Réf
77956
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4603
Date de décision
15/10/2019
N° de dossier
2019/8232/2294
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Restitution de l'indu, Défaut de qualité pour défendre, Contentieux fiscal, Compétence du Tribunal administratif, Bailleur simple collecteur, Bail commercial, Administration fiscale, Action en justice
Base légale
Article(s) : 69 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Dahir n° 1-85-347 du 7 rabii II 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs
Article(s) : 89 - Code général des impôts, institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006)
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la répétition de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par un preneur sur des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande du preneur en restitution des sommes versées. En appel, le débat portait sur le point de savoir si le bailleur, ayant collecté la taxe sur instruction de l'administration fiscale, pouvait être valablement actionné en remboursement. La cour retient que le litige, portant sur la légalité même de l'assujettissement des loyers à la taxe, constitue un contentieux fiscal relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Elle en déduit que le bailleur, qui n'a agi qu'en qualité d'intermédiaire pour le reversement de l'impôt, est dépourvu de qualité passive pour défendre à l'action en répétition de l'indu. La cour précise qu'une telle action doit être dirigée contre l'administration fiscale, seule bénéficiaire des fonds. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a statué au fond, la cour déclarant la demande irrecevable, et l'appel provoqué tendant à la mise en cause de l'administration fiscale est par voie de conséquence rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة شركة (ل. م. د. ر.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 15/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2506 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/03/2019 في الملف عدد 9715/8205/2018 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب الأصلي ومقال الإدخال وفي الموضوع برفض الطلب الأصلي ومقال الإدخال وتحميل رافعيهما الصائر.
وحيث تقدمت شركة (س.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الكبير (ب.) باستئناف مثار مؤدى عنه بتاريخ 24/6/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إليه وإلى منطوقه أعلاه فيما قضى به من رفض طلب إدخال الغير في الدعوى.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
وحيث إن الاستئناف المثار ناتج عن الاستئناف الأصلي، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا لتقديمه على الصفة والشكل المتطلبين قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 09/10/2018 تقدمت المدعية شركة (ل. م. د. ر.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (م.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تكتري من المدعى عليها المحل التجاري الذي تستغله كمقهى تحت اسم شركة (ل. م. د.) الكائن بعنوانها أعلاه بسومة شهرية قدرها 128.196,00 درهم، وكانت تتوصل بفاتورة من هذه الأخيرة تشير إلى أن مبلغ الكراء الدوري
هو 153.835,20 درهم وأنها راقبت هذه الفواتير عن طريق محاسبها تبين أنها تشير إلى ما سمي بالضريبة على القيمة المضافة والمحددة في مبلغ 25.639,20 درهم، وأنها بدون وجه حق كانت تعتقد بمشروعية هذا الأداء وذلك منذ الدورة الأخيرة لسنة 2009 إلى الدورة الأخيرة لسنة 2015 وبذلك تكون قد أدت ما مجموعه 640.980,00 درهم دون سند قانوني مما حدا بها الى توجيه إنذار إليها من اجل إرجاعها المبلغ المذكور، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها ما تم استخلاصه من طرفها ومجموعه 640.980,00 درهم وكذا بأدائها مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض لجبر الضرر مع الفوائد القانونية بالنسبة للكل وتحميلها الصائر.
وأرفقت المقال بطلب تبليغ إنذار – محضر تبليغه – رسالة جوابية عن الإنذار وصورة من عقد.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة مع مقال إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه جاء فيهما أن المدعية لم تدل بأية وثيقة تفيد استخلاصها للمبالغ المطالب باسترجاعها وأدلت بصورة شمسية لعقد الكراء لإثبات العلاقة بينهما مما يبقى معه عديم الحجية، وأنها و بعد تحصيل الضريبة على القيمة المضافة من المدعية شأنها في ذلك شأن باقي المكترين فإنها تعمل على أدائها لإدارة الضرائب خصوصا وأنها لم تلزمها من تلقاء نفسها على أداء الضريبة على القيمة المضافة بل إن إدارة الضرائب هي من طالبت بأداء الضريبة على القيمة المضافة حسب الثابت من الرسالة الموجهة لها من طرف إدارة الضرائب بتاريخ 22/04/2009 وأنها كانت تؤدي وبصفة مستمرة جميع المبالغ المتوصل بها من المدعية عن الضريبة على القيمة المضافة إلى إدارة الضرائب حسب الثابت من تواصيل إبراء الذمة الصادرة عن إدارة الضرائب والتي تفيد أدائها للضريبة على القيمة المضافة عن سنوات 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015، وأن المدعية دأبت على أداء الواجبات الكرائية بحسب 153.835,20 درهم عن كل دورة متكونة من ثلاثة أشهر إلا أنها فوجئت بموجب الدعوى الحالية بهذه الأخيرة تطالبها بإرجاع مبلغ 640.980,00 درهم باعتباره دفع بغير حق، ملتمسة لذلك أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا برفض الطلب موضوعا وتحميل المدعية الصائر، وفي مقال الإدخال الإشهاد لها بإدخال المدخلين في الدعوى قصد الحكم عليهم بإرجاع المبالغ الضريبية المطالب باسترجاعها من قبل المدعية في حالة ثبوت جدية مطالب هذه الأخيرة
وفي حالة عدم خضوع عقد الكراء الرابط بين المدعية وبينها للضريبة على القيمة المضافة و جعل الصائر على من يجب.
وأرفقت المذكرة بقرار محكمة النقض ورسالة إدارة الضرائب.
وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أن المدعى عليها أكدت وجود علاقة كرائية بين الطرفين بالرغم من ان طبيعة العقد المبرم بينهما مشوب بانعدام الصفة ومخالف لمقتضيات العقد الرابط بينها وبين المالكة الأصلية لرقبة العقار وهي الغرفة (ف. ل. و. ص.) والتي بدورها أبرمت عقد كراء مع شركة (س.) المسجل بتاريخ 19/03/2003 موضوع الرسم العقاري عدد 12454/47 الذي هو ملك خاص للغرفة (ف. ل. و. ص.) وبذلك يعتبر الكراء الرابط بين شركة (س.) وبينها ينطبق عليه ما ينطبق على الكراء من الباطن، كما أن المدعى عليها وان نازعت في العقد المدلى به الى، إلا أنها في ختام مذكرتها أقرت بأنها أكرت لها العقار المذكور مما يجعل منازعة المدعى عليها غير ذات قيمة في الدعوى الحالية، وانه بالرجوع للمادة 6 من عقد الكراء سيتبين ان الكراء محدد في مبلغ شهري قدره 41.968,00 درهم حسب الجدول المرفق بهذه المادة 6 والذي يحدد قيمة كراء الأجزاء المكونة للعقار المكرى وانه وبعملية حسابية بسيطة سيكون كراء ثلاثة أشهر
هو 125.904,00 درهم وأن المادة 7 من عقد الكراء تحدد التحملات والمكوس والرسوم الجماعية
في 764 درهم شهريا اي 764 درهم × 3 = 2292,00 درهم تضاف الى القيمة الكرائية الدورية ليصبح المجموع هو 125904,00 درهم + 2292,00 درهم = 128.196,00 درهم وهو المبلغ الواجب أداؤه من طرفها في كل دورة كرائية في حين ان الفاتورة المدلى بها تحمل مبلغ 153.825,20 درهم، و الحال ان الكراء معفى من الضريبة على القيمة المضافة بقراءة لنصوص قانون 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة خاصة المواد 1-2-3-4-5 منه يتجلى ان كراء العقار لا يدخل ضمن العمليات الخاضعة وجوبا للضريبة على القيمة المضافة مما يتبين منه أنها تعرضت للغبن الاستغلالي، ملتمسة في الأخير أساسا رد ما جاء في مذكرة وجواب المدعى عليها والحكم وفق مقالها الافتتاحي جملة وتفصيلا واحتياطيا فإنها لا ترى مانعا في القول بإحلال إدارة الضرائب محل المدعى عليها في أداء واسترجاع ما تم أداؤه بغير حق و البت في الصائر طبقا للقانون.
وأرفقت المذكرة بعقدي كراء.
وعقبت على ذلك المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة مرفقة بوثائق جاء فيها أن كراء البقع المخصصة للاستعمال التجاري بالمركب الصناعي ببوسكورة خاضع للضريبة على القيمة المضافة و بنسبة 20 % وذلك طبقا للمادة 17 من القانون رقم 85.30 وأنه نظرا لطابع الإلزام الذي فرضته عليها إدارة الضرائب من أجل أداء الضريبة على القيمة المضافة فإنها دأبت وبصفة مستمرة على أداء الضريبة على القيمة المضافة التي تتوصل بها من كافة المكترين بمن فيهم المدعية، ملتمسة في الأخير الحكم وفق ملتمساتها السابقة.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته المدعية أصليا والمدعى عليها تقدمت بشأنه باستئناف مثار.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف الذي تقدمت به الطاعنة شركة (ل. م. د. ر.) بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف صدر مشوبا بخرق القانون 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، ذلك أن المشرع في القانون 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وخاصة المواد 1، 2، 3، 4 و5 منه يتجلى منه أن كراء العقارات لا يدخل ضمن العلميات الخاضعة وجوبا للضريبة على القيمة المضافة وأن المشرع خص بالذكر العقارات التجارية مثل الحالة التي توجد عليها العارضة وأن ما يخضع للضريبة على القيمة المضافة هي الخدمات التي تقدم للزبون كما تخضع لهذه الضريبة العقارات المفروشة التي يستغلها الزبون للسكن المؤقت بينما المحلات التجارية لا تفرض عليها الضريبة على القيمة المضافة خصوصا وأنها تستخلص هذا النوع من الضرائب على الخدمات التي تقدمها لزبنائها وتؤديها شهريا أو دوريا لإدارة الضرائب. ورجوعا إلى المادة 6 من عقد الكراء ستجد محكمة الاستئناف أنها حددت جدولا عن الواجب أداؤه والشامل لما يسمى بواجب الكراء الغير المتضمن للمصاريف وبالأخص الرسوم الجماعية التي أفردت لها مادة خاصة وهي المادة 7 من عقد الكراء بينما لا نجد في هذا العقد إشارة للضريبة على القيمة المضافة وأن المشرع عندما أوجب وفرض الضريبة على القيمة المضافة فإنه فرضها على الخدمات التي يقدمها الشخص الطبيعي أو الاعتباري ولا علاقة لها بكراء المحلات سواء منها المهنية أو التجارية أو السكنية .
ووجب التذكير بأن محكمة الاستئناف التجارية بقرارها رقم 68 الصادر في الملف رقم 3901/8206/2017 وتاريخ 08/01/2018 الصادر بين نفس الأطراف أشارت في تعليلها على ضوء المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (س.) ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية في الملف 1217/8207/2017 القاضي بأداء العارضة لشركة سوجبيب مبلغ 640980,00 درهم الممثل لواجبات الكراء عن المدة الممتدة من الدورة الرابعة لسنة 2015 إلى الدورة الرابعة لسنة 2016 ورفض باقي الطلبات. وأشارت محكمة الاستئناف بخصوص الضريبة على القيمة المضافة التي طالبت بها شركة (س.) والتي ادعت أنها سددتها لإدارة الضرائب نيابة عن المكترية (العارضة) أشارت محكمة الاستئناف إلى أن الثابت من وثائق الملف ومذكرات الطرفين أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة كرائية للمحل وأضافت المحكمة في تعليلها قائلة (وحيث انه باستقراء نصوص قانون 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة خاصة المواد 1-2-3-4-5 منه يتجلى أن كراء عقار لا يدخل ضمن العمليات الخاضعة وجوبا للضريبة على القيمة المضافة. وأنه بخصوص استدلال الطاعنة شركة (س.) بوصولات لأداء الضرائب لم تسعفه مادام قد أدى باختياره ما لا يلزمه ولا يحق له بالتالي طلب استرداده تطبيقا لمقتضيات الفصل 69 من قانون الالتزامات والعقود ويظهر من خلال هذا القرار عدم أحقية شركة (س.) في مطالبة العارضة بأداء الضريبة على القيمة المضافة وعدم أحقيتها في ترتيبها على السنة الكرائية ولا أدل على ذلك أن نفس محكمة الاستئناف ردت طلب العارضة الرامي إلى استرداد ما سبق دفعه باعتباره ضريبة على القيمة المضافة وخصم مجموعة من واجبات الكراء، اذ اعتبرت محكمة الاستئناف أنه كان يتعين على العارضة تقديم طلبها بواسطة طلب نظامي وليس كدفع وهذا ما فعلته العارضة عندما قدمت مقالها الافتتاحي عندما صدر فيه الحكم الحالي المطعون فيه بالاستئناف الذي خالف توجه محكمة الاستئناف في قرارها السابق وأن محكمة البداية بخرقها لهذه النصوص الآمرة تكون قد عرضت حكمها لمراقبة المحكمة الأعلى درجة التي ستقوم بإلغائه والقول ببطلانه.
ومن حيث فساد التعليل الموازي لانعدامه، فقد أوجب المشرع أن تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم كلها معللة التعليل الكافي وإلا كانت معرضة للإلغاء وأن محكمة البداية أتت بحكم فاسد التعليل الموازي لانعدامه وعرضت حكمها للإلغاء ويتجلى فساد التعليل في الموقف الخاطئ لمحكمة الدرجة الأولى عندما اعتبرت أن أداء العارضة للضريبة على القيمة المضافة يبقى مبررا ومؤطرا قانونيا لكونها مكترية لمحل يوجد في مجمع تجاري وأن هذه القراءة تبتعد كلية عن أبجديات القانون وعلى التطبيق السليم للنصوص الآمرة بما فيها مقتضيات القانون المنظم للضريبة على القيمة المضافة وهو المشار إليه بالرقم 30.85 في مواده من 1
إلى 5 في حين أن ما اعتمدته محكمة البداية في قولها أنه في إطار مقتضيات الفصل 89-10 من مدونة الضرائب الذي تشهد نفس المحكمة على أنه ينص على أن الضريبة على القيمة المضافة تطبق على الإيجارات الواقعة على المحلات المفروشة أو المؤثثة والمحلات التي تم تجهيزها للاستعمال بما فيها العناصر المادية المهنية وكذا المحلات الموجودة بالمجمعات التجارية MALL إن هذا التعليل تعليل فاسد لكون العارضة لا توجد في مجمع تجاري إذ ان المركب الصناعي لبوسكورة لا يعتبر مجمعا تجاريا بل حيا صناعيا بامتياز وأن المحل الذي تستغله العارضة هو عبارة عن عقار فارغ كما يشهد بذلك الفصل 2 تحت عنوان تعريف المحل في عقد الإيجار الرابط بين العارضة والمستأنف عليها قامت بتجهيزه وتهيئته بما في ذلك التيار الكهربائي والماء ومعدات المطبخ ومستلزماته مما يجعل المحل المكرى للعارضة بعيد كل البعد عن المحلات المفروشة أو المؤثثة من الجهة التي تتولى كرائه ولا من المحلات التي تم تجهيزها قبل كرائها وبالتالي فإن العارضة تكون بقوة القانون 30.85 غير ملزمة بأداء الضريبة على القيمة المضافة بخصوص واجبات الكراء المتعاقد بشأنها وأن وضعية شركة (س.) حسمت فيها محكمة الاستئناف التجارية في قرارها المدلى بنسخة منه وأن التناقض في الأحكام يعتبر مبررا لإبطالها وموجبا لإلغائها لأن التناقض يعني فساد التعليل الموازي لانعدامه الشيء الذي ينبغي معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد وفق مطالب العارضة المقدمة ابتدائيا.
والتمس دفاع المستأنفة في الأخير بقبول الاستئناف شكلا لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بعد التصدي وفق المقال الافتتاحي المقدم ابتدائيا.
وأرفق المقال بنسخة مترجمة لعقد الإيجار، نسخة الحكم المستأنف ونسخة قرار محكمة الاستئناف.
وبناء على المذكرة الجوابية للمستأنف عليها مع الاستئناف المثار المؤدى عنه المدلى بهما بواسطة نائبها بجلسة 25/06/2017 جاء فيها ردا على المقال بخصوص السبب الأول المتعلق بخرق القانون 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، بأن ما جاء بهذا السبب يبقى مردودا وغير قائم على أي أساس قانوني، ذلك أنه – وحتى على فرض إثبات المستأنفة أدائها واجب الضريبة على القيمة المضافة لفائدة العارضة إلى جانب السومة الكرائية- فإنه برجوع المحكمة إلى الوقائع المسطرة بمقال الادعاء وكذا المقال الاستئنافي يتضح بأن المستأنفة كانت تؤدي الضريبة على القيمة المضافة لفائدة العارضة باختيارها دون أن تكون ملزمة بذلك وهي عالمة بذلك وبالتالي فليس لها الحق في المطالبة باسترداد المبالغ التي دفعتها وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 69 من ق.ل.ع والذي جاء فيه : " من دفع باختياره ما لا يلزمه، عالما بذلك فليس له أن يسترد ما دفعه". وأن الاجتهاد القضائي استقر بدوره على القول بعدم أحقية استرداد ما دفع اختيارا دون إلزام مع العلم بذلك (قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 13/10/2011 تحت عدد 1209 في الملف التجاري عدد 1618/3/2/2010 ).
ومن جهة ثانية، فإنه من المعلوم بأن الضريبة على القيمة المضافة يتم تحصيلها لفائدة إدارة الضرائب وأن العارضة مجرد وسيط بين الملزمة بأدائها وهي المستأنفة حاليا وبين إدارة الضرائب وأن العارضة وبعد تحصيل الضريبة على القيمة المضافة من المستأنفة شأنها في ذلك شأن باقي المكترين فإنها تعمل على أدائها لإدارة الضرائب خصوصا وأن العارضة لم تلزم المستأنفة من تلقاء نفسها على أداء الضريبة على القيمة المضافة بل إن إدارة الضرائب هي من طالبت العارضة بأداء الضريبة على القيمة المضافة حسب الثابت من الرسالة الموجهة للعارضة من طرف إدارة الضرائب بتاريخ 22/04/2009، وكذا الرسالة المؤرخة في 31/01/2002. وأن العارضة وتبعا لطابع الإلزام الذي فرضته عليها إدارة الضرائب من أجل أداء الضريبة على القيمة المضافة فإنها كانت تؤدي وبصفة مستمرة جميع المبالغ المتوصل بها من المستأنفة عن الضريبة على القيمة المضافة إلى إدارة الضرائب حسب الثابت من تواصيل إبراء الذمة الصادرة عن إدارة الضرائب والتي تفيد أداء العارضة للضريبة على القيمة المضافة عن سنوات 2009-2010-2011-2012-2013-2014 و2015.
وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه فإن المستأنفة وطبقا لمدونة الضرائب فإنها كانت تقوم بخصم الضريبة على القيمة المضافة التي تؤديها للعارضة من قيمة الضريبة على القيمة المضافة التي تؤديها هي لفائدة الغير طبقا لقانون المالية . ومن جهة ثانية، فإن احتجاج المستأنفة بمقتضيات المواد 1-2-3-4 و5 من القانون رقم 3085 للقول بأنها غير ملزمة بأداء الضريبة على القيمة المضافة يبقى احتجاجا في غير محله على اعتبار أن تلك المواد لا تنطبق على نازلة الحال وأن المادة الواجبة التطبيق هي الفقرة 10- أ من المادة 89 من القانون المذكور التي حددت العمليات المفروضة عليها الضريبة على القيمة المضافة ومن بينها عمليات الإيجار الواقعة على المحلات الموجودة بالمجمعات التجارية. وأن المحل المكرى للمستأنفة يتواجد بمجمع صناعي وبالتالي فإن عملية كرائه خاضعة وجوبا للضريبة على القيمة المضافة وهو ما ذهب إليه الحكم الابتدائي وعن صواب وأن احتجاج المستأنفة بالقرار عدد 68 لا يفيدها في شيء مادام أن ذلك القرار مطعون فيه بالنقض من قبل العارضة حسب الثابت من عريضة النقض. وعليه فإن ما جاء بهذا السبب يبقى غير ذي أثر ويتعين رده.
أما بخصوص السبب الثاني المتعلق بفساد التعليل الموازي لانعدامه، فإن المستأنفة زعمت من خلال هذا السبب أن الحكم الابتدائي فاسد التعليل الموازي لانعدامه موضحة بأنها لا توجد بمجمع تجاري وأن المركب الصناعي لبوسكورة لا يعتبر مجمعا تجاريا بل حيا صناعيا بامتياز وأن المحل الذي تستغله هو عبارة عن عقار فارغ وبالتالي فإنها غير ملزمة بأداء الضريبة على القيمة المضافة وأن ما جاء بهذا السبب يتداخل مع ما ورد بالسبب الأول أعلاه والذي تولت العارضة الرد عليه بما فيه الكفاية، إلا أن العارضة تود أن تبدي بعض الردود الإضافية وهي كالتالي : أن المشرع من خلال القانون رقم 30.85 المحتج بمقتضياته لا يفرق بين المجمعات التجارية والصناعية، إذ أن كلمة المجمعات التجارية الواردة بالقانون المذكور تجمع الصناعي والتجاري والحرفي وبالتالي فإن مقتضيات المادة 89 من القانون رقم 30.85 الفقرة 10 أ تنطبق حتى على المجمعات الصناعية- أن المستأنفة تقر بكونها غير ملزمة بدفع الضريبة على القيمة المضافة وهي عالمة بذلك وبالتالي فإن دفعتها فليس لها الحق في المطالبة باستردادها- أن المواد 1-2-3-4 و5 من القانون المحتج به لا تنطبق على نازلة الحال بل إن المادة الواجب تطبيقها هي المادة 89 الفقرة 10 أ من نفس القانون التي تنص على أن عمليات إيجار المحلات المتواجدة بالمجمعات التجارية تخضع وجوبا للضريبة على القيمة المضافة. وعليه فإن العارضة تلتمس رد ما جاء بهذا السبب لعدم جديته.
بخصوص الاستئناف المثار، فإن العارضة تستأنف وبموجب هذا المقال الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/03/2019 تحت عدد 2506 في الملف التجاري عدد 9715/8205/2018 فيما قضى به من رفض طلب إدخال الغير في الدعوى وأن استئناف العارضة مقبول شكلا وله ما يبرره.
أسباب الاستئناف :
إن العارضة سبق لها أن تقدمت خلال المرحلة الابتدائية بمقال من أجل إدخال المديرية العامة للضرائب بالرباط وكذا المديرية الجهوية للضرائب بالبيضاء وقباضة إدارة الضرائب بالبيضاء والتمست بموجب مقال الإدخال الإشهاد لها بإدخال من ذكر سلفا في الدعوى قصد الحكم عليهم بإرجاع المبالغ الضريبية المطالب باسترجاعها من قبل شركة (ل. م. د.) في حالة ثبوت جدية مطالب هذه الأخيرة وأن المحكمة التجارية بالبيضاء قضت برفض طلب الإدخال معتمدة في ذلك على القول " بأن طلب إدخال إدارة الضرائب لا مبرر له ذلك لكونها طرف أجنبي عن النزاع فضلا عن ذلك فإن الدعوى تنصب على استرجاع مبالغ أديت بدون حق والحال أن المبالغ التي أديت تعتبر مؤطرة قانونا حسب التعليل أعلاه مما يجعل طلب الإدخال غير مبرر ويتعين رفضه" وأنه ولئن كان تعليل المحكمة الابتدائية في شقه الثاني منسجما مع ما ذهب إليه بخصوص تعليله بشأن الطلب الأصلي فإن ما جاء بتعليل الحكم بشأن مقال الإدخال في شقه الأول والقائل بأن إدارة الضرائب طرف أجنبي على النزاع ولا مبرر لإدخالها يبقى تعليلا فاسدا ذلك أن إدارة الضرائب تبقى طرفا معنيا بهذا النزاع باعتبارها هي من توصلت بالضرائب التي تطالب المستأنفة أصليا باسترجاعها وبالتالي فإن إدخالها في الدعوى مبرر ويستند على أساس قانوني وموضوعي ويجد سنده
في مقتضيات الفصل 103 من ق.م.م. وأن استئناف العارضة يعد استئنافا مثارا وناتجا عن الأصلي يهدف إلى الحكم وفق مقال الإدخال في حالة ما إذا تبين للمحكمة أن الاستئناف الأصلي يستند على أساس قانوني وأن العارضة عبارة عن شركة تنشط في ميدان تسيير واستغلال المركب الصناعي للغرفة (ف. ل. و. ص.) بالمغرب ببوسكورة وأنها في هذا الإطار تقوم بإبرام عدة عقود كرائية للبقع الأرضية والمحلات التجارية الراغبة في الاستيطان بالمركب الصناعي، وأنها بمقتضى عقد رقم 08 مؤرخ في 02/10/2006 أكرت لشركة (ل. م. د.) العقار الكائن بتجزئة المركب الصناعي CFCIM ببوسكورة تحت رقم 94 ذات مساحة 764 متر مربع من أجل استغلالها واستعمالها في أنشطتها الصناعية والتجارية وذلك مقابل وجيبة كرائية لكل دورة متكونة من ثلاثة أشهر محددة في مبلغ 125.904,00 درهم تضاف إليها واجبات التحملات الكرائية والرسوم الجماعية حيث تصبح السومة هي 128.196,00 درهم تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة بحسب 25.639,20 درهم لتصبح السومة الكرائية عن كل دورة هي 153.835,20 درهم. وأن شركة (ل. م. د.) دأبت على أداء واجبات الكراء بحسب 153.835,20 درهم عن كل دورة متكونة من ثلاثة أشهر إلا أنها فوجئت بموجب الدعوى الحالية بالمكترية شركة (ل. م. د.) حيث تطالب هذه الأخيرة العارضة بإرجاع مبلغ 640.980,00 درهم باعتباره مبلغا دفع بغير حق وأن المبلغ الذي تطالب به المستأنفة أصليا في الدعوى هو مجموع واجبات الضريبة على القيمة المضافة التي أدتها عن الوجيبة الكرائية عن المدة من فاتح الدورة الأخيرة لسنة 2009 إلى غاية متم الدورة الأخيرة لسنة 2015 وأنه من المعلوم قانونا بأن الضريبة على القيمة المضافة يتم تحصيلها لفائدة إدارة الضرائب، وأن العارضة مجرد وسيط بين المدعية حاليا وبين إدارة الضرائب وأن العارضة وبعد تحصيلها للضريبة على القيمة المضافة سواء من المستأنفة أصليا أو من باقي المكترين لديها كانت تقوم بأدائها لإدارة الضرائب علما بأن العارضة لم تكن تؤدي الضريبة على القيمة المضافة اعتباطيا ولكن بالنظر لطابع الإلزام الذي فرضته عليها إدارة الضرائب حسب الثابت من الرسالة المؤرخة في 22/04/2009 وأن العارضة دأبت وبشكل مستمر على أداء الضريبة على القيمة المضافة التي كانت تتوصل بها من المدعية ولعل ما يؤكد ذلك هو تواصيل إبراء الذمة الصادرة عن إدارة الضرائب والتي تفيد أداء العارضة للضريبة على القيمة المضافة عن سنوات 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014 و2015 لذلك فإن العارضة تكون محقة في استئناف الحكم الابتدائي وذلك من أجل إلغائه والحكم بإدخال المديرية العامة لإدارة الضرائب والمديرية الجهوية لإدارة الضرائب وقباضة إدارة الضرائب مرس السلطان في الدعوى قصد الحكم عليهم في حالة ثبوت جدية طلبات المستأنفة شركة (ل. م. د.) بإرجاع المبالغ المطلوبة.
وبناء على مذكرة جواب المديرية العامة للضرائب المدلى بها بجلسة 09/07/2019 والتي جاء فيها أن موضوع النزاع يتعلق بمدى مشروعية الضريبة على القيمة المضافة التي تؤديها المستأنفة لفائدة شركة (س.)، وأنه من المعلوم أن المادة 8 من القانون رقم 90.41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية تنص على أنه تختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة بالبت في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة..." مما تكون معه المحكمة التجارية غير مختصة للبت في النزاع.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنفة المدلى بها بجلسة 23/07/2019 والتي جاء فيها ردا على دفوعات المستأنف عليها شركة (س.)، أن الفصل 69 من ق.ل.ع المستدل به من طرف المستأنف عليها والذي ينص على أنه من دفع باختياره ما لا يلزمه عالما فليس له أن يسترد ما دفعه، غير أن العناصر التكوينية لهذا الفصل تنقسم إلى شطرين : الأول الدفع باختيار لما لا يلزم والثاني توفر عنصر العلم بأن الإنسان يدفع باختياره ما لم يلزم، وأن كلا العنصرين غير متوفرين في نازلة الحال، ذلك أن شركة (س.) هي التي يمكن القول بأنها هي التي دفعت ما لا يلزمها باختيارها وبعلمها لفائدة إدارة الضرائب امتثالا للمراسلتين الموجهتين لها من هذه الإدارة والمشار إليهما ب22/04/2009 و31/01/2002، وأن الدفع الذي أثير من طرف شركة (س.) لا يخرج عن نطاق علاقتها مع إدارة الضرائب، في حين أن وضعية العارضة تختلف كل الاختلاف عن وضعية شركة (س.) وذلك تطبيقا لنصوص القانون رقم 30.85 الذي ينظم موضوع الضريبة على القيمة المضافة، وخاصة الفصول من 1 إلى 5 الذي يشير صراحة بأن كراء العقار الذي يدخل ضمن العمليات الخاضعة وجوبا للضريبة على القيمة المضافة لا تشمله هذه الضريبة، وهو الأمر الذي خالفته محكمة البداية. من جهة أخرى فإنه ينبغي استبعاد منطوق الفصل 69 من ق.ل.ع على وضعية العارضة وذلك لأن مسألة الاختيار في الدفع غير واردة لأن العارضة أجبرت وأكرهت على أداء قيمة فياتير بعيدة كل البعد عن تواصيل الكراء المألوفة، وأن علمها بأنه لا يلزمها دفع هذه الضريبة على القيمة المضافة غير وارد ولا تستحضره الوقائع . أما بخصوص السبب الثاني المتعلق بفساد التعليل الموازي لانعدامه فإن العارضة تؤكد على أن الحكم الابتدائي كان فاسد التعليل خصوصا وأن المحل المكرى للعارضة لا يوجد بمجمع تجاري، لأن الحي الصناعي لبوسكورة لا يمكن اعتباره مجمعا تجاريا، بل هو حي صناعي بامتياز، كما أن العارضة تستغل فيه عقارا فارغا، مما يجعلها غير ملزمة بأداء الضريبة على القيمة المضافة التي تؤدى أصلا على الخدمات، وأن اعتبار المجمعات الواردة في القانون المشار إليه أعلاه يشمل المجمعات التجارية والصناعية والحرفية قول غير مؤسس، لأن الحي الصناعي لا يمكن اعتباره مجمعا تجاريا، مما ينبغي معه الحكم وفق
ما جاء في المقال الأصلي للعارضة.
وبخصوص الاستئناف المثار، فإن العارضة تسند النظر للمحكمة لمراقبة مدى استيفائه للشروط الشكلية المتطلبة قانونا تحت طائلة عدم القبول، وفي الموضوع فإنها تسند أيضا النظر للمحكمة لتطبيق القانون مع التأكيد أن العارضة أجنبية عن العلاقة الرابطة بين شركة (س.) وإدارة الضرائب باعتبار أن العارضة غير ملزمة قانونا بأداء الضريبة على القيمة المضافة على كراء جعله القانون معفى من هذه الضريبة، مما يستدعي معه رد ما جاء في مذكرة شركة (س.) لعدم ارتكازه على أساس والحكم وفق مقال العارضة جملة وتفصيلا، وبالنسبة لمذكرة جواب المديرية العامة للضرائب، فقد دفعت مديرية الضرائب بعدم الاختصاص النوعي، معتبرة أن الاختصاص يرجع للمحاكم الإدارية وليس المحاكم التجارية عملا بمقتضيات المادة 8 من قانون 90.41، ولذلك فإن العارضة تثير انتباه المحكمة إلى أنها لم تسجل مقالها مباشرة في مواجهة إدارة الضرائب حتى يمكن القول والدفع بعدم الاختصاص النوعي، بل إن شركة (س.) هي من التمست في إطار الطلبات العارضة إدخال المديرية العامة للضرائب في هذه النازلة، مما لا يكون معه مجال لمناقشة الاختصاص في نازلة الحال، الشيء الذي ينبغي معه استبعاد مذكرة المديرية العامة للضرائب واحتياطيا تطبيق القانون.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 17/09/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/09/2019 وتمديدها لجلسة 15/10/2019.
التعليل
حول الاستئناف الأصلي :
حيث إن موضوع الدعوى ينصب حول عدم مشروعية الضريبة على القيمة المضافة التي تؤديها المستأنفة لفائدة المستأنف عليها عن الوجيبة الكرائية المتعلقة بالمدة من فاتح الدورة الأخيرة لسنة 2009
إلى غاية متم الدورة الأخيرة لسنة 2015.
وحيث إن المعتمد في المنازعة أن المحل المكرى للمستأنفة لا يدخل ضمن العمليات الخاضعة وجوبا للضريبة على القيمة المضافة، وذلك طبقا لما تنص عليه المواد من 1 إلى 5 من قانون 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
وحيث إن دعوى المنازعة في وعاء الضريبة أو الرسوم التي في حكمها تستهدف المنازعة في قيام الواقعة المنشأة للضريبة أو المنازعة في التطبيق السليم للقاعدة القانونية، وقد خص المشرع جهة قضائية للنظر في مثل هذه المنازعات الجبائية متجسدة في جهة القضاء الإداري، حسبما جاء في المادة 8 من قانون 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية التي تنص على أنه تختص المحاكم الإدارية بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالبت في الدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومما لا تنازع فيه المستأنفة نفسها أن إدارة الضرائب هي من طالبت المستأنف عليها شركة (س.) بأداء الضريبة على القيمة المضافة على المحلات المكراة التجارية منها أو المتواجدة بالحي الصناعي، حسبما يستشف من رسالتها الموجهة لهذه الأخيرة بتاريخ 31/01/2002 وكذا رسالتها المؤرخة في 22/04/2009، مما يعني أن المستأنف عليها هي مجرد وسيط بين المستأنفة وإدارة الضرائب، وأن المبالغ الضريبية المطالب باسترجاعها من قبل المستأنفة إنما تتوصل بها إدارة الضرائب
في إطار استخلاصها لتلك الضرائب، مما تكون معه المستأنفة غير محقة في إقامة دعوى شخصية ضد المستأنف عليها لاسترجاع مبالغ الضريبة التي أدتها لها، كما أن المحكمة المطعون في حكمها لم تكن مدعوة لإعمال أو مناقشة قانون 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، طالما أن الجهة المعنية بالنزاع أولا وأخيرا هي إدارة الضرائب والتي يجب مقاضاتها أمام الجهة القضائية المختصة والتي لم تتقدم المستأنفة
في مواجهتها بأية مطالب.
وحيث يتعين بالاستناد إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب في مواجهة المستأنف عليها والحكم من جديد بعدم قبول الطلب لتقديمه ضد غير ذي صفة وتأييده في الباقي مع ترك الصائر على عاتق المستأنفة.
في الاستئناف المثار :
حيث إنه أمام النتيجة التي آل إليها الطلب الأصلي الذي تقدمت به المستأنفة أصليا، فإن الاستئناف المثار يبقى غير مؤسس ويتعين لذلك رده والتصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الإدخال وإن بعلة أخرى مع ترك الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي والمثار.
في الموضوع : باعتبار الاستئناف الأصلي جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب
في مواجهة المستأنف عليها والحكم من جديد بعدم قبوله وتأييده في الباقي مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.
وبرد الاستئناف المثار وتحميل رافعه الصائر.
82414
L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026)
Cour de cassation
Rabat
17/02/2026
52511
TVA – L’exonération accordée au maître d’ouvrage est personnelle et ne s’étend pas aux achats du titulaire du marché auprès de ses sous-traitants (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
14/03/2013
52512
TVA : l’exonération accordée au maître d’ouvrage ne s’étend pas aux achats de son sous-traitant nécessaires à l’exécution du marché (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
14/03/2013
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
قرارات محكمة النقض, Calcul de la cotisation fiscale, Cassation, Conditions d'exonération, Défaut de motivation, Exonération des dividendes, Holding, Avis d'imposition, Impôt sur les sociétés, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Retenue à la source, Revenus exclus du minimum d’imposition, Revenus exonérés, Société holding, Titres de participation, Minimum d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008