Preuve de l’obligation : La preuve par témoignage est recevable pour les obligations dont la valeur n’excède pas 10.000 dirhams (Cass. com. 2011)

Réf : 52351

Identification

Réf

52351

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1008

Date de décision

18/08/2011

N° de dossier

2011/2/3/547

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 449 du Dahir des obligations et des contrats, dans sa rédaction issue de la loi n° 53-05 du 30 novembre 2007, que la preuve par témoignage est irrecevable pour les obligations dont la valeur excède dix mille dirhams. Il s'en déduit a contrario que la preuve testimoniale est admise lorsque la valeur de l'obligation est inférieure ou égale à ce montant. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel se fonde sur des témoignages pour établir le montant d'un loyer mensuel, dès lors que celui-ci n'excède pas le seuil légal requérant une preuve littérale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/10/21 في الملف 2010/1671 تحت رقم 2010/4528 ان الطالب حميد (ع.) تقدم بمقال مفاده " انه يكتري محلا بسومة 500 درهم شهريا وتوصل بتاريخ 2009/1/5 بمحضر عدم نجاح الصلح وينازع في الإنذار وأسبابه على أساس أنه أجرى عرضا عينيا لواجبات الكراء عن المدة من غشت 07 الى نونبر 2007 امتنع المدعى عليه من حيازتها مما حدا به الى إيداعها بصندوق المحكمة. كما قام بعرض عيني لواجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2007 الى يونيو 2008 امتنع ايضا من حيازتها فأودعها صندوق المحكمة مم جميع واجبات الكراء قبل توصله بالإنذار بتاريخ 2008/1/14. ملتمسا الحكم ببطلان هذا الأخير.

وبعد جواب المدعى عليه يكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 800 درهم حسب الإشهاد الصادر عن الوسيط العقاري الذي توسط في عملية الكراء. وان العرض المتمسك به غير حقيقي لكون السومة المعروضة غير حقيقية ملتمسا الاستماع الى الشهود. كما تقدم بمقال مقابل التمس بمقتضاه الحكم على المدعي أصليا بمبلغ 20.000 درهم واجبات الكراء عن المدة من يونيو 07 الى يونيو 09. وتعويضا عن التماطل قدره 2000 درهم وبفسخ العلاقة الكرائية، وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من محل النزاع. وبعد إجراء بحث والاستماع الى الشهود صدر الحكم القاضي على المدعى عليه حميد (ع.) بأدائه لفائدة المدعي محمد (ب.) مبلغ 10.000 درهم المتبقي من واجبات الكراء عن المدة من فاتح يونيو 07 الى متم يونيو النزاع. استأنفه الطالب أصليا والمطلوب فرعيا فقضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف الاصلي واعتبار الفرعي، والحكم بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بتحديد المبلغ المحكوم به في 14.000 درهم بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على القرار في وسيلته الوحيدة سوء التعليل الموازي لانعدامه. بدعوى أنه اعتمد وسيلة أساسية وهي كون السومة الكرائية الحقيقية هي 800 درهم بدل 500 درهم التي تمسك بها الطالب في جميع مراحل المسطرة. وان سند المحكمة في ذلك. شهادة الشهود. فالطالب يكتري المحل منذ سنة 1993 بسومة شهرية قدرها 500 درهم وان العلاقة الكرائية استمرت عادية منذ التاريخ المذكور الى سنة 2007 حيث طالبت المكري بإفراغ المحل وبعد رفضه بادر الى قطع التيار الكهربائي كخطوة أولى ثم طالبه بمقابل الكراء على أساس 800 درهم فانطلق النزاع بينهما. فالنزاع في أصله مؤسس على القيمة الكرائية التي تتجاوز 250 درهم وعليه إثباتها بالكتابة كما هو مقرر قانونا ..... وان اعتماد الشهود في النازلة هو خروج عن القانون. وان المحكمة ان كان لها أن تستعين بالبحث والاستماع الى الشهود في حالات محدودة فان اعتماد شهود في حالات حسم القانون فيها بنصوص واضحة لا يجوز مما يكون معه القرار خارقا للقانون معرضا للنقض.

لكن خلافا كما يتمسك به الطالب فانه لما كان الفصل 449 ق ل ع المتمسك بخرقه قد تمم وعدل بمقتضى المادة 5 من القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 107129 بتاريخ 2007/11/30 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 07/12/6 والذي أصبح ينص على أن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها، إن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم ان تحرر بها حجة رسمية أو عرفية" وبمفهوم المخالفة فإنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود اذا لم يتجاوز المبلغ أو القيمة عشرة آلاف درهم. ولما كانت السومة المراد اثباتها بشهادة الشهود 800 درهم تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوزها، فإن محكمة الاستئناف التي اعتمدت شهادة الشهود لإثبات السومة المذكورة في النازلة لم تخرق المقتضى المتمسك به المعدل و المذكور أعلاه. مما يكون ما تمسك به الطالب من سوء التعليل غير وارد في القرار المعلل تعليلا صحيحا وتكون الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil