Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,23/01/2003,53

Réf : 18128

Identification

Réf

18128

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

53

Date de décision

23/01/2003

N° de dossier

866/4/2/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue des décisions de la la chambre administrative de la cour suprême dans le cadre du recouvrement des impôts قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | Année : 2005

Résumé en français

L’administration fiscale a l’obligation d’envoyer une sommation informant la société, avant 15 jours du début de la procédure de vérification de la comptabilité.

Le délai cours à compter de la date de notification et non de la date d’envoi. Est nul toute la procédure si le délai n’a pas été respecté

Résumé en arabe

– فحص المحاسبة – مسطرة الإشعار بالفحص – كيفية احتسابها-  عدم احترامها – آثاره .
1- طبقا لأحكام المادة 33 من قانون الضريبة على الشركات والمادة 2من قانون الضريبة على القيمة المضافة يجب على إدارة الضرائب كلما قررت القيام بفحص محاسبة شركة توجيه إشعار بذلك إلى الشركة المعنية برسالة موصى بها، قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية التفتيش بخمسة عشرة يوما على الأقل .
2- الآجال الفاصلة بين تاريخ التوصل بالإشعار بإجراء التفتيش وتاريخ حضور المفتش المحقق أمام الشركة تحدد بالنظر لتاريخ التوصل بإلاشعار وليس بتاريخ إرساله. وتعتبر المسطرة لاغية في حالة عدم احترام هذه الآجال.

Texte intégral

قرار عدد  53، المؤرخ  في 23/01/2003، الملف الإداري عدد 866/4/2/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا  للقانون
في الشكل:
حيث  أن الاستئناف المقدم بتاريخ 9/5/2002 من طرف وزير المالية ضد الحكم رقم 122 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس تاريخ 5/3/2002 في الملف رقم 15 1 غ /2001  جاء داخل الأجل ووفق الشكل والصفة المتطلبين قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 13/4/ 2001 تقدمت المدعية المستأنف عليها شركة سومطراك أمام المحكمة الإدارية بفاس بمقال تطعن من خلاله في مقرر اللجنة الوطنية للطعون الضريبية الصادر بتاريخ 27/4/2000  بخصوص الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة لعدم ارتكازه على أساس من الواقع والقانون ، ذلك أنها أثارت خلال مسطرة المراجعة التي صدر على ضوئها المقرر الإداري المطعون فيه مسألة جوهرية وهي عدم احترام المفتش المحقق اجل خمسة عشر يوما التي يجب أن تفصل ما بين تاريخ التوصل وتاريخ إجراء التحقيق وان خرق هذا المقتضى يتعلق بحقوق الدفاع ويؤدي إلى بطلان الإجراءات المسطرية لتعلقه بالنظام العام حسب ما نصت عليه المادة 42 من قانون الضريبة على الشركات، معيبة على اللجنة الوطنية عدم إنجازها للمحضر القانوني بانتهاء اجل التحقيق المحدد في ستة اشهر، مبرزة أن الإقرار المصرح به يعد في الأصل هو الصحيح وان الإدارة الضريبية هي الملزمة بإثبات عكس مضمونه بالوسائل المقررة قانونا، وان اللجنة الوطنية حينما قلبت عبء الإثبات وطالبتها هي بالإثبات لم تجل لمقررها أساسا قانونيا، كما أن مقرر اللجنة الوطنية لم يكن معللا تعليلا كافيا حينما قرر إدماج مبلغ 2.500.000  درهم في جدول الأعمال وأخضعته للضريبة والحال أنها قدمت الدليل على إلغاء الصفقة المتعلقة به خاصة وان اللجنة المحلية قد قلبت هذا الدفع ، فضلا على أن اللجنة الوطنية أخذت بالاسقاطات القانونية التي تعتبر مستحقة لها بقوة القانون إذ لا تحتسب في الادماجات الضريبية، وان تقديمها للإقرار من اجل الاستفادة من نظام التسوية داخل الأجل القانوني يمنع على الإدارة مناقشة رقم الأعمال من جديد إذ يعتبر بمثابة حكم يحسم النزاع بين الطرفين فيما تم الاتفاق على تسويته ولا يجوز تناوله من جديد سواء بالنسبة لها أو بالنسبة لإدارة الضرائب، ملتمسا إلغاء مقرر اللجنة الوطنية موضوع الطعن مع ما يترتب عليه من آثار قانونية وبعد المناقشة والأمر بإجراء بحث صدر الحكم بإلغاء مقرر اللجنة الوطنية موضوع الملف رقم 5/75 برسم سنة 1999المؤرخ  في 27/4/2000 مع ما يترتب عنه من آثار.
في أسباب الاستئناف مجتمعة.
حيث يعيب وزير المالية على الحكم المستـأنف قبوله الطعن في مقرر اللجنة الوطنية قبل تحويله إلى سند تنفيذي وهو دور أمر بالاستخلاص على ضوئه وان المحكمة الإدارية لما قبلت الطعن في مقرر اللجنة الوطنية مباشرة يكون قضاؤها غير مؤسس، وان المنازعة الجبائية تدخل بطبيعتها في إطار القضاء الشامل وليس قضاء الإلغاء، وان قبول الدعوى على أنها دعوى إلغاء يتعارض مع أحكام المادة 23 من قانون 41/90  نصت على انه  » لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء مقرر إداري إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق أمام القضاء  الشامل »  وأنه ترتيبا على ذلك فإنه أعفى المدعية من أداء الرسوم القضائية وهو أمر لا يمكن قبوله، وان ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية عندما اعتبرت أن الإدارة الجبائية لم تحترم مسطرة التصويب حينما باشرت مسطرة التحقيق قبل انتهاء مدة خمسة عشر يوما على توجيه الإشعار بالفحص مجانب  للصواب ذلك أن الإدارة وجهت الإشعار بالفحص إلى الشركة المستأنف عليها بتاريخ 4/9/96 وعلى تعيين المفتش المحقق بنعياد عبد العالي إلى مقرها بتاريخ 24/9/96 الذي تم تغييره بالمفتش اليعقوبي امحمد وقد تم إشعار الشركة بهذا التغيير بتاريخ 26/9/96 وان المحكة ذهبت إلى اعتبار أن رسالة الإخبار هاته على أنها إشعار ثان للفحص مبرزة أن الإدارة تنازلت من خلالها على الإشعار الأول، وان المحكمة ضربت عرض الحائط بما تضمنته الفقرة 7  من المادة 39  من القانون رقم 86- 24 المتعلق بالضريبة على الشركات التي أوردت أنه  » لا يمكن إثارة حالات البطلان المشار إليها أعلاه لأول مرة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلق بالضريبة »  وان الشركة عندما لم تعمل على إثارة حالة البطلا ن الناجمة عن عيب في مسطرة التصحيح أثناء المسطرة التواجهية أو أمام اللجنة المحلية يكون قضاؤها مجانبا للصواب، كما أن المحكمة لم تكترث بما عبرت عنه الشركة المستأنف عليها أمام اللجنة الوطنية حينما عبرت عن تنازلها في إثارة أي عيب شكلي في مسطرة التصويب وعلى أنها تركز دفوعاتها على القضايا الموضوعية المتعلقة بالتقديرات وتقييم محاسبتها في هذا الإطار.
لكن حيث انه يتجلى من أوراق الملف ومما لا تنازع فيه الإدارة الجنائية المستأنفة هو أنها راسلت الشركة المستأنف عليها بواسطة البريد المضمون بتاريخ 4/9/96 توصلت به بتاريخ  12/6/96 تخبرها فيه على ضرورة وضع الوثائق والمستندات بين يدي المفتش المحقق السيد بنعياد عبد العالي بتاريخ /9/96 ، غير أنها أشعرتها من جديد عن طريق البريد العادي  بتاريخ 26/9/96 تخبرها فيه على أن السيد بنعياد عبد العالي ثم استبداله بواسطة المفتش السيد اليعقوبي امحمد.
حيث انه بموجب المادة 33 الفقرة 2 من قانون الضريبة على الشركات رقم 86.24 إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة شركة ما وجب عليها توجيه إشعار بذلك إلى الشركة المعنية برسالة موصى بها مع الإعلام  بالتسلم قبل التاريخ المحدد للشروع في عملية التفتيش ب 15 يوما على الأقل وأن نفس المقتضى القانوني نصت عليه المادة 42 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأن 39- الفقرة 7- من قانون الضريبة على الشركات جاءت صياغتها آمرة إذ نصت على أن مسطرة التصويب تكون لاغية في حالة عدم توجيه الإشعار بالتحقيق إلى الشركة داخل الأجل المقرر في البند 2 من المادة 33 من قانون الضريبة على الشركات.
حيث إن مؤدى ذلك أن الآجال الفاصلة بين تاريخ التوصل بالإشعار بإجراء التفتيش وتاريخ حضور المفتش المحقق أمام الشركة المعنية لفحص المستندات يجب ألا يقل عن 15 يوما وأن العبرة في ذلك هي بتاريخ التوصل بالإشعار وليس تاريخ الإرسال لما في ذلك من ضمانات لفائدة الملزم ليتمكن من تهيئ دفاعه .
ومن جهة ثانية فإنها حينما ارتأت تغيير تاريخ موعد إجراء التفتيش واسم المفتش المحقق كان عليها إشعار الشركة المستأنف عليها بذلك برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل لا أن تشعرها في تاريخ لاحق وهو يوم 26/9/96باستبدال المفتش المحقق وبرسالة عادية خلافا لما يمليه النص وأن المحكمة الإدارية لما بنت قضاءها على أن تغيير تاريخ إجراء التفتيش وقيامها بتعيين اجل جديد يعد تنازل من الإدارة عن الإشعار الأول بإجراء التفتيش تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم مما يتعين معه تأييده .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد مصطفى مدرع  والمستشارين السادة: الدقاق عبد الأحد – احمد حنين –  جسوس عبد الرحمان- أطاع الله عبد الحليم وبمحضر المحامي  العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .