Preuve en matière commerciale : La prohibition de la preuve testimoniale pour les obligations excédant 10 000 dirhams s’applique aux litiges commerciaux (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60687

Identification

Réf

60687

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2443

Date de décision

06/04/2023

N° de dossier

2022/8206/4218

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et les règles de preuve des obligations civiles. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'un important arriéré locatif. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé ses droits de la défense en écartant la preuve testimoniale du paiement des loyers, au motif que la liberté de la preuve devait prévaloir. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que l'interdiction de la preuve par témoins pour tout engagement excédant le seuil légal de dix mille dirhams constitue une règle impérative qui s'applique tant en matière civile que commerciale. Dès lors, le principe de la liberté de la preuve commerciale ne peut déroger à cette exigence probatoire. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération par un moyen de preuve recevable, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/07/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ27/04/2022 في الملف عدد 3190/8207/2018 والقاضي في الشكل قبول الدعوى ، في الموضوع المصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه [عبد القادر (ف.)] بتاريخ 21/03/2018 وفسخ العلاقة الكرائية وتبعا لذلك إفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري المخصص لبيع الفواكه والكائن بـ [العنوان] بسلا الجديدة وبأدائه للمدعين مبلغ 80600.00 درهم الممثل للمتبقي من واجبات كراء المحل التجاري عن الفترة من مارس 2013 إلى مارس 2018 مع النفاذ المعجل وأدائه مبلغ 1000.00 درهم تعويضا عن التماطل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى عند عدم الأداء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب .

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 08/07/2022 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني،ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن الطرف المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل موضوع بمشاهرة قدرها 1550.00 درهم للمدعى عليه ، هذا الأخير إمتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من يناير 2011 إلى متم مارس 2018 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 21/03/2018 .

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 93000.00 درهم عن المدة المذكورة ، وبفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من المحل موضوع النزاع .

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون شهادة الشهود جاءت منسجمة وواضحة وأثبتت الأداء الكلي للواجبات الكرائية المطالب بها ، ومن تم فإن إستبعاد محكمة الدرجة الأولى لشهادة الشهود تعتبر خرقا لحقوقه في الدفاع أمام حرية الإثبات في المادة التجارية ، مضيفاأن الطرف المستأنف عليه لازال يمتنع عن تمكينه من تواصيل الكراء .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا ، وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث.

وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن المبلغ المطالب به يتجاوز مبلغ 10000.00 درهم وهو النصاب القانوني الذي يجوز إثباته بشهادة الشهود .

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/03/2023 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته ، ملتمسا الحكم وفق مقالها الإستئنافي، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 06/04/2023 .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على الوسائل المشار إليها أعلاه .

وحيث إن مقتضيات الفصل 443 من ق ل ع تنص على أنه لا يجوز إثبات الإتفاقات بواسطة شهادة الشهود إذا كان مبلغها يتجاوز 10000.00 درهم ، وأنه وأمام تجاوز المبلغ المطالب به للنصاب القانوني المضمن بالفصل المذكور ، فإنه لا يجوز إثباته بشهادة الشهود ، سواء تعلق الأمر بنزاع مدني أو تجاري ، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 598/2 الصادر بتاريخ 01/09/2022 في الملف عدد 212/3/2/2021 .

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف .

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial