Prescription – Point de départ – Dette issue d’un compte courant – Qualification subordonnée à la caractérisation de remises réciproques (Cass. com. 2014)

Réf : 52699

Identification

Réf

52699

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

230/1

Date de décision

17/04/2014

N° de dossier

2013/1/3/1409

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de base légale et vice de motivation, l'arrêt qui, pour écarter la prescription quinquennale d'une créance commerciale, la qualifie de dette issue d'un compte courant dont le délai de prescription ne court qu'à compter de sa clôture, sans caractériser l'existence d'un tel compte par la constatation de remises réciproques et enchevêtrées des parties, destinées à se fondre en un solde unique et définitif.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 793-2013 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11-02-2013 في الملف عدد 1939-2012-14 أن المطلوبة (ت. إ. أ.) تقدمت بتاريخ 2011/01/23 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرضت فيه أن المدعى عليها (ل. ت.) وكيلة لها بالدار البيضاء، وأنها أصبحت مدينة لها نتيجة المعاملات التي تمت بينهما بمبلغ 110.558،77 درهما، امتنعت عن أدائه لها رغم جميع المحاولات الودية المبذولة معها، والتمست الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب وتعويض عن التماطل قدره 1000.00 درهم، وبعد جواب المدعى عليها الذي تمسكت فيه بالتقادم، صدر حكم قضى برفض الطلب، استأنفته المدعية ، فألغته محكمة الاستئناف التجارية و قضت على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ 110.558،77 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وأدائها لها أيضا تعويضا عن التماطل قدره 300،00 درهم، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها تمسكت بسقوط الدين بالتقادم استنادا للمادة الخامسة من مدونة التجارة، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت " أن المبلغ المطالب به ليس دينا تجاريا، وإنما دينا ناتجا عن حساب جار لا يسري بشأنه التقادم إلا من ابتداء من تاريخ قفل الحساب في نازلة الحال، مادام أن أي واحد من طرفي المعاملة سبب المديونية موضوع النزاع ليس مؤسسة بنكية، كما أن استظهار المطلوبة بكشف الحساب كان فقط لأجل إثبات وجود الأقساط المطالب بقيمتها، وليس لإثبات أن التعامل يتم بينهما عن طريق حساب جار، وعلما كذلك أن علاقتهما تبقى دائما خاضعة للمقتضيات الخاصة بوكلاء التأمين الواردة بمدونة التأمين، وبالتالي فمادام أن الأقساط المتعلقة بوليصات التأمين يرجع تاريخ استحقاقها لسنة 2004 ، ولم تطالب بها المطلوبة إلا في بحر شهر نونبر 2010 ، بينما لم ترفع الدعوى حسب المقال إلا بتاريخ 2012/04/1 أي بعد انصرام ما يربو عن ثمان سنوات خلت عن تاريخه، فتكون تبعا لذلك قد سقطت بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة الخامسة من مدونة التجارة، و المحكمة بعدم مراعاتها لذلك تكون قد عرضت قرارها للنقض .

حيث تمسكت الطالبة بمذكرتها المدلى بها بجلسة 2012/06/11 بأن الدين موضوع النزاع ناتج عن معاملة تجارية ولا علاقة له بالحساب الجاري، ودفعت بأنه طاله التقادم الخمسي المنصوص عليه بمدونة التجارة، غير أن المحكمة ردت ذلك، واعتبرت أن الدين موضوع المطالبة ناتج عن حساب جار، لا يسري بشأنه أمد التقادم إلا ابتداء من تاريخ حصر الحساب، في حين لم تبرز الأساس الذي اعتمدته لاعتبار الحساب المنبثق عن العلاقة الرابطة بين الطرفين حسابا جاريا تقيد فيه ديونهما المتبادلة على شكل أبوب دائنة ومدينة، تتقاص فيما بينها ليصبح الرصيد النهائي وحده محلا للتسوية ، ،فضلا عن أنه لا يمكن إخضاع قفل الحساب لإرادة المطلوبة لتحدد تاريخ قفله في 2010/10/31، أي بعد انصرام ما يزيد عن ست سنوات عن تاريخ آخر معاملة تمت بين الطرفين، ودون أن تثبت بمقبول أن هناك مدفوعات من الطرفين استمرت لغاية تاريخ قفل الحساب المذكور، مما يبقى معه تاريخ قفله غير محقق، و المحكمة لما لم تراع مجمل ما ذكر، واعتبرت أن تاريخ قفل الحساب المذكور يشكل منطلقا لبدء سريان أمد التقادم، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعداميه وجعلته منعدم الأساس عرضة للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial