Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,26/09/2007,829

Réf : 18871

Identification

Réf

18871

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

829

Date de décision

26/09/2007

N° de dossier

289/4/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 47 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : اكتوبر 2010

Résumé en français

N'est pas soumise à l'impôt des patentes puisqu'elle n'exerce aucune activité commerciale, industrielle ou professionnelle à but lucratif une association civile ayant pour objet d'inculquer les arts martiaux sous l'égide de la Fédération Royale de judo. 

Résumé en arabe

لا تخضع للضريبة المهنية جمعية مدنية هدفها تلقين الناشئة فنون الحرب تحت لواء الجامعة الملكية للجيدو لكون ما تقوم به ليس هدفه المضاربة من أجل تحقيق الربح و لا يمكن تصنيفه ضمن العمال التجارية أو الصناعية أو المهنية.نعم

Texte intégral

القرار عدد: 829، المؤرخ في : 26/09/2007، ملف إداري عدد: 289/4/2/2005 باسم جلالة الملك بتاريخ:26/09/2007 إن الغرفة الإدارية  من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرارات الآتي نصه: بين: مدير الضرائب ينوب عنه رئيس مصلحة الشؤون القانونية المستأنف من جهة و بين: جمعية النادي الرياضي النائب عنها ذ. عبد الهادي بنعمر المحامي بالرباط و المقبول للترافع لدى المجلس الأعلى. المستأنف عليها من جهة أخرى بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 21/10/2005 من طرف السيد مدير الضرائب، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 22/02/2005 في الملف 588/02 ش.ض. و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 03/07/2006 من طرف جمعية النادي الرياضي الرباط  بواسطة دفاعها الأستاذ عبد الهادي بن عمر. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية. و بناء على قانون المسطرة المدنية. و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 27/06/2007. و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/09/2007. و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهما. و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد منقار بنيس تقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. و بعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 21/10/2005 من طرف السيد مدير الضرائب ضد الحكم الصادر بتاريخ 22/02/2005 عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف رقم 588/02 ش ض مستوف للشروط الشكلية لقبوله. في الموضوع: حيث يستفاد من أوراق الملف و من الحكم المستأنف أنه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 19/07/2002 عرضت جمعية النادية الرياضي الرباطي بأن وزارة الشبيبة و الرياضة قررت فتح مدرسة وطنية رياضية لفنون الجيدو تحت مسؤولية مؤطر و هو السيد بنعمر بد الدين في إطار الجامعة الملكية المغربية للجيدو و التمس إلغاء الضريبة المهنية موضوع الجدول رقم 25703612 و التشطيب على اسم النادي و مديره من الجدول المذكور و بعد جواب المدعى عليهما و إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر و تبادل المذكرات حوله انتهت الدعوى بصدور الحكم بإلغاء الضريبة المهنية المفروضة على المدعية و بتحميل مديرية الضرائب الصائر، و هو الحكم المستأنف بمقال أجابت عنه المستأنف عليها بمذكرة التمست فيها تأييد الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرقه لمقتضيات الفصل الأول من ظهير 30/12/1961 المنظم للضريبة المهنية و كذلك الفصل العاشر الذي حدد على سبيل الحصر الأشخاص المعفين من أداء الضريبة المذكورة. و التمس إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بمشروعية الضريبة المهنية المفروضة على المستأنف عليها. لكن حيث إن المستأنف عليها جمعية مدنية مؤسسة في إطار الظهير الشريف المؤرخ في 15/09/1958 و هدفها تلقين الناشئة فنون الحرب تحت لواء الجامعة الملكية للجيدو و ليس المضاربة من أجل تحقيق الربح و لا يمكن تصنيف ما تقوم به ضمن الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية التي حدد الفصل الأول المحتج به الأشخاص الخاضعين لها و هم أصحاب المهن و المزاولين للصناعة أو التجارة، و المستأنف عليها ليست من بينهم. و حيث عدد الفصل العاشر المحتج به كذلك الأشخاص المعفين من الضريبة المهنية، و لا يجوز الحديث عن الإعفاء إلا بالنسبة للأشخاص الخاضعين للضريبة، و ليست المستأنف عليها خاضعة للضريبة المذكورة و الفصل العاشر لا علاقة له بها،مما يكون معه ما أثير بدون أساس و الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري و المستشارين السادة: محمد منقار بنيس مقررا، الحسن بو مريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهور الحفاري.