Réf
18042
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
564
Date de décision
27/09/2001
N° de dossier
2156/4/1/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
واقعة الإغلاق, Cessation d'activité, Charge de la preuve, Contentieux fiscal, Délai de recours, Exercice effectif de l'activité, Fait générateur de l'impôt, Forclusion, Notification de la décision de rejet, Patente, Attestation de l'autorité locale, Preuve de la cessation d'activité, Taxe professionnelle, أجل قانوني, إلغاء الضريبة, تبليغ الرفض, توقف عن ممارسة النشاط, شهادة إدارية, ضريبة الباتنتا, ضريبة مهنية, ممارسة النشاط المهني, Réclamation fiscale, Annulation de l'imposition
Source
Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005
Le fait générateur de la taxe professionnelle (ex-patente) résidant, en vertu de l’article premier du Dahir du 30 décembre 1961, dans l’exercice effectif de l’activité, le redevable qui prouve la cessation de son exploitation en est libéré pour la période concernée. Une attestation de fermeture délivrée par l’autorité locale constitue une preuve recevable de cette cessation, y compris en l’absence de déclaration formelle auprès de l’administration fiscale.
En matière de contentieux, l’administration qui entend opposer au redevable la forclusion de son droit au recours doit prouver avoir régulièrement notifié sa décision de rejet. À défaut, le délai d’un mois prévu par l’article 24 du même Dahir pour saisir la juridiction compétente n’a pas commencé à courir.
– التوقف عن ممارسة النشاط – ثبوته – عدم شرعية فرض الضريبة.
ثبوة توقف الملزم عن ممارسة النشاط خلال سنوات محددة ، حسب شواهد إدارية لم يتم الإدلاء بما يناقضها، يجعل ضريبة الباتنتا المفروضة خلال فترة التوقف غير مشروعة طالما أن مناط الإخضاع لهذه الضريبة هو ممارسة النشاط المهني عملا بمقتضيات الفصل الأول من ظهير 30/12/1961.
قرار عدد 564، المؤرخ في 27/09/2001، الملف الإداري عدد 2156/4/1/2000
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 16/ 11/ 2000 من طرف وزير الاقتصاد والمالية ضد الحكم رقم 492 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 11/7/2000 في الملف عدد 124غ /2000 جاء داخل الأجل القانوني ووفق الصفة المتطلب قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية المستأنف عليها مدبغة الصحراء تقدمت بتاريخ 13/4/2000 أمام المحكمة الإدارية بفاس بمقال تعرض من خلاله أنها توصلت بإعلام من قبل الإدارة الجبائية تطالبها بموجبه أداء ضريبة الباتنتا والضريبة الحضرية عن الفترة الممتدة من 30/12/1994 إلى 30/9/1997 في حين أنها كانت خلال هذه الفترة مغلقة ولا تمارس أي نشاط حسب ما تشهد به الشهادة المدلى بها من طرف السلطة المحلية. وبعد المناقشة وامساك الإدارة الضريبية عن التعقيب عن المدلى به وعدم إدلاء المدعي بما يفيد إشعاره للإدارة المعنية بالتوقف عن ممارسة نشاطه المهني قضت المحكمة بإلغاء الضريبة المهنية (البتانتا) عن السنوات من 95 إلى 97 وعدم قبول الطعن في الباقي.
فيما يتعلق بأسباب الاستئناف :
حيث يعيب وزير المالية على الحكم المستأنف عدم مراقبة المحكمة للأجل القانوني لرفع الدعوى، ذلك أن المدعية سبق لها أن تقدمت بتظلم لدى الإدارة أجيبت عنه بالرفض بتاريخ 10/2/1999 غير أنها لم تتقدم بالدعوى إلا بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 24 من ظهير 30/12/1961 المحدث للضريبة المهنية.
لكن حيث إن الفصل 24 من ظهير 30/12/1961 المحدث للضريبة المهنية البتانتا أجاز للملزم إمكانية عرض النزاع أمام المحكمة داخل اجل الشهر الموالي لجواب الإدارة الجبائية تحت طائلة عدم القبول غير انه ليس بالملف ما يفيد أن هذه الأخيرة بلغت رفضها إلى الشركة كما تدعى في جواب يحمل تاريخ 10/2/1999 مما يكون الدفع المتمسك به غير مؤسس .
حيث ينتقد المستأنف الحكم المطعون فيه بان إشعار الإدارة الجبائية بالتوقف عن مزاولة النشاط المهني لا يغل يد الإدارة في تأسيس الضريبة المهنية ما لم يتم اقترانه بأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 14 من نفس القانون وهي إما الوفاة أو التصفية القضائية أو الإفلاس أو نزع الملكية أو الطرد.
لكن حيث أن الفصل 19 من الظهير المنظم للضريبة المهنية (البتانتا) يتعلق فقط بمسألة تخفيض الضريبة المذكورة عن جزء من السنة في حين أن الأمر يتعلق بتوقف دام ثلاثة سنوات من 1995 إلى 1997 حسب الثابت من الوثائق وأن المحكمة الإدارية قد عللت قضاءها عن صواب بأن مناط الإخضاع لضريبة البتانتا هو ممارسة النشاط المهني عملا بمقتضيات الفصل الأول من ظهير 30/12/1981 المذكور ولم تقدم الإدارة الجبائية أي طعن فيما تم الإدلاء به من شواهد إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية وهي تفيد واقعة الإغلاق مما يجعل ما أثير غير منتج.
حيث ينعي وزير المالية على الحكم المطعون فيه ما اعتمده لعدة اعتبارات ذلك أن المحكمة الابتدائية أصدرت بتاريخ 26/6/1996 حكما تحت عدد 254 في الملف عدد 1701/95 بعدم ثبوت واقعة إغلاق الشركة خلال سنة 1994 وان الخبير المنتدب من قبل المحكمة قد أكد عدم إغلاق الشركة من خلال ما ثبت له من استهلاك الماء والكهرباء والهاتف. وأن الشركة كانت تقوم خلال سنة 1994 إلى يوم وضع إقراراتها عملا بالمادة 27 من قانون الشركات .
لكن حيث إن الضريبة التي تم إلغاؤها بموجب الحكم الابتدائي تتعلق بضريبة المهنة عن سنوات 1995 إلى 1997 أما الضريبة المهنية عن سنة 1994 فقد قضت المحكمة بعدم قبول الطعن فيها شكلا مما يجعل ما أثير غير ذي أثر.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف .
وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بفاس للبت فيه وفق القانون .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمسشارين السادة : الدقاق عبد الاحد – احمد حنين – جسوس عبد الرحمان – الحراق نزيهة وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986
16124
Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006)
Cour de cassation
Rabat
07/06/2006
مدونة تحصيل الديون العمومية, طرق التبليغ العادية, تبليغ الإنذار, الضريبة العامة على الدخل, التقادم, التعذر الفعلي للتبليغ, الإنذار القانوني, إجراءات استخلاص الضريبة, Voies ordinaires de notification, Recouvrement fiscal, Preuve de l'impossibilité des voies ordinaires de notification, Prescription de l'action en recouvrement, Point de départ du délai de prescription, Notification de la mise en demeure, Interruption de la prescription, Délai de prescription quadriennale
17494
Redevance communale pour occupation du domaine public : non application à la plaque professionnelle du médecin (Cass. adm. 2000)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2000
قانون مزاولة الطب, Démarchage clientèle, Fiscalité locale, Médecin, Occupations temporaires du domaine public, Plaque professionnelle, Profession libérale, Recevabilité du recours, Recours en annulation, Activité de publicité, Redevance communale, إلغاء الرسم, اللوحة المهنية, النشاط المهني, تظلم, دعاية واشهار, رسم جماعي, شغل الأملاك الجماعية, أمر بالاستخلاص, Absence de base légale