Réf
52243
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
569
Date de décision
21/04/2011
N° de dossier
339-3-3-2010
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Tiré, Serment décisoire, Renversement de la présomption, Rejet, Provision, Présomption de paiement, Prescription, Moyen nouveau, Lettre de change, Effet de commerce, Aveu du débiteur, Action en paiement, Acceptation
La prescription des actions nées d'une lettre de change, fondée sur une présomption de paiement en vertu de l'article 228 du Code de commerce, ne peut être combattue que par l'aveu du débiteur ou par le serment décisoire. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel déclare l'action en paiement prescrite en l'absence de tels éléments, le simple retour de l'effet pour défaut de provision étant insuffisant à renverser ladite présomption, d'autant que l'acceptation du tiré fait présumer l'existence de la provision en application de l'article 166 du même code.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27-10-2009 في الملف عدد 5896-08-8 أن الطالب (م. م.) تقدم بمقال إلى تجارية البيضاء عرض فيه أنه في إطار التسهيلات التي يقدمها لزبنائه أصبح دائنا للمطلوبين (ت. ا. ب.) و(ر.) بمبلغ 66650 درهم الناتج عن كمبيالة مخصومة وغير مؤداة مع الفوائد والتوابع والمكفولة من عبد الحق (م.) بموجب كفالة شخصية وتضامنية تتعلق بجميع الديون المترتبة على شركة التجهيزات المذكورة ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له مبلغ 66650 درهم تضامنا مع الفوائد من تاريخ حلول كل كمبيالة والضريبة على القيمة المضافة وتعويض قدره 4000 درهم فأصدرت المحكمة التجارية حكما بالاستجابة لطلب أداء مبلغ الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم كل كمبيالة والإكراه البدني في حق المدعى عليه الثالث استأنفه المطلوبان فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه اعتبر أن الدعوى طالها التقادم طبقا للمادة 228 من م.ت وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد قطعه، والحال أن التقادم المذكور مبني على قرينة الوفاء وأن الطالب لما قدم الكمبيالة للاستخلاص رجعت بدون أداء مما يفيد أن المطلوبة لم يكن لديها مقابل وفاء مما كان معه يجب على المحكمة أن تقف قبل تطبيق المادة 228 المذكورة على المطلوبة على مقابل الوفاء في تاريخ استحقاق الكمبيالة، أما تمسكها بالتقادم دون الدماء الأبهاء.
المدين المزعوم أن يؤدي اليمين على براءة ذمته من المدين، كان ملزما بأدائها كما يلزم ورثته وذوو حقوقه بأداء اليمين على أنهم يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة موروثهم من الدين " ومؤدى الفقرة المذكورة أن تقادم الحقوق الناتجة عن الكمبيالة في مواجهة الملتزمين مبني على قرينة الوفاء، والقرينة المذكورة لا يمكن دحضها إلا بإقرار الملتزمين أو بعضهم بعدم الوفاء بالدين سواء أكان ذلك الإقرار صريحا أو ضمنيا أو بتوجيه اليمين إلى أولئك الملتزمين أو إلى ورثتهم في حالة وفاتهم، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت التقادم متحققا وألغت الحكم المستأنف القاضي على المطلوبين بالأداء وحكمت من جديد برفض الطلب في مواجهتهما تكون قد سايرت مجمل ما ذكر مادام أنه لم يصدر أي إقرار من المطلوبين بعدم الأداء ولا تم توجيه اليمين الحاسمة إليهما، أما مقابل الوفاء وعدم وجوده فهو يهم علاقة الساحب بالمسحوب عليه ومادام أن المسحوب عليه وهو (ر.) قد وقعت بالقبول على الكمبيالة فإن ذلك يفترض حسب الفقرة الخامسة من المادة 166 من م ت وجود مقابل الوفاء ولا يحول رجوعها دون أداء من القول بوجود المقابل المذكور باعتبار أن ذلك متعلق بالمسحوب عليها التي لم يكن لها رصيد كاف في حسابها لأداء مبلغ الكمبيالة وهو مسألة مختلفة عن وجود مقابل الوفاء الشيء الذي يكون معه القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه الكفاية والوسيلة على غير اساس.
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 166 من م ت بدعوى أن المطلوبة الأولى عليها إثبات وجود مقابل الوفاء وقت استحقاق الكمبيالة التي بقبولها تصبح ملزمة بأدائها وهو ما لم تقف عليه المحكمة وأخذت بالدفع بالتقادم رغم عدم أحقيتها تبعا لما ذكر في التمسك به لأن ذلك مشروط بإثبات وجود مقابل الوفاء الذي عجز المطلوبان عن إثباته وليس له دليل بالملف إضافة إلى أن الدين مضمون في مواجهتهما برهن عقاري وبالتالي فلا محل فيه للتقادم وهو ما لم تعره المحكمة أي اعتبار مما يجعل القرار عرضة للنقض.
لكن حيث كما سبق في الجواب على الوسيلة الأولى فإنه بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة 166 من م ت فإنه " يفترض القبول وجود مقابل الوفاء" والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال الكمبيالة أن (ر.) وقعت بالقبول على الكمبيالة باعتبارها مسحوبا عليها تكون قد راعت المادة 166 من م ت مادام توقيع المسحوب عليها بالقبول على الكمبيالة يفترض معه أن الساحبة وهي المطلوبة الأولى قد قدمت مقابل الوفاء، وبخصوص الكفالة الرهنية والعقد المدلى به لإثباتها فلم يتم التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع وأثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى مما يجعل القرار غير خارق للمقتضى المحتج بخرقه والوسيلة على غير أساس إلا فيما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
66347
Gérance libre : La preuve du paiement des redevances ne peut être rapportée que par un écrit et non par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66346
Contrat de gérance libre : Le gérant n’est pas responsable du retard dans la restitution des clés lorsque le contrat impose au bailleur de prendre l’initiative de leur récupération (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Restitution du dépôt de garantie, Restitution des clés, Responsabilité du bailleur, Résiliation du contrat, Interprétation des clauses contractuelles, Initiative de la restitution, Indemnité d'occupation, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Exonération de responsabilité du gérant, Droit de rétention
66345
Force probante de la facture – Le simple cachet apposé sur une facture ne vaut pas signature et ne suffit pas à prouver l’exécution des prestations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66344
Responsabilité du commissionnaire de transport : l’obligation de résultat couvre la perte des marchandises entreposées chez un tiers avant livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66510
La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025