Réf
64001
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
813
Date de décision
01/02/2023
N° de dossier
2020/8202/3918
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur probante, Preuve en matière commerciale, Homologation du rapport d'expertise, Facture commerciale, Expertise judiciaire comptable, Confirmation du jugement, Cachet de l'entreprise, Bon de livraison, Acceptation de la facture, Absence de réserve
Source
Non publiée
Le débat portait sur la force probante de factures commerciales pour le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la créance, soulevant que l'apposition de son seul cachet commercial sur les factures ne valait pas acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats, faute de signature ou de mention expresse. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de l'expert selon lesquelles les factures litigieuses, corroborées par des bons de livraison, portent toutes le cachet de la société débitrice. La cour relève que le débiteur n'a fourni aucune explication quant à la présence de son cachet sur ces documents et n'a émis aucune réserve ou contestation contemporaine à leur réception. Dès lors, elle considère que l'apposition du cachet sur les factures et les bons de livraison vaut présomption de réception des prestations et fonde la créance du fournisseur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة شركة M. بمقال استئنافي بواسطة نائبها مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/11/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2103 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/03/2020 في الملف عدد 2099/8235/2020، القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 111.792,48 درهم، ومبلغ 5.000 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي عدد 53 الصادر عن هذه المحكمة.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة إ. تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه في إطار معاملات تجارية مع المدعى عليها فقد تخلد بذمتها مجموعة من المبالغ المالية وصلت إلى 111.792,48 درهم، وأنه رغم جميع المحاولات الودية بما فيها الإنذار من اجل الأداء بقيت بدون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 111.792,48 درهم، وكذا تعويض عن الضرر محدد في مبلغ 5.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها المصاريف.
وبعد جواب المدعى عليها، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار اليه أعلاه، وهو موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس لإساءة تطبيق القانون وخرقه، ذلك أنه عندما نص في حيثياته على أن حمل الفواتير لطابع العارضة يفيد قبولها، خاصة وأنها جاءت معززة بوصول التسليم، وعندما اعتبر الفواتير حجة كتابية تثبت المديونية وقضى على العارضة بالأداء رغم تمسكها بعدم تسلمها البضاعة وعدم توقيعها على الفواتير، يكون قد أساء تطبيق القانون خارقا بذلك مقتضيات المادة 417 من ق.ل.ع. التي تنص على أن : " الدليل الكتابي ينتج عن ورقة رسمية أو عرفية ويمكن ان ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليهما من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة..." وبذلك تكون واضحة في اشتراطها توفر ما يفيد القبول على الفواتير لاعتبارها حجة ودليلا كتابيا، والحال انه بالرجوع إلى الفواتير المدلى بها فهي لا تحمل عبارة القبول من طرف العارضة، الشيء الذي يعد خرقا للقانون. ومن جهة أخرى، فإن الحكم المطعون جاء مشوبا بتحريف الوقائع، عندما اعتبر التأشير على الفواتير بمثابة قبول رغم ان الختم والطابع لا يعتبر قبول، وهي القاعدة التي كرسها القرار عدد 398 الصادر بتاريخ 25/07/2018 في الملف التجاري عدد 2260/3/3/2017، المنشور بنشرة قرارات محكمة النقض الغرفة التجارية عدد 41 الصفحة 35 والتي تنص : " فاتورة – غير موقعة بالقبول- حجيتها يشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم ان تحمل ما يفيد شرط القبول، وان الختم والطابع لا يعتبر قبولا، والمحكمة التي اعتبرت في تعليلها ان الفواتير المستدل بها تحمل تأشيرة الطاعنة والتوقيع بالقبول واعتبرتها حجة كتابية تثبت المديونية، وقضت عليها بالأداء رغم أنها لا تحمل جميعها توقيعا بالقبول بل تحمل فقط طابعها، جاء قرارها سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه"، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
و بجلسة 05/01/2021 أدلت المستأنف عليها بمذكرة بإسناد النظر أكدت بموجبها أن المقال الاستئنافي لا يستهدف سوى المماطلة والتسويف لكونه لم يأتي بأي جديد، وهو تكرار لما راج خلال المرحلة الابتدائية وغير مستند على أسس قانونية أو واقعية سليمة، ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبتاريخ 19/01/2021 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا قضى بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير [محمد الزرهوني] قصد تحديد مديونية المستأنفة اتجاه المستأنف عليها بمقتضى الفواتير موضوع الطلب وسندات التسليم المتعلقة بها تم استبداله بالخبير السيد [حسون عبد الرحيم].
وبناء على تقرير الخبير الذي خلص فيه إلى أن شركة إ. – المستأنف عليها – لم تدل بالوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام ولا بالوثائق التجارية المبررة للمديونية من سندات التسليم ومحاضر تسليم الأشغال، وأن شركة M. – الطاعنة – لا تقر بالفواتير المطالب بها وأدلت بتصريح كتابي في الموضوع يفيد بأن هذه الفواتير وهمية، وبالتالي خلص إلى أن المديونية غير مبررة.
وبجلسة 05/10/2021 أدلت شركة M. بواسطة نائبها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبرة جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية المتطلبة المنصوص عليها في الفصل 62 وما بعده من قانون المسطرة المدنية، فالمستأنف عليها لم تقم بتجريح الخبير المعين داخل الأجل وحسب شروط الفصل 62 من ق.م.م. كما استدعيت ودفاعها طبقا للفصل 63 من ق.م.م، حسب الثابت من مرفقات تقرير الخبرة. فضلا عن ذلك فقد قام الخبير بالمهمة المسندة إليه طبقا للقانون وحسب ما قضى به القرار التمهيدي المذكور، وبالتالي تكون الخبرة قد جاءت من الناحية الشكلية مستوفية لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. ومن حيث الموضوع، فقد جاءت كذلك موضوعية وأجابت بدقة عن جميع النقط المحددة، في حين لم تحضر المستأنف عليها ولم تدل بالوثائق المحاسبية الممسوكة بانتظام ولا بالوثائق التجارية المبررة للمديونية من سندات التسليم ومحاضر تسلم الأشغال، عكس العارضة التي أثبتت عجز المستأنف عليها عن القيام بالأشغال الموكولة إليها، وعليه فإن الفواتير موضوع الدعوى تبقى بدون مقابل ومحاولة الإثراء على حساب العارضة بمبالغ مقابل أشغال وهمية. ومن جهة أخرى، فقد خلص الخبير إلى " أن المديونية المطالب بها من طرف شركة إ. ضد شركة M. بقيمة 111.792,48 درهم غير مبررة" وبالتالي فان ذمة العارضة اتجاه المستأنف عليها تبقى فارغة، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبنفس الجلسة أدلت شركة إ. بواسطة نائبها بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة مفادها أنه حول افتقار الخبرة لصبغة الحضورية، فإن المشرع المغربي قيد عمل الخبير بشروط شكلية وضوابط يتعين عليه احترامها وإلا أصبح تقريره معيب شكلا، وبالتالي غير ذي جدوى. وحول عدم استدعاء العارضة ودفاعها وعدم تحقق الغاية من استدعاء باقي الأطراف، فإن تقرير الخبير افتقر إلى أبسط شروط الخبرة القضائية التي يتوجب أن تكون حضورية وتواجهية إذ
لم يعمد الخبير إلى استدعاء الأطراف، مما حرم العارضة ودفاعها من التعبير عن موقفها والرد على الملاحظات التي أبداها الطرف الآخر، ذلك أن العارضة ودفاعها توصلا بالفعل باستدعاء من الخبير السيد [محمد الزرهون] المعين بمقتضى الأمر التمهيدي، وحضر الممثل القانوني للعارضة وأدلى بملاحظاته والوثائق المعززة لطلبه، كما أدلى دفاعه بمذكرة توضيحية بين يديه ليتفاجئ بكون تقرير الخبرة منجز من قبل خبير آخر لا علم لهم به وبتعيينه. فضلا عن كون هذا الأخير لم
يكلف نفسه عناء تبليغ العارضة ودفاعها في عناوينهم الصحيحة والرسمية، فأنجز تقریرا منحازا بشكل فاضح وصارخ هو أقرب إلى مذكرة جوابية للمستأنفة منه إلى تقرير خبرة(مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 63 م ق.م.م.) بالإضافة إلى أن التواجهية لم تحصل لكون السيد الخبير اعتبر حضور الأطراف ودفاعهم ما هو إلا حضور شكلي يسجل بمحضر الجلسة فقط، دون إمكانية مناقشة الوثائق المدلى بها ولو كان لها طابع تقني بحت( مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 64
من ق.م.م) ومن جهة أخرى، فإن حرمان العارضين من الاطلاع على بعض الوثائق ومناقشتها
فوت على السيد الخبير ملاحظات مهمة مما انعكس سلبا على جودة عمله، ذلك أن الخبير حرم العارضين من الاطلاع على بعض الوثائق مما شكل خرقا فاضحا لحقوق الأطراف وانعكس سلبا على جودة تقرير الخبرة، مما يعد معه خرقا للشروط القانونية للخبرة كما سار على ذلك العمل القضائي، وما يستغرب له ويؤكد كذلك عدم جدية تقرير الخبرة وضرورة استبعاده مع ما يترتب عن ذلك قانونا هو أن الخبير يقدم معطيات خاطئة. ومن حيث موضوع الخبرة، فبخصوص الخروقات الواضحة والفاضحة والصارخة لتقرير الخبرة المنجز في النازلة، فإنه بمجرد الاطلاع على تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد [حسون عبد الرحيم] يعكس الانطباع كما لو أن محررها هو
دفاع المستأنفة وليس خبير مفروض فيه الحياد والتجرد والموضوعية، بحيث تجاهل أن الفاتورة رقم FC0765/2014 تمثل 10% من الطلب الإجمالي، لأن جميع الأعمال قد اكتملت ولم نتلق أي شكاوى من العميل منذ ذلك التاريخ، وكذا الفاتورة FC0770/2014 المؤرخة في 31/01/2014 تتوافق مع الباب الرئيسي للمستودع مع الملحقات، وهو عمل إضافي لا علاقة له بالعمل الأولي، وكذا الفاتورة FC0831/2014 تتوافق أيضا مع أعمال إضافية على إطارات الأبواب والنوافذ والمزاريب. وقد أقرت المستأنفة شركة M. باستلام إيصالات التسليم والفواتير، دون تحفظات أو اختلاف في التواريخ. وأن العارضة لم تتلق أبدا أي تشك أو تحفظ بخصوص الفواتير وإيصالات التسليم المؤشر عليها بالقبول، وأنه من بين النقاط التي لا علاقة للخبير بها ولا موضوع النازلة،
هو توفر العارضة على تسهيلات في الدفع مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودفعت لهذا العام مبلغ 1.315,828,21 درهما، وهو أمر لا يتعلق في حقيقة الأمر لا دخل للمستأنفة فيه
على الإطلاق، ولا للسيد الخبير سوى إذا كانت رغبته شيطنة العارضة وتصويرها على أساس
شركة تخل بالتزاماتها وهو شيء عكس الحقيقة والواقع. وحول عدم التفات الخبير الوثائق المدلى
بها والمذكرات المتوصل بها وعدم ذكرها إطلاقا، فإنه لم يشر تقرير الخبير، عن قصد، إلى حضور الممثل القانوني للعارضة إدلائه بملاحظات ووثائق وتفسيرات، كما أن دفاعها أدلى بمذكرة
توضيحية توصل بها السيد الخبير المعين بداية السيد [محمد الزرهوني] بتاريخ 07/05/2021 ولم يعرها أي اهتمام بل لم يكلف نفسه عناء الإشارة إليها، وهذا كله سبقه تعامل فض وبقلة احترام منقطعة النظير مع الممثل القانوني للعارضة كأن المحكمة كلفته بالمس بكرامته عوض تنویرها والاستجابة لمنطوق الأمر التمهيدي. بالإضافة إلى أن الخبير لم يقم بالمهمة بكاملها حينا وتجاوزها حينا آخر، وتضمن تقريره علومات خاطئة وأخرى متناقضة، لأن دين العارضة ثابت بوسائل إثبات معتمدة قانونا في المادة التجارية وأن شركة M. ش.م.م لم يسبق أن نازعت في علاقة المديونية، ولم تدل بما يفيد الأداء بحيث بقيت منازعتها في حجم المديونية مكتسية لطابع سلي، كما أنه لا يوجد بملف النازلة ما يفيد أداء المبلغ المذكور، مما تكون معه المستأنفة لا تستهدف سوى
المماطلة والتسويف، وأن الملف الذي بين يدي القضاء يتضمن جميع الوثائق التي تمت المديونية وهي وثائق معتمدة في المادة التجارية،
لهذه الأسباب
تلتمس صرف النظر عن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد [حسون عبد الرحيم] للإخلالات الشكلية التي شابته وبعده المطلق عن الموضوعية والحكم أساسا بتأييد الحكم الابتدائي لثبوت المديونية بوسائل إثبات معتمدة في المادة التجارية. واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة جديدة تعهد لخبير جديد لإنجاز تقرير خبرة متسم بالجدية والموضوعية. واحتياطيا جدا إرجاع الخبرة للخبير السيد [حسون عبد الرحيم] للقيام بالخبرة طبقا للقانون، مع احترام مقتضيات المادة 63 والاستماع للأطراف النزاع.
وبتاريخ 02/11/2021 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية جديدة بواسطة الخبير السيد [محمد فالح] قصد الاطلاع على وثائق الملف وعلى الوثائق والمستندات التي بحوزة الطرفين وعلى دفاترهما التجارية الممسوكة بانتظام، وعلى ضوئها التأكد من مديونية المستأنفة اتجاه المستأنف عليها بمقتضى الفواتير موضوع الطلب وسندات التسليم المتعلقة بها.
وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص من خلاله إلى أن الفاتورة رقم FC0765/2014 بتاريخ 31/01/2014 وبمبلغ 42.571,68 درهم تحمل خاتم المستأنفة بمثابة توصلها بها، وهي تمثل 10 % من مجموع الأشغال التي تم إنجازها في إطار المقايسة رقم DC00212012 المؤرخة في 16/02/2013 التي يبلغ مجموعها 425.716,80 درهم على أن الأداء يتم عند القبول لتلك الأشغال، وما دام أن شركة M. لم تدل بأي وثيقة تفيد اعتراضها عن ذلك إلى حد الآن على الأشغال موضوع تلك المقايسة، التي أنجزتها شركة إ.، ولم تبد أي تبرير أو تعليل أو توضيح حول وجود خاتمها على هذه الفاتورة، فهي تعتبر مؤهلة للأداء. كما أن الفاتورة رقم FC0770/2014 بتاريخ 31/01/2014 وبمبلغ 45.672 درهم تحمل خاتم المستأنفة بمثابة توصلها بها، وتتضمن أشغال غير تلك موضوع المقايسة رقم DC00212012 المؤرخة في 16/02/2013، وأن سند التسليم رقم BC0714/2013 بتاريخ 30/01/2014 المتعلق بالفاتورة أعلاه يحمل خاتم المستأنفة بمثابة توصلها بالأشغال المذكورة به، وبما أن شركة M. لم تبد أي تبرير أو تعليل أو توضيح حول وجود خاتمها على هذه الفاتورة وسند تسليم الأشغال المضمنة بها فهي فاتورة جديرة بقبول أداءها. أما الفاتورة رقم FC0831/2014 بتاريخ 09/04/2014 وبمبلغ 23.548,80 درهم تحمل خاتم المستأنفة بمثابة توصلها بها، وأن سند التسليم رقم BC07912014 بتاريخ 08/11/2017 المتعلق بالفاتورة أعلاه يحمل خاتم المستأنفة بمثابة توصلها بالأشغال المذكورة به، كما تتضمن هاته الفاتورة أشغال لا علاقة لها بتلك موضوع المقايسة رقم DC00212012 المؤرخة في 16/02/2013، وبما أن شركة M. لم تبد أي تبرير أو تعليل أو توضيح حول وجود خاتمها على هذه الفاتورة وسند تسليم الأشغال المضمنة به فهي أيضا مقبولة للأداء، وعليه فإن المبالغ التي لا زالت بذمة المستأنفة لفائدة المستأنف عليها محددة في مبلغ 111.792,48 درهم.
وبجلسة 26/04/2022 أدلت شركة إ. بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير احترم مبدأي التواجهية والحضورية " المادة 63 من قانون المسطرة المدنية"، وأنجز تقرير خبرة سليم شكلا، ومجيب عن تساؤلات المحكمة موضوعا، وساعد على إظهار الحق دون محاباة أي طرف، فجاء تقريره مبني على أسس علمية مفهومة ومصاغة بشكل جيد، وقدم الوثائق التي استند عليها وبنى عليها استنتاجاته بشكل واضح ودقيق، ومجيبا بدقة على ما طرحته المحكمة من تساؤلات. كما أن الخبرة أثبتت أن الاستئناف لم يكن يستهدف سوى المماطلة والتسويف لكون دين العارضة كان واضحا وثابتا بوسائل إثبات معتمدة في المادة التجارية، وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد الأداء وبقيت منازعتها في المديونية مكتسية لطابع سلبي،
لهذه الأسباب
تلتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة الذي أنجزه الخبير السيد [محمد فالح] ورد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبجلسة 20/12/2022 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبرة المنجزة بواسطة الخبير السيد [محمد فالح] لم تتحلى بالموضوعية اللاازمة وجانبت الصواب فيما اعتمدته من فواتير اعتبرتها أساس الخبرة لتصوغ استنتاجات بعيدة عن موضوع الخبرة، ولم تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات التي تشكل مركز الاستئناف، وأن الطاعنة ترفض ما جاء بالخبرة وتطالب بخبرة مضادة تكون أكثر موضوعية ومهنية في تحليل المعطيات والارتكاز على الوثائق المقدمة بكل جدية، ذلك أنه جاء في الصفحة 6 من تقرير الخبرة أن المستأنف عليها قدمت ورقة التسليم رقم 210BC0791 تحمل خاتم المستأنفة وذهب تقرير الخبرة مباشرة إلى اعتبارها ورقة تسليم فيما يخص توصلها بالأشغال وإقرارا منها، ولم يسجلا اعتراض المستأنفة على ورقة التسليم بكونها وهمية. كما أن ما جاء في الفقرة 6 من الصفحة رقم 6 باعتبار أن المستأنفة لم تدل بأي دفاتر تجارية مخالف للواقع، لأنها أدلت للخبير بمجموعة من الوثائق تعزيزا لتشبثها بمرتكزات استئنافها وهو الأمر الذي أغفلته الخبرة ولم تأت على ذكره، مما يصح معه القول أن الخبرة لم تكن موضوعية في تعاطيها مع المستندات والوثائق. أما ما جاء في الصفحة 7 من تقرير الخبرة باعتبار أن الفاتورة رقم FC0765 2014 بمثابة توصل بالأشغال لم تأخذ بعين الاعتبار أن اعتبار نسبة 10 من الأشغال لا يمكن اعتماده إلا في حالة قبول الأشغال من قبل المستأنفة بعد احترامها واستيفائها للشروط الموضوعة في الاتفاق،
لهذه الأسباب
فهي ترفض ما جاء في الخبرة، وتلتمس عدم اعتماد تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد [محمد فالح] والحكم بإجراء خبرة مضادة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/01/2023 حضر [الأستاذ صابر] عن [الأستاذ جناح] وأكد ما سبق، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/01/2023 و تم التمديد لجلسة 01/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إنه نظرا للمنازعة المثارة بخصوص المديونية ورعيا لحسن سير العدالة ارتات المحكمة اجراء خبرة حسابية عهدت بها للخبير [محمد فالح] الذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية المستحقة عن الفواتير موضوع الدعوى في مبلغ 111.792,48 درهم استنادا للفواتير و سندات التسليم الحاملة لطابع المستأنفة التي لم تجد أي تحفظ بخصوص وجود خاتمها.
وحيث ان الخبرة المأمور بها احترمت فيها مقتضيات الفصل 63 من ق.م.مو قد روعيت الضوابط المحاسبية المعمول بها فقد عمد السيد الخبير الى احتساب المديونية على ضوء الوثائق المدلى بها ولا سيما الفواتير وأوراق التسليم مما ينبغي المصادقة على تقرير الخبرة و بالتالي تاييد الحكم المطعون فيه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55831
Indemnité d’éviction : les déclarations fiscales des quatre dernières années font foi de l’activité du fonds de commerce en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024
55965
Gérance libre : le paiement partiel des redevances constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56077
Fonds de commerce en indivision : le coïndivisaire qui l’exploite à titre exclusif doit verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56237
Gérance libre : La pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56375
Prescription commerciale : la mention ‘OK’ sur un rapport de télécopie vaut preuve de réception de la mise en demeure et interrompt le délai (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
56527
Vente globale d’un fonds de commerce : la validité du procès-verbal de saisie n’est pas viciée par une description imprécise de l’adresse dès lors que le numéro de registre de commerce assure l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/07/2024
56621
Présomption de paiement des échéances antérieures : le paiement par chèque ne constitue pas un reçu sans réserve au sens de l’article 253 du DOC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
56715
La responsabilité du transporteur maritime est engagée pour la perte de marchandises excédant la freinte de route déterminée selon l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024