Preuve du paiement d’une lettre de change : l’extinction d’une dette constatée par écrit doit être prouvée par un écrit, excluant le recours au serment décisoire à l’encontre du créancier (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58501

Identification

Réf

58501

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5455

Date de décision

11/11/2024

N° de dossier

2024/8203/4228

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir l'extinction partielle d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du solde d'une lettre de change.

En appel, le débiteur soutenait s'être partiellement libéré par un versement non reconnu et sollicitait, à titre de preuve, que le serment décisoire soit déféré au créancier porteur du titre. La cour écarte ce moyen en rappelant que la dette, étant constatée par un écrit, ne peut voir sa libération prouvée que par un autre écrit, conformément à l'article 444 du code des obligations et des contrats.

Elle juge le recours au serment décisoire inopérant, dès lors que le débiteur, commerçant, ne justifie ni avoir exigé un reçu pour le paiement partiel allégué, ni avoir utilisé les modes de paiement scripturaux imposés par le code de commerce. La cour retient que la force probante de la lettre de change ne peut être combattue par un tel moyen de preuve, le serment étant en outre jugé abusif lorsqu'il vise à prouver un fait contraire à un écrit non contesté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحيم امزكوان بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ11/07/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد4220 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ13/12/2023في الملف عدد 1025/8203/2023القاضي في منطوقه بأداء المدعى عليها شركة م.م.س. لفائدة المدعية شركة أ.ت. مبلغ 62.708,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.

في الشكل :

وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ01/07/2024 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ11/07/2024 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه على اثر معاملة تجارية تسلمت كمبيالة تحمل مبلغ 162708 درهم و ان المدعى عليها أدت قيمة 70.000 ثم مبلغ 30.000 درهم و بقي بذمتها مبلغ 62.708,00 درهم و التمست الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 5000 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ حلول الكمبيالة الى يوم النفاذ المعجل و الإكراه في الأقصى و الصائر و ارفق المقال بأصل كمبيالة و اصل شهادة بعدم الأداء أداء الكمبيالة و نسخة من انذار و مرجوع البريد .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2023/12/06 و التي جاء فيها انها سبق لها و أن أدت جميع المبالغ إلا أن المدعية رفضت ارجاع اليها الكمبيالة، وظلت تطالبها بمبالغ إضافية و أنه لها شهود و التمست الأمر بإجراء بحث بحضور كافة الأطراف و و الشهود مع الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى وخرق حقوق الدفاع. - ذلك أنه من الثابت أن العارضة وفي جوابها على طلبات المستأنف عليها بالمرحلة الابتدائية قد أكدت أن هذه الأخيرة قد توصلت بمبالغ ماليه المضمنة بالكمبيالة من العارضة، حيث طالب العارضة اجراء بحث بحضور جميع الأطراف والشهود وذلك لكون المستأنف عليها كانت تتسلم المبالغ المضمنة في الكمبيالة عن طريق أقساط دون تسليم العارضة وثائق عن ذلك وأن ما يدعم طلبات العارضة أن المستأنف عليها قد أقرت فعلا أنها توصلت بمبالغ مالية وأقساط من العارضة في حين تنكرت لباقي الدفعات وأن المحكمة حين لم تستجب لطلب اجراء بحث بحضور العارضة والمستأنف عليها وكذا الشهود تكون قد خرقت حقوق الدفاع، ذلك أن ما استدلت به المحكمة بخصوص مقتضيات المادة 319 من قانون الالتزامات والعقود فإن وسائل اثبات أداء الالتزام او انقضائه لم يستثني شهادة الشهود أو الاقرار إلا في حدود ما نص عليه القانوني وذلك أن الهدف من طلب اجراء بحث هو مجابهة المدعية لوقائع التسليم للمبالغ المضمنة بالكمبيالة وفي حالة انكارها سلوك المساطر الأخرى لكن المحكمة لم تستجب لطلب اجراء بحث للتحقيق في ذلك مما يجعلها قد خرقت حقوق الدفاع، مما يكون معه الحكم المطعون مجانب للصواب مما يتعين الغاؤه وأن المستأنف عليها تتنكر توصلها بالمبالغ المضمنة بالكمبيالة كاملة واعترفت فقط ببعضها وهي مبلغ 70000.00 درهم ومبلغ 30000.00 درهم وأن العارضة أكدت في جميع مراحل الدعوى أن المستأنف عليها توصلت من العارض بمبلغ 25000.00 درهم كذلك من المبالغ المضمنة بالكمبيالة، وأمام انكار المستأنف عليها لبعض المبالغ و اقرارها بأخرى فإن العارضة ليس أمامها أي خيار سوى توجيه اليمين الحاسة للمستأنف عليها وأن طلب توجيه اليمين الحاسمة مقبول شكلا وموضوعا وذلك لوجود وكالة خاصة صادرة عن الممثل القانوني للشركة المستأنفة مسلم للدفاع لتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليها، علاوة على أن الطلب المذكور بالمرحلة الاستئنافية ليس هناك ما يمنعه قانونا في التقدم به ما دامت المرافعة لا مفتوحة فإن العارضة تتقدم بطلب توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني خصوص توصلها بمبلغ 25000.00 درهم كذلك غير المبالغ الأخرى التي اقرت بها المضمنة بالكمبيالة مع اعمال قاعدة النكول في حالة نكول لمستانف عليها في اداء اليمين وأن مجموع المبالغ التي توصلت بها المستانف عليها هي: 125000.00 = 25000.00+30000.00+70000.00 مما يكون ما تبقى في دمة العارضة من المبالغ المضمنة بالكمبيالة : =125000.00-162708.00 37708.00 درهم ، ملتمسة قبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليها شركة أ.ت. في شخص ممثلها القانوني بتوصلها كذلك بمبلغ 25000.000 درهم غير المبالغ التي اقرت بها من المبالغ المطلوبة من الكمبيالة من اعمال قاعدة النكول والحكم بتعديل الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13-12-2023 في عدد 2023/8203/1025 حكم رقم 4220 وذلك بتخفيض المبلغ المحكوم به الى 37708.00 درهم والحكم بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من الفوائد القانونية وكدا في باقي الطلبات وبعد التصدي الحكم برفضها وتحميل المستأنف عليها كافة الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ ووكالة خاصة بتوجيه اليمين الحاسمة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 14/10/2024 عرض فيها أن المستأنفة أسست استئنافها على نفس الدفوع والمزاعم التي تمت مناقشتها خلال المرحلة الابتدائية وهي دفوع تم ردها لعدم استنادها على أساس وأن الطالبة تتمسك في استئنافها بتوجيه اليمين الحاسمة للعارضة حول أداء جزء من المديونية وأن تأسيس المستأنفة لاستئنافها على وسيلة وحيدة وهي توجيه اليمين الحاسمة في شأن أداء مبلغ 25.000 درهم من قيمة الكمبيالة المديونية ، بعد ما كانت قد تمسكت خلال مسطرة الموضوع والأداء بأنها تكون أدت كافة مبلغ الكمبيالة مدعية أن العارضة بقيت محتفظة بها بعد الأداء وفق ما جاء في مذكرتها الجوابية المدلى بها بالملف والمؤرخة في 06 دجنبر 2023 ، والتي جاء فيها بالحرف " وحيث أن العارضة قد أدت للمدعية كافة المبالغ الضمنة بالكمبيالة بما فيها مبلغ 62.708,00 درهم الذي تطالب به نقدا يدا بيد للممثل القانوني للشركة لكن المدعية رفضت إرجاع الكمبيالة للعارضة وظلت تبتزها بالمطالبة بمبالغ إضافية أخرى رغم المحاولات ... " فإن ذلك يفرغ دفوعها من الجدية ويجعلها متسمة بسوء النية وأنه بالإضافة إلى كل ذلك فإن توجيه اليمين الحاسمة من قبل المستأنفة وهي طرف مدعى عليه للعارضة التي هي طرف مدعي غير جائز لأن اليمين الحاسمة شرعت لفائدة الطرف المدعي الملزم بالإثبات وفقا للقاعدة القانونية " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " و ليس هناك أي مسوغ قانوني لقبول توجيه اليمين من المدعى عليه إلى المدعي لأن الإثبات يتحمل عبئه الطرف المدعي، واليمين وسيلة من وسائل الإثبات مما يجعلها قاصرة على الطرف المدعي فقط . و حيث أن طلب المستأنفة توجيه اليمين الحاسمة بشأن أداء جزء من المديونية التي لا تنكرها ، بعد ما كانت تدعي أداء كامل المديونية نقدا إنما يؤكد سوء نيتها في التقاضي ورغبتها في حرمان العارضة من استيفاء دينها الثابت وبالتالي فإن الاستئناف لا يعدو أن يكون سوى مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به ، مما يتعين معه والحالة هذه رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر ، ملتمسة التصريح و الحكم برد الاستئناف وبتأييد الحكم الابتدائي المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

أرفقت ب: نسخة من المذكرة الجوابية المدلى بها ابتدائيا من قبل المستأنفة .

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ28/10/2024 حضر نائب المستأنف عليها و لم يدل نائب الطاعنة بالتعقيب،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة11/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة الاستئناف على كونها قد أدت لفائدة المطعون ضدها مبلغ 25.000,00 درهم فضلا عن مبلغ 100.000,00 درهم الذي أقرت هذه الأخيرة بالتوصل به، و أن ما تخلد بذمتها ينحصر فقط في مبلغ 37.708,00 درهم، ملتمسة الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليها.

وحيث تمسكت المستأنف عليها بأن اليمين الحاسمة شرعت لفائدة الطرف المدعي الملزم بالإثبات و ليس هناك مسوغ قانوني لتوجيه اليمين من المدعى عليه للمدعي لأن الإثبات يتحمل عبئه الطرف المدعي.

وحيث إن المطعون ضدها أسست الدعوى على مطالبة الطاعنة بآداء مبلغ 62.708,00 درهم المتبقي من مجموع مبلغ الكمبيالة عدد 1143453 بمبلغ 162.178,00 درهم، و أن الطاعنة بمقتضى المقال الاستئنافي دفعت بكونها قد أدت مبلغ 25.000 درهم للمطعون ضدها و التمست توجيه اليمين لها على ذلك وفق السابق تفصيله.

لكن حيث إنه طبقا للمادة 228 من مدونة التجارة فإن الطرف الذي يحق له توجيه اليمين في إطار الإثبات بالنسبة للكمبيالة هو الطرف المدين و ليس الدائن إذ نصت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة على أنه: "غير أنه إذا طُلِبَ من المدين المزعوم أن يؤدي اليمين على براءة ذمته من الدين كان ملزما بآدائها..."

وحيث إنه من جهة ثانية فإنه طبقا للمادة 185 من مدونة التجارة يجوز للمسحوب عليه الذي وفى جزئيا مبلغ الكمبيالة أن يطالب بإثبات هذا الوفاء على الكمبيالة أو بتسليمه توصيلا بما أداه، و أنه فضلا عن ذلك فطبقا للمادة 306 من نفس القانون يجب أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد المبلغ على عشرة آلاف درهم، و ان الطاعنة هي شركة تجارية يفترض أن لها محاسبة منتظمة وفق مقتضيات المادة 19 من م ت تتضمن كافة الآداءات المنجزة من طرفها لفائدة الغير.

وحيث إنه من جهة أخرى فمادام أن دين المطعون ضدها ثابت بمقتضى كمبيالة و التي تعتبر حجة كتابية أقرت الطاعنة بصحتها و لم تنازع فيها بأي وجه من الوجوه، و بذلك فالدين ثابت بحجة كتابية و أن الدين الثابت بالكتابة لا يمكن إثبات التحلل منه إلا كتابة وفقا للفصل 444 من ق ل ع، وبذلك فطلب توجيه اليمين من الطاعنة للمطعون ضدها يبقى مفتقرا للسند القانوني و هو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 247 الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 23/04/2019 في الملف مدني عدد 4225/2/1/2018 و الذي جاء فيه: "إن المحكمة لما تبث لها أن الدين ثابت باعترافات بدين لم تكن محل طعن من طرف المدعى عليها، و أن ادعاء الوفاء لا يوجد بالملف ما يدعمه، و اعتبرت أن الدين ثابت بالكتابة فيجب أن يثبت التحلل منه كتابة، و أن طلب اليمين الحاسمة غير مبرر، مادام إقرار الطاعنة بصحة الاعترافات لا يجوز الرجوع فيه، و توجيهها لليمين لإثبات ما يخالف الثابت بالكتابة، و لإثبات وفاء يخالف إقرارها، يجعلها تعسفية، و يكون قرارها غير خارق للفصل 85 من قانون المسطرة المدنية ومرتكزا على أساس"، و أنه بذلك يبقى مستند الطعن غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما يناسب معه التصريح برده و بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل :بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial