Réf
15812
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
572
Date de décision
18/06/2008
N° de dossier
2664/4/2/2006
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
L’ODEP est un établissement public chargé de la gestion des biens publics maritimes.
La conclusion par cet office de contrats d’occupation temporaire du domaine public ne les prive de leur qualification de bien public ni de leur appartenance au domaine public de l’Etat excluant ainsi l’application de la taxe urbaine nonobstant la qualité de l’exploitant ou de l’objet de l’exploitation.
مكتب استغلال الموانئ مؤسسة عمومية مكلفة بتدبير أملاك الدولة العمومية الموجودة بالموانئ.
إبرام المكتب المذكور عقود احتلال مؤقت للملك العمومي لفائدة الدولة لا تنزع عن تلك الأملاك صبغتها العمومية ونسبتها الى ملك الدولة العام المستثنى من نطاق تطبيق الضريبة بمقتضى المادة 3 من القانون 37.89 المنظم للضريبة الحضرية بصرف النظر عن نوعية استغلاله او الجهة المكلفة بتسيير هذا الاسغلال.
القرار عدد 572 المؤرخ في 18/6/2008 الملف الإداري عدد 2664/4/2/2006
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف مكتب استغلال الموانئ في شخص مديره العام بتاريخ 25/7/2006 ضد الحكم عدد 61 الصادر بتاريخ 25/1/2006 عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء في الملف رقم 709/2004 غ جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنف مكتب استغلال الموانئ في شخص مديره العام تقدم بمقال افتتاحي امام المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء بتاريخ 22/10/2004 يعرض فيه أنه توصل بتاريخ 22/9/2004 بإنذار من أجل أداء الضريبة الحضرية عن السنوات من 1999 الى 2004 وأن هذا الإنذار لا ينبني على اساس قانوني ذلك أن المدعي مؤسسة عمومية ثم إنشاؤه بمقتضى الظهير رقم 194.84.1 الصادر بتاريخ 28/12/1984 وأن جميع الاملاك توجد بداخل الموانئ وضعت تحت تصرفه بمقتضى قرار وزير التجهير والتكوين المهني وتكوين الأطر، وبالإطلاع على هذا القرار المشترك بين وزير التجهير المهني وتكوين الأطر، وبالإطلاع على هذا القرار المشترك بين وزير التجهيز ووزير المالية يتضح أن المدعي يمكنه الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الموضوع تحت تصرفه إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين وكذا المؤسسات العمومية أو الحرة، وأن الفصل الثالت من القرار المذكور ألزم المدعي بأداء اتاوة تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز ووزير المالية، وأن الأمر لا يتعلق بأملاك خاصة وإنما بأملاك عمومية تخضع لنظام الاحتلال المؤقت للملك العمومي والخاضع للظهير الشريف الصادر في 30/11/1918 وأن المدعي وجه رسالة إلى مدير الضرائب في 25/09/2004 توصل على إثرها بجواب الإدارة الرافض لطلبه إلغاء الضريبة الحضرية توصل بها المدعي في 5/10/2004، والتمس لذلك الحكم بإلغاء الإنذار رقم 2029/2004 الصادر بتاريخ 22/9/2004 عن قباضة المحمدية موضوع الضريبة الحضرية عن السنوات من 1999 الى 2004 ذات جداول المكلفين عدد 39500045 وبالتشطيب على اسمه من جدول هذه الضريبة وإعفائه بصفة دائمة منها، وبعد جواب مدير الضرائب الذي أشار فيه إلى أن ما تمت تسميته بالاحتلال المؤقت إنما هي عملية اتخذت صبغة عقد كراء نظرا لوجود أطراف ومدة زمنية وثمن الاستغلال، كما أن الشركة المكترية تدرج الثمن المتفق عليه في ميزانيتها على أساس أن هذه عملية كراء كما أن القيمة الكرائية الناتجة من هذه العملية تخضع لرسم النظافة، في حين أن مداخيل الأكرية تخضع للضريبة على الشركات وليس للضريبة الحضرية، وأن مكتب استغلال الموانئ يخضع لجميع الضرائب كباقي المؤسسات العمومية الأخرى وليس معفيا بأي نص خاص وبعد تمام الإجراءات قضت المحكمة برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه، وهو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف :
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب ذلك أنه أخضع عقود الاحتلال المؤقت للملك العمومي للضريبة الحضرية وأن الأملاك التي يستغلها المستأنف هي من املاك الدولة العامة والتي لا تخضع قانونا للضريبة الحضرية وأن الظهير الشريف رقم 194.84.1 وتاريخ 28/12/1984 المصادق على القانون 84-6 المنشئ لمكتب استغلال الموانئ فوض لهذا الأخير تدبير أملاك الدولة العامة الموجودة بالموانئ وأن دورية وزير المالية الصادرة تحت عدد 644 بتاريخ 8/5/1978 ورد بفقرتها الأولى من الصفحة الثانية أن الضريبة الحضرية وضريبة النظافة لا تطبق على الأملاك العمومية بالموانئ.
وحيث إن الفصل الثاني من القانون 6.84 المحدث بموجبه مكتب استغلال الموانئ ينص على أن هذا الاخير مكلف بتأمين – لفائدة الدولة – تسيير الأملاك التي ستسلم له من طرف الإدارة، والتي من بينها أملاك الدولة العمومية الموجودة داخل الموانئ… ».
وحيث إن مكتب استغلال الموانئ يعتبر مؤسسة عمومية مكلفة بتدبير أملاك الدولة العمومية الموجودة بالموانئ، وبالتالي فإن دوره في هذا التسيير يمكنه من إبرام عقود احتلال مؤقت للملك العمومي لفائدة الدولة وأن هذه العقود لا تنزع عن تلك الأملاك صبغتها العمومية ونسبتها إلى ملك الدولة العام.
وحيث إن المادة 3 من القانون 73.89 المنظم للضريبة الحضرية ينص على أنه » تستثنى من نطاق تطبيق الضريبة الحضرية : العقارات التي تملكها الدولة… » وأن هذا الاستثناء لم يقترن بأي شرط او أي نوع من أنواع الاستغلال وإنما جاء مطلقا بما يعنيه ذلك أن العبرة في الاستثناء المذكور بطبيعته الملك وكونه من املاك الدولة بصرف النظر عن نوعية استغلاله أو الجهة المكلف بتسيير هذا الاستغلال، مما يجعل الفرض الضريبي المطعون فيه منصبا على أملاك غير خاضعة للضريبة الحضرية بقوة القانون وأن الحكم المستأنف عندما قضى بخلاف ذلك فقد جانب الصواب وواجب الإلغاء مع الحكم من جديد بإلغاء الضريبة محل النزاع.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإلغاء الضريبة الحضرية ذات جدول المكلفين عدد 39500045 لسنوات من 1999 إلى 2004.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة : سعد غزبول برادة مقررا والحسن بو مريم وعائشة بن الراضي ومحمد دغير وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة زهرة الحفاري.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط