Gérance libre : La pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56237

Identification

Réf

56237

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3932

Date de décision

17/07/2024

N° de dossier

2024/8205/2577

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure et l'effet d'une décision antérieure sur la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant au paiement des redevances impayées.

Devant la cour, les appelants contestaient la persistance de la relation contractuelle, invoquant la fin du terme et, subsidiairement, l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la crise sanitaire. La cour écarte le premier moyen en relevant qu'une précédente décision d'appel avait déjà constaté la reconduction tacite du contrat faute de respect des formes de résiliation.

Elle retient ensuite que la force majeure, s'agissant d'une obligation de paiement d'une somme d'argent, n'a pas d'effet libératoire, le débiteur ne démontrant pas une impossibilité absolue d'exécution. La cour précise que les difficultés liées aux mesures administratives de fermeture auraient dû fonder une demande de résiliation ou de réduction du prix sur le fondement de l'article 652 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السادة ورثة [مصطفى (ش.)] بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/04/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/01/2024 تحت عدد 242 ملف عدد 10102/8205/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: الحكم بأداء المدعى عليهم لفائدة المدعية مبلغ (88.500,00درهم)عن واجبات التسيير عن المدة من 01/02/2018 الى غاية 31/12/2022 على أساس مشاهرة قدرها (1500درهم)و تعويض عن التماطل قدره (3000درهم)مع النفاذ المعجل و تحميلهم الصائر.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي تعرض فيه أنها ابرمت مع السيد [(ش.)] عقد تسير حر للأصل التجاري عدد 164212 والذي هو عبارة عن مقهى مقابل اجرة شهرية قدرها 1500 درهم شهريا و ان العقد استمر مع ورثة السيد [مصطفى (ش.)] و ان المدعى عليهم توقفوا عن اداء واجبات التسير منذ 2018/2/1 الى غاية 2022/12/31 وانها حاولت حبيا الحصول على مستحقاتها لكن دون جدوى وانها انذرت المدعى عليهم بواسطة انذار توصلوا به بتاریخ 2023/1/19 دون جدوى وعليه لم يبق امام العارض الا اللجوء الى القضاء قصد المطالبة بحقه ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهم تضامنا بادائهم لفائدة العارضة مبلغ 96000 درهم عن واجبات تسير الاصل التجاري عدد 164212 منذ 2018/2/1 الى غاية 2022/12/31 بحسب 1500 درهما شهريا مع ادائهم مبلغ 10000 درهم كتعويض عن التماطل والكل مع النفاذ و تحميل المدعى عليهم الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة من عقد التسير واصل انذار واصل محضر تبلیغ .

وبناء على مذكرة مرفقة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 08/11/2023 جاء فيها أنها تدلي بقرار تجاري عدد 6585 واصل معاينة تدعيما لطلبها وعليه تلمس العارضة منكم ضمها للملف والحكم لها وفق مقالها .

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 22/11/2023 جاء فيها فيما يخص الدفع بسبقية البث سبق للمدعية أن تقدمت بدعوى من أجل الأداء في نفس الموضوع فتح لها ملف عدد2020/8205/7157 وأن المحكمة قضت برفض طلب المدعية حكم عدد 1235 بتاريخ 2021/02/04 وفيما يخص الجواب فإن المدعية تطالب بواجبات التسيير وأن عقد التسيير كان يربط مورث العارضين المرحوم [مصطفى (ش.)] و المدعية وبالرجوع إلى عقد التسيير نفسه يتبين أنه انعقد لمدة خمس سنوات ابتداءا من 2013/02/01 إلى 01/02/2018 وأن المدعية تطالب بواجبها في التسيير حسب مبلغ 1500.00 درهم شهريا وبالرجوع إلى العقد فإن نصيب المدعية هو 1500.00 درهم شهريا مناصفة مع اختها [سميرة (ش.)] للإطلاع و التأكد هذا من جهة و من جهة ثانية إن عقد التسيير انتهت صلاحيته بتاريخ 2018/02/01 كما هو ثابت من العقد نفسه وأن مورث العارضة غادر المحل التجاري منذ نهاية العقد بتاريخ 2018/02/01 المدعية لم تدل بما يفيذ أن ورثة [مصطفى (ش.)] استمروا في تسيير المحل التجاري حاليا يسيره الغير الذي تعاقد مع الجميع بما فيها المدعية المحل لم يشتغل منذ 2020/03/16 بداية انتشار وباء كورونا إلى أن تم التعاقد مع مسير آخر وأن يعمل الآن به و تبعا لذلك يتعين رفض طلب المدعية لسبقية البث احتياطيا رفض الطلب لكون العارضين لم يتولوا تسيير المحل نهائيا لكون مورثهم تخلى عنه منذ نهاية العقد بتاريخ 2018/02/01 مما يتعين رفض طلب المدعية كذلك ، ملتمسون فيما يخص سبقية البث برفض الطلب والحكم برفض الطلب لسبقية البث وفيما يخص مذكرة الجواب الحكم برفض طلب المدعية مع تحميلها الصائر .

أرفقت ب: صورة الحكم عدد 1235 وصورة عقد التسيير .

وبناء على مذكرة تعقيبية مرفقة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 06/12/2023 جاء فيها بخصوص الدفع المثار حول انتهاء مدة العقد ومغادرة المدعى عليه المحل دفع المدعى عليهم بكون العقد انتهت مدته بتاريخ 20218/2/1 وهذا غير صحيح ذلك ان العقد جدد ضمنيا ولنفس المدة لعدم اعلان طرفيه رغبتهما في عدم تجديده وفق الشروط النصوص عليها بالبند التامن من العقد ، بل اكثر من ذلك فان القرار الاستئنافي عدد 3201 المشار اليه سابقا قد قضى بعدم فسخه لعدم احترام مقتضيات الفصل الثامن وأن موروث المدعى عليهم ضل يستغل المحل بعد هذا التاريخ عن طرق اكرائه للغير كما لثبت المعاينة المنجزة من طرف المفوضة القضائية [فاطمة الزهراء افريد] والتي ادلت العارضة بمحضرها بمذكرتها المدلى بها بجلسة 2023/11/8 وعليه يكون الدفع المثار حول انتهاء مدة العقد ومغادرة المحل غير مؤسس ويتعين رده وبخصوص الدفع المثار حول مبلغ التسيير زعم المدعى عليهم ان مبلغ 1500 درهم المجدد كواجب شهري عن التسير لا يخص العارض وحدها بل مناصفة مع اختها [سميرة] وهذا غير صحيح اذ بالرجوع الى البند الاول المعنون بالقيمة الجارية نجده ينص صراحة على مايلي "اتفق الطرفان بان القيمة الجارية هي:1500 درهما تدفع كل شهر الى كل من السيدة [خديجة (ش.)] والسيدة [سميرة (ش.)] فالعقد صريح وواضح بان 1500 درهم تدفع لكل واحدة منهما ولم ينص العقد على ان 1500 درهم تدفع لهما معا ، ملتمسة الحكم برد دفوع المدعى عليهم والحكم للعارضة وفق مقالها

أرفقت ب: نسخة قرار.

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 20/12/2023 جاء فيها حول انتهاء مدة العقد فإن المدعية بلغت مورث العارضين المرحوم [مصطفى (ش.)] بإنذار بفسخ عقد التسيير الحر بانتهاء مدته بتاريخ 2018/02/01 و أنها ترفض تمديده بتاريخ 2018/01/09 بواسطة المفوضة القضائية [فاطمة الزهراء افريدوأن] المدعين خلال حياة مورثهم لا علاقة لهم بالمحل التجاري موضوع عقد التسيير حيت أن العارضين أصبحوا معنيين بالمحل التجاري بعد وفاة مورثهم و في هذه المرحلة فإن المحل تم كرائه للغير و أن المدعية تتوصل بنصيبها من استغلال المحل التجاري كباقي المالكين على الشياع ، ملتمسون رفض طلبها مع تحميلها الصائر

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعنين : أن الحكم الإبتدائي عدد 242 المطعون فيه بالإستئناف لم يصادف الصواب فيما قضى به كما سيتبين للمجلس ، و أن المدعية تطالب بأداء واجبات التسيير للأصل التجاري من 01/02/2018 إلى غاية .2022/12/31 و أن الحكم الإبتدائي المستأنف لم يفرق بين تسيير محل تجاري و كراء محل تجاري، و أن كراء محل تجاري معروف أن المكتري يؤدي واجبات الكراء بغض النظر عن كونه ربح أو خسر ،و أن مسير الأصل التجاري و هو كما يدل عليه إسمه فهو مسير الأصل التجاري نيابة عن مالكه و يدفع له أرباح التسيير و يأخذ نصيبه كذلك ، و إذا لم يشتغل المحل التجاري أو كانت هناك قوة قاهرة لإغلاقه كما حدث وقت انتشار وباء كورونا و فرض حالة الطوارئ و الحجر الصحي فإن المسير ليس له ما يعطيه لصاحب المحل التجاري ، و هذا ينطبق على نازلة الحال موضوع الحكم المطعون فيه بالإستئناف ، و أن المحل التجاري بعد وفاة المرحوم [مصطفى (ش.)] مورث العارضين و بعد انتهاء وباء كورونا تم كرائه للسيد [محجوب (أ.)] بعقد كراء تسيير حر مقيد بشروط ، و أن المسير الجديد كان يسلم للمدعية واجبها في تسيير المحل التجاري منذ تاريخ 26 يناير 2022 هو ثابت من الإشهاد المسلم للعارضين من طرفه رفقته صورته مصادق عليها للإطلاع و التأكد هذا من جهة ، وأن المحل التجاري كان مغلقا منذ تاريخ 16/03/2020 تاريخ انتشار وباء كورونا و الذي قررت معه الدولة الدخول في حالة حجر صحي وطني إلى تاريخ رفع الحجر الصحي، و إن المحل التجاري لم يشتغل إلا بتاريخ 26/01/2022 و كان يسيره السيد [محجوب (أ.)] كما ذكر أعلاه و الذي كان يسلم المدعية واجبها في التسيير، و أنه بعد ذلك منذ تاريخ 01/01/2023 أصبح مسير آخر بالأصل التجاري و هو السيد [رشيد (ع.)] أبرم مع الجميع عقد تسيير حر و كان يسلم لكل واحد نصيبه في ذلك ، و أن الحكم الإبتدائي المطعون فيه بالإستئناف جاء في إحدى حيثياته على أداء نصيبها في التسيير خلال مدة الحجر الصحي أن المدعية طالبت بذلك قبل الحجر الصحي ، و أن ما يثبت أن المحل لم يعد يسيره العارضين و لا مورثهم كونه أصبح يسير من طرف السيد [محجوب (أ.)] كما هو ثابت من الإشهاد رفقته صورة للإطلاع و حيت أن المسير الحالي و هو السيد [رشيد (ع.)] وقع عقد تسيير حر مع جميع الأطراف بمن فيهم المدعية يبتدئ من تاريخ 01/01/2023 ، و أن الحكم الإبتدائي جاء في إحدى حيثياته : أنه تبعا لذلك يكون عقد التسيير الحر تجدد بين طرفيه لغاية 01/02/2023 و أن المدعى عليهم لم يتبتوا بمقبول فسخ العقد المذكور قبل هذا التاريخ ، أولا ما يثبت أن العارضين لم يسيروا المحل بعد وفاة مورثهم هو حالة الحجر الصحي التي كانت مفروضة من طرف الدولة عقب انتشار وباء كورونا منذ 16/03/2020 ، ثانيا أن المسير [محجوب (أ.)] الذي سير بين 2022/01/26 إلى غاية 28 فبراير 2023، ثالثا أن العقد الجديد الذي ابتدأ منذ 01/01/2023 الشيء الذي يثبت أن العارضين لم يسيروا المحل بعد انتهاء الحجر الصحي، وأن الحكم الإبتدائي اعتبر أن نصيب المدعية عن تسيير المحل التجاري هو 1500.00 درهم لهما معا لكل من المدعية [خديجة (ش.)] و أختها [سميرة (ش.)] لأن العقد لم يقل لكل واحدة ، و من جهة أخرى فإن عقد التسيير المبرم مع مورث العارضين قد انتهى بتاريخ 01/02/2018 لكون المدعية بلغت العارض برسالة تنهي فيها سريان العقد بتاريخ 01/02/2018 و أن ذلك كان قبل نهاية العقد بعشرين يوما و بالتالي أن العقد انتهى بتاريخ 01/02/2018 كما هو ثابت من الرسالة التأكيدية لإنهاء عقد التسيير المبلغة لمورث العارضين المرحوم [مصطفى (ش.)] بتاريخ 09/01/2018 بواسطة المفوضة القضائية [فاطمة الزهراء أفريد] رفقته صورة الرسالة للإطلاع و التأكد ، و يتبين للمجلس بأن العارضين لم يسيروا المحل التجاري بعد 01/02/2018 ، و أن الرسالة التي توصل بها مورث العارضين بتاريخ 09/01/2018 قد أنهت عقد التسيير ، و أن جائحة كورونا أوقفت العمل بالمحل طيلة الحجر الصحي منذ تاريخ 16/03/2020 من جهة، و أن المدعية كانت تتوصل بنصيبها من السيد [محجوب (أ.)] منذ تاريخ 26/01/2022 إلى تاريخ 2023/02/28 ، وأن المحل تم تسليم تسييره للسيد [رشيد (ع.)] منذ تاريخ 01/01/2023 كما هو ثابت من صورة عقد التسيير رفقته ، و يتبين للمجلس بأن دعوى المدعية لا تنبني على أساس و كذلك الحكم عدد 242 المطعون فيه بالإستئناف ، ملتمسين شكلا قبول المقال الإستئنافي وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي عدد 242 و بعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/06/2024 جاء فيها بخصوص الدفع المثار حول انتهاء مدة العقد ومغادرة المدعى عليه المحل : انه دفع المدعى عليهم بكون العقد انتهت مدته بتاريخ 01/02/2018 وهذا غير صحيح ذلك ان العقد جدد ضمنيا ولنفس المدة لعدم اعلان طرفيه رغبتهما في عدم تجديده وفق الشروط النصوص عليها بالبند التامن من العقد ، بل اكثر من ذلك فان القرار الاستئنافي عدد 3201 المشار اليه سابقا قد قضى بعدم فسخه لعدم احترام مقتضيات الفصل التامن وقضى بتجديد العقد لنفس المدة ، و ان موروث المدعى عليهم ظل يستغل المحل بعد هذا التاريخ عن طرق اكرائه للغير كما ثبت المعاينة المنجزة من طرف المفوضة القضائية [فاطمة الزهراء افريد] والتي ادلت العارضة بمحضرها بمذكرتها المدلى بها بجلسة 08/11/2023 ، كما ان القول بان المحل لم يستغل نظرا للحجر الصحي كورونا واغلق منذ تاريخ 16/03/2020 غير صحيح وتفنده المعاينة القضائية المنجزة بتاريخ 14/09/2020 من طرف المفوض القضائي [الحسين مفتاح] الذي عاين المحل مفتوح وتمارس فيه انشطة تجارية بل استجوب نادل المقهى كما ان السيد [مصطفى (ش.)] موروث العارضين صرح له بتاريخ 25/9/2020 بانه يتواجد بالمقهى بصفته مسير لها بموجب عقد التسير بمقابل وجيبة ، و بل اكثر من ذلك فان موروثهم صرح امام هيئة قضائية في قضية جنجية بتاريخ 2021/729 ان المقهى تبق في ملك الورثة وانه مكلف بتسييرها بموجب عقد تسير ، وعليه يكون الدفع المثار حول انتهاء مدة العقد ومغادرة المحل واغلاقه بسبب كورونا غير مؤسس ويتعين رده

بخصوص الدفع المثار حول مبلغ التسير : زعم المدعى عليهم ان مبلغ 1500 درهم المجدد كواجب شهري عن التسير لايخص العارض وحدها بل مناصفة مع اختها [سميرة] وهذا غير صحيح اذ بالرجوع الى البند الاول المعنون بالقيمة الاجارية نجده ينص صراحة على مايلي "اتفق الطرفان بان القيمة الاجارية هي: 1500 درهما تدفع كل شهر الى كل من السيدة [خديجة (ش.)] والسيدة [سميرة (ش.)] ... فالعقد صريح وواضح بان 1500 درهم تدفع لكل واحدة منهما ولم ينص العقد على ان 1500 درهم تدفع لكل واحدة منهما وليس لهما معا وهو ما اكده السيد [مصطفى (ش.)] في تنايا وقائع الحكم التجاري عدد 1235 الصادر بتاریخ 2021/2/4 والموجود ضمن وثائق الملف الحالي ، مما يتعين رد الدفع لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم ، ملتمسة الحكم برد الاستئناف والقضاء بالتأيد مع تحميل رافعه الصائر

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 26/06/2024 جاء فيها انهم يؤكدون للمجلس بان المحل كان مغلقا طيلة مدة الحجر الصحي، و أن الحجر الصحي ابتدأ بتاريخ 16/03/2020 ، و أن المستأنفة تحتج بمعاينة منجزة بتاريخ 14/09/2020 أي قبل بداية الحجر الصحي لإثبات أن المحل يعمل ، وأن المستأنفة تحتج كذلك بمعاينة واستجواب مؤرخة بتاريخ 25/09/2020 اي قبل بداية الحجر الصحى لإثبات أن المحل يعمل ، و يتعين إستبعاد الوتيقتين من الملف لأنهما منجزتين قبل بداية الحجر الصحي ، وانه بالرجوع إلى عقد التسيير الحر يتبن منه مايلي : تحت عنوان : أولا القيمة الإيجارية هي : 3 اتفق الطرفان بأ، القيمة الإيجارية هي : 1500.00 درهم تدفع كل أول شهر إلى كل من السيدة [خديجة (ش.)] و[سميرة (ش.)] ، و أن عقد التسيير الحر ليس به مايفيد دفع مبلغ : 1500,00 درهم لكل واحدة منهما ، و تبعا لذلك فإن مبلغ : 00, 1500 درهم لهما معا ، ملتمسين إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به عن المدة خلال الحجر الصحي لكون المحل كان مغلقا منذ 16/03/2020 على تاريخ إنتهائه وبعد التصدي إلغاء محكم به خلال هذه المدة وكذلك إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به بخصوص القيمة الإيجارية على أساس 1500,00 درهم لكل وحدة وبعد التصدي الحكم بأن القيمة الإيجارية : 00, 1500 درهم لهما معا مع تحميل المستأنف ضدها الصائر

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 10/07/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعنون بأوجه استئنافهم المسطرة أعلاه.

و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على عدم استغلال الأصل التجاري بسبب جائحة كورونا فان الثابت للمحكمة من وثائق الملف ان المدة المطالب بها تبقى سابقة على فترة انتشار وباء كرونا و ما رافق ذلك من تدابير الاغلاق حيث ان المستانف عليها تطالب بالمدة من 01/02/2018 الى غاية 31/12/2022 فضلا على ان القوة القاهرة في الالتزامات التعاقدية هو دلك السبب الذي يبقى خارج عن ارادة المدين و لا يمكن تصور حدوته خلال ابرام العقد و يتعذر تجنبه عن طريق الوسائل المتاحة و ينتج عنه استحالة تنفيد التزام المدين كما ان المتعارف عليه قضاء هو ان القوة القاهرة في الالتزامات التعاقدية المتعلقة بأداء مبالغ مالية لا يمكن ان تعفي المدين من الاداء خاصة اذا لم يدلي المكتري للمحكمة بما يفيد وجود صعوبات المالية تجعله في وضع يستحيل معه فيه اداء الواجبات القائمة على عاتقه و هو التوجه الذي كرسته محكمة الاستئناف بكرونوبل GRENOBLE في احد قرارتها الحديثة عندما اعتبرت ان المكتري لم يثبت واقعة الصعوبات المالية التي يعاني منها و التي تجعل تنفيذ الالتزام القائم على عاتقه و المتمثل في اداء الواجبات الكرائية مستحيلا هذا من جهة.

"il n'est pas justifié par l'intimée de difficultés de trésorerie rendant impossible l'exécution de son obligation de payer les loyers.».

و انه من جهة ثانية فان الصعوبات المالية المتعلقة بهذه الفترة لا تشكل سببا للإعفاء من الاداء و انما تبيح للمكتري التقدم بطلب الفسخ او الانقاص مادام ان الاغلاق كان بسبب اعمال الادارة العامة طبقا للفصل 652 من ق ل ع و هو الشيء المنتفي في نازلة الحال مما يتعين رد الوسيلة على مثيرها.

و حيث انه و خلاف ما نعاه الطاعنون من انتهاء علاقة التسيير الحر بين الطرفين فان الثابت من القرار الاستئنافي 3201 الصادر بتاريخ 15/06/2021 يلفى انه قد حسم من مسالة استمرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين مادام انه قد أشار الى كون المستأنف عليها لم تحترم مقتضيات الفسخ و سيما اجل 15 يوما المنصوص عليه في عقد التسيير الحر و تعتبر ان هذا الاخير قد تجدد تلقائيا ومادام ان الطاعنين لم يدلوا بما يفيد انتهاء العلاقة الكرائية اتفاقا او قضاء فان المستأنف عليها تبقى مستحق لواجبات التسيير المتعلقة بهذه المدة و يبقى السبب على غير أساس مما يتعين معه رده.

و حيث تبعا لما تم بسطه اعلاه يكون الحكم المطعون فيه صائبا فيما قضى به و يتعين معه التصريح برد الاستئناف و تأييده مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف و الطلب الاضافي .

في الموضوع : برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial