Réf
15712
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
925
Date de décision
21/11/2002
N° de dossier
1413/4/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Source
Revue : Revue des décisions de la la chambre administrative de la cour suprême dans le cadre du recouvrement des impôts قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | Année : 2005
Les droits dus sur les actes portant obligation, libération ou translation de
propriété ou d’usufruit de meubles ou d’immeubles, sont supportés par les débiteurs et
nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties
auxquelles les actes profitent lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été énoncé de
stipulations contraires dans les actes.
Pour les actes et mutations, toutes les parties contractantes sont néanmoins
solidairement responsables de l’impôt.
– واجبات التسجيل – التضامن – الدفوع المشتركة – تمسك المتضامن بها.
إذا كان الفصل 37 من مدونة التسجيل يخول لإدارة التسجيل حق استيفاء رسوم التسجيل من جميع أطراف العقد باعتبارهم ملزمين بالتضامن عن أداء رسوم التسجيل فإنه يحق لكل مدين بالتضامن التمسك بالدفوع المشتركة بينه وبين المتضامن معه .
قرار عدد 925، المؤرخ في 21/11/2002، الملف إداري عدد 1413/4/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل .
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 15/8/2001 من طرف وزير المالية ضد الحكم رقم 74 /2001 الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 21/3/2001 في الملف رقم 340/2000 جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
وفي الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 21/1/2001 تقدم المدعي المستأنف عليه مومن علي أمام المحكمة الإدارية بوجدة بمقال يعرض فياه أنه سبق له أن فوت للمطلوب حضورهما أسويس عبد القادر وبن ميلود رحمة المنزل الكائن بشارع مليلية رقم :18 وجدة بثمن قدره (617.000 ) درهما وأنه توصل بمبلغ 700.121 درهم كعربون بمقتضى وعد بالبيع مؤرخ في 7/4/1987 وتم فسخ البيع المذكور بتاريخ 4/2/1988 غير أن مصلحة التسجيل لم تعر اهتماما لهذا الفسخ وطالبته بأداء رسوم التسجيل المحددة في مبلغ 52.988,75 درهما وأنه رغم المحاولات المبذولة معها لحملها على التراجع عن قرارها وخشية من إخضاعه إلى الغرامات وفوائد التأخير بادر إلى أداء الرسم المذكور. كما أن المطلوب حضورهما أعلاه رفعا دعوى أمام المحكمة انتهت ابتدائيا واستئنافيا بإلغاء بيان التصفية عدد 565ملتمسا إلغاء بيان التصفية موضوع الأمر بالاستخلاص عدد 566 الصادر بتاريخ 23/4/92 مع إرجاع المبالغ المؤداة وبعد المناقشة قضت المحكمة بإلغاء الأمر بالاستخلاص موضوع الطعن والحكم بإرجاع واجبات التسجيل المستخلصة في ضوئه وقدرها 52.988,75 درهم .
في أسباب الإستئناف
حيث يعيب المستأنف وزير المالية على الحكم المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون ذلك أن المحكمة اعتمدت في إصدار حكمها على القرار الاستئنافي المستدل به دون الإشهاد بفسخ البيع والذي يستفاد من مضمونه أنه تم تمكين البائع – المدعي الحالي – للمشتريين من حيازة العقار واعتمارهما له زهاء عشرة أشهر الشيء الذي يجعل العقد تام الشروط والأركان وان جميع أطراف العقد ملزمون على وجه التضامن بأداء رسوم التسجيل عن العقود وأن الأمر يتعلق بعقدين مختلفين الأول وهو العقد العرفي المؤرخ في 7/4/1987الذي تم فيه الاتفاق على تحديد الثمن في مبلغ 635.000 درهم والثاني وهو الإشهاد بفسخ البيع حيث تم تحديد الثمن في مبلغ 677.000 درهم الشيء الذي يستفاد منه أن الحكم أغفل مناقشة جوهر النزاع والمتمثل في عدم استيفاء رسوم التسجيل عن العقد الثاني ولم يناقش سوى القرار الاستئنافي ولم يتطرق لموضوع الدعوى إذ لم يكن فيها المدعي الأصلي السيد مومن علي طرفا فيها. وأن الفصل 48 من مدونة التسجيل قد حدد على سبيل الحصر شروط الاسترجاع الأول في الفسخ غير المشروط على أن يتم خلال 24 ساعة التالية لتحرير العقد أما الثاني فهو الفسخ الذي يتم استنادا إلى حكم قضائي وأن الحالتين معا غير متوفرتين في النازلة .
وأجاب المستأنف عليه بمذكرة ناقش من خلالها أسباب الاستئناف ملتمسا تأييد الحكم المستأنف الذي أوضح أنه لم يكن مبنيا على عقد الفسخ وإنما على أحكام قضائية كانت مصلحة التسجيل طرفا فيها.
حيث إنه من الثابت من أوراق الملف ومما لا ينازع فيه الطرف المستأنف – وزير المالية – أن المدعي المستأنف عليه مومن علي أبرم وعدا بالبيع مع اسويس عبد القادر وبن الميلودي رحمة بخصوص منزله الكائن بشارع مليلية رقم 18 وجدة بثمن قدره (635.000) درهم وأن مصلحة التسجيل طالبتهما بأداء رسوم التسجيل باعتبارهما الطرف المشتري والمتحمل أساسا أداء رسوم التسجيل وذلك أمام المحكمة الإبتدائية بوجدة التي اعتبرت أن البيع المذكور مجرد مشروع اتفاق قد تم فسخا قبل كتابة العقد النهائي وقضت تبعا لذلك بإلغاء واجبات التسجيل وهو الحكم الذي استأنفه وزير المالية وانه بمقتضى قرار تحت عدد 1421 قضت محكمة الإستئناف بوجدة بتاريخ 14/5/96 في الملف عدد 2132/94 بعدم قبول استئناف وزير المالية شكلا لتقديمه خارج الأجل.
وحيث إن الفصل 37 من مدونة التسجيل لئن كان يخول لإدارة التسجيل حق استيفاء رسوم التسجيل من جميع أطراف العقد باعتبارهم ملزمين بالتضامن عن أداء رسوم التسجيل فإنه يحق لكل مدين بالتضامن أن يتمسك بالدفوع المشتركة بينه وبين المتضامن معه وفي النازلة يطلب المدعى استرداد رسوم التسجيل التي أداها من أجل العقد الذي أبرمه في شأن بيع عقاره موضوع الرسم عدد 365767 بعد أن صدر حكم تبعا لدعوى أقامها الشخصان المتعاقدان معه ضد نفس الإدارة المستأنفة وصدر الحكم لصالحهما بعدم خضوع العقد المذكور لرسوم التسجيل لأنه مجرد مشروع اتفاق وتأيد هذا الحكم بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة تحت رقم 1421 بتاريخ 14 /5/1996 فلم يكن الحكم السابق مبنيا على سبب خاص بالشخصين المذكورين وانما على سبب مشترك بينهما وبين المدعى المستأنف عليه وهو تكييف مضمون العقد المتنازع حول مسألة خضوعه لرسوم التسجيل فكان من حق المدعى المستأنف عليه أن يتمسك بأن مقرر فرض تلك الرسوم عليه يشكل خرقا لقوة الشيء المقضي به وهذا السبب يكفي لتبرير ما قضى به الحكم المستأنف مما يجعل ما أثير بد ون أساس .
لهذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف .
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : أحمد حنين ، البوعمري بوشعيب ، جسوس عبد الرحمان ، أطاع الله عبد الحليم ، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.