Réf
70192
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
343
Date de décision
28/01/2020
N° de dossier
2019/8202/5694
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de l'appel, Preuve en matière commerciale, Force probante du rapport d'expertise, Faux incident, Factures, Expertise judiciaire, Contrat de prestation de services, Contestation de créance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Absence de production de documents comptables
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une contestation pour faux et ordonné une expertise comptable. L'appelante soutenait que les factures et bons de livraison étaient des faux, émanant d'un ancien salarié et portant un cachet déclaré perdu, et contestait la régularité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire.
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux en relevant que la déclaration de perte du cachet par le salarié était postérieure à la date d'émission des factures litigieuses. Elle ajoute que l'appelante ne justifiait d'aucune suite donnée à la plainte pénale déposée, rendant l'allégation de collusion infondée.
La cour retient ensuite la validité du rapport d'expertise, dès lors que l'expert a statué sur la base des pièces produites par le créancier faute pour la débitrice d'avoir communiqué sa propre comptabilité, et ce, après avoir régulièrement convoqué les parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (م.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2018 تحت عدد 1355، وكذا الحكم القطعي الصادر بتاريخ 14/3/2019 تحت عدد 2603 في الملف عدد 3163/8202/2018، القاضي في الشكل: بقبول الطلب، وفي الموضوع: باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 218.556,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و بتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، انه بتاريخ 23/3/2019 تقدمت شركة (ج. م. ت. ا. س.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انه في اطار تنفيذ الخدمات التي تمت في اصلاح السيارات و الشاحنات المملوكة لفائدة المدعى عليها فانه ترتب بذمتها ما تبقى من الاداء عن مجموع الخدمات ما قدره 271.782 درهم و ان جميع المحاولات الرامية الى الاداء باءت بالفشل بما فيها الانذار المتوصل به في 26/10/2017 بقي دون جدوى، و ان الدين ثابت بموجب فواتير و اذونات التسليم. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بادائها لها ما تبقى من المبلغ المؤدى ما قدره 271782 درهم ، و الفوائد القانونية عن التاخير، و تعويض عن التماطل بحساب 108712,80 درهم من اصل الدين بنسبة 40 بالمائة ، مع النفاذ المعجل و الصائر . مرفقة المقال بنسخة انذار مع محضر التبليغ، و بيان كشف العمليات و قيمتها وموضوع الكراسة.
وبعد ادلاء المدعى عليها بمذكرة جواب مع الطعن بالزور الفرعي في الوثائق المؤشر عليها بطابع الشركة الخاص باحد مستخدميها مولاي عز الدين (ه.). و تبادل الطرفين المذكرات و الردود، اصدرت المحكمة التجارية حكما تمهيديا بتاريخ 21/06/2018 تحت عدد 943 بجراء بحث.
وبعد اجراء البحث بحضور ممثل المدعية و ممثل المدعى عليها، و تعقيب الطرفين عليه، وادلاء النيابة العامة مستنتجاتها ، اصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 11/10/2018 باجراء خبرة حسابية انتدب للقيام بها الخبير السيد عبد الرحمان (غ.)، و التي خلص بموجبها الى تحديد المديونية في مبلغ 218.556,00 درهم.
وبعد ادلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد الخبرة، وانتهاء الاجراءات المسطرية اصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.
استأنفته شركة (م.) بواسطة نائبها، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، أن ما تنعاه العارضة على الحكم الابتدائي هو نقصان التعليل الموازي لانعدامه و كذا خرق القانون باعتماد محكمة الدرجة الاولى على تعليل ضيق و تقرير خبرة مخالفة للقانون، على اعتبار انه و بعد مراجعة دفاترها المحاسبتية و الدفتر الكبير اتضح لها انه لا وجود لأذونيات الطلب المتعلقة بالخدمات و الفواتير المزعومة وفق النظام المعمول به داخل ادارة الشركة ، وكذا أجل المعاملات التجارية ، سيما أنه تأكد للعارضة أن أوذونيات التسليم ، وكذا الفواتير تتضمن بيانات ومبالغ مزورة تحمل تأشيرة وطابع الشركة الخاص بأحد مستخدميها السيد مولاي عز الدين (ه.) الذي سبق و أن قدم استقالته الطوعية عن العمل ، خاصة ان الطابع الذي تحمله الفواتير و أوذونيات التسلم المزورة موضوع التصريح بالضياع و الالتزام المصادق على صحة توقيعه من طرفه بتاريخ 14/04/2017 . ومما يؤكد ذلك أن الفواتير و الاوذونيات المزورة لم يستظهر بها من طرف المستأنف عليها الا بعد تقديم السيد مولاي عز الدين (ه.) استقالته الطوعية من الشركة العارضة . مما يستشف منه مدى تواطئ المستأنف عليها مع مستخدم العارضة السابق انذاك من أجل الإثراء على حسابها استنادا على فواتير و أوذونيات التسليم تتضمن بيانات ومبالغ مزورة مؤشر عليها بطابع شخصي خاص به موضوع اشهاد بالضياع مصحح الإمضاء من طرفه بتاریخ 14/04/2017 وهو موضوع شكاية جنحية أمام السيد وكيل الملك مدلي بها بالملف. مما تكون معه العارضة محقة في ابداء رغبتها بممارسة مسطرة الطعن بالزور الفرعي فيها كتابة و توقيعا و خاتما تماشيا مع مقتضيات الفصل 92 ومايليه من ق م م. الشيء الذي يتعين معه التصريح بالغاء الحكم الابتدائي في هذا الشق للقول بأحقية سلوك العارضة مسطرة الزور الفرعي ، هذا من جهة و من جهة اخرى:
- بخصوص جلسة البحث:
ذلك انه بمقتضى امر تمهيدي أمرت المحكمة بإجراء بحث بين الطرفين تماشيا مع مقتضيات الفصل 89 وما يليه من ق م م. وان الجلسة اجريت بحضور الممثل القانوني للعارضة و الطرف المدعي، وانه بعد الاستماع للممثل القانوني للعارضة وبعد عرض الوثائق موضوع الطعن بالزور عليه اكد للمحكمة أن الفواتير التي تصدرها الشركة العارضة هي التي تحمل طابع الشركة و عليه توقيع وتاريخ التوصل بها ،في حين أن الفواتير التي تحمل الطابع مجردة من التوقيع وتاريخ التوصل بها فهي غير صادرة عنها . هذا فضلا عن كون طابع الشركة المعترف به يشير في آخره الى كلمة Logestique بخلاف الطابع الغير معترف به الذي يحمل عبارة PARC AUTO على غرار الفواتير موضوع الطعن الحالي .كما أوضح الممثل القانوني للعارضة ووفق ما جرى به العمل في المعاملات التجارية التي تقوم على اساس اصدار اوذونية طلب الخدمة و الفاتورة ، في حين أن الفواتير المستدل بها موضوع الطعن الحالي مجردة وغير مرفقة باذونية الطلب التي تقوم على اساسها المعاملات التجارية . الأمر الذي اكد الممثل القانوني للمدعية بعد إقراره عدم توفره على اوذونيات الطلب التي تقوم على اساسها المعاملات التجارية حتى يتأتى للمدعية الاحتجاج بها في مواجهة العارضة ، سيما وان ممثل العارضة ووفق ماجرى به العمل على صعيد التسيير الاداري الداخلي للشركة، ان اوذونية الطلب توقع من طرف عدة مسؤولين كل حسب تخصصه قبل تنفيذ الخدمة.
وبذلك اتضح للمحكمة ومن خلال المناقشات التي راجت بجلسة البحث وثبوت سوء نية الطرف المدعي الناتجة عن اقراره الصريح بعدم توافره على أذونيات الطلب و عجزه عن اثبات خلاف ما أكده الممثل القانوني للعارضة وعدم منازعته بشأنها. مما تكون معه الفواتير المستدل بها لثبوت المديونية غير صادرة عن العارضة وتحمل طابعا وتوقيعا مخالفا للفواتير الصادرة عنها وكذا طابع وتوقيعات الشركة العارضة، الشيء الذي يتعين معه الحكم برفض الطلب.
- بخصوص المنازعة في تقرير الخبرة :
ذلك أن المحكمة أمرت باجراء خبرة في النازلة ، و ان الخبير المنتدب السيد عبد الرحمان (غ.) انجز تقريرا في الموضوع خلص فيه الى كون المديونية محددة في مبلغ 218.556,00 درهم . وان النتيجة التي آل اليها السيد الخبير في تقريره جاءت خرقا للقانون و تتناقض مع قواعد الأمانة المهنية، ويجمل بالعارض ابداء أوجه المنازعة فيها كما يلي:
1) ان من بين أهم النقط القانونية المأمور بها بمقتضى الأمر التمهيدي استدعاء الاطراف بحضور اجراءات الخبرة ، وأنه بإطلاع المحكمة على وثائق الخبرة سوف يتبين لها أن الخبرة انجزت خرقا لمقتضيات الفصل 63 من ق م م ، مما حرم العارضة ودفاعها من ابداء أوجه دفاعهما الشيء الذي يتعين معه استبعادها.
2) أن مناط الامر التمهيدي التحقق و التأكد من ثبوت المديونية من عدمه على ضوء كافة الوثائق المتوفرة لدى الأطراف، وأن مضمون تقرير الخبرة يؤكد أنه اعتمد في تحديد المديونية على الوثائق و التصريحات المدلى بها من طرف واحد (المدعي) دون الارتكاز على التصريحات الكتابية للعارضة التي قوبلت بالرفض من طرف السيد الخبير بعلة أنها جاءت بعد انجاز تقريره.
مما جعل النتيجة التي آل اليها السيد الخبير مجرد نسخ لمزاعم الطرف المدعي وحده، سيما وأن الفواتير المدلى بها و المعتمدة في تحديد المديونية المزعومة تتناقض فيما بينها كما سيتبين للمحكمة من خلال مايلي:
1) من حيث المديونية :
بالرجوع الى سجل المعاملات المحاسبتية (Grand Livre) شركة (م.) يتبين أن العارضة دائنة لشركة (ك. م.) بمبلغ 36.903,66 درهم .
2) من حيث المنازعة في الفواتير:
فإننا نبين لكم أن الفواتير التي أصدرتها شركة (ك. م.) فجلها موضوع الطعن بالزور امام المحكمة كونها تحمل طابع غير معترف به و الذي يشير في آخره الى عبارة PARC AUTO خلافا للطابع المعترف به و المعمول به و الذي يحمل عبارة Logistique علاوة على ما سبق ذكره، فهاته الفواتير ليس عليها توقيع و لا تاريخ التوصل بها كما هو متداول و متعارف عليه في المعاملات التجارية بين التجار.
3) من حيث عدم قانونية الفواتير :
فإننا نخبركم من جهة ، أن الفواتير المستدل بها أمام المحكمة و التي تطالب شركة (ك. م.) من خلالها اداء المستحقات العالقة هي مجردة من أي أذونية طلب الخدمة، حيث دأبت العارضة كما هو معمول به في سائر الشركات ، قبل القيام بأي عملية أن تقوم بارسال اوذونية طلب الخدمة ،( أرفقته بنموذج لهذه الاوذونية و التي تتعلق بنفس الشركة). كما أن هاته الفواتير المستدل بها مجردة من اي اوذونية التسليم من اجل التحقق و التأكد من القيام بالخدمة ، وفق ما يجري به العمل في المعاملات التجارية التي تقوم على هذا الأساس. و من جهة ثانية فان العارضة لم يسبق لها ان ابرمت اي عقد اجارة الخدمات مع شركة (ك. م.) يحدث اثار قانونية و يؤطر هذه الخدمات لكي يتم التخلي او عدم الاعتماد على أوذونية طلب الخدمة ، سيما وأن السيد الخبير خلص الى مبلغ مديونية يفوق بكثير المبلغ المزعوم المطالب به من طرف المدعية، الشيء الذي يؤكد انجاز الخبرة على سبيل المجاملة، مما يتعين معه استبعاد تقرير الخبرة من ملف النازلة مع الأمر باجراء خبرة ثانية. ملتمسة في الشكل: قبول الاستئناف ، و في الموضوع: الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي اساسا: الحكم برفض الطلب، احتياطيا: الاشهاد بتمسكها بممارسة اجراءات الزور الفرعي، احتياطيا جدا: الأمر باجراء خبرة ثانية.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه، و طي التبليغ.
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 24/12/2019 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها بواسطة نائبها،
أن محكمة الدرجة الأولى قبل الحكم بإجراء خبرة حسابية أمرت باجراء بحث بين الطرفين للوقوف على اذونات التسليم و الفواتير المدلى بها، اذ أن وكيل المستأنفة اعترف بالمعاملة و كذا بالخدمات المنجزة لموكلته من طرف - المدعية - شركة (ج. م. ت. ا. س.) و أن جميع التواصيل المدلى بها صحيحة و كذا جميع الفواتير صحيحة و صادرة عن موكلته و تحمل طابع الشركة . وانه على أساس ذلك و باقتناع من المحكمة بان المعاملة قائمة بين الطرفين انطلاقا لما راج بجلسة البحث امرت بإجراء خبرة حسابية انتدبت لها الخبير عبد الرحمان (غ.) الذي حددت مهمته بالاطلاع على المعاملة التي تمت بين الشركتين و الوثائق التي بحوزتها و الفواتير المدلى بها بالملف و مقارنتها بالأصل الثابت بالدفاتر التجارية للطرفين و حصر حجم الدين ...، وان الخبرة المنجزة التزمت بالنقاط الواردة في الحكم التمهيدي بكل دقة و تفصيل و خلصت إلى مديونية المستأنفة بالمبلغ المحكوم به. وان ما جاء في طعن المستأنفة لم يأت بأي جديد، و انما بقي في إطار نفس الدفوع التي اثارتها خلال مرحلة البداية و التي أجابت عنها المحكمة من خلال الحكم التمهيدي القاضي بإجراء بحث بين الطرفين و من خلال الخبرة الحسابية المنجزة . ملتمسة تأييد الحكم في جميع مقتضياته.
وحيث ادرجت القضية بجلسة 24/12/2019 تخلف خلالها الاستاذ (ح.) عن المستأنف عليها ، و ألفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه، حازت الاستاذة (ع.) عن الاستاذ (س.) عن المستأنفة نسخة منها و التمست مهلة فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/12/2019.
وحيث انه بجلسة 31/12/2019 تقرر اخراج الملف من المداولة قصد احالته على النيابة العامة للادلاء بمستنتجاتها مع ادراجه بجلسة 14/01/2020.
وحيث ادرجت القضية بجلسة 14/01/2020 الفي خلالها بمستنتجات النيابة العامة ، و حضر خلالها الاستاذ (ث.) عن الاستاذ (س.) عن المستأنفة، في حين تخلف نائب المستأنف عليها رغم الاعلام ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف، و خاصة جلسة البحث المجرى من طرف محكمة الدرجة الاولى ان ممثل المستأنفة اقر خلاله بالمعاملة التجارية مع المستأنف عليها، وعليه امرت المحكمة المذكورة باجراء خبرة حسابية لتحديد مديونية المستأنفة ، وذلك بعد رفضها الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف هذه الاخيرة في الفواتير واذونيات التسليم و عن صواب، و ذلك على اعتبار أن الفواتير موضوع المطالبة تتعلق بالمدة من شتنبر 2016 الى غاية مارس 2017، في حين ان التصريح بالضياع المنجز من طرف مستخدم المستأنفة السيد مولاي عز الدين (ه.) و المتعلق بضياع طابع الشركة منه، و كذا الالتزام و التعهد المنجز من طرفه بعدم استعمال الطابع الخاص بالعمل بالشركة منذ تاريخ استقالته جاءا لاحقين على تاريخ الفواتير أعلاه، اذ انهما حررا من طرفه بتاريخ 14/4/2017.
وحيث انه فضلا عن ذلك فان المستأنفة لم تدل بمآل الشكاية المقدمة من طرفها في مواجهة مستخدمها المذكور أعلاه، و كذا المستأنف عليها من اجل خيانة الامانة و النصب و التزوير و استعماله و المشاركة في ذلك بالرغم من تأشير المصلحة المختصة عليها بتاريخ 23/04/2018 ، مما يكون معه ما دفعت به من تواطؤ مستخدما سابقا مع المستأنف عليها غير مرتكز على اساس قانوني و يتعين رده.
وحيث انه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير السيد عبد الرحمان (غ.) بحضور ممثل المستأنفة السيد الهادي (ب.) و عدم حضور نائبها الاستاذ توفيق (س.) رغم تبليغه بتاريخ اجراء الخبرة بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الوهاب (ف.) بتاريخ 08/01/2019 حسب الثابت من الاستدعاء الموجه اليه ، تبين بانه اعتمد فيما خلص اليه و امام عدم ادلاء المستأنفة بالمحاسبة الممسوكة من طرفها، على الفواتير الغير المؤداة وبونات التسليم المتعلقة بها المدلى بها من طرف المستأنف عليها و كذا الدفتر الكبير المدلى به من طرف هذه الاخيرة و المتعلق بالمستأنف عليها، اضافة الى المراسلات الالكترونية بينهما المرتبطة بالنازلة و التي لم تقدم المستأنفة اي اعتراض بشأنها. مما تكون معه الخبرة المذكورة قد جاءت متسمة بالموضوعية لاسيما و ان المستأنفة لم تدل بما من شأنه ان يفرغ محتواها الفني او الموضوعي. وبالتالي يكون طلبها المتعلق باجراء خبرة ثانية لا مبرر له.
وحيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة عل غير اساس، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66183
La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66182
Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025