Réf
69768
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
23
Date de décision
07/01/2020
N° de dossier
2019/8202/1035
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Lettre de change non signée, Force probante, Facture non acceptée, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Comptabilité non probante, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces commerciales produites par un créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par le débiteur et que la réalité des prestations n'était pas établie.
La cour, pour éclairer sa décision, ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions. Celle-ci révèle que la comptabilité du créancier est irrégulière, que les factures ne portent ni cachet ni signature du débiteur et que la lettre de change produite est dépourvue de la signature du tiré.
La cour retient que ces défaillances privent les documents de toute force probante et rendent la créance incertaine. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour ne réforme pas le jugement d'irrecevabilité pour prononcer un rejet au fond.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 11/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10490 بتاريخ 16/11/2017 في الملف عدد 7260/8202/2017 و القاضي في منطوقه :
بعدم قبول الطلب وإبقاء صائره على رافعه .
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 736 الصادر بتاريخ 30/9/2019 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 01/08/2017 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره 71.964.00 درهم ناتج عن عدم تسديد فاتورتين,وهو المبلغ الذي امتنعت عن أدائه رغم المساعي الحبية. لذا تلتمس الحكم لها بالمبلغ أعلاه مع الفوائد القانونية و تعويض قدره 7000.00 درهم عن الأضرار والمصاريف و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر. وأدلت بفاتورتين مع وصلي طلب وكمبيالة و إنذار
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم القطعي جاء جانب الصواب لما اعتمد في تعليله ما يلي : '' وحيث بالإطلاع على الفواتير المحتج بها من قبل المدعية قصد إثبات المديونية يتبين أنها غير مقبولة من قبل المدعى عليها كما أنها مجردة مما يثبت إنجاز المدعية للخدمة المطلوبة من قبل المدعى عليها بمقتضى وصلي الطلب المستدل بهما وهو ما يبقى معه هذا الطلب معيبا ويتعين لذلك عدم قبوله وإبقاء صائره على رافعه. '' كما أن المستأنفة قد أدلت رفقة مقالها الافتتاحي ب : فاتورة معززة بطلبية صادرة عن المدعى عليها ( المستأنف عليها ) وكذا كمبيالة مع الشهادة البنكية بعدم الوفاء وفاتورة ثانية معززة أيضا بطلبية صادرة عن المدعى عليها المستأنف عليها) وإن كانت المدعى عليها (المستأنف عليها) قد تنازع في المديونية، لما تقدمت بطلب في هذا الشأن، وهو الشيء المنعدم في النازلة وأنه تلافيا لكل مناقشة زائدة، فإن العارضة تدلي، تعزيزا للوثائق التي سبق أن أدلت بها رفقة مقالها الافتتاحي ، وبما يفيد إنجاز الخدمة "Formation"، بفندق (ف. أ.) ، الدار البيضاء، موضوع الفاتورة رقم096-2014، وبما يفيد إنجاز الخدمة "Formation"، بفندق (ه. س.) بطنجة موضوع الفاتورة رقم 023-2015 ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف، والحكم على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ الدين قدره 71.964.00 درهم مع الفوائد القانونية ولو كتعويض عن مختلف الأضرار والمصاريف غير المسترجعة نتيجة المماطلة التعسفي والحكم على المستأنف عليها بكافة الصوائر . وأرفق ب : نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف وصورة وثيقة بشأن الخدمة "Formation" بفندق (ف. أ.) الدار البيضاء موضوع الفاتورة رقم096-2014 وصورة وثيقة بشأن إنجاز الخدمة "Formation"، بفندق (ه. س.) بطنجة موضوع الفاتورة رقم 023-2015 وصورة من السجل التجاري للمستأنف عليها
وبناء على القرار التمهيدي عدد 736 الصادر بتاريخ 30/09/2019 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ف.) الذي خلص في تقريره الى أنه أمام وجود محاسبة غير ممسوكة بانتظام وبالتالي عديمة الاقناع والتي تستوجب صرف النظر عنها واستنادا على الفاتورتين اللتين لا تحملان خاتم وتوقيع المستأنف عليها بمثابة تأشيرة على تسلمها لهما وبناء على الكمبيالة التي يغيب عنها الشرط الأساسي المتمثل في توقيع المسحوب عليه ( المستأنف عليها ) وأمام كل هذا النقض الأخطاء و الترحيلات من جديد الغير الصحيحة من محاسبة سنة 2014 الى محاسبة سنة 2015 لأرصدة بعض الحسابات من بينها حساب الزبناء التي تدفعن الى الاعتقاد بأن الوثائق المدلى بها و المتطرق إليها أعلاه ضعيفة القوة الثبوتية للمديونية وبالتالي يستحيل معها تحديد قيمة الدين محل النزاع .
و حيث بجلسة 31/12/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة مع مواصلة الدعوى عرضت فيها حول مواصلة الدعوي فإن المستأنفة تشير أولا إلى أنها قد غيرت إسمها لتصبح شركة (س. أ.) عوضا عن شركة (س. م.) وذلك كما يتجلى من محضر الشريك الوحيد المؤرخ في 11/6/2019 ونسخة من مستخرج السجل التجاري بتاريخ 21/11/2019 وبالتالي فإن المستأنفة تلتمس الإشهاد على مواصلة دعواها والاستئناف بإسم شركة (س. أ.) عوضا عن شركة (س. م.) ، وحول الخيرة فإنه خلافا لما ذهب إليه السيد محمد (ف.) المعين من طرف المحكمة فإن المستأنفة وافته بجميع الوثائق المثبتة للدين بما فيها ورقتي الطلبية الصادرتين عن المستأنف عليها والحاملتين لخاتمها والفاتورتين المتعلقتين بهما وما يفيد إنجاز الخدمة (Formation) وكذا الدفاتر الحسابية للمستأنفة لسنتي 2014 و 2015 (والمتضمنة للدين) ، ملتمسة الاشهاد بمواصلة الدعوى بإسم شركة (س. أ.) عوضا عن شركة (س. م.) بعد تغيير اسمها و الحكم وفق ما جاء في مقال المستأنفة الإستئنافي. وأرفقت بصورة من محضر فرارا الشريك الوحيد ومستخرج من السجل التجاري وصورة الرسالتين ونسختين إضافيتين من الدفاتر الحسابية .
و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 31/12/2019 ألفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة لنائب المستأنفة ، كما سبق تنصيب قيم في حق المستأنف عليها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 07/01/2020.
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
حيث إن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى وسعيا منها للوصول الى الحقيقة فقد أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 30/9/2019 بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد (ف.) الذي أعد تقريرا أوضح فيه أن الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة غير كافية لإثبات المديونية .
وحيث إن الخبرة المأمور بها جاءت مستوفية لشروط الشكلية خصوصا وأن الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية وما توصل إليه في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه وخاصة الدفاتر التجارية للطرفين كما أجاب كذلك على النقط المحددة له بمقتضى القرار التمهيدي مما يستوجب المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق ما جاء فيها.
وحيث باعتبار النتيجة التي أسفرت عنها الخبرة المنجزة في النازلة فإن المديونية تبقى غير ثابتة في حق المستأنف عليها مما سيؤدي الى رفض طلب الطاعنة غير أنه تطبيقا لقاعدة لا يضار طاعن بطعنه يتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب وتحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/9/2019 .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025