Preuve du trouble de jouissance : Un jugement pénal condamnant le bailleur pour des faits de violence est insuffisant à établir la privation d’usage du local commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81489

Identification

Réf

81489

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6125

Date de décision

16/12/2019

N° de dossier

2019/8201/5455

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 418 - 644 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du manquement du bailleur à son obligation de garantie. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de ses demandes, faute de preuve. L'appelant soutenait que les voies de fait du bailleur, consistant en une coupure d'électricité et des actes d'obstruction, constituaient une violation de son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux loués. La cour retient que la preuve d'un tel manquement incombe au preneur et que celle-ci n'est pas rapportée en l'espèce. Elle juge qu'un constat d'huissier décrivant le matériel présent dans les locaux et une décision pénale condamnant le bailleur pour des faits de violence et de dégradation matérielle sont impropres à établir l'impossibilité effective pour le preneur d'exploiter son fonds de commerce. La cour écarte également la portée probatoire d'une précédente décision de justice invoquée, rappelant qu'un arrêt énonçant un principe de droit ne peut valoir preuve des faits d'une autre cause, en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur de justifier du trouble de jouissance allégué, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/10/2019 يستانفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1826 بتاريخ 24-04-2018 في الملف عدد 3604/8207/2017 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى دون طلب فسخ عقد الشراء و إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و في الموضوع: برفض الطلب و تحميل رافعيه الصائر .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين لم يبلغوا بالحكم المستأنف،وقاموا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموض

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنفين تقدم بواسطة نائبهم بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/10/2017 عرضوا فيه انهم يكترون من المدعى عليه منذ تاريخ 08-09-2005 الطابق تحت الأرض مساحته 112 م.م، ودكانا مجاورا بمدخل المنزل مساحته 23 م.م، ومخزن فوق مدخل الباب الرئيسي للعمارة مساحته 16 م.م، والمحل الموجود خلف المتجر مستغل كمخزن، والكائن بتجزئة [العنوان] سلا الجديدة، وذلك بمقتضى ثلاث عقود كراء، وان المحلات المذكورة تم إصلاحها وتجهيزها لإستغلالها كمخبزة عصرية وفق ما هو متفق عليه في عقد الكراء كلفتهم مبالغ مالية كبيرة، الا انه بتاريخ 26-11-2009 قام المدعى عليه بعرقلة نشاطهم التجاري حيث عمد إلى قطع التيار الكهربائي على المحل التجاري ومنع العاملين من مزاولة عملهم والهجوم عليهم مما أدى إلى متابعات جنحية بهذا الشأن، و أنهم منعوا من الانتفاع بالمحل منذ قيام المدعى عليهم بمنعهم بتاريخ 26-11-2009 الى غاية تاريخه، وان المدعى عليه الأول أي المكري أقدم على فسخ العقد بإرادته المنفردة ،وتم تفويت المحل التجاري بمعية المنزل بكامله إلى المدعى عليه الثاني رشيد (ب.) منذ سنة 2014 حسب تصريحات هذا الأخير في محضر المعاينة والاستجواب، رغم وجود عقد كراء بينهم وبينه ،حيث فوت المحل التجاري للمدعى عليه الثاني بجميع تجهيزاته ومعداته المملوكة لهم رغم وجود حكم سابق قضي على المدعى عليه بتسليمهم التجهيزات والمعدات الموجودة بالمخبزة، ملتمسون في ذلك، أساسا الحكم بفسخ عقد الشراء الذي تم بين المدعى عليه والسيد رشيد (ب.) والذي بمقتضاه اشترى هذا الأخير المنزل المستخرج منه المحل التجاري المكتري لهم، و الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، واحتياطيا الحكم على المدعى عليه بتعويض للمدعين عن الضرر المادي عن فقدان محلهم التجاري وما فاتهم من الكسب والربح ،الذي كانوا معولين أثناء إبرامهم عقد الكراء ،وبتعويض مسبق قدره 20.000 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتقدير التعويض الذي يستحقونه من جراء حرمانهم من الانتفاع بالمحل التجاري الذي منعوا منه منذ سنة 2009 وحفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر و أرفقوا المقال بنسخة من محضر معاينة ، ضورة من قرار جنحي ، صورة من عقدي كراء ، صورة من قرار تجاري .

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعنون للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث يتمسك الطاعنون بكون الحكم المستأنف خالف الصواب لكونهم حرموا من الانتفاع بمحلهم التجاري ،مخبزة عصرية منذ تاريخ 26-11-2009 ،إثر قيام المستأنف عليه المالك الأصلي بعرقلة نشاطهم التجاري، إذ عمد إلى قطع التيار الكهربائي على المحل التجاري و منع العمال من مزاولة عملهم داخل المخبزة و أن هذا التشويش الصادر عن المكري، كان سببا مباشرا في متابعات قضائية حسب الحكم الجنحي المدلى به، كما ان الثابت من خلال شهادة الشهود و محضر الضابطة القضائية و محاضر المعاينة و الاستجواب أن المستانف عليه قام فعلا بطرد الطاعنين و عمالهم من المحل التجاري، و عمل على إغلاقه و حرمهم من الانتفاع به على الوجه المعد له وفق الفصل 644 من ق ل ع . و ان المستأنف عليه يضمن انتفاع بالشيء و حيازته بلا معارض و يضمن الإمتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكير صفو حيازة المكتري أو إلى حرمانه من المزايا الي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له الشيء المكترى، و الحكم لما قضى برفض الطلب يكون منعدم الأساس .ملتمسين من حيث الشكل قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستانف و الحكم وفق مقاله و أرفق المقال بنسخة من حكم

وحيث أدرجت القضية بجلسة 02-12-2019 تخلف نائب المستأنف و تخلف المستانف عليهما رغم توصل رشيد (ب.) و تخلف المستانف عليه الأول رغم استدعائه . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/12/2019.

محكمة الاستئناف

وحيث إنه خلافا لما نعاه الطاعنون ، فواقعة حرمانهم من الانتفاع بالمحل المكترى ،على النحو المسطر في أسباب استئنافهم ،و ذلك بقطع التيار الكهربائي عنه و إغلاقه و طرد العمال منه ، بقيت بدون إثبات لأن محضر المعاينة المستدل به و المؤرخ في 06-03-2017 لا يتضمن إلا وجود معدات وتجهيزات بالمحل موضوع المعاينة، و القرار الجنحي رقم 3520 الصادر بتاريخ 20-10-2011 أدان المستأنف عليه حسن (س.) من أجل الضرب و الجرح و التهديد و إلحاق خسائر مادية بملك الغير . و هي أفعال لا صلة لها البتة بموضوع الدعوى الحالية ، و لا يمكنها ان تشكل حجة لإثبات واقعة الحرمان من استغلال محلهم تجاري حتى يتأتى التعويض عنه كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه . و ما ورد في تعليل القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية تحت رقم 3146 " و حيث إن ما تم التمسك به من كون المكري أغلق المحل و منعهم من استغلاله لا يخولهم طلب التعويض عن فقدان أصلهم التجاري الذي لازال في ملكهم و ما عليهم إلا سلوك المساطر المخصصة لفتح المحل و مقاضاة من يمنعهم من استغلاله طبقا للقانون " لا يفيد أنه قرر واقعة معينة حتى يكون حجة على إثباتها وفق ما يقتضيه الفصل 418 من ق ل ع . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني ، و يتعين دره و تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعنين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile