Preuve en matière civile : les déclarations consignées dans un procès-verbal de police judiciaire ne valent pas aveu (Cass. com. 2020)

Réf : 45269

Identification

Réf

45269

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

280/2

Date de décision

16/07/2020

N° de dossier

2018/2/3/590

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 404 - 405 - 406 - 407 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir l'identité de deux locaux commerciaux et prononcer la nullité d'un bail, se fonde exclusivement sur les déclarations d'une partie consignées dans un procès-verbal de la police judiciaire en les qualifiant d'aveu. En effet, il résulte des articles 404 et 405 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que les moyens de preuve en matière civile sont limitativement énumérés et qu'un tel procès-verbal n'en fait pas partie, les déclarations qu'il contient ne pouvant constituer un aveu judiciaire ou extrajudiciaire.

Viole également l'article 440 du même code la cour d'appel qui s'appuie sur de simples photocopies de documents contestées sans procéder aux vérifications nécessaires quant à leur authenticité et leur force probante.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 2/280 - المؤرخ في 2020/07/16 - ملف تجاري عدد 2018/2/3/590

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2018/03/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ احمد (ج.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4664 الصادر بتاريخ 2017/09/25 في الملف عدد 2016/8205/1655 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 2020/06/25.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/07/16.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبين المذكورين أعلاه تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه أنهم ابرموا بتاريخ 2011/10/24 عقد تسيير حر مع المدعى عليه عادل (ص.) بشان الأصل التجاري الذي خلفه مورثهم الكائن ب(...) مقابل مبلغ شهري قدره 3000 درهم ولمدة تبتدئ من 2011/11/1 الى غاية 2013/4/30 وان المدعى عليه الأول التهامي (م.) أبرم مع المدعى عليه الثاني عقد كراء بتاريخ 2014/3/16 بخصوص نفس الأصل التجاري دون فسخ عقد الكراء الأول وهو ما يجعل عقد الكراء المبرم بين المدعى عليهما باطلا لانجازه دون رضا العارضين ودون فسخ الكراء الأصلي ملتمسين التصريح بإبطال عقد الكراء المبرم بين المدعى عليهما بتاريخ 2014/3/16 والحكم بنفاذ عقد الكراء الأصلي المبرم بين مورثهم وبين المدعى عليه الأول بخصوص المحل المدعى فيه.

وأجاب المدعى عليه الأول التهامي (م.) بأنه لا تربطه أي علاقة بالمدعين وان الوصولات المدلى بها لا تخصه وبان عقد التسيير الحر المدلى به غير صادر عن مورث المدعين.

وأجاب المدعى عليه الثاني بان عقد الكراء المبرم بينه وبين المدعى عليه الأول يتعلق ب(...) في حين أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعين تتعلق ب(...) وبالتالي فالمحلين مختلفين. وبعد تبادل الأجوبة والردود والانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القاضي ببطلان عقد الكراء المبرم بين المدعى عليهما بتاريخ 2014/3/16 بشان ب(...) أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس, ذلك أن المحكمة المصدرة له قضت ببطلان عقد الكراء المبرم بينه وبين عادل (ص.) مستندة في تعليلها إلى التصريحات الواردة بمحضر الضابطة القضائية ودون ان تجيب على جميع النقط المثارة في أسباب الاستئناف, فالطالب تمسك بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع بخصوص جميع الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبين بما فيها محضر الضابطة القضائية لأنها كلها تعتبر مجرد صور لا ينبغي الاعتداد بها إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استندت الى الوثائق المذكورة معتبرة أن التصريحات الواردة بمحضر الضابطة القضائية تعتبر إقرارا والحال أن الإقرار الذي يمكن أن يعتد به هو الإقرار القضائي الصادر أمام المحكمة بمذكرات أو أقوال تم تضمينها بمحاضر الجلسات أمام المحكمة, وان التصريحات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية تعتبر مجرد معلومات وتصريحات لا يمكن أن تشكل إقرارا علاوة أن الطاعن دفع بان محضر الضابطة القضائية المشار اليه يعتبر مجرد صورة لا يمكن الأخذ به عملا بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع وان ما عللت به محكمة الاستئناف قرارها بخصوص الدفع المتعلق بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع في كون هناك وصولات معززة لعقد الكراء يعتبر تعليلا فاسدا لان عقد الكراء المعتمد من طرفها هو مجرد صورة شمسية فقط للعقد المذكور والعارض دفع بان الوصولات المدلى بها غير صادرة عنه حتى يمكنها أن تعزز عقد الكراء لأن الوصولات المذكورة صادرة عن شخص آخر وتتضمن أسماء مخالفة ورقم محل تجاري آخر ولا تتعلق بالدكان المدعى فيه مما كان معه على المحكمة أن تقوم بإجراء تحقيق في النازلة للتثبت من الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبين فيما اذا كانت متطابقة مع المحل المدعى فيه غير انها اعتمدت على صور لوثائق دفع بخصوصها الطالب بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع وعلى تصريحات ضمنت بمحضر الضابطة القضائية واعتبرتها إقرارا مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أساس لذا يتعين التصريح بنقضه.

حقا لقد صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك انه وبمقتضى الفصل 404 من ق ل ع فإن وسائل الإثبات في القضايا المدنية مقررة على سبيل الحصر وهي الإقرار والحجة الكتابية وشهادة الشهود والقرينة واليمين والنكول عنها, المقتضى الذي يستفاد منه ان محاضر الضابطة القضائية لا يمكن الاعتداد بها في الميدان المدني مادام قانون الالتزامات والعقود لم يعدها من بين وسائل الإثبات كما انه وبمقتضى الفصول 405 و 406 و 407 من ق ل ع فالإقرار لا يكون إلا قضائيا أو غير قضائي فأما القضائي فهو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا اما غير القضائي فهو الذي لا يحصل أمام القضاء وينتج من كل فعل يصدر عن الخصم وهو مناف لما يدعيه ومن تم فان ما قد تتضمنه محاضر الضابطة القضائية من تصريحات الأطراف لا تعتبر إقرارا لأنها ليست من قبيل الدليل الكتابي وليست من قبيل الإقرار غير القضائي الناتج عن كل فعل يصدر من الخصم مناف لما يدعيه والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي تمسك أمامها الطاعن بمقتضى مقاله الاستئنافي بأن عقد الكراء المبرم بينه وبين المطلوب الثاني عادل (ص.) يتعلق ب(...) في حين ان الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبين بما فيها عقد الكراء المستدل به من طرفهم تعتبر مجرد صور شمسية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع و تتعلق ب(...) وان هؤلاء لم يستطيعوا إثبات خلاف ذلك وان مجرد صورة من محضر الضابطة القضائية المدلى به لا يمكن الاحتجاج به أمام محكمة الموضوع وردت ما ذكر بتعليلها الذي جاء فيه ((.. ان عقد الكراء معزز بوصولات كراء تفيد قيامه وأن محضر الضابطة القضائية يتضمن مراجعه والمستأنف لم ينفه من الأساس أو ينازع في محتواه... و انه بالرجوع الى محضر الضابطة القضائية يتبين انه يتضمن تصريحا صادرا عن المستأنف يقر فيه بكون الدكان (...) هو نفسه الدكان (...) وانه بالرجوع الى المحضر يتبين بان رقم 4 هو رقم العمارة التي يتواجد بها المحل ورقم 35 هو رقم الدكان ضمن سلسلة الأرقام التي توجد بالعمارة وبالتالي فان الدفع المنصب على اختلاف المحلين الواقع عليهما عقد الكراء يبقى بدون أساس (..)) دون أن تقوم بإجراء تحقيق للتأكد من صحة التصريحات المنسوبة للطالب بمحضر الضابطة القضائية المدلى به بالملف ومن مدى مطابقة الوصولات الكرائية للمحل موضوع النزاع ودون ان تجيب بمقبول على ما تمسك به الطالب من خرق الحكم المستأنف لفصل 440 من ق ل ع علما أنه لا تكون لصور الوثائق المأخوذة عن أصولها نفس قوتها إلا اذا شهد بذلك الموظفون الرسميون المختصون وفقا للفصل 440 من ق ل ع تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه يستوجب نقضه.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil