Amende douanière : la valeur des biens de contrebande est celle d’un bien en bon état sur le marché intérieur au jour de l’infraction (Cass. crim. 2004)

Réf : 15989

Identification

Réf

15989

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

403

Date de décision

28/01/2004

N° de dossier

2085/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 219 - Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes et impôts indirects relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déterminer le montant d'une amende douanière, retient la valeur des marchandises et du moyen de transport de contrebande telle qu'évaluée par un expert sur la base de leur état réel et dégradé. En effet, il résulte de l'article 219 du Code des douanes que la valeur à prendre en considération pour le calcul de la pénalité est celle du bien en bon état sur le marché intérieur à la date de la commission de l'infraction, et non sa valeur vénale effective.

Résumé en arabe

تهريب ـ الغرامة الجمركية ـ القيمة الواجبة ـ كيفية احتسابها.
القيمة الواجب اعتمادها لحساب الغرامة الجمركية هي قيمة الشيء في حالة جيدة بالسوق الداخلية وقت ارتكاب فعل التهريب.
تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 219 من مدونة الجمارك عندما اعتمدت القيمة التي حددها الخبير باعتبار أن البضائع المهربـة قديمة أو مقاربة بمثيلاتها في السوق الداخلية.

Texte intégral

القرار عدد 403، المؤرخ في: 28/01/2004، الملف الجنحي عدد: 2085/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
وبعد الاطلاع على المذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض.
في شأن وسيلة النقض الفريدة المتخذة من خرق فصول المتابعة وانعدام الأساس القانوني ذلك أنه جاء في تعليل القرار المطعون فيه ما يلي: « حيث سبق للمحكمة أن قررت تمهيديا إجراء خبرة حسابية لتحديد القيمة الحقيقية للبضائع المهربة وحيث ألفي بالملف تقرير السيد الخبير عبد العزيز العلمي الذي حدد القيمة المذكورة أعلاه في مبلغ 14.000 درهم وقيمة السيارة المحجوزة في مبلغ 12.000 درهم. وحيث استنادا إلى تقرير الخبرة المذكورة أعلاه وتطبيقا لمقتضيات مدونة الجمارك وخاصة الفصل 280 منها تكون الغرامة التي يتعين الحكم بها على الظنين لفائدة الجمارك هي في حدود 130.000 درهم » مما تكون معه المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 219 من مدونة الجمارك والتي تنص على أن القيمة المعتمدة لحساب الغرامة هي قيمة الشيء في حالة جيدة بالسوق الداخلية. وأنه تطبيقا لهذه القاعدة فإن الإدارة العارضة حددت قيمة البضائع المحجوزة في مبلغ 32.445 درهم ووسيلة النقل في مبلغ 59.004 درهم خلافا للقيمة المحددة فمن طرف الخبير وأن المحكمة باعتمادها لهذه القيمة تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 219 المشار إليه وعرض قرارها للنقض.
بناء على المادة 745 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على الفصول 347 و 352 و 586 من قانون المسطرة الجنائية القديم.
حيث إنه بمقتضى الفصل 374 في فقرته السابعة و 352 في فقرته الثانية و 586 في فقرته الرابعة من القانون المذكورة فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل أو الخطأ فيه يوازي انعدامه كما أن الخرق الجوهري للقانون مؤدي إلى النقض.
وحيث إنه بموجب الفصل 219 من مدونة الجمارك حسبما وقع تعديله بقانون المالية لسنة 1986 فإن القيمة الواجب اعتمادها لحساب الغرامة هي قيمة الشيء في حالة جيدة بالسوق الداخلي تاريخ ارتكاب فعل التهريب.
وحيث يستفاد من وثائق الملف وتعليلات القرار المطعون فيه أن محكمة الاستئناف عينت الخبير في المحاسبة السيد عبد العزيز العلمي لتحديد القيمة الحقيقية للبضائع المهربة المحجوزة … وتبعا لذلك حدد هذا الأخير قيمة الحذاء الرياضي من نوع نيك صنع صيني بتاريخ 4/2/1997 في مبلغ 200 درهم للواحد مضيفا في تقريره أن ها النوع من الحذاء يعتبر قديما ومر عليه أكثر من سنة مقارنة مع تاريخ حجزه كما حدد قيمة الحذاء من نوع « تنبرلاند » صنع أمريكي في 250 درهم للواحد مضيفا أن هذا الحذاء رغم أنه من صنع أمريكي فإنه مصنوع من مواد مستوردة من خارج الولايات المتخذة وبالتالي يبقى أرخص من الحذاء المصنوع كليا بالمواد الأمريكية ثم حدد قيمة السيارة من نوع رونو 4 لسنة 1987 في مبلغ 12.000 درهم مؤكدا في تقريره أن هذه السيارة عمرها خمس سنوات وفي حالة جد سيئة وأن قيمتها مأخوذة من قيمة أمثالها في سوق السيارات القديمة.
وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها اعتمدت في تحديد الغرامة المحكوم بها لفائدة إدارة الجمارك العارضة عل تحديد الخبير المذكور في حين أن هذا الأخير وحسبما أورده في تقريره لم يراع في تحديد مقتضيات الفصل 219 من مدونة الجمارك المشار إليها أعلاه والتي تقضي أن تكون القيمة الواجب اعتبارها لحساب الغرامة هي القيمة التي تكون في السوق الداخلية للشيء على حالته الجيدة وقت ارتكاب الفعل فجاء قرارها خارقا للفصل المذكور ومعللا تعليلا خاطئا يعرضه للنقض والإبطال.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 9/2/1999 في القضية الجنحية عدد 6143/1998 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مكونة هيئة أخرى وبتحميل المطلوب المصاريف.
كما ورد قراره هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:  عبد القادر الغيبة رئيسا والمستشارين: محمد الحليمي وزينب سيف الدين وحكمة السحيسح والطاهر الجباري وبحضور المحامي العام السيد محمد منصوري الذي كان تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة شريفة العلوي.

Quelques décisions du même thème : Fiscal