Une facture non signée, corroborée par un bon de livraison signé par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69484

Identification

Réf

69484

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2032

Date de décision

28/09/2020

N° de dossier

2020/8202/1680

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient qu'une facture, même non signée par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance dès lors qu'elle est corroborée par un bon de livraison portant le cachet et la signature de ce dernier et dont les mentions sont conformes à celles de la facture. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de l'intégralité du montant de la facture.

L'appelant contestait la force probante de la facture non acceptée et soulevait, à titre subsidiaire, la violation par les premiers juges du principe dispositif pour avoir statué au-delà des demandes du créancier. La cour écarte le premier moyen en considérant que le bon de livraison signé établit sans équivoque la réception de la marchandise et rend la créance certaine.

En revanche, elle accueille le second moyen, relevant que le créancier avait lui-même limité sa demande dans son mémoire introductif à un montant inférieur, compte tenu d'un paiement partiel. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 4/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ1/12/2016 تحت عدد 11207 في الملف رقم 9547/8202/2016 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء شركة (إ.) وشركة (إي.) على وجه التضامن لفائدة شركة (س.) مبلغ 84.883,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وبرفض الباقي .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/10/2016 تعرض من خلاله المدعية أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره 84883,80 درهم ناتج عن عدم تسديد قيمة فاتورة هي و كفيلتها رغم المساعي الحبية .لذا تلتمس الحكم لها تضامنا بالمبلغ أعلاه مع الفوائد القانونية وذلك ابتداء من تاريخ 7/5/2013 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهما الصائر

و أدلت بفاتورة مع وصلي طلب و تسليم و كفالة و كشف

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفات مركزان استئنافهما على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنان بخصوص خرق مقتضيات الفصل 3 من ق م م فان محكمة الدرجة الاولى قضت بأداء المستأنفة مبلغ 84.883,80 درهم في الوقت الذي طالبت فيه المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي بحصر المبالغ في حدود 54.517,80 درهم وانه لا مجال للتذكير بالقرارات العديدة لمحكمة النقض ومختلف محاكم المملكة ، وان الحكم المطعون فيه تجاوز طلبات الاطراف مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل 3 من ق م م ، وانه بخصوص خرق وسائل الاثبات فانه خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه فانه برجوع المحكمة الى وثائق الملف يتضح ان الفاتورة غير موقعة من طرف المستأنفة بالقبول كما انه لا وجود لوصولات التسليم ولا أي وثيقة تفيد توصلها بالبضاعة وان ما ادلت به المستأنف عليها هو فقط رسالة تذكير ووصلي الطلب صادرين عن المستأنفة الاولى مؤرخ في 1/3/2013 والثاني في 5/3/2013 وفاتورة تحت عدد 20130259 لا تحمل أي تأشيرة او مجرد توقيع صادر عن المستأنفة وان القاضي الابتدائي لم يطلع جيدا على وثائق الملف بدليل انه قضى لفائدة المستأنف عليها بأكثر مما طلبت .

لذلك يلتمسان الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول برفض الطلب .

وادلت بنسخة من الحكم مع طي التبليغ .

وبجلسة 27/7/2020 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنفة تحاول التملص من مسؤوليتها في اداء ما بذمتها تجاه المستأنف عليها وتدعي بكون المحكمة الابتدائية لم تطلع على الوثائق الا انه بخلاف ما تدعيه المستأنفةفإنها توصلت /بالبضاعة موضوع طلبتها بواسطة بون التسليم المؤشر عليه بالقبول والتسلم عن طريق الطابع والتوقيع بتاريخ 2013/3/7 والذي ادلت به المستأنف عليها رفقة مقالها الافتتاحي وانه باطلاع المحكمة على الفاتورة وبون التسليم وبوني الطلب سيتضح لها جليا ان الامر يتعلق بنفس العملية والتي ادت منها المستأنفة جزء من الدين كما هو ثابت من الكشف الحسابي المرفق بالمقال وان الوثائق المدلى بها رفقة مقالها الافتتاحي تعتبر دليلا كتابيا بدليل الفصل 417 من ق ل ع وهو ما استقر عليه القضاء المغربي من خلال عمل محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 98/5/13 تحت عدد 3015 في الملف المدني عدد 3907/97 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الاعلى لسنة 1998 ص 127 ، وان الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على ان الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية او عرفية ويمكن ان ينتج ايضا من المراسلات والفواتير المقبولة وان الثابت من المستندات المعروضة على قضاء الموضوع ان الطاعنة عززت دعواها بثلاث فاتورات مرفقة بوصولات الحيازة الموقعة من طرف المطلوب والمشتملة على نفس الارقام التي تحملها الفاتورات وعلى نفس التاريخ وان المحكمة عندما استبعدت الفواتير المدلى بها بعلة انها غير موقعة من طرف المطلوب والحال انها مدعمة بوصولات التسليم الموقعة من طرف المطلوب تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على اساس صحيح وعرضته للنقض .

لذلك تلتمس عدم اعتبار الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 14/9/2020 حضرها نائبا الطرفين واكد نائب المستأنفة ما سبق وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 28/9/2020.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث دفعت المستأنفة بكون الفاتورة غير موقعة بالقبول ولا وجود لوصولات التسليم واية وثيقة اخرى تفيد التوصل بالبضاعة.

وحيث انه وعلى خلاف الدفع المثار وبمراجعة الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية يتبين بان من بينها بون تسليم بضاعة حامل لتوقيع المستأنفة الى جانب طابعها وان المعلومات المتعلقة بنوع البضاعة وكميتها والمقيدة به متطابقة مع تلك الواردة بالفاتورة وبالتالي فإن الاخيرة وان لم تكن موقعة بالقبول فإن ارفاقها ببون التسليم المثبت للتوصل بالبضاعة المدونة بالفاتورة يجعل المديونية ثابتة والدفع المثار على غير اساس.

وحيث تمسكت المستأنفة بخرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م لكون محكمة الدرجة الاولى قضت بأكثر من المبلغ المطلوب.

وحيث بالفعل فإن المستأنف عليها حصرت مبلغ المديونية في 54517,80 درهم والتمست الحكم لها به وذلك باعتبار أنها اقرت بكون المستأنفة ادت جزء من مبلغ المديونية الاجمالي البالغ 84883,80 درهم ، وبالتالي فإن الدفع يبقى مؤسسا ويتعين الاستجابة له.

وحيث يتوجب لاجله التصريح باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 54517,80 درهم مع التأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 54517.80 درهم مع التأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial