CCass,08/09/2011,654

Réf : 18092

Identification

Réf

18092

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

654

Date de décision

08/09/2011

N° de dossier

810/4/2/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. (B.O du 1 juin 2000)

Source

Revue : Revue de la Jurisprudence de la Cour Suprême مجلة قضاء محكمة النقض | Page : 272

Résumé en français

L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 7 de la loi 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée est soumise à la condition que la surface construite du bien immeuble ne dépasse pas 240m². Cette construction constitue une unité d'habitation indivisible même en cas de pluralité d'associés. Le législateur considère la construction, objet de la livraison de manière générale, et ce sans prendre en considération la part de chaque associé dans cette propriété.

Résumé en arabe

إن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لما يقوم به الشخص الطبيعي من تسليمه لنفسه من مبنى طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 7 من القانون رقم 30/85 رهين بتوفير شرط عدم تجاوز المساحة المغطاة للمبنى 240 متر مربع ، والذي يشكل وحدة سكنية غير قابلة للتجزئة ولو تعدد الشركاء فالمشروع اعتمد المبنى موضوع التسليم بصفة كاملة ، ودون اعتماد حصة كل شريك في الملك . نقض وإحالة

Texte intégral

القرار عدد 654 الصادر بتاريخ 8 شنبر 2011 في الملف الإداري عدد 810/4/2/2009 (محمد بنيس ومن معه / المديرية العامة للضرائب) باســم جلالة المـلك حيت غن المديرية العامة للضرائب وبواسطة مقال قدم بتاريخ 22/7/2009 طلبت نقض القرار عدد 264 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 12/2/2009 في الملف عدد 275/07/9 ، ذلك أنه يؤخذ من الوثائق الملف وفحوى القرار المطلوب نقضه أن المطلوبان تقدما . بمقال أمام المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 27/7/2006 ، عرضا فيه أنهما يملكان القطعة الأرضية رقم 95 الكائنة بتجزئة الضيعة موضوع الرسم العقاري عدد 77263/07 وأنهما أقاما عليها بناية تتكون من متجر وطابق سفلي وطابقين علويين مساحة كل واحد منها 106 مترا مربعا وبذلك فإن مجموع المساحة المبنية هي 308 مترا حيث يملك الأول الربع والباقة في ملك الثاني وقد تمت تجزئة البناية خصص لكل شقة والمتجر رسم عقاري خاص ، وأنهما فوجئا بإعلام بالضريبة على القيمة المضافة على البناية المشار إليها ، لذا التمسا إلغاء الضريبة على القيمة المضافة موضوع جدول المكلفين عدد 00117178/05 مع ما يترتب على ذلك من نتائج وأجاب مدير إدارة الضرائب مؤكدا أن المشرع اعتمد المبني موضوع التسليم بصفة كاملة حصة كل شريك ، وبعد تبادل الردود صدرالحكم برفض الطلب ، استأنفه المطلوبان فأصدرت المحكمة الاستئناف الإدارية قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة برسم سنة 2005  ، وهو القرار الطعن الحلي بالنقض . في وسيلتي النقض مجتمعين لارتباطهما : حيت ينعى الطاعن على القرار فيه خرق القانون ، ذلك أنه لا يوجد أي بند في النص التشريعي المنضم لعملية ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى يفيد بأن معيار الإعفاء من الضريبة هو الشخص الباقي في حدود نصيبه الذي لا يتعدى 240 مترا مربعا ، ومن جهة أخرى فإن القرار المطعون فيه قد جاء ناقض التعليل الموازي لا نعدامه لأن المحل التجاري  يبقى خارج نطاق الإعفاء ، وأنه بخصم مساحة والتي هي 13.52 مربعا فإن المساحة الإجمالية للشقق الثلاث هي 369.83 مترا مربعا ، وبالتالي تتجاوز سقف الإعفاء المحدد في 240 مترا مربعا إضافة إلى أن القرار المطعون فيه يعكس توجها قضائيا أصبح متجاوزا ملتمسا نقض القرار. حيث صح ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه ، ذلك ان الإعفاء الوارد ضمن مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 7 من القانون رقم 30-85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ، رهين بتوفر شرط عدم تجاوز المساحة المبنية التي تشكل وحدة سكينة غير قابلة للتجزئة ، والحال أن البناية موضوع التراع الحالي والشقق الثلاث تصل إلى 369.83 مترا مربعا ، وما دام الأمر على هذه الصورة يكون القرار المطعون فيه لما نحا هذا المنحى المنتقد ناقص التعليل و متسما بخرق القانون وعرضة للنقض. لهـــذه الأســـبــــــاب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه . الرئيس : السيد أحمد حنين- المقرر : السيد عبد الحميد سبيلا – المحامي العم : السيد سابق الشرقاوي.

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Fiscal