Preuve de la notification – Un certificat médical ne suffit pas à établir l’absence du destinataire de l’acte à son lieu de travail (Cass. com. 2013)

Réf : 52473

Identification

Réf

52473

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

410/2

Date de décision

27/06/2013

N° de dossier

2011/2/3/317

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour insuffisance de motifs l'arrêt qui, pour annuler une procédure de notification, retient qu'un certificat médical suffit à prouver l'absence du salarié censé avoir refusé de recevoir l'acte à son lieu de travail. Un tel certificat, s'il établit l'état de santé de l'intéressé, n'est pas suffisant, à lui seul, pour démontrer son absence effective de son lieu de travail au moment de la remise de l'acte.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من عناصر الملف، والقرار المطعون فيه أن (أ.)- المطلوبة في النقض - تقدمت بمقال عرضت فيه أن السيدة فاطنة (ر.) - أحد طالبي النقض - كانت قد تقدمت بمقال في مواجهتها يرمي الى المصادقة على انذار وأن من بين وثائق الملف انذارا برفع السومة الكرائية من مبلغ 1400 دهـ الى 7000 دهـ وأمرا مبنيا على طلب تبليغ الانذار المذكور وشهادة تسليم ومحضر التبليغ ، وأثير بالمحضر المذكور حسب ملاحظة كاتب العون القضائي ان السيد (ط.) المستخدم بالشركة رفض تسلم الانذار والادلاء ببطاقته الوطنية وهو الأمر الذي تنفيه المدعية وتؤكد بطلان التبليغ لأن شهادة التسليم حررت بواسطة كاتب عون قضائي وموقعة من طرفه وهو المسمى اسماعيل (ق.) وهو غير مؤهل لذلك عملاً بالقانون رقم 81-80 المتعلق بإحداث هيئة الأعوان القضائيين وكون الكاتب المذكور لم يشر الى كونه محلفا وغير محلف حسب طابعه وتوقيعه وبالتالي فإن ملاحظة كاتب العون القضائي غير الملحق هي من صنعته ولا تستجيب للمتطلبات القانونية المعمول بها والتي يمكن تلخيصها في أن كاتب العون أشار الى أن المسمى (ط.) رفض التسليم والادلاء ببطاقته الوطنية دون الاشارة الى قبوله التوقيع أو رفضه ولم يصف الشخص المذكور لمعرفة ما اذا كان الأمر يتعلق بمستخدم أم شخص وهمي ولم يذكر اسمه الكامل، ولان محضر التبليغ الموقع من طرف العون القضائي السيد أحمد (ب.) لم يشر الى كون ملاحظة رفض تسلم المسمى (ط.) صدرت عن كاتبه كما لم يرد بالمحضر ان المعني بالأمر رفض التوقيع او بيان أوصافه أو ذكر اسمه العائلي وأضافت المدعية بأن الشخص الذي يعمل لديها اسمه محمد (ط.) ولم يكن موجودا بالشركة خلال تاريخ التبليغ لأنه كان في إجازة مرضية يبتدئ من 2006/5/22 الى 2006/5/28 والتمست التصريح ببطلان التبليغ وإجراءاته، وبعد جواب المدعى عليهم قضت المحكمة المذكورة وفق دعوى المدعية بحكم استأنفه المدعى عليهم وأيدته محكمة الاستئناف بعلة أن الشهادة الطبية.

الشهادة الطبية هي شهادة بمرض وليست شهادة بغياب الشخص عن العمل أي عدم وجوده بالمحل وقت حضور مأمور الإجراء لتسليمه الاستدعاء وهي الواقعة التي لا تثبت إلا بشهادة شهود يشهدون بأن الشخص كان غائبا يوم كدا والساعة كدا التي حضر فيها العون الى المحل من جهة وفي إطار الطعن بالزور في الإجراء الذي قام به المأمور بالإجراء مادام الأمر يتعلق بورقة رسمية من جهة ثانية والمحكمة باكتفائها بشهادة طبية لا تثبت وقاعها غياب الشخص الذي رفض تسلم الاستدعاء وباستخلاصها عدم سلامة التبليغ تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا.

حقا حيث أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بما مضمنه << أن المستأنف عليها أكدت أن الشخص الذي يعمل لديها يدعى محمد (ط.) وأنه كان في إجازة مرضية خلال اليوم الذي تم فيه التبليغ 2006/5/24 ولاثبات ذلك استدلت بشهادة طبية مؤرخة في 2006/5/22 وهي وثيقة كافية لاثبات عكس ما جاء في شهادة التسليم ... >> وهي بهذا التعليل اكتفت للتصريح بعدم صحة التبليغ بالشهادة الطبية المذكورة والحال أن هذه الشهادة ان كانت تثبت الوضعية الصحية للشخص المعني بالأمر فإنها غير كافية لاثبات أن الشخص المتسلم لم يكن موجودا بعمله وقت تبليغ الانذار موضوع الدعوى فقصرت في تحقيق الدعوى وجاء قرارها ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يستوجب.

وحيث انه لحسن سير العدالة ينبغي إحالة القضية على نفس المحكمة ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile