Réf
69848
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2511
Date de décision
20/10/2020
N° de dossier
2020/8202/2186
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande en paiement, Preuve en matière commerciale, Insuffisance de preuve, Force probante, Facture non signée, Facture, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Bon de commande, Absence d'acceptation
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture et d'une liste de services non signées par le débiteur en matière de recouvrement de créance commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, faute de preuve de l'obligation.
L'appelant soutenait que la liberté de la preuve en matière commerciale, consacrée par l'article 334 du code de commerce, suffisait à établir la créance sur la base des documents produits. La cour écarte ce moyen et retient que ni la facture, non signée par le débiteur, ni la liste de services, également dépourvue de signature, ne peuvent constituer une preuve suffisante de la dette.
Elle rappelle, en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, qu'une facture n'acquiert de valeur probante que si elle est acceptée par le débiteur. En l'absence de tout bon de commande ou autre élément corroborant la réalité de la prestation commandée, la cour juge la créance non établie et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ت. ن. د. ت.) بواسطة دفاعها ذ/عبد العزيز (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/07/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/04/2019 تحت عدد 4020 في الملف رقم 1190/8202/2019 والقاضي بعدم قبول طلبها وتحميلها صائره.
في الشكل:
حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ .
وباعتباره ان الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة (ت. ن. د. ت.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 14/01/2019 تعرض فيه انها دائنة للمستانف عليها بمبلغ 26.940,00 درهم من قبل فواتير بقيت دون أداء و انه رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل، لذلك تلتمس الحكم عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور و كذا مبلغ 5000 درهم عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الفواتير الى يوم التنفيذ و النفاذ المعجل و الصائر.
و عززت المقال بفاتورة – لائحة الخدمات المنجزة – انذار مع محضر تبليغه.
و أجابت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها انه بالرجوع الى الفاتورة سيتبين انها لا تحمل طابع او توقيعها و انها تحمل فقط راسية المستأنفة ، و طابعها مما لا يمكن مواجهتها بها، كما انه باستقراء لائحة الخدمات سيتبين انه على فرض صحتها فانها تتعلق بمعاملات تعود الى سنوات 2014-2015 في حين ان الفاتورة أساس الدين المزعوم مؤرخة بتاريخ 09/08/2018 كما أن لائحة الخدمات غير مذيلة بتوقيعها و ان الفاتورة غير معززة بوصل الطلب، لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب و تحميل رافعته الصائر.
وبعد تبادل المذكرات اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستانفة على أن الحكم الابتدائي كونه مجانب للصواب فيما قضى به من عدم قبول طلبها بعلة أن الدين غير ثابت طبقا للفصلين 399 و 400 من ق.ل.ع و الحال أنها تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى بان الدین ثابت بواسطة فاتورة ولائحة خدمات، إذ أنه بالرجوع إلى الفصل 417 من ق.ل.ع نجده يسمح بإثبات الدين بواسطة وثائق خاصة.
و أنها تمسكت أمام المحكمة التجارية بان الدين ثابت وفق الفاتورة المذيلة بطابع المستأنف عليها وأيضا بواسطة لائحة الخدمات المقدمة لها ، و أن الأمر يتعلق بمعاملة تجارية يتم إثباتها بكافة وسائل الإثبات طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة ، وهو ما دأب عليه العمل القضائي في العديد من القرارات نسوق من ذلك قرارا صادرا عن محكمة النقض .
قرارا صادر عن محكمة النقض بتاريخ 23/07/2003 تحت عدد 935 في الملف عدد 269/2 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 4 ص 98 وما يليها.
و أن جميع الأشغال المضمنة بالفاتورة أنجزتها العارضة للمستأنف عليها التي لم تبدي أي اعتراض أو تحفظ على مبلغ الفاتورة أو على لائحة الخدمات ، و بذلك، فان الدين المترتب بذمة المستأنف عليها ثابت وفق ما تم تفصيله أعلاه ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة مبلغ 26.940,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ، والحكم بأداء المستأنف عليها تعويضا قدره 5.000,00 درهم عن التماطل . و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وأدلت مقاله نسخة من الحكم الابتدائي.
وبجلسة 29/09/2020 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أنه على عكس ما تثيره المستأنفة فإن الحكم الإبتدائي كان مصادفا للصواب ومعللا تعليلا كافيا .
و أن المحكمة التجارية كانت محقة في عدم الإستجابة لطلب المستأنفة و كان ردها بتعليل واضح و هو أن الفاتورة المدلى بها لا تحمل توقيع و طابع العارضة مما تعذر معه إثبات وجود الإلتزام وفق المادتين 399 و 400 من ق.ل.ع ، و بالتالي فإن الحكم الإبتدائي جاء وفق ما يقتضيه الفصل 50 من ق.م.م الذي ينص على أن تكون الأحكام دائما معللة.
و أنه من جهة ثانية دفعت المستأنفة بكون الدين ثابت من خلال الفاتورة المتمسك بها ابتدائيا و كذا لائحة الخدمات .
و أن ما تدعيه بعيد كل البعد عن الواقع و القانون ذلك أن الفاتورة المدلى بها ابتدائيا تفتقد للحجية المطلوبة قانونا و جاءت مخالفة للفصل 417 من ق.ل.ع، كما أن لائحة الخدمات لا تحمل توقيعها و هي خدمات تتعلق بمعاملات تعود إلى سنوات 2014 و 2015 في حين أن الفاتورة المدلى بها مؤرخة بتاريخ 09/08/2018، إضافة إلى أنها غير معززة بوصل الطلب يفيد طلب العارضة القيام بالخدمات موضوع لائحة الخدمات المدلى بها و مدى تعلقها بالفاتورة المذكورة .
و أن أسباب الإستئناف المثارة من قبل المستأنفة جاءت مفتقرة للإثبات وغير مرتكزة على أي أساس قانوني وواقعي سليم ، و لم تأت بأي جديد من شأنه أن يغير من وقائع النازلة ، مما يتعين معه لكل ما سبق رد استئناف شركة (ت. ن. د. ت.) و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الإبتدائي .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 29/09/2020 حضر ذ/(ك.) عن ذ/(م.) وتخلف ذ/(ب.) عن المستانف عليه والفي له بمذكرة جوابية والتمس الحاضر مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن المستأنفة لاثبات ادعائها أدلت بفاتورة رقم 155/18 FA بمبلغ (26.940,00درهم) وصورة لائحة الخدمات التي تدعي انجازها لفائدة المستأنف عليها التي تحمل طابع هذه الاخيرة وهما وثيقتين غير كافيتين لاثبات المديونية لان الفاتورة غير موقعة من المستانف عليها و نفس الشيء بالنسبة للائحة الخدمات وبالتالي فلا يمكن الاخذ بها كدليل على المعاملة و المديونية عملا بمقتضيات الفصل 417 ق.ل.ع الذي يشترط للاخذ بالفاتورت ان تكون مقبولة اضافة الى انها غير معززة بوصل الطلب يفيد طلب المستأنف عليها القيام بالخدمات موضوع اللائحة المدلى بها و مدى تعلقها بالفاتورة المتمسك بها الامر الذي تبقى معه اسباب الاستئناف مفتقرة للاثبات و غير مرتكزة على أساس قانوني و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
وحيث برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته.
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025