Réf
45269
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
280/2
Date de décision
16/07/2020
N° de dossier
2018/2/3/590
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Procès-verbal de police judiciaire, Preuve littérale, Preuve, Nullité, Mesure d'instruction, Force probante, Défaut de motivation, Copie, Cassation, Bail commercial, Aveu extrajudiciaire, Aveu
Base légale
Article(s) : 404 - 405 - 406 - 407 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir l'identité de deux locaux commerciaux et prononcer la nullité d'un bail, se fonde exclusivement sur les déclarations d'une partie consignées dans un procès-verbal de la police judiciaire en les qualifiant d'aveu. En effet, il résulte des articles 404 et 405 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que les moyens de preuve en matière civile sont limitativement énumérés et qu'un tel procès-verbal n'en fait pas partie, les déclarations qu'il contient ne pouvant constituer un aveu judiciaire ou extrajudiciaire.
Viole également l'article 440 du même code la cour d'appel qui s'appuie sur de simples photocopies de documents contestées sans procéder aux vérifications nécessaires quant à leur authenticité et leur force probante.
محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 2/280 - المؤرخ في 2020/07/16 - ملف تجاري عدد 2018/2/3/590
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2018/03/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ احمد (ج.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4664 الصادر بتاريخ 2017/09/25 في الملف عدد 2016/8205/1655 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 2020/06/25.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/07/16.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السعيد شوكيب والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبين المذكورين أعلاه تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضون فيه أنهم ابرموا بتاريخ 2011/10/24 عقد تسيير حر مع المدعى عليه عادل (ص.) بشان الأصل التجاري الذي خلفه مورثهم الكائن ب(...) مقابل مبلغ شهري قدره 3000 درهم ولمدة تبتدئ من 2011/11/1 الى غاية 2013/4/30 وان المدعى عليه الأول التهامي (م.) أبرم مع المدعى عليه الثاني عقد كراء بتاريخ 2014/3/16 بخصوص نفس الأصل التجاري دون فسخ عقد الكراء الأول وهو ما يجعل عقد الكراء المبرم بين المدعى عليهما باطلا لانجازه دون رضا العارضين ودون فسخ الكراء الأصلي ملتمسين التصريح بإبطال عقد الكراء المبرم بين المدعى عليهما بتاريخ 2014/3/16 والحكم بنفاذ عقد الكراء الأصلي المبرم بين مورثهم وبين المدعى عليه الأول بخصوص المحل المدعى فيه.
وأجاب المدعى عليه الأول التهامي (م.) بأنه لا تربطه أي علاقة بالمدعين وان الوصولات المدلى بها لا تخصه وبان عقد التسيير الحر المدلى به غير صادر عن مورث المدعين.
وأجاب المدعى عليه الثاني بان عقد الكراء المبرم بينه وبين المدعى عليه الأول يتعلق ب(...) في حين أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعين تتعلق ب(...) وبالتالي فالمحلين مختلفين. وبعد تبادل الأجوبة والردود والانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم القاضي ببطلان عقد الكراء المبرم بين المدعى عليهما بتاريخ 2014/3/16 بشان ب(...) أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على أساس, ذلك أن المحكمة المصدرة له قضت ببطلان عقد الكراء المبرم بينه وبين عادل (ص.) مستندة في تعليلها إلى التصريحات الواردة بمحضر الضابطة القضائية ودون ان تجيب على جميع النقط المثارة في أسباب الاستئناف, فالطالب تمسك بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع بخصوص جميع الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبين بما فيها محضر الضابطة القضائية لأنها كلها تعتبر مجرد صور لا ينبغي الاعتداد بها إلا أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه استندت الى الوثائق المذكورة معتبرة أن التصريحات الواردة بمحضر الضابطة القضائية تعتبر إقرارا والحال أن الإقرار الذي يمكن أن يعتد به هو الإقرار القضائي الصادر أمام المحكمة بمذكرات أو أقوال تم تضمينها بمحاضر الجلسات أمام المحكمة, وان التصريحات المضمنة بمحضر الضابطة القضائية تعتبر مجرد معلومات وتصريحات لا يمكن أن تشكل إقرارا علاوة أن الطاعن دفع بان محضر الضابطة القضائية المشار اليه يعتبر مجرد صورة لا يمكن الأخذ به عملا بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع وان ما عللت به محكمة الاستئناف قرارها بخصوص الدفع المتعلق بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع في كون هناك وصولات معززة لعقد الكراء يعتبر تعليلا فاسدا لان عقد الكراء المعتمد من طرفها هو مجرد صورة شمسية فقط للعقد المذكور والعارض دفع بان الوصولات المدلى بها غير صادرة عنه حتى يمكنها أن تعزز عقد الكراء لأن الوصولات المذكورة صادرة عن شخص آخر وتتضمن أسماء مخالفة ورقم محل تجاري آخر ولا تتعلق بالدكان المدعى فيه مما كان معه على المحكمة أن تقوم بإجراء تحقيق في النازلة للتثبت من الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبين فيما اذا كانت متطابقة مع المحل المدعى فيه غير انها اعتمدت على صور لوثائق دفع بخصوصها الطالب بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع وعلى تصريحات ضمنت بمحضر الضابطة القضائية واعتبرتها إقرارا مما يكون معه القرار المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أساس لذا يتعين التصريح بنقضه.
حقا لقد صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك انه وبمقتضى الفصل 404 من ق ل ع فإن وسائل الإثبات في القضايا المدنية مقررة على سبيل الحصر وهي الإقرار والحجة الكتابية وشهادة الشهود والقرينة واليمين والنكول عنها, المقتضى الذي يستفاد منه ان محاضر الضابطة القضائية لا يمكن الاعتداد بها في الميدان المدني مادام قانون الالتزامات والعقود لم يعدها من بين وسائل الإثبات كما انه وبمقتضى الفصول 405 و 406 و 407 من ق ل ع فالإقرار لا يكون إلا قضائيا أو غير قضائي فأما القضائي فهو الاعتراف الذي يقوم به أمام المحكمة الخصم أو نائبه المأذون له في ذلك إذنا خاصا اما غير القضائي فهو الذي لا يحصل أمام القضاء وينتج من كل فعل يصدر عن الخصم وهو مناف لما يدعيه ومن تم فان ما قد تتضمنه محاضر الضابطة القضائية من تصريحات الأطراف لا تعتبر إقرارا لأنها ليست من قبيل الدليل الكتابي وليست من قبيل الإقرار غير القضائي الناتج عن كل فعل يصدر من الخصم مناف لما يدعيه والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه التي تمسك أمامها الطاعن بمقتضى مقاله الاستئنافي بأن عقد الكراء المبرم بينه وبين المطلوب الثاني عادل (ص.) يتعلق ب(...) في حين ان الوثائق المدلى بها من طرف المطلوبين بما فيها عقد الكراء المستدل به من طرفهم تعتبر مجرد صور شمسية مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع و تتعلق ب(...) وان هؤلاء لم يستطيعوا إثبات خلاف ذلك وان مجرد صورة من محضر الضابطة القضائية المدلى به لا يمكن الاحتجاج به أمام محكمة الموضوع وردت ما ذكر بتعليلها الذي جاء فيه ((.. ان عقد الكراء معزز بوصولات كراء تفيد قيامه وأن محضر الضابطة القضائية يتضمن مراجعه والمستأنف لم ينفه من الأساس أو ينازع في محتواه... و انه بالرجوع الى محضر الضابطة القضائية يتبين انه يتضمن تصريحا صادرا عن المستأنف يقر فيه بكون الدكان (...) هو نفسه الدكان (...) وانه بالرجوع الى المحضر يتبين بان رقم 4 هو رقم العمارة التي يتواجد بها المحل ورقم 35 هو رقم الدكان ضمن سلسلة الأرقام التي توجد بالعمارة وبالتالي فان الدفع المنصب على اختلاف المحلين الواقع عليهما عقد الكراء يبقى بدون أساس (..)) دون أن تقوم بإجراء تحقيق للتأكد من صحة التصريحات المنسوبة للطالب بمحضر الضابطة القضائية المدلى به بالملف ومن مدى مطابقة الوصولات الكرائية للمحل موضوع النزاع ودون ان تجيب بمقبول على ما تمسك به الطالب من خرق الحكم المستأنف لفصل 440 من ق ل ع علما أنه لا تكون لصور الوثائق المأخوذة عن أصولها نفس قوتها إلا اذا شهد بذلك الموظفون الرسميون المختصون وفقا للفصل 440 من ق ل ع تكون قد عللت قرارها تعليلا ناقصا يوازي انعدامه يستوجب نقضه.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبين الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025