Réf
15836
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
16344
Date de décision
03/10/1986
N° de dossier
Type de décision
Jugement
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Insusceptible de suspension ou d'interruption, Forclusion, Enregistrement, Délai de trois ans
Source
Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Avril - Mai 1987
Le délai de forclusion n’est pas susceptible de suspension ou d’interruption.
Les moyens du défendeurs sont bien fondés en raison de l’expiration du délai de trois ans fixé par le Code de l’Enregistrement.
أن أجل السقوط لا يتوقف ولا ينقطع بأي إجراء وبذلك فدفوعات المدعى عليهم في محلها ويتعين التصريح بسقوط الحق لفوات الأجل الثلاثي المنصوص عليه في قانون التسجيل.
المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء
القسم المدني
حكم رقم 16344 صادر بتاريخ 03/10/1986
التعليل:
حيث إن المحكمة اطلعت على الملف المدني عدد 81/2260 الصادر فيه الحكم بتاريخ 1984/01/25 وتبين لها بأن تاريخ تسجيل العقد المبرم بين المدعى عليهم هو .1978/3/01
وحيث إن المقال الحالي مؤرخ في .1984/11/30
وحيث إن جميع المنازعات المتعلقة بمصلحة التسجيل قصد استخلاص الرسوم الجبائية تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل.
وحيث إن أجل السقوط لا يتوقف ولا ينقطع بأي إجراء وبذلك فدفوعات المدعى عليهم في محلها ويتعين التصريح بسقوط الحق لفوات الأجل الثلاثي المنصوص عليه في قانون التسجيل.
لهذه الأسباب:
بسقوط حق المدعي في رفع هذه الدعوى مع إبقاء الصائر على عاتق مؤديه.