Prescription de la lettre de change : Le moyen tiré du défaut de protêt ne renverse pas la présomption de paiement fondant la prescription annale de l’action du porteur contre l’endosseur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73609

Identification

Réf

73609

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

26

Date de décision

07/01/2019

N° de dossier

2018/8223/5856

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 - 528 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription annale soulevée par l'endosseur des effets. Devant la cour, le porteur appelant soutenait que la prescription applicable était triennale et que l'exception tirée du défaut de protêt par l'endosseur valait reconnaissance de la dette, emportant renversement de la présomption de paiement attachée à la prescription courte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'action du porteur contre l'endosseur est soumise à la prescription d'un an prévue par l'article 228 alinéa 2 du code de commerce. La cour rappelle que la présomption de paiement, fondement de la prescription courte, n'est renversée que par une contestation portant sur l'existence même de la créance ou sur l'absence de provision. Dès lors, une discussion relative au seul défaut de protêt, qui est une formalité de recouvrement sans lien avec le fond du droit, ne saurait faire échec à la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت بنك (ت. و.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي بتاريخ 14/11/2018 تطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2018 تحت عدد 3216 في الملف عدد 1415/8216/2018 , القاضي بإلغاء الامر بالأداء رقم 3131 الصادر بتاريخ 27/10/2017.

في الشكل:

حيث ان مقال الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني ما دام لم يثبت تبليغه بعد للطاعنة كما انه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء , فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر بالأداء و الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال عرضت من خلاله أنها تتعرض على الأمر بالأداء رقم 3131 الصادر بتاريخ 27/10/2017 في الملف عدد 3131/8102/2017 و القاضي بأدائها مبلغ 236.100,00 درهم ، لان طلب المتعرض ضده قد طاله التقادم طبقا للمادة 228 من مدونة التجارة.

وبناء على المذكرة الجوابية للمستأنف عليها اشارت الى ان من بين اطراف الملف شركة (د. ل. و.) , مدعية ان العارضة اختلطت عليها الامور.

و بناء على بعد تبادل المذكرات و الردود و حجز الملف للمداولة , اصدرت المحكمة حكمها بإلغاء الامر بالأداء , و هو الحكم المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بكون تعليل الحكم المطعون فيه اعملت فيه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 228 من مدونة التجارة , دون اعمال الفقرة الاولى من نفس المادة لكون العارضة اوضحت ان استيفاء الكمبيالات لكافة البيانات القانونية الالزامية يجعلها خاضعة للقواعد الصرفية بما فيها التقادم الثلاثي المبني على قرينة الوفاء , فبالرجوع لمقال التعرض فالمستأنف عليها اسست تعرضها الى جانب الدفع بالتقادم على الدفع بعدم سلوك مسطرة الاحتجاج من جانب العارضة , و هو ما يعني انها تنازع في شكلية المطالبة بالدين مما يهدم قرينة الوفاء المؤسس عليه الدفع بالتقادم القصير الذي هو سنة واحدة الذي اخذت به محكمة الدرجة الاولى , كما ان التمست المستأنف عليها الحكم بإحالة الاطراف على انظار قضاء الموضوع قصد التقاضي بشان الدين المطالب به طبقا لإجراءات العادية , مما يعني ان المستأنف عليها تقر بوجود دين و هو ما يهدم قرينة الوفاء.

ملتمسة الحكم بقبول الاستئناف شكلا , و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض طلب التعرض و تحميل المستأنف عليها الصائر.

مرفقة مقالها بنسخة طبق الاصل من الحكم المستأنف.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليها ورد فيها كون العارضة مظهرة للكمبيالات موضوع النزاع المقدمة في اطار عمليات الخصم التجاري و هو ما يوجب اعمال نص المادة 228 من مدونة التجارة بكون التقادم على المظهرين و الساحب هو سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق , و العارضة نازعت في التوصل بمقابل الوفاء و ليس واقعة الوفاء , ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنف الصائر.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 31/12/2018 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية تسلم نسخة منها نائب المستأنفة و التمس اجلا للتعقيب , فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/01/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث ان المستأنفة سلكت مسطرة الامر بالأداء استنادا على كمبيالات ظهرت لها من طرف المستأنف عليها بصفتها مستفيدة وفقا لما هو مقر به بمقالها المؤشر عليه بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/10/2017 , و حددت بمقالها الاستئنافي كون نطاق دعواها هو القواعد الصرفية , و ليس قواعد عقد الخصم البنكي المنصوص عليها بالمادة 528 من مدونة التجارة.

و حيث انه بتطبيق قواعد التقادم الصرفي كما هي منصوص عليها بالمادة 228 من مدونة التجارة , فان مركز المستأنف عليها كمظهرة اتجاه مركز المستأنفة كمظهر لها و حامل في نفس الوقت , يجعل تطبيق الفقرة الثانية من المادة المذكورة التي جعلت مدة التقادم محددة في سنة واحدة هي واجبة الاعمال و ليس الفقرة الاولى من ذات المادة , و هو ما سلكته عن حق المحكمة المطعون في حكمها , بمقارنة تاريخ استحقاق الكمبيالات بتاريخ التقدم بمقال الامر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض , مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة في هذا الشق على غير اساس و يتعين رده.

و حيث انه من المستقر عليه قضاء , ان الذي يهدم قرينة الوفاء المبني عليها التقادم القصير الامد هو مناقشة مثيره للمديونية او عدم وجود مقابل الوفاء , و ان مناقشة المستأنف عليها انما انصبت فقط على عدم سلوك مسطرة الاحتجاج التي لا علاقة لها بالدين , مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير اساس و يتعين رده.

و حيث انه تبعا لما سبق , فما قضى به الحكم المستأنف على صواب , و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا تصرح:

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف , و تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial