Preuve de la cessation d’activité : L’attestation de l’autorité locale suffit à écarter l’imposition à la taxe professionnelle (Cass. adm. 2001)

Réf : 18042

Identification

Réf

18042

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

564

Date de décision

27/09/2001

N° de dossier

2156/4/1/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005

Résumé en français

Le fait générateur de la taxe professionnelle (ex-patente) résidant, en vertu de l’article premier du Dahir du 30 décembre 1961, dans l’exercice effectif de l’activité, le redevable qui prouve la cessation de son exploitation en est libéré pour la période concernée. Une attestation de fermeture délivrée par l’autorité locale constitue une preuve recevable de cette cessation, y compris en l’absence de déclaration formelle auprès de l’administration fiscale.

En matière de contentieux, l’administration qui entend opposer au redevable la forclusion de son droit au recours doit prouver avoir régulièrement notifié sa décision de rejet. À défaut, le délai d’un mois prévu par l’article 24 du même Dahir pour saisir la juridiction compétente n’a pas commencé à courir.

Résumé en arabe

– التوقف عن ممارسة النشاط – ثبوته – عدم شرعية  فرض الضريبة.
ثبوة توقف الملزم عن ممارسة النشاط خلال سنوات محددة ، حسب شواهد إدارية لم يتم الإدلاء بما يناقضها، يجعل ضريبة الباتنتا المفروضة خلال فترة التوقف غير مشروعة طالما أن مناط الإخضاع لهذه الضريبة هو ممارسة النشاط المهني عملا بمقتضيات الفصل الأول من ظهير 30/12/1961.

Texte intégral

قرار عدد 564، المؤرخ في 27/09/2001، الملف الإداري عدد 2156/4/1/2000
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 16/ 11/ 2000 من طرف وزير الاقتصاد والمالية ضد الحكم رقم 492 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 11/7/2000 في الملف عدد 124غ /2000 جاء داخل الأجل القانوني ووفق الصفة المتطلب قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية المستأنف عليها مدبغة الصحراء تقدمت بتاريخ 13/4/2000 أمام المحكمة الإدارية بفاس بمقال تعرض من خلاله أنها توصلت بإعلام من قبل الإدارة الجبائية تطالبها بموجبه أداء ضريبة الباتنتا والضريبة الحضرية عن الفترة الممتدة من 30/12/1994 إلى 30/9/1997  في حين أنها كانت خلال هذه الفترة مغلقة ولا تمارس أي نشاط حسب ما تشهد به الشهادة المدلى بها من طرف السلطة المحلية. وبعد المناقشة وامساك الإدارة الضريبية عن التعقيب عن المدلى به وعدم إدلاء المدعي بما يفيد إشعاره للإدارة المعنية بالتوقف عن ممارسة نشاطه المهني قضت المحكمة بإلغاء الضريبة المهنية (البتانتا) عن السنوات من 95 إلى 97  وعدم قبول الطعن في الباقي.
فيما يتعلق بأسباب الاستئناف :
حيث يعيب وزير المالية على الحكم المستأنف عدم مراقبة المحكمة للأجل القانوني لرفع الدعوى، ذلك أن المدعية سبق لها أن تقدمت بتظلم لدى الإدارة أجيبت عنه بالرفض بتاريخ 10/2/1999 غير أنها لم تتقدم بالدعوى إلا بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 24 من ظهير 30/12/1961 المحدث للضريبة المهنية.
لكن حيث إن الفصل 24 من ظهير 30/12/1961 المحدث للضريبة المهنية البتانتا أجاز للملزم إمكانية عرض النزاع أمام المحكمة داخل اجل الشهر الموالي لجواب الإدارة الجبائية تحت طائلة عدم القبول غير انه ليس بالملف ما يفيد أن هذه الأخيرة بلغت رفضها إلى الشركة كما تدعى في جواب يحمل تاريخ 10/2/1999 مما يكون الدفع المتمسك به غير مؤسس .
حيث ينتقد المستأنف الحكم المطعون فيه بان إشعار الإدارة الجبائية بالتوقف عن مزاولة النشاط المهني لا يغل يد الإدارة في تأسيس الضريبة المهنية ما لم يتم اقترانه بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 14 من نفس القانون وهي إما الوفاة أو التصفية القضائية أو الإفلاس أو نزع الملكية أو الطرد.
لكن حيث أن الفصل 19 من الظهير المنظم للضريبة المهنية (البتانتا) يتعلق فقط بمسألة تخفيض الضريبة المذكورة عن جزء من السنة في حين أن الأمر يتعلق بتوقف دام ثلاثة سنوات من 1995 إلى 1997 حسب الثابت من الوثائق وأن المحكمة الإدارية قد عللت قضاءها عن صواب بأن مناط الإخضاع لضريبة البتانتا هو ممارسة النشاط المهني عملا بمقتضيات الفصل الأول من ظهير 30/12/1981 المذكور ولم تقدم الإدارة الجبائية أي طعن فيما تم الإدلاء به من شواهد إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية وهي تفيد واقعة الإغلاق مما يجعل ما أثير غير منتج.
حيث ينعي وزير المالية على الحكم المطعون فيه ما اعتمده لعدة اعتبارات ذلك أن المحكمة الابتدائية أصدرت بتاريخ 26/6/1996 حكما تحت عدد 254 في الملف عدد 1701/95  بعدم ثبوت واقعة إغلاق الشركة خلال سنة 1994 وان الخبير المنتدب من قبل المحكمة قد أكد عدم إغلاق الشركة من خلال ما ثبت له من استهلاك الماء والكهرباء والهاتف. وأن الشركة كانت تقوم خلال سنة 1994 إلى يوم وضع إقراراتها عملا بالمادة 27 من قانون الشركات .
لكن حيث إن الضريبة التي تم إلغاؤها بموجب الحكم الابتدائي تتعلق بضريبة المهنة عن سنوات 1995 إلى 1997 أما الضريبة المهنية عن سنة 1994 فقد قضت المحكمة بعدم قبول الطعن فيها شكلا مما يجعل ما أثير غير ذي أثر.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف .
وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس للبت فيه وفق القانون .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمسشارين السادة : الدقاق عبد الاحد – احمد حنين – جسوس عبد الرحمان – الحراق نزيهة وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .

Quelques décisions du même thème : Fiscal