Réf
15714
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
22
Date de décision
16/01/2003
N° de dossier
1657/4/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Source
Revue : Revue des décisions de la la chambre administrative de la cour suprême dans le cadre du recouvrement des impôts قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | Année : 2005
Conformément à la loi, les amendes dues par une personne peuvent être soumises au pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale, dès lors qu’il n’y a pas d’abus de pouvoir et que ce n’est pas contraire à la loi.
– الغرامات – فرضها – سلطة الإدارة التقديرية.
الغرامات والجزاءات الأخرى المتخذة في حق الملزم وفقا للقانون يخضع تقديرها للسلطة التقديرية للإدارة الضريبية طالما لم يتسم هذا التقدير بأي انحراف في استعمال السلطة ولم يكن مخالفا للقانون .
قرار عدد 22، المؤرخ في 16/01/2003، ملف إداري عدد 1657/4/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد محمد رشيد جاء مستوفيا للشروط القانونية المتطلبة لقبوله شكلا.
في الموضوع.
حيث إن الحكم المستأنف يقضي برفض طلب المستأنف الرامي إلى إلغاء القرار الصادر عن إدارة الضرائب برفض الطلب الاستعطافي الرامي إلى طلب إعفائه من جميع الغرامات والجزاءات والزيادات والعلاوات المفروضة على الضريبة على القيمة المضافة الأصلية التي هو مدين بها للخزينة العامة .
في أسباب الاستئناف
حيث تمسك المستأنف بأن طلبه يرمي إلى إلغاء قرار المدير الجهوي للضرائب بسطات برفض التظلم الموجه إليه استعطافيا، ويتعلق بإعفائه من الغرامات والزيادات المفروضة عليه بموجب ضرائب لم يتم أداؤها في التواريخ المقررة، وأنه منذ أن قدم طلبه كان يعلم بأن قبول طلبه أو عدم قبوله موكول للسيد وزير المالية، وأن البت في الطلبات الاستعطافية يدخل في إطار السلطة التقديرية لإدارة الضرائب، وأن ما جاء في الحكم المستأنف لا يجادل فيه المستأنف، لكن الحكم المستأنف لم يجب عما جاء في المقال الذي ورد فيه أن المستأنف يوجد في ظروف عسيرة التي أثبتها بالحجج ، واصطدم طلبه برفض الإدارة، وأنه رغم سكوت النص فإنه يتعين الرجوع إلى المبدأ العام للمشروعية الذي يأبى أن تكون هناك قرارات محصنة ضد أية مراقبة قضائية ، رغم مساسها بحق من الحقوق، وهو حق الملزم في طلب استعطافي يرمي إلى إعفائه من الغرامات والزيادات التي تثـقل كاهله، وفي مجال قضاء المشروعية التي تعتبر دعوى الإلغاء صيغتها الطبيعية، يحق للملزم أن يطعن عن طريقها بإلغاء القرار السلبي، وهو ما سار عليه القضاء الفرنسي، فالأمر وان كان يتعلق بالسلطة التقديرية لإدارة الضرائب للبت في الطلب بالرفض أو القبول ، فهذا الأمر لا يحد من إمكانية الطعن في القرار بالتجاوز في استعمال السلطة ، لأن هذا الأمر يرتبط بالملاءمة التي تطالها المراقبة القضائية، وأن ما أدلى به المستأنف من وثائق كان كافيا للاستجابة لطلبه.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى|، يتبين أن المستأنف لا يطعن في شرعية ترتيب الغرامات والجزاءات الأخرى، لمخالفتها للقانون، بل يؤكد كما جاء في نفس المقال بأنها ترتبت عليه نتيجة عدم أدائه لأصل الضريبة على القيمة المضافة المفروضة عليه في التاريخ المحدد، ويطلب إلغاء قرار إدارة الضرائب برفض طلب إعفائه منها، لاتسام القرار بعدم الشرعية للتجاوز في استعمال السلطة والحكم بإعفائه منها.
وحيث إن الفقرة رقم 2 من المادة 52 من قانون الضريبة على القيمة المضافة تنص على أنه » يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يمنح بناء على طلب الخاضع للضريبة، ومراعاة لظروف المستند إليها، بالإبراء أو التخفيف من الغرامات، والجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون. ويستفاد من هذا النص أن إمكانية الإعفاء الكلي أو الجزئي من اختصاص وزير المالية ، والمسألة موكولة لسلطته التقديرية حسب الظروف المستند إليها.
وحيث إنه ما دام أن الغرامات والجزاءات الأخرى ترتبت على المستأنف بطريقة قانونية، ولا يطعن في شرعيتها، كما أن رفض الإدارة طلب إعفائه منها، يستند إلى سلطتهم التقديرية، وما دام أنه لم يثبت أن قرار الإدارة يتسم بالانحراف والشطط في استعمال السلطة فإن قرارها يبقى قانونيا، ويكون طلب المستأنف لا يستند على أساس، ويكون الحكم المستأنف القاضي برفضه واجب التأييد.
ولهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري، أحمد دينية، عائشة بن الراضي، جسوس عبد الرحمان ، ومحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
Titres de participation, Société holding, Revenus exonérés, Revenus exclus du minimum d’imposition, Retenue à la source, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Minimum d'imposition, Impôt sur les sociétés, Holding, Exonération des dividendes, Défaut de motivation, Conditions d'exonération, Cassation, Calcul de la cotisation fiscale, Avis d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
15812
CCass,18/06/2008,572
Cour de cassation
Rabat
18/06/2008
Qualification, Odep, Impôt, Exonération, Domaine public, Contrat d'occupation temporaire
15836
TPI,Casablanca,03/10/1986,16344
Tribunal de première instance
Casablanca
03/10/1986
16124
Prescription quadriennale de l’action en recouvrement des impôts – Notification de la mise en demeure (Cour suprême 2006)
Cour de cassation
Rabat
07/06/2006
مدونة تحصيل الديون العمومية, طرق التبليغ العادية, تبليغ الإنذار, الضريبة العامة على الدخل, التقادم, التعذر الفعلي للتبليغ, الإنذار القانوني, إجراءات استخلاص الضريبة, Voies ordinaires de notification, Recouvrement fiscal, Preuve de l'impossibilité des voies ordinaires de notification, Prescription de l'action en recouvrement, Point de départ du délai de prescription, Notification de la mise en demeure, Interruption de la prescription, Délai de prescription quadriennale
18092
CCass,08/09/2011,654
Cour de cassation
Rabat
08/09/2011
TVA, Superficie, Pluralité d'associés, Exonération, Construction, Conditions
18128
CCass,23/01/2003,53
Cour de cassation
Rabat
23/01/2003