Réf
81489
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6125
Date de décision
16/12/2019
N° de dossier
2019/8201/5455
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Trouble de jouissance, Rejet de la demande, Privation d'usage du local, Preneur, Obligation de garantie du bailleur, Jugement pénal, Insuffisance de preuve, Force probante, Charge de la preuve, Bail commercial, Action en indemnisation
Base légale
Article(s) : 418 - 644 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du manquement du bailleur à son obligation de garantie. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de ses demandes, faute de preuve. L'appelant soutenait que les voies de fait du bailleur, consistant en une coupure d'électricité et des actes d'obstruction, constituaient une violation de son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux loués. La cour retient que la preuve d'un tel manquement incombe au preneur et que celle-ci n'est pas rapportée en l'espèce. Elle juge qu'un constat d'huissier décrivant le matériel présent dans les locaux et une décision pénale condamnant le bailleur pour des faits de violence et de dégradation matérielle sont impropres à établir l'impossibilité effective pour le preneur d'exploiter son fonds de commerce. La cour écarte également la portée probatoire d'une précédente décision de justice invoquée, rappelant qu'un arrêt énonçant un principe de droit ne peut valoir preuve des faits d'une autre cause, en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur de justifier du trouble de jouissance allégué, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/10/2019 يستانفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1826 بتاريخ 24-04-2018 في الملف عدد 3604/8207/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى دون طلب فسخ عقد الشراء و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و في الموضوع: برفض الطلب و تحميل رافعيه الصائر .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين لم يبلغوا بالحكم المستأنف،وقاموا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموض
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنفين تقدم بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/10/2017 عرضوا فيه انهم يكترون من المدعى عليه منذ تاريخ 08-09-2005 الطابق تحت الأرض مساحته 112 م.م، ودكانا مجاورا بمدخل المنزل مساحته 23 م.م، ومخزن فوق مدخل الباب الرئيسي للعمارة مساحته 16 م.م، والمحل الموجود خلف المتجر مستغل كمخزن، والكائن بتجزئة [العنوان] سلا الجديدة، وذلك بمقتضى ثلاث عقود كراء، وان المحلات المذكورة تم إصلاحها وتجهيزها لإستغلالها كمخبزة عصرية وفق ما هو متفق عليه في عقد الكراء كلفتهم مبالغ مالية كبيرة، الا انه بتاريخ 26-11-2009 قام المدعى عليه بعرقلة نشاطهم التجاري حيث عمد إلى قطع التيار الكهربائي على المحل التجاري ومنع العاملين من مزاولة عملهم والهجوم عليهم مما أدى إلى متابعات جنحية بهذا الشأن، و أنهم منعوا من الانتفاع بالمحل منذ قيام المدعى عليهم بمنعهم بتاريخ 26-11-2009 الى غاية تاريخه، وان المدعى عليه الأول أي المكري أقدم على فسخ العقد بإرادته المنفردة ،وتم تفويت المحل التجاري بمعية المنزل بكامله إلى المدعى عليه الثاني رشيد (ب.) منذ سنة 2014 حسب تصريحات هذا الأخير في محضر المعاينة والاستجواب، رغم وجود عقد كراء بينهم وبينه ،حيث فوت المحل التجاري للمدعى عليه الثاني بجميع تجهيزاته ومعداته المملوكة لهم رغم وجود حكم سابق قضي على المدعى عليه بتسليمهم التجهيزات والمعدات الموجودة بالمخبزة، ملتمسون في ذلك، أساسا الحكم بفسخ عقد الشراء الذي تم بين المدعى عليه والسيد رشيد (ب.) والذي بمقتضاه اشترى هذا الأخير المنزل المستخرج منه المحل التجاري المكتري لهم، و الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، واحتياطيا الحكم على المدعى عليه بتعويض للمدعين عن الضرر المادي عن فقدان محلهم التجاري وما فاتهم من الكسب والربح ،الذي كانوا معولين أثناء إبرامهم عقد الكراء ،وبتعويض مسبق قدره 20.000 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتقدير التعويض الذي يستحقونه من جراء حرمانهم من الانتفاع بالمحل التجاري الذي منعوا منه منذ سنة 2009 وحفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر و أرفقوا المقال بنسخة من محضر معاينة ، ضورة من قرار جنحي ، صورة من عقدي كراء ، صورة من قرار تجاري .
و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعنون للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعنون بكون الحكم المستأنف خالف الصواب لكونهم حرموا من الانتفاع بمحلهم التجاري ،مخبزة عصرية منذ تاريخ 26-11-2009 ،إثر قيام المستأنف عليه المالك الأصلي بعرقلة نشاطهم التجاري، إذ عمد إلى قطع التيار الكهربائي على المحل التجاري و منع العمال من مزاولة عملهم داخل المخبزة و أن هذا التشويش الصادر عن المكري، كان سببا مباشرا في متابعات قضائية حسب الحكم الجنحي المدلى به، كما ان الثابت من خلال شهادة الشهود و محضر الضابطة القضائية و محاضر المعاينة و الاستجواب أن المستانف عليه قام فعلا بطرد الطاعنين و عمالهم من المحل التجاري، و عمل على إغلاقه و حرمهم من الانتفاع به على الوجه المعد له وفق الفصل 644 من ق ل ع . و ان المستأنف عليه يضمن انتفاع بالشيء و حيازته بلا معارض و يضمن الإمتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكير صفو حيازة المكتري أو إلى حرمانه من المزايا الي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكترى، و الحكم لما قضى برفض الطلب يكون منعدم الأساس .ملتمسين من حيث الشكل قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستانف و الحكم وفق مقاله و أرفق المقال بنسخة من حكم
وحيث أدرجت القضية بجلسة 02-12-2019 تخلف نائب المستأنف و تخلف المستانف عليهما رغم توصل رشيد (ب.) و تخلف المستانف عليه الأول رغم استدعائه . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/12/2019.
محكمة الاستئناف
وحيث إنه خلافا لما نعاه الطاعنون ، فواقعة حرمانهم من الانتفاع بالمحل المكترى ،على النحو المسطر في أسباب استئنافهم ،و ذلك بقطع التيار الكهربائي عنه و إغلاقه و طرد العمال منه ، بقيت بدون إثبات لأن محضر المعاينة المستدل به و المؤرخ في 06-03-2017 لا يتضمن إلا وجود معدات وتجهيزات بالمحل موضوع المعاينة، و القرار الجنحي رقم 3520 الصادر بتاريخ 20-10-2011 أدان المستأنف عليه حسن (س.) من أجل الضرب و الجرح و التهديد و إلحاق خسائر مادية بملك الغير . و هي أفعال لا صلة لها البتة بموضوع الدعوى الحالية ، و لا يمكنها ان تشكل حجة لإثبات واقعة الحرمان من استغلال محلهم تجاري حتى يتأتى التعويض عنه كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه . و ما ورد في تعليل القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية تحت رقم 3146 " و حيث إن ما تم التمسك به من كون المكري أغلق المحل و منعهم من استغلاله لا يخولهم طلب التعويض عن فقدان أصلهم التجاري الذي لازال في ملكهم و ما عليهم إلا سلوك المساطر المخصصة لفتح المحل و مقاضاة من يمنعهم من استغلاله طبقا للقانون " لا يفيد أنه قرر واقعة معينة حتى يكون حجة على إثباتها وفق ما يقتضيه الفصل 418 من ق ل ع . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني ، و يتعين دره و تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعنين الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025