Preuve commerciale : L’acceptation de factures établit la créance et rend inopérant le moyen tiré de la non-conformité des travaux (Cass. com. 2019)

Réf : 45928

Identification

Réf

45928

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

214/3

Date de décision

17/04/2019

N° de dossier

2018/3/3/1724

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 400 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant relevé que des factures relatives à des travaux, étayées par des bons de commande et de livraison, avaient été signées et acceptées par le maître de l'ouvrage, une cour d'appel en déduit exactement que cette acceptation constitue une reconnaissance de dette et établit la créance du prestataire en application de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats. Dès lors, le moyen tiré de la non-conformité des travaux aux spécifications contractuelles devient inopérant pour contester l'obligation de paiement ainsi établie.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/214، المؤرخ في 2019/4/17، ملف تجاري عدد 2018/3/3/1724

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 22-10-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين حميد (ب.) وعزيزة (ش.) الرامي إلى نقض القرار رقم 318 الصادر بتاريخ 13-6-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2018/8202/1585

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي الصادر في 27-3-2019.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17-4-2019.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك .

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية (م.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها كلفت من طرف المدعى عليها (د. م.) بإنشاء أربع بنايات متخصصة لبيع وتسويق منتوجاتها العقارية وأنها نفذت التزامها وفق المتفق عليه و تحوزت ربة المشروع بالبنايات وشغلتها، إلا أنها امتنعت دون مبرر من تمكينها من باقي مستحقاتها رغم إنذارها، والتمست الحكم عليها بأن تؤدي لفائدتها مبلغ 700.000 درهم الممثل لباقي مستحقاتها المالية ومبلغ 50.000 درهم تعويض عن التماطل. وبعد تمام الإجراءات المسطرية قضت على المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 700.000 درهم كأصل الدين و مبلغ 30.000 درهم كتعويض عن التماطل وبرفض باقي الطلبات. بحكم استأنفته المحكوم عليها وبعد الجواب والتعقيب وتبادل المذكرات أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى و الثانية مجتمعتين:

حيث تنعى الطالبة القرار بالخرق الجوهري للقانون بدعوى أنه اعتبر عدم مطابقة الأشغال المنجزة من طرف المطلوبة للمواصفات المتطلبة يدخل ضمن ضمان العيب الخفي المنصوص عليه في الفصل 553 من ق ل ع في حين أن الأمر يتعلق بعيوب ظاهرة لاحظتها العارضة عند تسلم الأشغال و حرّرت بشأنها محاضر كما يتضح من المراسلات المتبادلة بين الطرفين والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بنته على هذه الحيثية وحدها و خلصت إلى تأييد الحكم الابتدائي. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حرفت وقائع النازلة من عيوب ظاهرة إلى عيوب خفية في حين أن العارضة والمطلوبة يناقشون احترام أو عدم احترام المواصفات التقنية المتفق عليها و إنجازها أو عدم إنجازها في الوقت المحدد و التحفظات المسجلة عند التسليم وعلاقتها بالمبالغ المطالب بها. فتحريف المحكمة للوقائع ترتب عنه اعتماد فصول قانونية غير منطبقة على وقائع الدعوى وجعل تعليل قرارها سيئا عرضة للنقض.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و التي كان معروضا عليها البت في طلب أداء مستحقات مالية ناتجة عن إنجاز أشغال لم تأت بالتعليل المنتقد وحده و إنما بتعليل آخر جاء فيه (( ... إن الثابت من وثائق الملف ولا سيما المقايسات الموجهة للطاعنة و التي تحدد الأشغال وكلفة إنجازها الموقعة و المقبولة من طرف هذه الأخيرة أنها تعاقدت مع المستأنف عليها ووافقت على المقايسات المشفوعة بفواتير مقبولة.. وأن المحكمة مصدرة للحكم المطعون فيه لاحظت عن صواب من أوراق الملف المعروضة أمامها أن المدعية المستأنف عليها - قد عززت دعواها بفاتورات موقعة من طرف المدعى عليها – المستأنفة – ومدعمة بوصولات الطلب والتسليم ورتبت على ذلك أحقيتها في المطالبة بالدين المترتب بذمة الطاعنة التي لم تثبت انقضاءه وفق مقتضيات الفصل 400 من ق ل ع و بذلك تكون المحكمة قد طبقت صحيح أحكام الفصل 417 من ق ل ع الذي ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة الرسمية و العرفية و من المراسلات والفواتير المقبولة ، و لا علاقة لها بمطابقة الأشغال المنجزة للمواصفات المتفق عليها من عدمها مما يبقى معه ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص غير ذي أساس. )) التعليل الذي استندت فيه المحكمة على الفواتير الموقعة بالقبول من طرف الطالبة و المدعمة بوصولات الطلب والتسليم معتبرة أن توقيعها على الفواتير بالقبول مثبت للمديونية مطبقة أحكام الفصل 417 من ق ل ع ، والطالبة لم تنتقد تعليل المحكمة أعلاه والكافي وحده لإقامة القرار و الوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial