Réf
82035
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6714
Date de décision
31/12/2019
N° de dossier
2019/8202/5593
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Réformation du jugement, Preuve en matière commerciale, Paiement par chèque, Paiement de la créance, Non-conformité de la marchandise, Imputation du paiement, Extinction de l'obligation, Charge de la preuve, Absence de réserve à la livraison
Base légale
Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. L'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, la non-conformité des marchandises livrées et, d'autre part, l'existence d'un paiement partiel par chèque postérieur aux factures litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité, retenant que le débiteur n'avait formulé aucune réserve à la livraison ni exercé d'action en garantie ou pour vice du consentement. En revanche, elle fait droit au moyen relatif au paiement partiel. La cour retient qu'en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il appartient au créancier, qui prétend que le paiement reçu se rapporte à une autre dette, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'intimé de justifier de l'existence d'une autre créance, la cour impute le paiement par chèque sur les factures objet du litige. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite à hauteur du solde restant dû.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت المستأنفة اعلاه بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الحكم عدد 6739 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/07/2018 في الملف رقم 12704/8202/2017 , و القاضي بقبول الطلب شكلا , و موضوعا بأداء العارضة للمستأنف عليها مبلغ 28168.74 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الصائر, و برفض باقي الطلبات.
في الشكل: حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم الابتدائي بتاريخ 07/11/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها , وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 13/11/2019 , مما يكون معه استئنافها قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.
في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي بتاريخ 27/12/2017 انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 28.168,74 درهم الناتج عن معاملة تجارية و الثابت بمقتضى فواتير، و انه رغم المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء باءت بالفشل.
لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور مع ما يترتب عليه من فوائد قانونية و الضريبة على القيمة المضافة و ذلك من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ الاداء الكلي للدين و كذا مبلغ 2000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه في الاقصى.
و عزز المقال بفاتورات – وصول تسليم - رسالة انذار.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمقال اصلاحي بجلسة 13/02/2018 يلتمس من خلاله الاشهاد لها باصلاح مثالها الافتتاحي و ذلك باعتبار الدعوى موجهة ضد المدعى عليه فندق (ك. ت.) و فندق (ك. ت.) و الحكم وفق ملتمساتها موضوع مقالها الافتتاحي للدعوى جملة و تفصيلا.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 10/04/2018 جاء فيها ان المدعية قدمت دعواها في مواجهة فندق (ك. ت.) و الذي ما هو الا اسم تجاري و لا يتوفر على الشخصية المعنوية و بالتالي لا يمكن مقاضاته، معززة جوابها بصورة شيك عدد efc1163327 المسحوب عن حسابها ببنك (م. ت. خ.) بمبلغ 24.069,16 و الذي عليه تاشيرة الشركة المدعية و هو الشيك الذي ادت بمقتضاه مجموع الفواتير المطالب لها من طرف هذه الاخيرة بمقتضى مقالها عن فواتير سنة 2016 التي يصل مجموعها الى مبلغ 24.069,16درهم، كما انها قد ادت ايضا مبلغ الفاتورة عدد 004370 النبالغ قيمتها 3.973,92 درهم و انها بصدد البحث عن صورة شيك الاداء.
لاجله يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا مع تحميل المدعية الصائر.
و ارفقت المذكرة باحكام – شيك.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية مع مقال اصلاحي بجلسة 24/03/2018 جاء فيهما ان المدعى عليها تنفي صفتها في الدعوى و انها تنازع في المديونية من خلال الفواتير الصادرة عنها كما ان هذه الاخيرة تخفي اسمها الحقيقي كشركة و انها تتعامل و تضع خاتم اسمها التجاري فندق (ك. ت.) لعدم اداء دين ثابت في ذمتها و هذا امر ثابت من الوثائق التي تستدل بها في مذكرتها و هو امر ثابت لا يمكن للمدعى عليها تجاهله و ان هذه الاخير هي شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني، مؤكدة ان الدين ثابت بذمة المدعى عليها و التي لم تدل بما يفيد براءة ذمتها كما ان الشيك المستدل به لا يتعلق بالفواتير موضوع الدعوى الحالية.
لاجله يلتمس في المقال الاصلاحي قبول الطلب شكلا و في الموضوع الاشهاد لها باصلاح المقال باعتبار الدعوى موجهة ضد شركة (إ. ف. ك.)، و في المذكرة الجوابية التصريح برد الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا و الحكم وفق الطلب.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 15/05/2018 جاء فيها انه لم يسبق لها ان تعاملت بكونها شركة فندق (ك. ت.) و انما فندق (ك. ت.) هو الاسم التجاري للفندق الكائن بعمارة توين سانتر كما يوجد فندق اخر يحمل الاسم التجاري فندق (ك. ب.) و اخر يحمل فندق (ك. س. م.) و بالتالي لا يجوز اقامة الدعاوى في مواجهة الاسماء التجارية و ان اية دعوى في مواجهة الاسم التجاري مآلها عدم القبول في مواجهة غير ذي صفة، و ان المدعية لم تدل باي نموذج " ج " ذلك لانه لا وجود لاية شركة تحت اسم شركة (إ. ف. ك.) و بذلك تكون هذه الاخيرة قد تقدمت بمقال اصلاحي و لكن وجهت دعواها في مواجهة شركة غير موجودة و ليست هي مسيرة فندق (ك. ت.) و لازال مقالها مختل شكلا.لاجله يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب و تحميل المدعية الصائر.و ارفقت المذكرة باحكام –قرار.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 05/06/2018 جاء فيها ان المدعى عليها تقر بانها لا تعمل باسم شركة فندق (ك. ت.) و انما فندق (ك. ت.) و في تناقض واضح وضدا على مبادئ و قواعد التقاضي بحسن نية تخفي اسمها الحقيقي دفاعا عن حكم بعدم قبول الدعوى.
لاجله يلتمس اساسا الحكم وفق الطلب، و احتياطيا الحكم باجراء بحث.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 19/06/2018 جاء فيها ان المقال الاصلاحي للمدعية جاء مخالفا لمقتضيات المادة 32 من ق م م لكون لم يتضمن نوع الشركة و مركزها.
لاجله يلتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا و بتحميل المدعية الصائر.
و بناء على بجلسة 03/07/2018 التمس من خلالها التصريح برددفوعات المدعى عليهما والحكم وفق الطلب.
و بناء على ادراج القضية بجلسة 03/07/2018 و ادلاء نائب المدعية بمذكرة ختامية تقرر خلالها حجز الملف للمداولة , ليصدر بتاريخ 10/07/2018 الحكم المطعون فيه.
اسباب الاستئناف
و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , كون تعليل المحكمة جاء مجانبا للصواب , و ذلك لعدم اعتبار المحكمة لدفوع العارضة بشان عدم مطابقة التوريدات و الفواتير للطلبيات , فهي طالبت بمنتوجات ذات نسبة دسم 21/ و المستانف عليها وردتها ذات نسبة دسم 28/ بثمن اكثر من الاخر , و ان تلك المنتوجات في ظاهرها مماثلة لبعضها , و هو ما يعد خطا من المستانف عليها و تدليسا يجب ان تتحمل تبعاته و ان عدم مطابقة الطلبيات يجعل الفواتير غير مؤسسة و محل منازعة جدية , كما ان قبولها للفواتير كان بتدليس من المستانف عليها لكونها كانت حسنة النية ظنا منها انها تطابق طلبياتها , و انه عند اكتشافها للتدليس كاتبت المستانف عليها و تحفظت بشان العملية كما ان المحكمة لم تعتبر الاداء الجزئي المؤدى من طرفها بشيك بمبلغ 24069.16 درهم بتاريخ 28/10/2017 متوصل بها من المستانف عليها و هو جاء بتاريخ لاحق على تاريخ الفواتير المطالب بها و المستانف عليها لم تدل بما يثبت العكس , و ان مبلغ الشيك يطابق بالدرهم و السنتيم مجموع الفواتير لسنة 2016 المطالب بها.
ملتمسة اساسا الغاء الحكم المستانف و بعد التصدي برفض الطلب , و احتياطيا بالغءا الحكم المستانف و الحكم من جديد باجراء خبرة حسابية بواسطة احد الخبراء المختصين في الشؤون التجارية لتحديد المديونية بدقة و اعتبار الاداء الجزئي و مقارنة الطلبيات بالتوريدات و الفواتير و القول بمطابقتها او عدم مطابقتها , و احتياطيا جدا بالغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بتعديل المبلغ المحكوم به بخصم مبلغ الاداء الجزئي الذي ادته المستانفة بمبلغ 24069.18 درهم.
مرفقة مقالها باصل طي تبليغ و نسخة حكم , و صورة شيك و صورة قسيمة الخصم بمبلغ 125.64 درهم.
و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها ورد فيه كون منازعة المستأنفة ليست على بيان و اثبات قانوني , و المديونية ثابتة و ليس ما يفيد الاداء , و ان الشيك لا يتعلق بالفواتير موضوع الدعوى الحالية , ملتمسة رد الاستئناف و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف.
و بناء على ادراج القضية بجلسة 17/12/2019 حضرها نائب المستأنف عليها و ادلى بمذكرة تعقيب تسلم نسخة منها نائب المستأنفة و التمس مهلة , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/12/2019.
محكمة الاستئناف
و حيث ان المستأنفة تمسكت بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
و حيث ان ما اثارته المستانفة بخصوص عدم مطابقة التوريدات و الفواتير للطلبيات يبقى على غير اساس قانوني سليم , لعدم سبقية تسجيل تحقظها عليها حين تسلمها , او سلوكها لما هو مخول لها قانونا بشأنها سواء في باب الضمان او في باب عيوب الرضا , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.
و حيث ان المستانفة تمسكت بادائها لمبلغ 24069.18 درهم بشيك بنكي لفائدة المستانف عليها تم سحبه بتاريخ 28/10/2017 , و استدلت بصورة شمسية منه تفيد توصل هذه الاخيرة به , و التي من خلال تعقيبها و ان صرحت بكونه يخص معاملة تجارية اخرى , فانه لم يستدل بها للمحكمة لبسط رقابتها عليها , طبقا لما نص عليه الفصل 400 من ق.ل.ع , خاصة و ان تاريخ الشيك المذكور لاحق على تاريخ الفواتير المطلوبة في الدعوى , مما يكون معه السبب المثار بخصوص الاداء الجزئي في محله و يتعين اعتباره , و بالتالي تعديل الحكم المستأنف و جعل مبلغ الدين المحكوم به محصورا في حدود مبلغ 4099.56 درهم.
و حيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الإستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا , و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حدود مبلغ 4099,56 درهم, مع جعل الصائر بالنسبة.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025