Preuve du paiement en matière commerciale : il incombe au créancier qui a reçu un virement bancaire de prouver qu’il se rapporte à une créance autre que celle objet de la poursuite (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74912

Identification

Réf

74912

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3396

Date de décision

09/07/2019

N° de dossier

2019/8223/2481

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 399 - 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel entre commerçants. Le tribunal de commerce avait retenu qu'il appartenait au débiteur, auteur d'un virement bancaire, de prouver que celui-ci se rapportait à la dette cambiaire objet de la poursuite. L'appelant soutenait au contraire qu'en l'absence de toute autre relation d'affaires, il incombait au créancier de démontrer que le paiement reçu correspondait à une autre créance. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que le créancier, qui ne contestait pas la réception des fonds, a failli à prouver l'existence d'une autre transaction justifiant ce versement. Elle juge qu'en exigeant du débiteur la preuve de l'imputation du paiement, le premier juge a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule partiellement l'ordonnance d'injonction de payer pour la limiter au solde restant dû.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ت. ف.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 715 بتاريخ 29/01/2019 في الملف عدد 10296/8216/2018 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الطعن بالتعرض .

في الموضوع : برفض الطلب وتحميل المتعرضة الصائر.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ت. ف.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 23/10/2018 عرضت فيه أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء سبق لها و أن أصدرت امرا بالأداء بتاريخ 19/9/2018 تحت عدد 2831 في الملف رقم 2831/8102/2018 القاضي بآدائها للمدعى عليها ما مبلغه 28.134,47 درهم و أنها تطعن بالتعرض في الأمر السالف ذكره بواسطة هذا المقال، موضحة أنها والمتعرض عليها قاما بإجراء عملية وحيدة وفريدة بينهما وهي موضوع الكمبيالة الصادر بشأنها الأمر بالاداء و أن الكشوف الحسابية البنكية تعتبر حجة بين التجار في معاملاتهم التجارية و أن المتعرض عليها فعلا تسلمت الكمبيالة موضوع النزاع من العارضة وان هاته الاخير وفي اطار تحويل بنكي حولت في حساب المتعرض عليها ما مبلغه 20.000 درهم وأن المبلغ المدون بالكمبيالة لا يمكن المطالبة به دون خصم المبلغ الذي تحوزته المتعرض عليها عبر حسابها البنكي في اطار حوالة بنكية و ان ذمة العارضة لازالت مليئة بما مبلغ 8.134,47 درهم وليس ما تدعيه المتعرض عليها و انه سيتضح أن المتعرض عليها غايتها الاثراء على حساب العارضة وأنها تطالبها بمبالغ سبق وان توصلت بها من العارضة كما هو ثابت من الحوالة البنكية وكشف الحساب و ان المبلغ الذي ضخته العارضة في حساب المتعرض عليها يفوق مبلغ 10.000 درهم وانه يتم اثباتها عن الطريق البنكي وانه عملا بمقتضيات المادة 18 من مدونة التجارة فان كل شركة يجب عليها فتح حساب بنكي حتى تكون حجة وإثباتا في معاملاتها التجارية و أن مدونة التجارة اكدت على أن اثبات الاداء عن طريق الحساب البنكي يعتبر حجة بين التجار ملتمسة الحكم بقبول تعرض العارضة شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الأمر بالأداء جزئيا فيما قضى به من أداء مبلغ 28.134,47 درهم و بعد التصدي الحكم على العارضة بأدائها لفائدة المتعرض عليها بما مبلغ 8.134,47 درهم بعد خصم مبلغ 20.000 درهم التي سبق تحويلها لفائدة المتعرض عليها وتحميل المتعرض عليها صائر الدعوى. و ارفقت المقال بالوثائق التالية: نسخة أمر بالأداء، كشف حساب، وصل تحويل بنكي و طي التبليغ.

و بناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 04/12/2018 التي جاء فيها أن هذا الطعن يبقى غير مبني على أي أساس قانوني سليم وجاء مخالفا لمقتضيات الفصل 5 من ق م م لكون المتعرضة تتقاضى بسوء نية ذلك أنها تستغرب قيام العارضة باستصدار أمر من أجل استخلاص ما لها لدى المتعرضة بالرغم من کونها سبق أن توصلت بإنذار من العارضة من أجل أداء قيمة الكمبيالة والتي رجعت بعدم وجود مؤنة إلا أنها رفضت أداءها ثم توصلت بإنذار ثاني من دفاع العارضة بتاريخ 24/7/2018 إلا أنها لم تحب على أي من الانذارین وهذا ما فرض على العارضة اللجوء للقضاء من استصدار أمر بالأداء و أن ما دفعت به المتعرضة من كونها سبق أن أدت جزء من الكمبيالة بواسطة تحويل بنكي غير مبني على أي أساس قانوني ولا عملي سليم فمبلغ 20.000 درهم الذي توصلت به العارضة يتعلق بمعاملة أخرى ولا علاقة له بمبلغ الكمبيالة. وحيث أن التحويل البنكي لو كان يتعلق بمبلغ الكمبيالة لكان مبلغ مساوي لمبلغ المضمن بالكمبيالة والمحدد في 28.134,47 درهم ولن يكون ناقصا عنه بمبلغ هزیل محدد في 8.134,47 درهم كما أن المتعرضة لو كانت لا تدين للعارضة سوى بمبلغ 8.134,47 درهم فقط لقامت بأدائه عندما توصلت بالإنذار الأول أو حتى الثاني بواسطة دفاع العارضة وعليه فإنه في غياب أي إثبات كتابي تدل على وفاء المتعرضة بالدين الذي عليها بناء على الكمبيالة التي رجعت بدون صرف فإن غاية المتعرضة فقط هو ربح الوقت ملتمسة الحكم برفض التعرض. وأرفقت المذكرة بنسخة من الانذارين الذين توصلت بهما المتعرضة.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول كشف الحساب و وصل التحويل البنكي أن الطاعنة شركة (ت. ف.) و المستأنف عليها شركة (ب. ك. ل.) لم يسبق لهما أن تعاملنا من قبل و أن التحويل البنكي لمبلغ 20.000.00 درهم الذي قامت به الطاعنة لفائدة المستأنف عليها بتاريخ 31/5/2018 هو التحويل الوحيد بين الطاعنة و المستأنف عليها و الذي قامت به الطاعنة مباشرة بعد تسعة أيام من تاريخ 22/5/2018 أي تاريخ استحقاق الوفاء للكمبيالة عدد 01761806944 وأنه لا وجود لأي سبب أو معاملة تدفع الطاعنة لتحويل هذا المبلغ لفائدة المستأنف عليها غير الكمبيالة موضوع الدعوى الحالية وأن المستأنف عليها لم تثبت عكس ذلك عندما لم تدل بما يفيد سبب التحويل البنكي الذي حول في حسابها وأن هذا التحويل هو من جهة التحويل الوحيد بين الطرفين و أنه من جهة أخرى وقع مباشرة بعد تاريخ استحقاق وفاء الكمبيالة وأن مدونة التجارة أكدت على أن إثبات الأداء عن طريق الحساب البنكي يعتبر حجة بين التجار وحول المحاسبة المنتظمة للطاعنة أنه طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة فإن المحاسبة إذا كانت ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم وأن المستأنفة و من أجل إثبات حسن نيتها تدلي لمحكمة بما يثبت عملية الأداء و نوعها من خلال التقرير المحاسباتي الخاص بها ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوع إلغاء الحكم الابتدائي عدد 715 جزئيا فيما قضى به من أداء مبلغ 28.13447 درهم و الحكم وفق طلب التعرض والأمر بإجراء بحث .

و حيث بجلسة 28/05/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن هذا الطعن يبقى غير مبني على أي أساس قانوني سليم وجاء مخالفا لمقتضيات الفصل 5 من ق م م لكون المستأنفة تتقاضى بسوء نية و ذلك أن الأسباب المضمنة بمقالها الاستئنافي هي نفس الأسباب التي سبق الدفع بما ومناقشتها أمام المحكمة التي بنت في التعرض وأن المقال الاستئنافي لم يتضمن أي أسباب جديدة لم تناقشها المحكمة أو ترد عليها فبخصوص ما دفعت به الطالبة من كونها سبق أن أدت جزء من الكمبيالة بواسطة تحويل بنكي غير مبني على أي أساس قانوني ولا عملي سليم مبلغ 20.000 درهم الذي توصلت به الطاعنة يتعلق بمعاملة أخرى ولا علاقة له بمبلغ الكمبيالة وأن التحويل البنكي لو كان يتعلق بمبلغ الكمبيالة لكان مبلغ مساوي لمبلغ المضمن بالكمبيالة والمحدد في 28.134.47 درهم ولن يكون ناقصا عنه بمبلغ هزيل محدد في 8.134.47 درهم كما أن المستأنفة لو كانت لا تدين للطاعنة سوى بمبلغ 8.134.47 درهم فقط لقامت بأدائه عندما توصلت بالإنذار الأول أو حتى الثاني بواسطة دفاع الطاعنة والذي إلى حدود الآن لم تؤديه وعليه فإنه في غياب أي إثبات كتابي يدل على وفاء المستأنفة بالدين الذي عليها بناء على الكمبيالة التي رجعت بدون صرف فإن غايتها فقط هو ربح الوقت وأن ما أدلت به الطالبة لا يعد تقريرا محاسبتي بل مجرد کشف حساب بنكي وكذا ملخصه تم صنعه من قبلها وبالتالي فإن تعليل المحكمة الدرجة الأولى يبقی مبني على أساس ويرد على أسباب المستأنفة التي تكرر ما جاء في مقال تعرضها ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب .

و حيث بجلسة 11/06/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرضت فيها حول التحويل البنكي للطاعنة وحجية الأداء بين التجار عن طريق الحساب البنكي أن الطاعنة لتؤكد للمحكمة أنه لم يسبق أن جمعتها أية معاملة تجارية مع المستأنف عليها وأنه لاوجود لأي سبب أو معاملة تدفع الطاعنة لتحويل هذا المبلغ لفائدة المستأنف عليها غير الكمبيالة موضوع الدعوى الحالية وأن المستأنف عليها تدعي أن التحويل كان بسبب عملية أخرى و أنها لم تثبت عكس ذلك عندما لم تدل بما يفيد سبب التحويل البنكي الذي حول في حسابها وأن هذا التحويل هو من جهة التحويل الوحيد بين الطرفين وأنه من جهة أخرى وقع مباشرة بعد تاريخ استحقاق وفاء الكمبيالة وحول التقرير المحاسباتي المدلى به من طرف الطاعنة وأن التقرير المحاسباتي المدلى به من طرف الطاعنة يعتبر منتظما لتوفره على جميع المعطيات الخاصة و المتعلقة بصفة عامة بجميع العمليات التي قامت بها الطاعنة خلال شهري أبريل و ماي من سنة 2018 و بصفة خاصة بالعملية التي قامت بها الطاعنة شركة (ت. ف.) لفائدة المستأنف عليها شركة (ب. ك. ل.) وهو ما سيتبين للمحكمة في الصفحة رقم 14 من التقرير المنجز من طرف الطاعنة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال وحول سوء نية المستأنف عليها في التقاضي أن البينة على من ادعى وأن المستأنف عليها تزعم أن مبلغ 20.000.00 درهم يتعلق بمعاملة أخرى غير المعاملة موضوع الدعوى الحالية غير أنها لم تدل بما يثبت صحة مزاعمها إذ أنها تصرفت بسوء نية و التجأت إلى القضاء مباشرة بعد أداء الطاعنة لمبلغ 20.000.00 درهم لتطالبها بالمبلغ الإجمالي موضوع الكمبيالة ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من أداء مبلغ 28.134.47 درهم و الحكم وفق طلب التعرض واحتياطيا الأمر بإجراء بحث .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 25/06/2019 حضرها نائبا الطرفين وأكدا ما سبق و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 09/07/2019 .

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث ثبت من أوراق الملف أن الطاعنة سبق أن أدت في حساب المستأنف عليها مبلغ 20000 درهم وبالتالي فإن ذمتها تبقى مليئة فقط بمبلغ 8134.47 درهم المتبقى من قيمة مبلغ الكمبيالة المتعرض عليها بمبلغ 28134.47 درهم ، خاصة وأن المستأنف عليها لم تستظهر بأية حجة تثبت كون مبلغ 20000.00 درهم موضوع التحويل البنكي الذي أجرته الطاعنة في حسابها يتعلق بمعاملة أخرى غير تلك المتعلقة بالكمبيالة الصادر بناء عليها الأمر بالأداء المتعرض عليه ، كما أنها لا تنازع أيضا في كونها قد توصلت فعلا بمبلغ 20000.00 درهم من الطاعنة ، واستنادا الى ما ذكر فإن محكمة البداية تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصلين 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود كما انها قلبت عبء الإثبات حينما عللت ما انتهت إليه عن غير صواب بكون '' كشف الحساب وإن كان يثبت أداء مبلغ مالي لفائدة المتعرض ضدها إلا أنه خال من أي بيان يفيد تعلقه بالكمبيالة موضوع الأمر بالأداء المطعون فيه '' وهو ما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه جزئيا وحصر المبلغ المحكوم به بموجبه في حدود 8134.47 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه جزئيا وحصر المبلغ المحكوم به بموجبه في حدود 8134.47 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial