TVA : l’exonération accordée au maître d’ouvrage ne s’étend pas aux achats de son sous-traitant nécessaires à l’exécution du marché (Cass. com. 2013)

Réf : 52512

Identification

Réf

52512

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

89/1

Date de décision

14/03/2013

N° de dossier

2011/1/3/1489

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée accordée à un maître d'ouvrage est personnelle et ne s'étend pas aux achats effectués par son sous-traitant auprès de ses propres fournisseurs pour les besoins de l'exécution du marché. Justifie par conséquent légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le sous-traitant à rembourser à son fournisseur le montant de cette taxe, retient que ce dernier ne peut se prévaloir du certificat d'exonération de son donneur d'ordre et ne produit pas la décision du ministre des Finances lui accordant personnellement le bénéfice de ladite exonération, comme l'exige la législation fiscale applicable.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1836 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/05/03 في الملف عدد 10/08/5352 أن المطلوبة (س. م.) تقدمت بمقالين افتتاحي وآخر إصلاحي، عرضت فيهما أنها تعاقدت مع الطالبة (ت. ا. ك.) من أجل إنجاز أشغال لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية، وأنها طالبتها بشهادة الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة إلا أن لمدعى عليها ظلت تماطلها، ورغبة منها في تصحيح وضعيتها الجبائية اتجاه مصالح الضريبة أدت مبالغ الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للفواتير المنجزة للمدعى عليها كما هو ثابت بالوصل عدد 81662 المؤرخ في 2007/12/12 وتلتمس حاليا الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 1.668.204,62 دراهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن المطل.

وبعد تعذر العثور على المدعى عليها وتمام الإجراءات المسطرية قضت المحكمة التجارية برفض الطلب استأنفته المدعية وبعد الحكم تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد العزيز (م.) والتعقيب عليها من الطرفين، ألغته محكمة الاستئناف التجارية قاضية من جديد على (ت. ا. ك.) بأدائها لفائدة (س. م.) مبلغ 1.402.571,92 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ ورفض باقي الطلبات.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصل 3 من ق م م وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن المحكمة مصدرته حصرت مهمة الخبير في الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وتحديد مبلغ الضريبة على القيمة المضافة على المعاملة التي تمت بينهما وهل تم أداؤها أم لا والحال أن الطالبة لم تدع أداءها لتلك المبالغ، وإنما نازعت فقط في الجواب على ما إذا كانت الضريبة على القيمة المضافة على المعاملات التجارية بين طرفي النزاع مستحقة أم انها (الطالبة) معفاة منها وبذلك كان لزاما على المحكمة إعادة صياغة مهمة الخبير فقط في التأكد من مدى إعفاء الطالبة من الضريبة على القيمة المضافة من عدمه، وهكذا فبالرغم من إثارتها للدفع المذكور وبالرغم من كون الملف خاليا مما يفيد إدعاءها سبق أدائها لمبلغ الضريبة عن القيمة المضافة، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كيفت النازلة تكييفا خاطئا وتغاضى عن الجواب على هذا الدفع، كما أن المحكمة عللت قرارها " بكون ما جنحت له المستأنف عليها (الطالبة) من أنها معفاة من أداء الضريبة على القيمة المضافة عن جميع مقتنياها اللازمة لانجاز الصفقة هو ادعاء لا ينسجم مع طبيعة المعاملات الخاضعة لهذا النوع من الضريبة " في حين يبقى هذا التعليل مجملا ولا سند له وغير مبين للوثائق التي تم استخلاصه منها مما يتعين نقضه.

لكن حيث عللت المحكمة قرارها بقولها " إنه بخلاف ما تمسكت به الشركة المستأنف عليها فان المستفيد من شهادة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة هو صاحب المشروع المكتب الوطني للسكك الحديدية في علاقته بمورديه وليس المستأنف عليها كما أن شهادة الإعفاء المحتج بها لا يمكن استعمالها من طرف هذه الأخيرة بخصوص البيوعات المنجزة لفائدة المكتب المذكور ولا تنسحب الى مشترياتها من (س. م.) التي تبقى ملزمة باحتساب الضريبة على القيمة المضافة على مشتريات المستأنف عليها، أما ما جنحت اليه الشركة المستأنف عليها من كون شهادة الإعفاء لا تتحدث عن أي بيوعات، وإنما تخول المستأنف عليها حق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عن جميع مقتنياتها اللازمة لانجاز الصفقة رقم DSD/150036 الفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية، فهو ادعاء لا ينسجم مع طبيعة المعاملات الخاضعة لهذا النوع من الضريبة، وخروجا أيضاً عن مقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 99.86.2 الصادر بتاريخ /1986/03 بشأن تطبيق قانون رقم 85.30 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة والذي يعلق الاستفادة من أحكام الضريبة على القيمة المضافة على الحصول على مقرر بهذا الشأن عن وزير المالية والشخص المفوض له في ذلك، وهو ما لم تستطع المستأنف عليها إثباته أو الاستظهار به في النازلة." وهو تعليل غير منتقد بخصوص استفادة المكتب الوطني للسكك الحديدية لوحده من شهادة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المدلى بها وعدم استفادة الطالبة منها وبخصوص عدم إدلاء هذه الأخيرة بمقرر وزير المالية الذي يعفيها من أداء تلك الضريبة، و فيه رد مدعم بنصوص القانون على الدفوع المتمسك بها ويبرر ما انتهت إليه المحكمة في منطوق قرارها الذي لم يخرق أي مقتضى وأتى معللا بشكل سليم ومرتكزاً على أساس والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Fiscal