Preuve d’une créance commerciale : Le juge ne peut se fonder sur une expertise sans répondre aux moyens du débiteur contestant la dette (Cass. com. 2020)

Réf : 45181

Identification

Réf

45181

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

325/3

Date de décision

30/09/2020

N° de dossier

2018-3-3-647

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour condamner une société au paiement de factures, se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise ayant déterminé la créance, sans répondre aux moyens de la débitrice qui contestait le montant de la dette en invoquant des paiements partiels étayés par des pièces justificatives et l'acceptation seulement partielle d'une facture, de tels arguments étant de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/325، المؤرخ في 2020/09/30، ملف تجاري عدد 2018/3/3/647

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28-03-2018 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ماء العينين (س.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6594 الصادر بتاريخ 19-12-2017 في الملف رقم 5277-8202-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/09

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/09/30.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ت. ل. س. ج.) تقدمت بتاريخ 17-06-2016 بمقال للمحكمة التجارية بالدر البيضاء ، عرضت فيه أنها قدمت مجموعة من الخدمات لفائدة الطالبة شركة (ا. ك.) التي بقيت مدينة لها بمقتضى ذلك بمبلغ 2.305.811,20 درهما امتنعت من أدائه رغم الإنذار المبلغ لها بتاريخ 28-04-2016 ، ملتمسة الحكم عليها بأدائه لها إضافة لتعويض قدره 250.000,00 درهم، و بعد الجواب ، و تقديم المدعية لمقال إصلاحي حددت بموجبه الشكل القانوني لطرفي الدعوى باعتبارهما شركتين محدودتي المسؤولية ، و إجراء خبرة حسابية، صدر الحكم القطعي القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 2.305.811,20 درهما ، و تعويضا بمبلغ 50.000,00 درهم و رفض باقي الطلب ، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصلين 417 و 419 من ق ل ع و عدم الارتكاز على أساس سليم ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت فواتير غير مقبولة كوسيلة إثبات ، و يتعلق الأمر بالفواتير 36-2014 و 009-2014 و 125-2014، لأن الطابع الذي تحمله يفيد فقط إيداع الفاتورة ، و قد تمت الإشارة إلى "شرط قبولها من طرف مصلحة المحاسبة التابعة للطالبة بعد التأكد من صحة معطياتها، مما جعل اعتمادها كوسيلة إثبات غير جائز قانونا، و المطلوبة عززت الفاتورتين 36-2014 و 009-2014 بوصلي التسليم 030-2014 و 07-2014 غير حاملين لقبول الطالبة للخدمات المضمنة بهما، وهو ما يفيد أن تلك الخدمات لم تكن محل طلب أو تسلم من طرفها، أما الفاتورة رقم 125-2014 المؤرخة في 10-05-2014 فإنها خالية من القبول النهائي و لم تعزز بأي وصل تسليم، مما يفيد أن الطاعنة لم تتسلم الخدمات المتعلقة بها، و بذلك كانت الفاتورات الثلاث عديمة الأثر، و بالنسبة للفواتير 225-12 و 188-2012 و 002-2014، فإنها أدت مبلغها الإجمالي ، أما الفاتورة رقم 002-2014 فقد قبلتها في حدود الخدمات التي توصلت بها و أدت عنها مبلغ 898.900,00 درهما، و كل الاداءات تمت بواسطة شيكات مسحوبة على (ت. و. ب.) بما مجموعه 1.200.000,00 درهما، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على الدفوع المذكورة و اعتمدت فواتير غير صالحة، مما جعل قرارها مشوبا بخرق القانون و انعدام التعليل مما يوجب التصريح بنقضه.

حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي بأنها " أدت مقابل الفواتير موضوع الطلب، عدا الفاتورة رقم 002-2014 التي قبلتها في حدود الخدمات التي تسلمتها ، و التي بلغ مجموعها 898.900,00 درهم،بواسطة الشيكات ذات الأرقام 837697 و 051092 و 051198 و 500744 و 837704 ، المسحوبة على (ت. و. ب.)، و البالغ مجموعها الاجمالي 1.200.000,00 درهما"، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت منازعتها في مبلغ الدين المحكوم عليها بأدائه من طرف محكمة الدرجة الأولى و في الفواتير المقدمة لإثباته، مكتفية في ذلك بتعليل جاء فيه " إن ما أثارته الطاعنة من كون الخبير المعين على ذمة القضية خلال المرحلة الابتدائية تجاوز مهمته و بت في مسألة قانونية الفواتير يبقى على غير أساس، طالما أن الخبير المذكور خلص إلى تحديد المديونية المستحقة لفائدة المستأنف عليها بعد الاطلاع على الدفاتر المحسابية لكلا الطرفين و حصرها في سبعة فواتير بمبلغ إجمالي قدره 2.305.811,20 درهما ، و المحكمة ، على عكس ما أثارته الطاعنة ، لم يتبين لها أي خرق أو تجاوز للخبير للمهمة المسندة إليه بمقتضى الحكم التمهيدي ، و طالما أن الخبير المذكور أبرز في تقريره الأسس المعتمدة في تحديد الدين العالق بذمة الطاعنة و الناتج عن تلك الفواتير ، فإن المحكمة تبقى غير ملزمة بإجراء خبرة جديدة متى توافرت لها المبررات لقضائها... و الحكم المطعون فيه لما قضى على الطاعنة بأداء مبلغ الفواتير اعتمادا على ما ثبت من الخبرة المنجزة و التي حددت الدين اعتمادا كذلك على الدفاتر المحاسبية المدلى بها من الطرفين، فإنه يكون قد نحى منحى سليما..." ، دون أن تتعرض بالمناقشة لما وقع التمسك به من أداءات و للوثائق المستدل بها في معرض إثبات ذلك أو تستبعد ما ذكر بمقبول بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها، فجاء القرار منعدم التعليل ، مما يوجب التصريح بنقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Commercial