بينها وإجراء مقارنة بينهما وتقرير المتعين من أجل الوصول إلى نتيجة مقنعة وقرار صائب وحكيم فى تعذر عليه ذلك كان له أن يلجأ إلى قواعد الترجيح ومحاولة تغليب بيئة على أخرى، وبذلك فالمحكمة لما خرقت المقتضيات المسطرة أعلاه تكون قد بنت قضاءها على غير أساس من القانون وعرضت حكمها للإلغاء.
من حيث خرق مقتضيات الفصل 230 و 461 من ق ل ع : إن هذه الوسيلة تجد أساسها في خرق مقتضيات الفصل 230 و 461 من ق ل ع والذي يعتبر العقد قانون عاقديه وهو ما يستنفذ ولاية المحكمة ويحد من سلطاتها في التفسير والتأويل والتغيير والإسقاط متى كانت عباراته صريحة وواضحة ولا تمس بالنظام العام ، و إن المحكمة لم تتقيد بعبارات العقد الصريحة وضوابط تأويل وتفسير العقود المنصوص عليها في الفصل 461 فلما كانت عبارات العقد واضحة وبينة لقصد المتعاقدين المتوخى منها فإن قاضي الموضوع يفقد سلطته التقديرية بشكل شبه مطلق في التفسير ومن ثم لا يستطيع التدخل في مضمون العقد لإيجاد التوازن بين التزامات أطرافه لأن الأصل هو أن إعمال الشروط الواضحة المضمنة بالعقد تعتبر من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض ولا يجوز الانحراف عن مدلولها الصريح والحقيقي إلى معنى مغاير وإلا تعرض الحكم للإلغاء بسبب التحريف، و إنه لما كان التحريف هو تغيير طبيعة المعنى المحدد للتعبير المستعمل في العقد والذي يبين النية الحقيقية للأطراف المتعاقدة فالثابت في وقائع النازلة أن الأطراف انفقا بموجب البرتوكول على تمويل وتكملة الأشغال المتعلقة بالبناء والصرف الصحي وتجهيز الطرق Les travaux de construction, d'assainissement VRD من طرف المستأنف عليهما الخاصة بمشروع ديار النزهة" تحت غلاف مالي تم تقديره في 167.487.681,00 درهما (تقسم على الشكل التالي: يساهم العارضين بمبلغ 72.881.429,00 درهما ويساهم المستأنف عليهما بمبلغ 94.606.252,00 درهما مقابل تفويت العارضين للمستأنف عليهما نسبة 50% من الحصص التي يمتلكونها في مجموعة أ.غ. GROUPE
(ABOULGHALI) بشرط أن يتم هذا التفويت بعد أن يتم ضخ المبلغ المقدر للمشروع وانتهاء الأشغال التي التزم المستأنف عليهما بإتمامها إلا أن هناك تجاوز وتنكر من لدن محكمة الدرجة الأولى للمعنى الواضح والصريح لبنود الاتفاق وأن قضاءها جاء على خلافه ، و إن تفويت نسبة 50% من الحصص التي يمتلكها العارضين في مجموعة أ.غ. GROUPE (ABOULGHALI للمستأنف عليه كان بشرط أن يتم ضخ المبلغ المقدر للمشروع والمحدد في مبلغ 94.606.252,00
درهم وانتهاء الأشغال التي التزما المستأنف عليهما بإتمامها ، و كان من المفروض ضخ المبلغ المتفق عليه في الحساب الجاري حتى يتمكن العارضين من أداء التزاماتها البنكية باعتبار أنهما وبمقتضى المادة 7 من البرتوكول اتفقا على تسديد قرض بنكي محدد في مبلغ 35.000.000,00 درهم مع تحمل الفوائد التأخيرية وغيرها من الغرامات والخسائر المالية بدون مساهمة المستأنف عليهما ، و إن المستأنف عليه لم يقم بتنفيذ ما اتفقا عليه في البرتوكول سواء من حيث وعده بتسليم مبلغ 1.000.000 درهم
للعارضين أو أداء مبلغ 94.606.252,00 درهم أو 94.606,252,00 درهم أو من حيث إتمام الأشغال رغم المساعي الحبية التي بذلها العارضين، و و إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما ذهبت في الاتجاه الذي رفضت طلب العارضين بفسخ البرتوكول تكون بالتالي قد توجهت توجها غير سليم وغير جدير بالاعتبار ومجانبا للصواب باعتبار أن الفسخ هو حق للمتعاقد في العقد الملزم للجانبين في حل الرابطة العقدية إذا لم ينفذ المتعاقد الآخر التزامه، و إنه إذا كان عدم تنفيذ العقد في شموليته أو مخالفة التزامات جوهرية في العقد يعد خطأ جسيما
يبرر الحكم بفسخ العقد ، و إن الفسخ هو حق قانوني يخول صاحبه إمكانية حل الرابطة التعاقدية متى أخل المدين بواجب التنفيذ بمعنى أن حق الفسخ مقترن وجودا وعدما بعدم تنفيذ المدين لالتزامه، و إن المحكمة عللت قضاءها بعدم برفض طلب الفسخ بعدم وجود مبرراته في حين أن البين من وقائع النازلة أن المستأنف عليه أخل بالتزامه حسبما تم الاتفاق عليه وهو ما يبرر فسخ العقد مع ما يترتب عن ذلك من آثار والمحكمة لما عللت قضاءها على النحو المذكور رغم توفر موجبات الفسخ يجعل تعليلها فاسدا ينزل منزلة انعدامه ويعرضه للإلغاء فيما رفض طلب الفسخ والتعويض، و إنه ينبغي على القاضي عند عند النظر في طلب الفسخ تقدير جسامة عدم التنفيذ للعقد كأرضية يؤسس عليها حكمه بقبول أو رفض الفسخ فالإخلال بتنفيذ التزام أصلي يعد إخلالا جسيما لمساسه بجوهر العقد من ناحية ولتأثيره في توازنه من جهة اخرى الشيء الذي يبرر الاستجابة للطلب وليس رفضه، و كما أنه ينظر في طلب الفسخ بناء على ما توصل إليه من معطيات حول جسامة الإخلال بالالتزام حيث يستجيب لطلب الفسخ كلما كان المتعاقد مسؤولا عن التنفيذ مسؤولية كاملة من أجل إلحاق الضرر بمصلحة الطرف الآخر أي أن المستأنف عليه سيء النية في التنفيذ، كما أن التماطل في تنفيذ الالتزام من غير سبب مقبول يمكن المتعاقد من أن يطلب فسخ العقد عملا بنص المادة 254 من ق ل ع فضلا عن أن مقتضيات المادة 259 من ق ل ع تنص على أنه " إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام مادام تنفيذه ممكنا فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد وله الحق في التعويض في الحالتين ، و مادام أن المستأنف عليه لم ينفذ ما كان ملتزما به من جانبه تنفيذا صحيحا المتفق عليه وما دام أن محكمة الدرجة الأولى لم تقم بأي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى للتيقن من إمكانية تحقق الالتزام من عدمه وحيث ما دام العارضين قد اختارا سلوك مسطرة الفسخ فهما بالتالي يكونان قد مارسا حقها الممنوح بنص المادة 259 من ق ل ع والمحكمة والحالة هذه لا يسعها سوى إقرار هذا الفسخ قضائيا، كما إن العارضين تقدموا بواسطة دفاعهم بدفوع وجيهة أثاروها بكيفية قانونية ومنتظمة وأبانت كم لها من أثر على قضاء المحكمة إلا أن المحكمة لم تناقشها ولم تجب عليها رغم مالها من تأثير على قضائها فعدم الإجابة على دفع أثير بصورة صحيحة وله تأثير على موضوع النزاع يعرض الحكم للإلغاء، و إن المقرر أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا سائغا ومبرزا لمبررات قضائه وإلا كان باطلا ومعرضا للإلغاء والعارضين قد بسطوا وعرضوا على المحكمة أسبابا ودلائل جدية يتعين معها أخدها بعين الاعتبار وتقدموا بعدة دفوع بشكل قانوني ومنتظم لها أثر على قضائها إلا أنها لم تجب عليها بمقبول سلبا أو إيجابا مما يجعل حكمها غير معلل تعليلا تاما الذي ينزل منزلة انعدامه وهو ما قضت به محكمة النقض في قرارها رقم 407 الصادر بتاريخ 2022/07/14 في الملف المدني رقم 2020/3/1/4669 و إنه من المتفق عليه تشريعا وفقها وقضاء أن بيان الأسباب من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر لصحة الأحكام ويتحقق هذا الشرط بإيراد الأسباب التي بني عليها الحكم فالحكم يجب أن لا يصدر عن فكرة مبهمة أو غامضة وإنما يكون نتيجة أسباب معينة واضحة ومحصورة وأسفر عنها تمحيص أدلة الخصوم ووزن ما استدلوا إليه من أدلة واقعية وحجج قانونية فالأحكام يجب أن تجيب على أوجه دفاع الخصوم الجوهرية وإلا تعرضت للبطلان ، و إن المحكمة لم تكلف نفسها البحث في القضية وملابستها للوقوف بدقة على جميع جوانب وحقائق هذه النازلة بقدر ما أنها خطت لنفسها حكما مسبقا ورتبت التعليل المستدل به والمحكمة لما أغفلت في قضائها المقتضيات المسطرة أعلاه جاء قرارها مما غير مرتكز على أساس قانوني سليم وخارقا لأحكام الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية مما يستوجب إلغاءه والحكم من جديد وفق طلب العارضين.
الوسيلة الثانية : خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف : انه يعيب العارضين الحكم المطعون فيه بالاستئناف تحريف الوقائع والوثائق وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس والمس بالحق في الدفاع ذلك أن الحكم اعتبر في تعليله أنه " لا يوجد ضمن اتفاق الأطراف في البرتوكول على أداء المدعى عليها لمبلغ 94.606.252,00 درهم المطالب به من قبل المدعيين أصليا وأنهما لم يدليا للمحكمة باتفاقهما على مخطط زمني لتنفيذ الالتزامات وأن البرتوكول لا ينص على أن تقدير الأشغال المتبقية كان بمبلغ 94.606.25,00 درهم وأنه تم الإشارة إلى المبلغ أعلاه تم تلته بالمحدد في 72.881.429,00 درهم وأن ذلك يعد تناقضا مسقط للحجة وأنه أمام عدم إثبات الأسباب التي اعتمد عليها المدعيين أصليا للمطالبة بفسخ البرتوكول ... يجعل طلبها مرفوضا وكذا باقي الطلبات المرتبطة به من إجراء خبرة حسابية، و إن كان تقييم الحجج ومختلف وسائل الإثبات ما يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن ذلك مقيد بضرورة تعليل حكمها تعليلا مستساغا من الناحيتين الواقعية و القانونية ، و إن المحكمة ومراعاة منها لمصلحة الطرفين كان يلزم عليها أن تأمر بإجراء خبرة باعتبارها تعد إجراء تحقيقي تلجأ إليه في إطار إجراءات تحقيق الدعوى المخولة لها قانونا والمنصوص عليها في ق م م من أجل استجلاء إحدى المسائل التقنية والواقعية التي يتوقف البت في الدعوى على التحقق منها ، وإنه في نازلة الحال فإنه يتعين إجراء خبرة ما دام أن جميع محتويات الملف يتعلق بمسائل مرتبطة بوقائع تقنية تستوجب إجراء خبرة حسابية ، و إن تعليل المحكمة قد شابه الاحتمال واكتساه النقصان المنزل منزلة انعدامه وكان بالتالي ما وصلت إليه المحكمة من مستنتجات وتعليلات مجانبة للصواب وغير مؤسسة قانونا مستحضرة في حكمها تعليلات لا تستقيم وواقع النازلة فهي لم تتبين من حقيقة النزاع القائم فكان الجدير بالمحكمة قبل إصدار حكمها البحث والتحري حول ما يدعيه العارضين وحيث إن تعليل المحكمة فيه تحريف صريخ لبنود البرتوكول إذ أن مقتضياته لا يوجد من ضمنها أي نص يحدد تكلفة المشروع الإجمالية والتي قدرت في مبلغ 167.487.681,000 درهما (تقسم على الشكل التالي: يساهم العارضين بمبلغ 72.881.429,00 درهما ويساهم المستأنف عليهما بمبلغ 94.606.252,00 درهما فالبرتوكول أشار فقط في البند الرابع إلى الوضع الحالي للحسابات الجارية état actuel des comptes courants ، وإن المشروع قيمته أكثر بكثير مما هو محدد في البرتوكول ، و إن المحكمة بتجاهلها لطلب العارضين بإجراء خبرة للوقوف على ملابسات وقائع النازلة فهي بذلك تكون خارقة لأحكام الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية برفض تحقيق الدعوى لما اعتبرت أن طلب إجراء خبرة حسابية غير ملزم للمحكمة بناء على تعليل فاسد وغير مبني على أساس لما فيه خرق لحق الدفاع وحرمان العارضين من إمكانية الدفاع عن حقوقهما مما كان يقتضي استجابة المحكمة لطلب إجراء الخبرة ورفضها لذلك فيه خروج عن مبدأ الحياد وخرق للفصل المذكور أعلاه الذي يعطيها صلاحية الأمر تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو أحدهم بأي إجراء من إجراءات التحقيق وهو المبدأ الذي أكدته محكمة النقض في قرار لها تحت رقم 82 الصادر بتاريخ 2023/02/08 في الملف التجاري رقم 2021/1/3/1887 ، وإنه كان يجب على المحكمة أن تأمر بإجراء خبرة وذلك قصد الوقوف عند مجموعة من المسائل من قبيل مثلا:
- التيقن من إمكانية تحقق الالتزامات المتفق عليها بين الأطراف من عدمها ، و هل تم فعلا تحويل المبالغ المتفق عليها والتي تعادل 50 في المائة من تكلفة المشروع في الحساب الجاري للشركة ؟ ؟ ؟ تحديد قيمة المشروع الكلية لتبيان نصيب مساهمة المستأنف عليه الذي زعم أنه يمتلك 25 في المائة من قيمتها وهي كلها وقائع لا يمكن التثبت منها إلا بإجراء خبرة خاصة وأن دور الخبير هو أن يبين بوضوح ودقة مختلف جوانب المسألة محل الغموض الذي يكتنف هذه الوقائع والتي تبقى مسائل تقنية يعهد بشأنها إلى ذوي
النزاع ومن شأن ذلك أن يزيح الاختصاص من الخبراء ، و إنه يجب على المحكمة مصدرة الحكم أن تتأكد من المدعى فيه بصفة يقينية أمام ما أثير من دفوعات بشأنه وأنه كان عليها لرفع كل لبس في الموضوع الاستعانة بخبرة حتى يكون قضاءها في معلوم ويكون حكمها مبنيا على أسس تقنية وواقعية صحيحة وهي برفضها للإجراء المذكور تكون قد خرقت حق الدفاع وأساءت تعليل حكمها، و و إن الحكم المطعون فيه استندت فيه المحكمة إلى سلطتها التقديرية في مساءل تقتضي اعتماد معايير فنية الأمر جاء معه الحكم المذكور فاسد التعليل لأن القاضي ليس بخبير ولا بفني، و إن المحكمة مصدرة الحكم حلت محل الخبير وقضت في مسائل فنية محضة وبذلك تكون قضت فيما لا ينبغي لها فيه الفصل فإذا كانت إجراءات تحقيق الدعوى هي مما يدخل في إطار السلطة التقديرية للمحكمة إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة إذ يتعين عليها كلما كانت هناك نقطة تقنية أو واقعية يتوقف البت في الدعوى على التحقق منها كما هو الشأن في النازلة أن تسلك إحدى إجراءات التحقيق بالاستعانة بإفادة خبير مختص وذلك للوصول إلى الدليل أو الأدلة التي تكون في كثير من الأحيان حاسمة في الدعوى، و إن الدليل الذي تستند إليه المحكمة يتعين أن يكون يقينيا كما استقر على ذلك الفقه والقضاء وأن من وسائل استدلال المحاكم هي اللجوء لإجراء خبرة التي تفصل في نقط تقنية ومحاسباتية صرفة غير أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تقمصت دور الخبير المحاسباتي وأنه تكريسا لاحترام حقوق الدفاع يمنع على القاضي القضاء بعلمه الشخصي وإن تحقق ذلك فإن حكمه يكون مشوبا بعدم احترام حقوق الدفاع مما يشكل خرقا لقاعدة جوهرية أضر بأحد الأطراف، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى والمقال الاستئنافي مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على مذكرة جوابية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/05/2024 جاء فيها بأن الحكم التجاري صادف الصواب وجاء معللا تعليلا قانونيا وبالتالي يبقى استئناف المستأنفتين مجرد محاولة لإطالة أمد النزاع الذي جاء واضحا من خلال برتوكول الاتفاق المبرم مع العارض وبالتالي فإن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود ، و إن المقال الاستئنافي لم يتضمن أي جديد سوى أنه اتسم بالإكثار من شرح أمور ووقائع لا تمت للنزاع بصلة بدليل تحدثه عن الإقرار وتجزئته في حين أن النزاع هو واضح وبين من خلال برتوكول اتفاق تضمن التزام المستأنفين بتفويت نسبة 25 في المائة من أسهم الشركتين لفائدة العارض ، و إن الحكم التجاري صادف الصواب لأنه برجوع المجلس الى برتوكول الاتفاق سيلاحظ المجلس أن المستأنفتان التزمتا بتفويت نسبة خمسة وعشرون في المائة لفائدة العارض مقابل قيامه بتمويل المشروع السكني والاشرفاف على نهايته وهي التزامات قام العارض بتنفيذها ، و أن العارض أدى بتاريخ 23/02/2016 لفائدة المستأنفين عبد الصمد (أ.) وصلاح الدين (أ.) مبلغ 3000.000 درهم بواسطة شيك بنكي عدد 4988224 مسحوب عن ب.أ. - ا.م.ل.ت.ا. سابقا كما أدى مبلغ 4000.000 درهم لفائدة شركة A. باعتبارها الشركة التي كانت تقوم بإنجاز المشروع السكني حسن الشيكات التالية :
شيك تحت عدد 4988238 بمبلغ 1000.000 درهم مسحوب عن بنك ا.م.ل.ت.ا. سابقا
شيك تحت عدد 4988245 بمبلغ 1000.000 درهم مسحوب عن ب.أ. - ا.م.ل.ت.ا. -
شيك عدد 4988250 بمبلغ 1000.000 درهم مسحوب عن ب.أ. - ا.م.ل.ت.ا.
شيك عدد 4988264 بمبلغ 500.000 درهم مسحوب عن ب.أ. ا.م.ل.ت.ا.
شيك تحت عدد 4988266 بمبلغ 500.000 درهم مسحوب عن ب.أ.
- ا.م.ل.ت.ا. ...
وأن هذه الشيكات والمبالغ المالية بموجبها تم تمويل بناء المشروع السكني مند البداية الى النهاية وهو ما يزكيه عدم توصل العارض بأي إنذار خلال عملية بناء المشروع السكني والاشرف على نهايته ، و إنما يزكي أن العارض نفذ جميع التزاماته هي الاعتراف المحرر بتاريخ 02/05/2017 من طرف عبد الصمد (أ.) و صلاح الدين (أ.) بصفتهما ممثلين قانونيين لشركتي إ. - أ. - وشركة م. الذي شهدا فيها - بأن العارض ياسين (ب.) مدين للمستأنفتين بمبلغ 8000.000 درهم الذي خصص لتمويل عملية انجاز المشروع السكني المقام فوق الرسم العقاري عدد: 4318 /س ، ذلك أن العارض ادى مبلغ 80000.000 درهم و هو المبلغ الذي خصص لتمويل المشروع السكني موضوع برتوكول الاتفاق . وحيث بعكس دفوعات المستأنفين فإن برتوكول الاتفاق تضمن التزام المستأنفتين بالموافقة على أداء وسداد القرض البنكي بقمة 35.000.000 درهم من الرأسمال والمصاريف كما التزما بتحويل القرض البنكي بمبلغ 40.000.000 درهم الى رسم عقاري اخر وبالتالي فلا وجود لأي التزام من العارض بأداء مبلغ القرض ، و إن المستأنفتان تحاولان جاهدا تضليل العدالة بقصد التملص من تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتمكين العارض من حصته المتفق عليها والمتمثلة في إدخاله كشريك في الشركتين بنسبة 25 في المائة خمسة وعشرون في المائة مادام العقد تضمن تفويت المدعين صلاح الدين (أ.) وعبد الصمد (أ.) بصفتهما ممثلين قانونيين لشركتي إ. - أ. - وشركة م. لفائدة العارض ياسين (ب.) والسيد كشريكين في الشركتين بنسبة 50 في المائة خمسون في المائة ، و انه برجوع المجلس الى برتوكول الاتفاق المؤرخ في 2018/12/27 سنجده قد نص بعبارة واضحة لا تحتمل أي تأويل او تفسير على أن مجموعة ب. / ع. يلتزمون بتمويل والإشراف على نهاية أشغال البناء و التجهيز و VRD للمشروع وذلك طبقا للرخص والاتفاقية المبرمة مع الدولة والتصميم وهو ما نفذه العارض وهو ما يؤكده حصول المستأنفتين على رخصة سكن وشهادة المطابقة وشهادة نهاية الأشغال وشهادة التسليم المؤ للطرق وإلا كيف يمكن تفسير نهاية وإكتمال المشروع السكني وحصول المستأنفتين على شهادة التسليم النهائي و المؤقت ورخصة السكن وقيامهما بتجزئة الرسم العقاري الأصلي عدد 4318/س الى رسوم عقارية فرعية تتعلق بالشقق والمحلات التجارية ، و إن العارض يوضح للمحكمة بأن المستأنفة شركة إ. في شخص ممثلها القانوني صلاح الدين (أ.) ابرمت بتاريخ 2014/12/03 اتفاقية مع الدولة المغربية ممثلة من طرف وزير الاقتصاد والمالية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة وفي إطار محاربة السكن الغير للائق فإنه وبموجبها انخرطت المستأنفة مع الدولة في إنجاز شقق ذات طابق اقتصادي لا يتجاوز ثمنها 250000 درهم مقابل العديد من الامتيازات الضريبية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات والإعفاء من رسوم التسجيل والتمبر إلى غير ذلك من الامتيازات ، و إنه وبناء على هذه الاتفاقية حصلت المستأنفتين على رخصتي البناء الأولى تحت عدد 15/48 والثانية 15/50 مؤرخة في 2015/04/13 بموجبها يتم انجاز المشروع السكني المسمى النزهة 1 المقام فوق الرسم العقار عدد 4318/س، و إن العارض نفذ جميع التزاماته إلى حين إنتهاء المشروع بدءا من عمليات البناء والتمويل والإشراف على البناء بل والإشراف على عمليات التسويق والبيع وهو ما يؤكده أن المستأنفتين لم أو غير قضائية إلا بعد انتهاء العارض من عملية البناء وتمويل وحصوله على كا أي مسطرة سواء قضائية جميع الرخص وقيام المستأنفين ببيع وتفويت العدي من الشقق وعدم العارض من أرباحه ذلك أن المستأنفتين لو لم يقوم العارض بتنفيذ التزاماتهم وعدم تمكين لقاموا بإنذاره خلال عملية البناء والاشراف عليه والتمويل ولقاموا بعد ذلك مباشرة بدعوى فسخ البرتوكول واسترجاع المشروع من يد العارض والحكم بطرد وإخلاء المشروع وهو ما لم يتم لأن العارض هو الذي اشرف على عملية البناء والتمويل بدليل حصول المستأنفتين على شهادة نهاية الاشغال وجميع الشواهد من عند جميع الجهات المتدخلة في التعمير ختى الحصول على رخصة السكن والقيام بتجزئة الرسم العقاري الى رسوم عقارية فرعية بل وقيام المستأنفتين بتفويت والمحلات التجارية مما يؤكد أن العارض نفذ جميع التزاماته بعكس محاولة المستأنفتين التملص والتهرب من تنفيذ التزاماتهما المتقابلة ، و إن المستأنفتين حصلتا بتاريخ 2018/12/12 على رخصة تتعلق بتعديل متعلقة بتجزئة المشروع السكني كما حصلتا بتاريخ 2020/02/28 على رخصة لتعديل المشروع السكني ديار المنزه الشطر 3 ، و إن العارض قام بتمويل المشروع السكني حيث ضخ العديد من المبالغ المالية بواسطة الشيكات بموجبها تم تمويل بناء المشرو مند البداية كني مند الى النهاية وهو ما يزكيه عدم توصل العارض بأي إنذار خلال عملية بناء المشروع السكني ، وإنما يزكي أن العارض نفذ جميع التزاماته هي الاعتراف المحرر بتاريخ : 2017/05/02 من طرف عبد الصمد (أ.) و صلاح الدين (أ.) بصفتهما ممثلين قانونيين لشركتي إ. وشركة م. الذي شهدا فيها بأن العارض ياسين (ب.) مدين للمدعيتين بمبلغ 8000.000 درهم الذي خصم لتمويل عملية انجاز المشروع السكني المقام فوق الرسم العقاري عدد : 4318 /س ذلك أن العارض ادى مبلغ 80000.000 درهم وهو المبلغ الذي خصص لتمويل : 4318/س. المشروع السكني موضوع برتوكول الاتفاق ، و إنما يزكي أن العارض نفذ التزاماته المتعلقة بالتمويل والاشراف على نهاية الاشغال هو أن المستأنفتين حصلت على شهادة التسليم للشطر الأول بتاريخ 2019/01/17 ورخصة السكن للشطر الأول بتاريخ 2019/02/27 وشهادة التسليم للشطر الثاني بتاريخ 2020/03/19 ورخصة السكن للشطر الثاني بتاريخ 2020/04/08 وهو الاجال المنصوص عليه في الاتفاقية المبرمة مع الدول و المؤرخة في 2014/12/03 ، وإن مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء بعد تفقدها للمشروع السكني النزهة 1 المتواجد بمقاطعة مديونة عمالة مديونة عاينت وشهدت بان اشغال التجهيز للماء والكهربا انتهت حيث حصل العارض على محضر التسليم المؤقت يؤكد أن الأشغال المتعلقة بالشطر 1 انتهت بتاريخ 2019/01/04، و إن العارض قامت بالاشراف على جميع الاشغال سواء البناء أو التجهيز حيث اشرف على عملية التجهيز للمشروع السكني وربطه بمادتي الماء والكهرباء وتطهير السائل كما أشرف على عملية انجاز الطرق تبعا للتصميم والرخصة المرخص بهما المشروع السكني ، و إنما يزكي أن العارض انجز جميع ما تم الاتفاق عليه بموجب بروتوكول الاتفاق هو حصول العارض و المدعيتين بتاريخ 2020/03/19 على محضر التسليم المؤقت للإشغال المنجزة بالشرط الثاني للمشروع السكني النزهة مديونة الرسم العقاري 4318/ س ذلك أم محضر التسليم موقع من طرف جميع المصالح المتدخلة بدءا من الجماعة و العمالة والوقاية المدنية والمكتب الو للماء الصالح للشرب والكهرباء وشركة ليدك شركة اتصالات المغرب ومصالح المسح العقاري مما يؤكد أن العارض نفذ جميع التز اته وإلا كيف كان للمشروع أن يتم انجازه بشهادة المصالح المذكورة لو لم ينفذ العارض التزاماته ، وإن العارض نفذ جميع التزاماته وهو يؤكده اجتماع اللجنة المختلطة التي انعقدت بتاريخ 2020/03/18 بالمشروع السكني التي شهدت بأن أشغال لبناء وجميع الأشغال انتهت بالمشروع السكني حيث شهدت مصالح شركة اتصالات المغرب بمحضرها المؤرخ في 2020/03/27 أن جميع الأشغال انتهت بالشطر الأول المجموعة 1 المشروع السكني النزهة 1 الرسم العقاري 4318 /س ، و إن جميع الأشغال المتعلقة بالشطر الثالث من المشروع السكني النزهة انتهت هو ما يؤكده المحضر الصادر عن شركة ليدك الذي يؤكد تجهيز وربط الشطر 3 بشبكة التطهير والماء الصالح للشرب والكهرباء وهي محاضر موقعة مما يؤكد أن العارض نفذ جميع التزاماته سواء المتعلقة بتمويل المشروع السكني أو الإشراف عليه حتى نهاية الأشغال محترما بذلك الاجال الواردة في الاتفاقية والرخص والتصميم المرخص به ، و إن جميع الأشغال المتعلقة بالشطر الثالث من المشروع السكني النزهة انتهت هو ما يؤكده محضر التسليم المؤقت الصادر عن شركة اتصالات المغرب الذي يؤكد تجهيز وربط الشطر 1 بشبكة وخيوط الهاتف والانترنيت مما يؤكد أن العارض نفذ جميع التزاماته التزاماته سواء المتعلقة بتمويل المشروع السكني أو الإشراف عليه حتى نهاية الأشغال محترما بذلك الأجال الواردة في الاتفاقية والرخص و التصميم المرخص به ، و إنما يؤكد أن العارض نفذ جميع التزاماته هو حصول المستأنفتين على رخصة السكنى وشهادة نهاية الأشغال وشهادة المطابقة وقيامهم بتجزئة الرسم العقاري عدد 4318 س ، و إن العارض أبرم بتاريخ : 2016/12/27 برتوكول اتفاق مع صلاح الدين (أ.) وعبد الصمد (أ.) باعتبار كما ممثلان لشركتي إ. أو م. بموجبه أصبح العارض شريكا في الشركتين بخصوص المشروع العقاري المسمى ديار النزهة المقام فوق الرسم العقاري عدد 4318/ س المتكون من شقق سكنية ومحلات تجارية متواجدة بمديونة الدار البيضاء ذلك أنه برجوع المحكمة إلى الاعتراف بالدين نجده قد نص على أن مبلغ 8000.000 درهم سيخصص لتمويل المشروع السكني ، و برجوع المحكمة إلى بوتوكول الاتفاق المؤرخ في 2016/12/27 نجده قد تضمن التزام العارض ياسين (ب.) و(ع.) على تمويل الإشراف على نهاية أشغال البناء والتجهيز و VRD للمشروع المسمى ديار النزهة وذلك طبقا للرخصة المسلمة واحتراما للاتفاقية المبرمة مع الدولة والتصميم المرخص به وهو ما أحترمه العارض بدليل أن الشركتين حصلتا على شهادة مطابقة الأشغال للتصميم وحصلت على رخصة السكن كما قامت بتجزئة الرسم العقاري عدد 4318 / س, ذلك أن التزام العارض ينتهي بنهاية أشغال البناء وهو ما تم حيث حصلت الشركتين على شهادة المطابقة ورخصة السكن ذلك أنه لو لم تكون الأشغال قد انتهت لما حصلت المدعيتان على شهادة نهاية الأشغال ورخصة السكن ولما قامتا بتجزئة الرسم العقاري عدد 4318/س الى رسوم عقارية فرعية بل إن المدعيتان فوتنا العديد من الشقق الى العديد من الأشخاص وهو ما يؤكد أن الشقق والمحلات أصبحت جاهزة للسكنى والاستغلال مما يؤكد أن العارض نفذ التزاماته و قام بتمويل عملية بناء المشروع السكني . وحيث إن العارض قام بتمويل المشروع وقام بالإشراف على نهاية أشغال البناء احتراما للرخص والاتفاقية المبرمة بين المستانفتين والدولة المغربية وكل ذلك داخل الأجل الوارد في الاتفاقية ، و إن العارض نفذ جميع التزاماته المسطرة في بروتوكول الاتفاق وأن المدعيتان حصلتا على شهادة بنهاية الأشغال ورخصة السكني وقامتا ببيع مجموعة من الشقق والمحلات التجارية وهو ما تؤكد محضر المعاينة والاستجواب المؤرخ 2022/12/28 والمنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ع.) بناء على الأمر القضائي عدد 2023/1109/27483 حيث انتقل المفوض القضائي الى مكتب الموثق كريم (ب.) واستجوبه عن العمليات التوثيقية التي حررها بخصوص الرسوم العقارية الفرعية المنبثقة عن الرسم العقاري الاصلي عدد 4318 /س حيث أكد لها أن مجموع علميات البيع بلغ 477 عملية الشئ الذي يؤكد أن العارض نفذ جميع التزاماته المتعلقة بتمويل المشروع والإشراف على انتهائه ذلك أن العارض اشرف مباشرة على عملية تمويل المشروع سواء بواسطة مبالغ مالية قام بضخها في حساب الشركتين أو الحساب البنكي للممثليين القانوني صلاح الدين (أ.) و عبد الصمد (أ.) ، وإنما يزكي تنفيذ العارض لجميع التزاماته هو الاعتراف المحرر بتاريخ : 2017/11/15 من طرف المدعين أنفسهم الذي يؤكدون أن العارض قام بأداء مبلغ 8000,000,00 درهم لتمويل المشروع السكني ديار المنزه المقام فوق الر سم العقاري عدد 4318/س وهو إقرار كتابي صادر عن المستأنفتين وبالتالي فهذا الإقرار يلزمهم ويؤكد تنفيذ العارض لجميع التزاماته ، و إن موكلي نفذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في البرتوكول مما أصبح شريكا فعليا وقانونيا في الشركتين، و إن المستأنفتين ودون موافقة العارض ودون إعلامه فإنهما قاما بتفويت وبيع مجموعة من الشقق والمحلات التجارية بخصوص المشروع السكني ذلك ذلك أن جميع العمليات والبيوعات تتم بمكتب المو كريم (ب.) وهو ما يؤكده المعاينة والاستجواب المنجز من طر طرف المفو المفوض القضائي الذي يؤكد أن المستأنفتير قامتا بتفويت العديد من الشقق والمحلات التجارية حيث بلغ عدد الشقق التي تم بيعها 94 شقة وبلغ عدد المحلات التجارية المبيعة 114 محل تجاري مما ذر على المستأنفتين العديد من الأرباح نتيجة وبفضل قيام العارض بتمويل المشروع والإشراف عليه حتى نهايته ، و إنما يؤكد أن العارض نفذ جميع التزاماته هي الاجتماعات المتكر حضرها المسمى كريم (ب.) الكائن ب : 25 زاوية شارع أميل زولا و زنقة التي شاميني الطابق 3 الدار البيضاء والتي أكد فيها المستأنفين للعارض أنه نفذ جميع التزاماتهم والتزموا بتمكينه من الإرباح حسب النسبة المئوية المحددة في بروتوكول الاتفاق ، و إن المدعين صلاح الدين (أ.) وعبد الصمد (أ.) بصفتهما ممثلين قانونيين لشركتي إ. - أ وشركة م. وبالرغم من تنفيذ العارض لجميع التزاماته المالية المسطرة في برتوكول الاتفاق المؤرخ في 2016/12/27 فإنهما لم يقوما بتفويت نسبة 25 في المائة من أسهم الشركتين إ. - أ. - وشركة م. حتى يصبح شريك في الشركتين و شريك في المشروع العقار - المقام فوق الرسم العقاري عدد 4318 س . العقاري ، و إنه برجوع المحكمة الى الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي : الاتفاقات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز تعديلها الا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ، و كما تضمن قانون الالتزامات والعقود على أن من التزم بشئ لزمه ، و إنه بالرغم من أن العارض ياسين (ب.) نفذ جميع التزاماته المتعلقة بتمويل المشروع السكني المسمى ديار النزهة المقام فوق الرسم العقاري عدد 4318 وبالرغم من أن العارض ياسين (ب.) قام بالإشراف على المشروع السكني وخاصة نهاية أشغال البناء وتجهيز المشروع و VRD للمشروع المسمى ديار النزهة وذلك طبقا للرخصة المسلمة واحتراما للاتفاقية المبرمة مع الدولة والتصميم المرخص به وهو ما أحترمه العارض بدليل أن الشركتين حصلت على شهادة مطابقة الأشغال للتصميم وحصلت على رخصة السكن كما قامت بت ة السكن كما قامت بتجزئة الرسم العقاري عدد 4318 /س, ذلك أن التزام العارض انتهى بنهاية أشغال البناء التي تتم واقعا وقانونا بحصول المدعى عليهما على شهادة المطابقة وشهادة نهاية الأشغال ورخصة السكن وتجزئة الرسم العقاري قبل إنجاز الملف التقن وهو ما تم حيث حصلت الشركتين على شهادة المطابقة ورخصة السكن ذلك أنه لو لم تكون الأشغال قد انتهت لما حصلت المدعيتان على شهادة نهاية الأشغال ورخصة السكن ولما قامتا بتجزئة الرسم العقاري عدد 4318/س إلى رسوم عقارية فرعية بل إن المستأنفتين فوتنا العديد من الشقق الى العديد من الأشخاص وهو ما يؤكد أن المشروع السكني المكون من شقق ومحلات أصبحت جاهزة للسكنى والاستغلال مما يؤكد نفذ التزاماته و قام بتمويل عملية بناء المشروع السكني لكن المستأنفتين لم ينفذ التزاماتهما المتعلقة بتفويت نسبة 25 في المائة خمسة وعشرون في المائة حصص واسهم شركتي إ. ، و إن العارض سبق له أن وجه إنذار إلى المستأنفتين بقصد حثهما على تنفيذ التزاماتهما حيث وبالرغم من توصلهما بالإنذار بتاريخ 2022/06/13 فإنهما لم يبادران إلى التنفيذ وتمكين العارض من نصيبه في الشركتين ، وإن الممثلان القانونيان للمستأنفتين دابا على مثل هذه الممارسات المتعلقة بالانكار بتمويل المشروع بالرغم من توصلهما بالمبالغ المالية وهو ما تزكيه نسخة من المقال الذي تقدم به بوشعيب (ش.) ضد المستأنفين مما يؤكد سوء نيتهم ، و إن الفاظ بنود برتوكول الاتفاق جاءت واضحة وصريحة لا تحتاج الى أي تأويل أو تفسير وبالتالي فلا يمكن التوسع في تفسير الالتزامات الصريحة والواضحة ، ملتمسا أساسا بعدم قبول استئناف المستأنفتين واحتياطيا برفض مع القول بتأييد الحكم التجاري وتحميل المستأنفتين الصائر .
وبناء على باقي المذكرات المدلى بها فهي تؤكد جميع دفوعاتها السابقة جملة وتفصيلا.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة11/09/2024. فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/9/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
وحيث ان مناط الدعوى الماثلة هو فسخ بروتوكول الاتفاق المبرم بين طرفي النزاع بتاريخ 27/12/2016 و الذي بموجبه التزمت الطاعنة في شخص ممثليها القانونيين بتفويت 50% من الحصص في رأسمالها لفائدة المستأنف عليهما كما التزم هاذين الأخيرين من جانبهم بالقيام بتمويل و إتمام اشغال البناء و الصرف الصحي و الطرق و كذلك بتحويل مبلغ 3.000.000 درهم كتسبيق بالحساب الجاري حسب البند 5 من البروتوكول المذكور مؤسسة طلبها الرامي الى الفسخ على اساس عدم تنفيذ المستأنف عليهما للالتزامات القائمة على عاتقهما بموجب البروتوكول المذكور.
و حيث ان الثابت للمحكمة من وثائق الملف ان المستأنف عليهما قد قاموا بتحويل المبلغ المتفق عليه بموجب البروتوكول و المحدد في 3.000.000 درهم بالإضافة الى مبلغ 4.000.000 درهم لفائدة المقاول المكلف بالأشغال و مبلغ 1.000.000 حسب الثابت من الاعتراف بدين المنجز من طرف الطاعنة أي ما مجموعة 8.000.000 درهم مما يكون معه المستأنف عليهما قد قاما بتنفيذ ما التزما به بموجب البروتوكول الذي يؤطر العلاقة بين الطرفين في هذا الشق و هو ما لم تطعن فيه المستأنفة بمقبول كما ان ما تتمسك به من كون المبالغ المتفق عليها تتجاوز المبلغ المضمن ببروتوكول الاتفاق -94.606.252,00 درهم - و ان المحكمة كان عليها ان تامر بإنجاز خبرة يبقى على غير أساس امام عدم ادلائها بما يفيد اتفاق الاطراف على ذلك و بقي دفعا مجردا من أي وسيلة اثبات، فضلا على ان طلب إجراء خبرة لا يرتكز على اساس و لخلو الملف من أي شيء يستوجب الأمر بإجرائها علما أن للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير الامر بإجرائها من عدمه هذا من جهة ومن جهة ثانية فان بالرجوع الى محاضر السليم النهائي و المؤقت المدلى بها من طرف المستأنف عليهما يلفى انهما قاما بإنجاز الاشغال المتفق عليها بموجب البند 3 من بروتوكول الاتفاق و المتمثلة في إتمام اشغال البناء و الصرف الصحي و الطرق و ربط الشبكات بالمشروع وتم الشروع في تفويت الشقق حسب ما هو ثابت من شواهد الملكية المدلى بها ، و ان تمسك الطاعنة بكونها لم يحترما الاجل المتفق عليه يبقى هو الاخر على غير أساس امام خلو بروتوكول الاتفاق من أي اجل محدد لإتمام الاشغال مما يكون معه المستأنف عليها قد قاما بتنفيذ الالتزامات القائمة على عاتقهما بموجب البروتوكول المومأ اليها أعلاه و مادام ان الالتزامات الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون فانه بقيام المستأنف عليها بتنفيذ الالتزامات القائمة على عاتقهما يجعل طلب الطاعنة بخصوص فسخ بروتوكول الاتفاق على غير أساس و يكون بالمقابل طلب المستأنف عليهما الرامي الى الزام الممثلين القانونيين للطاعنة بتنفيذ ما التزموا به من تفويت نسبة 25 % من الحصص المملوكة لهم في الشركة مؤسسا قانونا امام تحقق جميع الشروط المتفق عليها و انجازهم للالتزامات القائمة على عاتقهم و هو ما نحى اليه الحكم المطعون فيه عن صواب مما يتعين رد جميع ما تتمسك به الطاعنة من أسباب و رد الاستئناف المقدم من طرفها و تأييد الحكم المستأنف و مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66510
La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025