Réf
61016
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3215
Date de décision
11/05/2023
N° de dossier
2023/8202/1555
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Seuil légal de la preuve, Restitution du prix, Résolution du contrat, Preuve testimoniale, Preuve en matière commerciale, Liberté de la preuve, Demande d'enquête, Défaut de livraison, Contrat de vente, Commencement de preuve par écrit
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le vendeur appelant, qui prétendait avoir livré la marchandise sans obtenir de décharge de l'acquéreur, sollicitait l'organisation d'une mesure d'instruction par voie d'enquête testimoniale pour établir la réalité de cette livraison. La cour relève que l'allégation de livraison n'est étayée par aucun élément, alors qu'il incombe à une société commerciale de se ménager la preuve de l'exécution de ses obligations. Elle retient que la demande d'enquête ne peut être accueillie en l'absence de tout commencement de preuve, une telle mesure ne pouvant servir à pallier la carence probatoire totale d'une partie. La cour écarte en outre le recours à la preuve par témoins au double motif que la demande n'était pas assortie d'une liste de témoins et que le montant de la transaction excédait le seuil légal autorisant ce mode de preuve. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ك. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/3/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 335 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/1/2023 في الملف عدد 9740/8236/2022 و الذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع بفسخ العقد الرابط بين الطرفين، والحكم بارجاع المدعى عليها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 105360.00 درهم عن مبلغ المعاملة، وأدائها لفائدتها مبلغ 10000.00 درهم كتعويض عن التماطل، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 7/3/2023 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 23/3/2023 أي داخل الأجل القانوني .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن تعاونية ن.ح. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2022 عرضت من خلاله أنها أدت للمدعى عليها مبالغ مالية والمقدرة ب 105360,00 درهم مقابل تسليمها الالات بعدما تم الموافقة على الطلب الذي تم توجيهه للمدعي عليها بتاريخ 07/04/2021 ، وانها أدت للمدعى عليها كامل الثمن والبالغ قدره 105.360,00 درهم عن طريق شيك بنكي تحت عدد: [رقم الشيك] صادر عن بنك ا.، وان المدعي عليها في عرضها حددت ثلاثة أسابيع لتسليم الالات من تاريخ الطلب، وان تاريخ الطلب كان 7/4/2021 وانها لم تتوصل الي غاية اليوم بالطلبية رغم اندارها للمدعى عليها بتاريخ 15/7/2021 الذي بقي بدون مجيب، وان المدعى عليها امتنعت عن تسليم الالات، وكدلك عن ارجاع المبالغ المالية رغم محاولات المدعية الحبية، ملتمسة الحكم بفسخ العقد التجاري بين الطرفين ، والحكم على المدعى عليها شركة ك. ش م م في شخص ممثلها القانوني بإرجاعها للمدعية ما بذمتها مبلغ 105.360,00 درهم، والحكم عليها بأدائها لفائدتها تعويضا عن تماطل في حدود مبلغ 40.000,00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، والحكم بفوائد التأخير القانونية من يوم الطلب، وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناءا على رسالة الإدلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 12/12/2022، ويتعلق الامر بالإنذار مع محضر، وصورة لشيك والفاتورة.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 19/12/2022، والتي جاء فيها أن المقال مجرد من أية إثبات، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا جدا في حالة الإدلاء بالوثائق وإثبات الصفة، ملتمسة أجلا للاطلاع وإعداد الجواب.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 09/01/2023 والتي جاء فيها فيما يخص تسليم الآلات أنه وحسب ما افاد ذلك ممثل الشركة المدعى عليها أمد المدعية بالآلات موضوع التعاقد غير ان المدعية تسلمت الآلات، وامتنعت عن الاشهاد لها بتسلمها للآلات موضوع التعاقد، وأنها تبعا لذلك تتمسك بهذا الدفع، وتؤكد على ان المدعية تسلمت الآلات موضوع التعاقد وامتنعت عن منحها ما يفيد تسلم الآلات موضوع التعاقد، وانها تبعا لذلك تتمسك بإجراء بحث في النازلة لبحث واقعة التسليم مع حفظ حقها في الادلاء بما يثبت هذا التسليم، ملتمسة أساسا الأمر بإجراء بحث في الموضوع مع حفظ حقها في الإدلاء بشهود للتأكيد من واقعة التسليم، واحتياطيا جدا الحكم بعدم قبول الطلب مع تحميل المدعية الصائر.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها انها ادلت بمذكرة جوابية في الموضوع تمسكت فيها ، وانها سلمت المستأنف عليها الآلات موضوع التعاقد الا ان المدعية امتنعت امتناعا كليا عن منحها شهادة تفيد تسلمها تلك الآلات التي تم التعاقد بشأنها ، وأنها فضلا عن ذلك تمسكت بطلب اجراء بحث في الموضوع نظرا لكون المدعية امتنعت امتناعا بالاعتراف كونها سلمتها الالات موضوع التعاقد متمسكة بانها تتوفر على شهود اثبات واقعة التسليم الا ان المحكمة ردت هذا الدفع بالتعليل التالي '' ان التماس المدعى عليها اجراء بحث بمعزل عن بداية اية حجة تفيد واقعة التسليم يعتبر من باب صنع الحجج و المحكمة لا تصنع الحجج للأطراف مما يبقى معه الدفع المثار غير دي موضوع " وان عدم الاستجابة لطلبها الرامي الى اجراء بحث والاستماع الى الشهود لا يحقق العدالة في مفهومه الشامل نظرا ان مجرد الاستماع الى الشهود لا يصنع اية حجة باستماعها الى الشهود في شان ذلك ان يجعل المحكمة تكون فكرة على العملية ، وان القناعة تأتي بعد تكوين الفكرة العملية، وان عدم الاستماع الى الشهود واجراء بحث في النازلة يجعل العدالة في مفهومها الشامل غير ملمة للقضية بجميع اطرافها، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء في حقها واحتياطيا جدا الامر باجراء بحث في النازلة بحضور الاطراف مع فتح المجال لها للادلاء بالشهود لاثبات واقعة التسليم مع حفظ حقها في التعقيب على هذا البحث ، وأرفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي مع طي التبليغ.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن أسباب الاستئناف التي توجزها المستأنفة هي طلب بحث في محاولة منها لصنع حجة من المحكمة وان هذا الطلب رفضته محكمة البداية عن صواب معتبرة انه لا وجود لأي بداية حجة وكذلك نظرا لتوافر الاثبات ان المستأنفة لم توفي بالتزاماتها و التي تناست انها ادلت للمحكمة الموقرة بكافة الاثباتات التي تفيد ان المستأنفة لم توفي بالتزامها الذي سطرته ب devis المؤرخ بتاريخ 7/4/2021 تحت عدد [رقم المرجع] والذي حددت بموجبه تاريخ التسليم المعدات المتفق عليها في ثلاث أسابيع ، وان الأداء تم من طرفها كاملا أي بمبلغ 105.360,00 درهم عن طريق شيك بنكي عن بنك ا. تحت عدد [رقم الشيك] وان المستأنفة لم توفي بالتزامها رغم انذارها من طرفها بتاريخ 2021/07/15 وان المستأنفة لم تدل للمحكمة بما يفيد تنفيد التزامها ، وانه يتضح ان الحكم الابتدائي كان معللا تعليلا صحيحا و وفق القانون مما يجعله مصادفا للصواب فيما قضي به و يتعين تأييده ، ملتمسة عدم قبول المقال شكلا وموضوعا رد المقال الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف .
وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها والتي أوضحت أن التعاونية ادلت بمذكرة تمسكت فيها بالدفع السابق الرامي الى استبعاد الطلب الرامي الى إجراء بحث في النازلة لاثبات واقعة التسليم بدعوى ان هذا الدفع لا يحقق العدالة المرجوة في ان الامر يتعلق بمعاملة تجارية ، وان الاصل في مثل هذه الوقائع التي تعطي للمحكمة الحرية في الاثبات بمختلف الوسائل بما في ذلك الاستماع الى شهادة الشهود وان استبعاد طلب اجراء بحث و الاستماع الى الشهود يجعل العدالة في مفهومها الشامل غير ملمة بالقضية من جميع النواحي، وتأسيسا لذلك تلتمس الأمر باجراء بحث في النازلة مع فتح المجال لها للادلاء بما لديها من حجج وشهود ، ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة بحضور الاطراف مع فتح المجال لها للادلاء بلائحة الشهود لاثبات واقعة التسليم مع حفظ حقها في التعقيب بعد البحث.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 4/5/2023 حضرها نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/5/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية بشأن طلب تسليم آلات مقابل مبلغ مالي قدره 105360 درهم ثبت أن المستأنف عليها أدته للمستانفة عن طريق شيك بنكي ، وأن الطاعنة التزمت بأن تسلم الالات المتفق عليها ثلاث أسابيع بعد الطلب، ولأن القول بتسليم ما اتفق عليه للمستأنف عليها ، وأن هذه الأخيرة امتنعت كليا عن منحها شهادة تفيد تسلمها تلك الالات يبقى غير معزز بما يؤيده ، سيما وأن الأمر يتعلق بشركة مفروض أن لها من الاليات ما يكفي لاثبات ما تدعيه ، وأنه لا مجال لإجراء بحث بالنظر لخلو الملف من ولو بداية حجة على ما تمسكت به الطاعنة، كما أنه لا مجال للقول بالاستماع للشهود و الذي يبقى بالإضافة الى أنه غير معزز بلائحة باسمائهم حتى يتم الوقوف على جدية الطلب فإن ذلك يتعارض حتى مع مبلغ المعاملة الذي يفوق الحد المسموح به قانونا للاستماع الى الشهود ، لذا يبقى ما جاء في استئناف الطاعنة من أسباب غير منتج في طعنها ويتعين رده وتأييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54987
Transport maritime : L’absence de réserves du manutentionnaire lors de la prise en charge des marchandises fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55089
Freinte de route en transport maritime : le juge peut déterminer le taux de tolérance usuel en se référant à des expertises antérieures sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55291
Transport maritime et freinte de route : la cour peut déterminer le taux de tolérance usuel en se fondant sur des expertises judiciaires antérieures relatives à des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55445
Garantie des vices cachés : la constatation de défauts rendant le matériel impropre à son usage ne suffit pas à justifier la résolution de la vente en l’absence de preuve de leur caractère caché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55553
Responsabilité du transporteur ferroviaire : le manquement à l’obligation de sécurité par le maintien des portes ouvertes justifie un partage de responsabilité avec la victime imprudente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55633
Effet de commerce : la preuve de la contrefaçon de la marchandise vendue constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55705
Gérance libre : le gérant devient occupant sans droit ni titre à l’expiration du contrat, justifiant son expulsion par ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55791
Force probante de la facture acceptée : La facture acceptée par le débiteur fait foi de la créance et il lui appartient de rapporter la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024