Réf
45181
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
325/3
Date de décision
30/09/2020
N° de dossier
2018-3-3-647
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rapport d'expert, Preuve, Office du juge, Obligation de motivation, Facture, Expertise judiciaire, Défaut de réponse à conclusions, Défaut de base légale, Créance commerciale, Contestation de créance, Cassation
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour condamner une société au paiement de factures, se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise ayant déterminé la créance, sans répondre aux moyens de la débitrice qui contestait le montant de la dette en invoquant des paiements partiels étayés par des pièces justificatives et l'acceptation seulement partielle d'une facture, de tels arguments étant de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/325، المؤرخ في 2020/09/30، ملف تجاري عدد 2018/3/3/647
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 28-03-2018 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ ماء العينين (س.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6594 الصادر بتاريخ 19-12-2017 في الملف رقم 5277-8202-2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/09
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/09/30.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ت. ل. س. ج.) تقدمت بتاريخ 17-06-2016 بمقال للمحكمة التجارية بالدر البيضاء ، عرضت فيه أنها قدمت مجموعة من الخدمات لفائدة الطالبة شركة (ا. ك.) التي بقيت مدينة لها بمقتضى ذلك بمبلغ 2.305.811,20 درهما امتنعت من أدائه رغم الإنذار المبلغ لها بتاريخ 28-04-2016 ، ملتمسة الحكم عليها بأدائه لها إضافة لتعويض قدره 250.000,00 درهم، و بعد الجواب ، و تقديم المدعية لمقال إصلاحي حددت بموجبه الشكل القانوني لطرفي الدعوى باعتبارهما شركتين محدودتي المسؤولية ، و إجراء خبرة حسابية، صدر الحكم القطعي القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 2.305.811,20 درهما ، و تعويضا بمبلغ 50.000,00 درهم و رفض باقي الطلب ، أيد استئنافيا بالقرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الثالثة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصلين 417 و 419 من ق ل ع و عدم الارتكاز على أساس سليم ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت فواتير غير مقبولة كوسيلة إثبات ، و يتعلق الأمر بالفواتير 36-2014 و 009-2014 و 125-2014، لأن الطابع الذي تحمله يفيد فقط إيداع الفاتورة ، و قد تمت الإشارة إلى "شرط قبولها من طرف مصلحة المحاسبة التابعة للطالبة بعد التأكد من صحة معطياتها، مما جعل اعتمادها كوسيلة إثبات غير جائز قانونا، و المطلوبة عززت الفاتورتين 36-2014 و 009-2014 بوصلي التسليم 030-2014 و 07-2014 غير حاملين لقبول الطالبة للخدمات المضمنة بهما، وهو ما يفيد أن تلك الخدمات لم تكن محل طلب أو تسلم من طرفها، أما الفاتورة رقم 125-2014 المؤرخة في 10-05-2014 فإنها خالية من القبول النهائي و لم تعزز بأي وصل تسليم، مما يفيد أن الطاعنة لم تتسلم الخدمات المتعلقة بها، و بذلك كانت الفاتورات الثلاث عديمة الأثر، و بالنسبة للفواتير 225-12 و 188-2012 و 002-2014، فإنها أدت مبلغها الإجمالي ، أما الفاتورة رقم 002-2014 فقد قبلتها في حدود الخدمات التي توصلت بها و أدت عنها مبلغ 898.900,00 درهما، و كل الاداءات تمت بواسطة شيكات مسحوبة على (ت. و. ب.) بما مجموعه 1.200.000,00 درهما، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على الدفوع المذكورة و اعتمدت فواتير غير صالحة، مما جعل قرارها مشوبا بخرق القانون و انعدام التعليل مما يوجب التصريح بنقضه.
حيث تمسكت الطالبة بمقتضى مقالها الاستئنافي بأنها " أدت مقابل الفواتير موضوع الطلب، عدا الفاتورة رقم 002-2014 التي قبلتها في حدود الخدمات التي تسلمتها ، و التي بلغ مجموعها 898.900,00 درهم،بواسطة الشيكات ذات الأرقام 837697 و 051092 و 051198 و 500744 و 837704 ، المسحوبة على (ت. و. ب.)، و البالغ مجموعها الاجمالي 1.200.000,00 درهما"، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت منازعتها في مبلغ الدين المحكوم عليها بأدائه من طرف محكمة الدرجة الأولى و في الفواتير المقدمة لإثباته، مكتفية في ذلك بتعليل جاء فيه " إن ما أثارته الطاعنة من كون الخبير المعين على ذمة القضية خلال المرحلة الابتدائية تجاوز مهمته و بت في مسألة قانونية الفواتير يبقى على غير أساس، طالما أن الخبير المذكور خلص إلى تحديد المديونية المستحقة لفائدة المستأنف عليها بعد الاطلاع على الدفاتر المحسابية لكلا الطرفين و حصرها في سبعة فواتير بمبلغ إجمالي قدره 2.305.811,20 درهما ، و المحكمة ، على عكس ما أثارته الطاعنة ، لم يتبين لها أي خرق أو تجاوز للخبير للمهمة المسندة إليه بمقتضى الحكم التمهيدي ، و طالما أن الخبير المذكور أبرز في تقريره الأسس المعتمدة في تحديد الدين العالق بذمة الطاعنة و الناتج عن تلك الفواتير ، فإن المحكمة تبقى غير ملزمة بإجراء خبرة جديدة متى توافرت لها المبررات لقضائها... و الحكم المطعون فيه لما قضى على الطاعنة بأداء مبلغ الفواتير اعتمادا على ما ثبت من الخبرة المنجزة و التي حددت الدين اعتمادا كذلك على الدفاتر المحاسبية المدلى بها من الطرفين، فإنه يكون قد نحى منحى سليما..." ، دون أن تتعرض بالمناقشة لما وقع التمسك به من أداءات و للوثائق المستدل بها في معرض إثبات ذلك أو تستبعد ما ذكر بمقبول بالرغم مما قد يكون له من تأثير على وجه قضائها، فجاء القرار منعدم التعليل ، مما يوجب التصريح بنقضه.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66223
La possession de l’original de la lettre de change par le porteur établit une présomption de non-paiement à la charge du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025