Résumé en français
N'est pas soumise à l'impôt des patentes puisqu'elle n'exerce aucune activité commerciale, industrielle ou professionnelle à but lucratif une association civile ayant pour objet d'inculquer les arts martiaux sous l'égide de la Fédération Royale de judo.
Texte intégral
القرار عدد: 829، المؤرخ في : 26/09/2007، ملف إداري عدد: 289/4/2/2005
باسم جلالة الملك
بتاريخ:26/09/2007 إن الغرفة الإدارية من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرارات الآتي نصه:
بين: مدير الضرائب ينوب عنه رئيس مصلحة الشؤون القانونية
المستأنف من جهة
و بين: جمعية النادي الرياضي
النائب عنها ذ. عبد الهادي بنعمر المحامي بالرباط و المقبول للترافع لدى المجلس الأعلى.
المستأنف عليها من جهة أخرى
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 21/10/2005 من طرف السيد مدير الضرائب، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 22/02/2005 في الملف 588/02 ش.ض.
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 03/07/2006 من طرف جمعية النادي الرياضي الرباط بواسطة دفاعها الأستاذ عبد الهادي بن عمر.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية. و بناء على قانون المسطرة المدنية.
و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 27/06/2007.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/09/2007.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهما.
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد منقار بنيس تقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
و بعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المرفوع بتاريخ 21/10/2005 من طرف السيد مدير الضرائب ضد الحكم الصادر بتاريخ 22/02/2005 عن المحكمة الإدارية بالرباط في الملف رقم 588/02 ش ض مستوف للشروط الشكلية لقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف و من الحكم المستأنف أنه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 19/07/2002 عرضت جمعية النادية الرياضي الرباطي بأن وزارة الشبيبة و الرياضة قررت فتح مدرسة وطنية رياضية لفنون الجيدو تحت مسؤولية مؤطر و هو السيد بنعمر بد الدين في إطار الجامعة الملكية المغربية للجيدو و التمس إلغاء الضريبة المهنية موضوع الجدول رقم 25703612 و التشطيب على اسم النادي و مديره من الجدول المذكور و بعد جواب المدعى عليهما و إجراء بحث بمكتب القاضي المقرر و تبادل المذكرات حوله انتهت الدعوى بصدور الحكم بإلغاء الضريبة المهنية المفروضة على المدعية و بتحميل مديرية الضرائب الصائر، و هو الحكم المستأنف بمقال أجابت عنه المستأنف عليها بمذكرة التمست فيها تأييد الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرقه لمقتضيات الفصل الأول من ظهير 30/12/1961 المنظم للضريبة المهنية و كذلك الفصل العاشر الذي حدد على سبيل الحصر الأشخاص المعفين من أداء الضريبة المذكورة. و التمس إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بمشروعية الضريبة المهنية المفروضة على المستأنف عليها.
لكن حيث إن المستأنف عليها جمعية مدنية مؤسسة في إطار الظهير الشريف المؤرخ في 15/09/1958 و هدفها تلقين الناشئة فنون الحرب تحت لواء الجامعة الملكية للجيدو و ليس المضاربة من أجل تحقيق الربح و لا يمكن تصنيف ما تقوم به ضمن الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية التي حدد الفصل الأول المحتج به الأشخاص الخاضعين لها و هم أصحاب المهن و المزاولين للصناعة أو التجارة، و المستأنف عليها ليست من بينهم.
و حيث عدد الفصل العاشر المحتج به كذلك الأشخاص المعفين من الضريبة المهنية، و لا يجوز الحديث عن الإعفاء إلا بالنسبة للأشخاص الخاضعين للضريبة، و ليست المستأنف عليها خاضعة للضريبة المذكورة و الفصل العاشر لا علاقة له بها،مما يكون معه ما أثير بدون أساس و الحكم المستأنف صائبا وواجب التأييد.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري و المستشارين السادة: محمد منقار بنيس مقررا، الحسن بو مريم، عائشة بن الراضي، محمد دغبر، و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزهور الحفاري.