Preuve commerciale : Une facture acceptée par cachet et signature engage la société signataire même si elle est libellée au nom d’un tiers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81390

Identification

Réf

81390

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6019

Date de décision

10/12/2019

N° de dossier

2019/8202/3403

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 400 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures en matière commerciale et sur l'opposabilité de la dette au signataire apparent. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de prestations de services. L'appelante contestait sa qualité de débitrice, arguant que les factures étaient libellées au nom d'un syndic de copropriété, et soutenait que ces documents, non acceptés, étaient dépourvus de valeur probante. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures produites en original étaient revêtues du cachet et de la signature d'acceptation de l'appelante. Elle ajoute que ces factures sont corroborées par des attestations de fin de travaux, également signées et tamponnées par la même société. La cour retient que l'appelante, en apposant son cachet sans aucune réserve ni mention de représentation pour le compte du syndic, s'est engagée en son nom propre et ne peut dès lors contester sa qualité de débitrice. Au visa des articles 400 et 417 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que la créancière a rapporté la preuve de l'obligation, tandis que la débitrice, qui n'a pas contesté la matérialité des signatures par les voies de droit, a échoué à prouver l'extinction de sa dette. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5119 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2019 في الملف رقم 4249/8202/2019 القاضي بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 57.600 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعية شركة (س. 1. ب.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست من خلاله الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 57.600,00 درهم الناتج عن فواتير غير مؤداة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، فأجابت المدعى عليها بكون المدعية لم تبين مصدر الدين المزعوم، ونازعت في الوثائق المدلى بها، وتمسكت بأن الفواتير المدلى بها هي مجرد صور شمسية، ملتمسة في الأخير التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.

وبعد إدراج الملف بعدة جلسات، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما ذهب إليه من الحكم عليها بأداء مبالغ غير مستحقة لفائدة المستأنف عليها التي لا تربطها بها أية علاقة ذلك أنه بالرجوع إلى الوثائق المحتج بها من طرف المستأنف عليها، ولاسيما الفواتير الأربعة المزعوم أنها سند الدين، يتبين أنها صادرة في اسم سنديك الملاك المشتركين لإقامة (م. ب.) باعتبارها الجهة المدينة بالمبالغ المضمنة بهذه الفواتير. بالإضافة إلى أنه إذا كانت المستأنف عليها تزعم أنها قامت بأشغال معينة لفائدة الطاعنة، فإنها لم تدل بالعقد المبرم بين الطرفين أو ما يفيد ويوضح ماهية هذه الأشغال وطبيعتها. ومن جهة أخرى، فإن الحكم المستأنف صادر ضد غير ذي صفة لأن المستأنف عليها لا تربطها أية علاقة مع الطاعنة بدليل الفواتير المحتج بها رفقة مقالها التي تثبت جميعها أن الجهة المعنية بالأمر التي كان ينبغي توجيه هذه الدعوى ضدها هو سنديك الملاك المشتركين لإقامة (م. ب.). فضلا عن ذلك فإن الفواتير المحتج بها لا تعتبر حجة في الإثبات أصلا، ما لم تكن معززة بوصولات الطلب وبونات التسليم، وأن يكون أيضا موقع عليها بالقبول، وهذا ما أكده العمل القضائي المتواتر بمختلف درجاته. علاوة على أن الفواتير المدلى بها لا تحمل أية تأشيرة أو توقيع بالقبول عليها من طرف المستأنفة، علما أن الفواتير المستخرجة من دفاتر التاجر ينبغي أن تكون معززة بوصولات الطلب وبونات التسليم، وأن تكون أصولا وليس مجرد صور شمسية، وأن تكون أيضا مستخرجة من دفاتر تجارية ممسوكة بانتظام طبقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة والقانون رقم 88/9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، وبالتالي فان الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب وانتهى إلى ترتیب نتيجة خاطئة بناء على تأويل خاطئ لنص الفصل 417 من ق.ل.ع والمادتين 19 و 20 من مدونة التجارة مخالفا بذلك ما استقر عليه العمل القضائي في هذا الصدد، لهذه الأسباب، تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد بعدم قبول الطلب. وفي جميع الأحوال برفضه وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 03/12/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب أوردت فيها أنه من حقها استخلاص دينها الناتج عن الخدمات المقدمة للطاعنة. وأنها فضلا عن ثبوت مديونيتها اتجاهها، بناء على الفواتير المقبولة من طرفها، فإنها سلمت لها شهادة انتهاء الأشغال التي تزكي وتثبت مديونيتها. ومن جهة أخرى، فإن الفواتير المدلى بها صادرة عنها وحجة عليها في الإثبات، ولا يطعن فيها إلا بالزور، وبالتالي يكون تعليل محكمة الدرجة الأولى تعليلا سليما، ويناسب معه الحكم برد الطعن الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/12/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بموجب مقالها الاستئنافي بكون الفواتير المحتج بها من لدن المستأنف عليها غير موقع عليها بالقبول من طرفها و أنها صادرة في اسم سنديك الملاك المشتركين لإقامة (م. ب.) باعتبارها الجهة المدينة بالمبالغ المضمنة بهذه الفواتير.

وحيث ان مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع تنص على ان الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن ان ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة.

وحيث لئن كانت الفواتير المستخرجة من حسابات التاجر تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء وتكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة فإن البين من وثائق الملف ان المستأنف عليها لإثبات المديونية أدلت بأصول فواتي رصادرة عنها , مؤشر عليها بالقبول من طرف الطاعنة و متطابقة مع شواهد إنجاز أشغال صادرة عن الطاعنة مؤشر عليها وموقعة من طرفها دون أية إشارة بجانب خاتمها تفيد تحفظها بخصوص أنها صادرة في اسم سنديك الملاك المشتركين لإقامة (م. ب.).

وحيث ان الطاعنة التي تنازع في الوثائق المستدل بها في الملف لم تطعن في محتواها بشكل جدي، ولم تنف طابعها وتوقيعها المضمن بها وفق الطرق المحددة قانونا، مما تبقى معه منازعتها غير منتجة، ويتعين استبعادها.

وحيث ان مقتضيات المادة 400 من ق.ل.ع تنص على انه اثبت المدعي الالتزام كان على من يدعي انقضاؤه أو عدم نفاذه في مواجهته ان يثبت ما يدعيه وهو الأمر الذي لم تستطع الطاعنة إثباته، مما تبقى معه المديونية المطالب بها ثابتة، ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أداء مصادف للصواب ويتعين تأييده.

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial