Preuve commerciale : Une lettre de change non contestée tirée pour un paiement partiel suffit à prouver la transaction et la créance résiduelle (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68925

Identification

Réf

68925

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1414

Date de décision

18/06/2020

N° de dossier

2020/8202/885

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prix de vente de marchandises, un acheteur contestait la force probante des factures produites par le vendeur au motif qu'elles n'étaient pas signées par lui. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur ces documents.

Devant la cour, l'appelant soutenait que l'absence de sa signature sur les factures les privait de toute valeur probatoire et que les autres pièces versées aux débats ne le concernaient pas. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si la facture n'est pas signée, elle mentionne un paiement partiel effectué au moyen d'un effet de commerce.

Or, la cour relève que cet effet de commerce, tiré sur l'acheteur pour le montant exact de l'acompte et dont l'existence n'est pas contestée, constitue une preuve suffisante de la réalité de la transaction commerciale et de l'exécution de son obligation par le vendeur. Il incombait dès lors à l'acheteur, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de prouver que ce paiement se rapportait à une autre opération, ce qu'il n'a pas fait.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم ادريس (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/01/2020، يستأنف بموجبه الحكم عدد 2746 الصادر بتاريخ 22/03/2016 في الملف عدد 1330/8202/2016 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 310.600,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم بتاريخ 15/01/2020 وبادر الى استئنافه بتاريخ 29/01/2020 كما هو ثابت من طي التبليغ ، فيكون الاستئناف مقدم داخل الاجل القانوني وعلى الصفة المطلوبة، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف، والحكم المستأنف ان المستأنف عليها شركة (ف.) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 05/02/2016، عرضت من خلاله انها باعت للمستأنف ادريس (ب.) 80 طنا من بذور البطاطس بثمن قدره 8000.00 درهم للطن الواحد، إلا انه لم يؤد لها سوى مبلغ 329.400 درهم بواسطة الكمبيالة، وبقي مدينا لها بمبلغ 310.600 درهم امتنع عن ادائه رغم جميع محاولات حبية ورسالة الانذار، ملتمسة الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ تسلم مبلغ البيع الى تاريخ التنفيذ وتعويض قدره 20.000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وارفق المقال بصورة من القانون الاساسي للشركة وفاتورة والتزام بالاستيراد وصورة كمبيالة وفاتورتان ونسخة انذار.

وبعد تخلف المدعى عليه، صدر بتاريخ 22/03/2016 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه ، وعدم الارتكاز على اساس، بدعوى ان المحكمة مصدرته لم تتأكد من وجود البيانات التي استندت اليها في تعليلها الذي أوردت فيه بأنه" اذا كانت الفواتير تعتبر مجرد جرد للحساب، فإن حجيتها كوسيلة اثبات تستمدها من توقيع وتأشيرة المدعى عليها وتعتبر وقتها مقبولة ودليل على المعاملة والمديونية عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع، فضلا عن ان الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسائل اثبات في المادة التجارية..... استنادا لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة...." والحال ان المستأنف عليها لم تدل رفقة مقالها بأي فاتورة تحميل توقيع العارض وتأشيرة توصله بها، بل ان الفاتورة المعتمدة هي من صنع المستأنف عليها لأنها تحمل تأشيرتها وتوقيع ممثلها القانوني فقط مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع، فضلا عن ان الوصولات المعتمدة من طرف محكمة الدرجة الاولى للقول بمديونية العارض لا تخص اي معاملة بين الطرفين، بل تتعلق باستيراد مواد من طرف المستأنف عليها ولا علاقة للعارض بها ، علما انه كان شريكا للممثل القانوني للمستأنف عليها بشركة (ا.) حسب الثابت من نسخة السجل التجاري رفقته، احمد (ا.) والذي استغل فرصة توقيع العارض للكمبيالة دون تحديد اي مستفيد منها وسلمها للكاتبة ، غير انه طالب الكاتبة بتمكينه من الكمبيالة واخفاها الى حين حل الشركة القائمة بينهما بناءا على رغبته وحررها لفائدة شركته بالرباط واستحوذ على المبلغ المسطر بها دون اي وجه حق، مما حدا به الى تقديم شكاية ضده بخيانة الامانة موضوع الملف عدد 1554/3101/2016 والتي حرر فيها محضر للاستماع بتاريخ 21/05/2018 محضر عدد 8119/ش ق /16 وتم ارجاعه من طرف السيد وكيل الملك للشرطة بتاريخ 04/12/2019 قصد اتمام البحث، مما يثبت ان ما ذهبت اليه المحكمة التجارية غير قائم على اساس سليم ويتعين التصريح بالغاء حكمها في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، وبصفة احتياطية الامر باجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر للوقوف على حقيقة وجود نزاع من عدمه مع حفظ حق العارض في الاطلاع والتعقيب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 05/03/2020، ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها ان الثابت من وثائق الملف ان مديونية المستأنف ثابتة بحجج تتوفر على الشروط المنصوص عليها في الفصل 417 من ق.ل.ع و 334 من مدونة التجارة، وانه لم يستطع اثبات براءة ذمته، او بدحض الحجج المدلى بها وان الشكاية المحتج بها من قبله لم يتم الادلاء بنسخة منها للاطلاع على حقيقة موضوعها، وعلى حقيقة ما ضمن بها، فضلا عن انها تهم معاملة اخرى ولا تتعلق بنازلة الحال، مما تكون معه الدفوع المثارة عديمة الاساس، ويتعين استبعادها والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.

وحيث ادرج الملف بجلسة 12/03/2020 ألفي خلالها بمذكرة تعقيبية لدفاع الطرف المستأنف، اكد من خلالها دفوعه السابقة ملتمسا الحكم وفقها، تسلم نسخة منها الأستاذ (ح.) واسند النظر، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 26/03/2020 مددت لجلسة 18/06/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على اساس، بدعوى ان تعليل المحكمة مصدرته غير متطابق مع الوثائق المدلى بها، اذ ان الفواتير المدلى بها لا تحميل توقيعه كما ان الأذونات المعتمدة من طرفها لا تخص اي معاملة بين الطرفين، بل تتعلق باستيراد مواد من طرف المستأنف عليها.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف وسيما الفاتورة المطعون فيها انها تشير الى كمية البضاعة المبيعة وثمنها المحدد في 640000 درهم، كما انها تتضمن بأن جزءا من ثمن البيع وقدره 329.400 درهم، أدي من طرف المشتري- المستأنف- بتاريخ 12/03/2014 بواسطة كمبيالة وان الباقي محدد في مبلغ 310600 درهم.

وحيث انه بالرجوع الى نسخة الكمبيالة المسحوبة على المستأنف بالمبلغ الوارد بالفاتورة والاشعار بالتحويل الصادر عن بنك (ت. و.) المتعلق بها، واللذين لم يكونا محل منازعة من طرفه، فإنهما يقومان حجة في اثبات المعاملة التجارية بين الطرفين، وان المستأنف عليها نفذت التزامها طالما ان الطاعن توصل بالبضاعة وأدى جزءا من ثمنها، وفي غياب ادلائه بما يفيد ان الاداء المذكور لا يتعلق بها لانه هو الملزم بالإثبات وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع، تبقى منازعته في الفاتورة واذونات التسليم غير مرتكزة على اساس ويتعين استبعادها.

وحيث انه بخصوص ما اثاره الطاعن من وجود نزاع بينه وبين الممثل القانوني للمستأنف عليها، موضوع ملف خيانة الأمانة، فإنه لم يدل بما يثبت ادعاءاته، مما يجعل طلبه الرامي الى اجراء بحث في غير محله ويتعين رده.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial