Preuve du revenu de la victime d’un accident de la circulation : le juge du fond peut souverainement se fonder sur la déclaration fiscale au détriment des rapports d’expertise (Cass. crim. 2008)

Réf : 16169

Identification

Réf

16169

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

46/2

Date de décision

09/01/2008

N° de dossier

3817/06

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 6 - Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

En application de l'article 6 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, il appartient à la victime de rapporter la preuve de son revenu professionnel. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, écarte des rapports d'expertise judiciaire pour retenir le revenu net déclaré à l'administration fiscale, tel qu'il ressort d'un document officiel non contesté, afin de fixer le montant de l'indemnisation. Par ailleurs, il résulte de l'article 3 du même dahir que l'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire de travail est subordonnée à la preuve par la victime d'une perte effective de ses revenus ou gains professionnels durant cette période.

Résumé en arabe

حادثة سير – تعويض – اعتماد الدخل الصافي – استبعاد الخبرة الحسابية.
المحكمة لما اعتبرت الدخل الصافي المصرح به لدى مصلحة الضرائب واستبعدت الخبرة الحسابية المنجزة على ذمة القضية، تكون قد اعتمدت على وثيقة رسمية صادرة من جهة ذات صفة في التعرف على الأجرة أو الدخل المهني الخاضع للضريبة. فتكون بذلك قد طبقت مقتضيات المادة السادسة من ظهير 2-10-1984 بشأن التعويض عن حوادث السير تطبيقا سليما واستعملت سلطتها في تقييم وسائل الاتبات المدلى بها في الملف .

Texte intégral

القرار عدد2-46، المؤرخ في 9-1-2008، الملف الجنائي عدد 3817/06
باسم جلالة الملك
وإن المجلس الأعلى
بعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطالب أعلاه بامضاء الاستاذ نجيب خويا المحامي بهيئة المحامين ببني ملال والمقبول للترافع امام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الأولى والثانية بفروعها مجتمعيتن المتخدتين من عدم الارتكاز على أساس قانون وانعدام التعليل، دلك ان القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل الثالث من ق م م لتجاوزه ما طلب بمقتضى مذكرة شركة التامين وقضى بما لم يطلب كما أن مقتضيات ظهير 2-10-1984 ليست من النظام العام حتى تطبقه المحكمة تلقائيا وأن شركة التأمين نازعت في الدخل المهني للطالب والتي حددته الخبرة الفنية المنجزة من طرف الساعيد خليفة والتمست بالأخد بما حدده الخبير حسن العرباوي الذي حدد الدخل في مبلغ 84000.00 درهم اعتمادا على التصريح الضريي للدخل العام المحدد في 90000.00 درهم هذا الأخير حدد الأساس الضريي في مبلغ 32125.00 درهم وشركة التأمين التمست عتمادا الدخل المحدد في 84.000.00 درهم إلا أن المحكمة تجاوزت خبرة خلفية المحددة لدخل 168000.00 درهم  والخبرة المنجزة بطلب من شركة التامين لدخل 84000.00 درهم والتصريح الضريبي السنوي المحدد السنوي لدخل 9.0000.00 درهم وأخذت بالمبلغ الصافي والأساس الضريبي الوارد بالإشعار بالأداء فتكون المحكمة قد بتت فيما يتطلب كما ان المحكمة لم تجب على أسباب استئناف الطالب واكتفت بمناقشة اسباب استئناف شركة التامين بخصوص الخبرة والدخل ولم تلتفت لدفع الطالب بشأن اعتماد الدخل الخام بدل الصافي، كما لم تستجب لطلب الطالب بشأن التعويض عن العجز المؤقت.
لكن :حيث من جهة أولى فإن شركة التأمين التمست أساسا اعتماد الدخل المحدد في التصريح الضريبي واحتياطيا الامر بخبرة حسابية بعد استبعاد الخبرة المنجزة في موضوع النازلة.
من جهة اخرى، فإن قاضي الموضوع هو صاحب السلطة في تقييم وسائل الاتبات المدلى بها في الملف والاخد بما يراه مناسبا للبث في النازلة وانه بمقتضى المادة السادسة من ظهير 2 /10/1984 بشأن التعويض عن حوادث تسببت فيها عربات ذات محرك و الواجب التطبيق فان المصاب فهو المكلف بالإدلاء بما يثبت أجرته أو كسبه المهني ولذلك فإن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حينما اعتبارت الدخل الصافي المحدد في 32125.00 درهم عن سنة 1984 تاريخ وقوع الحادثة والمصرح به لدى مصلحة الضرائب واستبعدت الخبرة الحسابية المنجزة على ذمة القضية من طرف الخبير الساعيد خليفة فانها تكون بذلك قد اعتمدت على وثيقة رسمية صادرة من جهة ذات صفة التعرف على أجرة أو الدخل المهني الخاضع إلى الضريبة والغير المطعون فيه من طرف الطالب فتكون  بذلك المحكمة قد طبقت مقتضيات المادة السادسة من ظهير 2-10-1984 تطبيقا سليما واستعملت سلطتها في تقييم وسائل الاثبات المدلى بها في الملف.
ومن جهة ثالثة، فانه بمقتضى الفقرة « أ » من المادة الثالثة من ظهير 2-10-1984 فان المصاب يستحق تعويضا عن مدة العجز المؤقت اذا ادلى بما يفيد توقف دخله أو كسبه خلال المدة المطلوبة ولذلك فإن المحكمة الابتدائية المؤيد حكمها بالقرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن العجز المؤقت لعدم ثبوت فقدانه لأي دخل خلال مدة العجز يكون بذلك القرار المطعون فيه قد أبرز الأساس الواقعي والقانوني المعتمد في رفض الطلب المذكور مما تبقى معه الوسيلتان في فرعهما هما الاول خلاف الواقع وفي فرعيهما الثاني والثالث على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من طرف المطالب بالحق المدني عبد الله نفدي وبأدائه مبلغ 2000.00 درهم ضعف مبلغ الضمانة الواجب إيداعها وتحميله مبلغ المصاريف القضائية مع الاجبار في الادنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المعنقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة :زبيدة الناظم رئيسا و المستشارين فؤاد هلالي وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وعبد السلام البقالي وبمحضر المحامي السيد عبد اللطيف أجزول الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.
الرئيسة              المستشار المقرر                       كاتبة الضبط.

Quelques décisions du même thème : Civil