Réf
74117
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
297
Date de décision
28/01/2019
N° de dossier
2018/8202/5265
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renversement de la présomption de paiement, Recevabilité de l'appel, Qualité pour recevoir la notification, Preuve de l'obligation, Présomption de paiement, Prescription courte, Notification du jugement, Honoraires, Factures, Dénégation de la dette, Commissaire aux comptes
Base légale
Article(s) : 115 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 388 - 390 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la régularité de la notification du jugement. Elle déclare l'appel recevable en retenant que la notification à une personne non salariée de la société destinataire, bien que présente au siège social, est irrégulière et n'a pu faire courir le délai d'appel. Au fond, le débat portait sur l'existence de la créance et l'application de la prescription annale des honoraires d'expert. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de mandat en relevant que la société débitrice avait accusé réception sans réserve des rapports annuels établis par le commissaire aux comptes, ce qui vaut preuve de la prestation. Surtout, la cour retient que la prescription annale prévue à l'article 388 du Dahir des obligations et des contrats est fondée sur une présomption de paiement. Dès lors, en contestant l'existence même de la dette et de la relation contractuelle, la débitrice a elle-même renversé cette présomption, rendant le moyen tiré de la prescription inopérant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبتها بتاريخ 09/10/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22-02-2018 تحت عدد 1556 في الملف عدد 10638/8202/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 145.204,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
و بناء على مقال الطعن في إجراءات التبليغ المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26-11-2018
في الشكل
حيث تمسكت المستأنفة بكون كاتب المفوض القضائي ليست له الصفة لتبليغ الأحكام و ان المبلغ إليه المسمى عبد الواحد (ك.) ليس مستخدما لديها و لا صلة لها به .
و حيث إن مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون 03.81 تخول لكاتب المفوض القضائي القيام بجميع إجراءات التبليغ التي يمكن للمفوض القضائي ان يباشرها بنفسه بموجب القانون المذكور .
و حيث إنه بالرجوع إلى لائحة الأجراء المصرح بها للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يتضح صحة ما أثارته المستانفة ذلك ان المبلغ إليه عبد الواحد (ك.) ليس ضمن مستخدميها بل بإنه مستخدم لدى شركة (إ. أ. م.) و ما يعزز ذلك أنه رفض وضع طابع الشركة على شهادة التسليم حسب ما هو مسطر بها و بالتالي فإن هذا الأخير ليست له الصفة للتبليغ و إتخاذ شركتين نفس العنوان مقرا لهما لا تأثير له على التبليغ الذي يبقى غير صحيح و ليس من شأنه تحريك أجل الإستئناف الذي يبقى مفتوحا ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها بصفتها مدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/11/2017، تعرض من خلاله أنها تقوم بمراقبة الحسابات وتقديم التقارير والمصادقة عليها لفائدة الشركة المدعى عليها وقد ترتب بقيمة هذه الأخيرة مقابل هذه الخدمات ما مجموعه 145.204,00 درهم بمقتضى الفواتير التالية: - الفاتورة رقم 1323.04.2013 F المؤرخة في 30/04/2013 بمبلغ 48.600,00 درهم. – الفاتورة رقم F 130000328 المؤرخة في 30/05/2014 بقيمة 48.348,00 درهم. – الفاتورة رقم F14000308 المؤرخة في 30/04/2015 بقيمة 48.256,00 درهم. وأن المدعية بادرت إلى إنذار المدعى عليها من أجل أداء ما بذمتها حرر به المفوض القضائي محضرا يفيد رفض المدعى عليها التوصل، وأن تماطل المدعى عليها ثابت بمقتضى الإنذار ملتمسا الحكم عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 145.204,00 درهم مع مبلغ 10.000,00 درهم تعويض عن التماطل والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وتحميلها الصائر. مرفقا مقاله بفواتير ومحضر المفوض القضائي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها جاء فيها من حيث الشكل أن المدعية تقدمت بمقال مرفق بصور شمسية للوثائق بشكل مخالف للفصلين 440 و442 من ق ل ع لكون الحجة لا تثبت إلا للوثائق الأصلية أو المشهود على مطابقتها للأصل كما أنها لم تدل بما يفيد تكليفها من طرف العارضة للقيام لفائدتها بالخدمات موضوع الفواتير أعلاه مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعية جاء فيها أنها تدل بأصل الفواتير المثبتة للدين، كما تدل بمقرر تعيينها كمراقب للحسابات من طرف الجمع العام للمساهمين، وقامت تبعا لذلك بإنجاز مجموعة من التقارير الحسابية كخدمات قدمتها للمدعى عليها مما يتعين معه رد جميع دفوعات المدعى عليها، والحكم وفق طلب المدعية. مرفقا مذكرته بأصل فواتير، محضر الجمع العام ونسخة من التقارير العامة لمراقب الحسابات.
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه
إستانفته المدعى عليها و جاء في أسباب إستئنافها أن الحكم المطعون فيه لم يكن معللا لأن الفواتير المدلى بها لا تحمل تأشيرتها بالتوصل او القبول و أن هناك إختلاف بين أصول الفواتير وصورها مما يؤكد انها من صنعها ولا يمكن مواجهتها بها طالما انها غير مقبولة من طرفها كما ان الفواتير المدلى بها مؤرخة ما بين 2013 و 2015 عن خدمات انجزت عن سنوات 2012 و 2013 و 2014 و إن كانت فعلا بذمة المدعى عليها فإنها ستكون موضوع رقم معاملات في التصريحات الضريبية للسنوات المذكورة، مستشهدا بالفصل 23 من ظهير 1.59.430، وأن المدعية ملزمة بالإدلاء بالتصاريح الضريبية عن سنوات 2012-2013-2014 و 2015 وهي السنوات موضوع الفواتير، وأن المادة 6 من قانون رقم 24.86 والمتعلق بالضريبة على الشركات في فقرته الأولى ينص على رقم المعاملات المتكون من المداخيل والديون، وأنه من خلال التصريح الضريبية المذكورة سيتبين ما إذا كانت المدعية قد أدرجت مبالغ الفواتير في خانة الديون المصرح بها، مذكرا بالقانون المتعلق بالمحاسبة 88.9 في مادته الأولى، وكذا المادة 19 من مدونة التجارة. كما ان المستانف عليها لم تدل بما يفيد تكليفها من طرف العارضة بالمهمة عن السنوات المطالب بها و ان مقرر تعيينها المدلى به من قبلها يتعلق بسنة 2008 فقط و ان مهمته كانت محصورة انذاك في إعداد تقرير في الجمع العام السنوي المقبل عن حسابات اول نشاط للشركة ووضعيتها و ان هذا التكليف لا يتعلق بإعداد التقارير الحسابية etats financiers و فيما يخص التقادم فإن المحكمة ردت الدفع بالتقادم بعلة ان المستانفة بجوابها هدمت قرينة الوفاء و ان المحكمة اغفلت ما دفعت به الطاعنة بهذا الخصوص ذلك انها تؤكد انها وفت جميع إلتزاماتها و ادلت بسخ شيكات تفيد الوفاء و انها بعد تمسكها بقرينة الوفاء أثارت الدفع بالتقادم المتعلق باتعاب الخبراء و فيما يخص الأداء فإن المحكمة ردت الدفع المتعلق بالأداء بعلة أن المستفيد من الشيكين هما شركة (س. ح. م.) و ليس المستانف عليها و الأمر بخلاف ذلك لكونهما يتواجدان بنفس المقر و مسيرين من نفس الأشخاص و انهم لم ينفصلوا عن السيد (ح.) إلا بتاريخ 16-05-2016 و فيما يخص التقادم فإن الفواتير المدلى بها مؤرخة ما بين 2013و 2015 وقد طالها التقادم كما ان المستانف عليه هو مراقب حسابات وأن القانون المنظم لمهنة مراقب الحسابات يشترط فيهم توافر صفة خبير ولا يمكن مزاولة مهام مراقب الحسابات ما لم يكن مقيدا في جدول هيأة الخبراء المحاسبيين طبقا للمادة 160 من القانون رقم 95.17، وأنها تتمسك بالدفع بالتقادم طبقا للفقرة 4 من الفصل 388 من ق ل ع، وأن سريان التقادم يبتدئ من تاريخ تقديم الخدمة، مما تكون معه جميع الخدمات المزعومة موضوع الفواتير قد طالها التقادم، ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب و ارفقت المقال بنسخة من حكم .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المستانف عليها بجلسة 19-11-2018 ورد فيها أن العارضة قامت بتبليغ الحكم الإبتدائي للمستانفة عن طريق المفوض القضائي السيد رضوان (ز.) و ان هذا الخير إنتقل إلى المقر الإجتماعي للمستأنفة بتاريخ 16-05-2018 ووجد السيد عبد الواحد (ك.) الذي صرح بانه اجير عند المستانفة و ادلى ببطاقته الوطنية ووقع على شهادة التسليم مما يجعل مسطرة التبليغ صحيحة و تمت بصفة قانونية و مادامت المستانفة بلغت بتاريخ 16-05-2018 و تقدمت بإستئنافها بتاريخ 09-10-2018 يكون الإستئناف قد قدم خارج الأجل القانوني لذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الإستئناف و أرفقت المذكرة بصورة من شهادة التسليم
و حيث تقدمت المستتأنفة بمذكرة مع مقال رامي إلى الطعن في إجراءات التبليغ مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26-11-2018 ورد فيه أنها لم تبلغ بالحكم الإبتدائي و انها بادرت إلى إستئنافه تلقائيا قبل ان تفاجأ بإعذار بالتنفيذ بلغ إليها بتاريخ لاحق إذ بلغت بالإعذار بتاريخ 12-10-2018 و لم يكن في علمها واقعة التبليغ و عند إطلاعها على ملف التبليغ تبين لها أن كاتب مفوض قضائي يسمى رشيد (ز.) يدعي انه بتاريخ 16-05-2018 إنتقل إلى الشركة و إلتقى بشخص يدعي أنه اجير بالشركة حسب ذكره و ادلى بوطنيته كما صرح كاتب المفوض أن هذا الشخص رفض وضع الطابع و انها تطعن في هذا التبليغ الذي لا يمت للواقع بصلة و ان كاتب المفوض تنقصه التجربة و أن المشرع أوجب تبليغ الأحكام بواسطة المفوض القضائي و ليس الكاتب و أنها لا تتوفر على أي أجير يحمل الإسم المضمن بشهادة التسليم و لتاكيد ذلك تدلي بلائحة الأجراء الذي يشتغلون لحسابها و لا يوجد ضمنهم عبد الواحد (ك.) و مستعدة لتأكيد ذلك بجلسة البحث و ان الأجراء الذي يشتغلون لديها هم المدرجة اسماؤهم باللائحة المدلى بها و المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و انه بعد بحثها إكتشفت ان المدعو عبد الواحد (ك.) يشتغل لدى شركة اخرى حسب تصريح صادر عن الصندوق الضمان الإجتماعي و فيما يخص الجواب أكدت ما سبق فيما يخص كون الفواتير غير مقبولة و أنها وفت بجميع ما عليها و ان الدين تقادم ملتمسة التصريح ببطلان إجراءات تبليغ الحكم عدد 1556 و الحكم تبعا بقبول الإستئناف و من حيث التعقيب إلتمست إلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و إحتياطيا إجراء خبرة حسابية للوقوف على صحة المبالغ المضمنة بالفواتير و مدى علاقتها بالأشغال المضمنة بها و أرفقت المقال نسخة من لائحة الأجراء – صورة من قرار – صورة من تصريح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
و حيث تقدمت المستأنف عليها بمذكرة رد بجلسة 31-12-2018 ورد فيها أن قرار محكمة النقض المستدل به يتعلق بالإنذارات ليس إلا و بخصوص كون المبلغ إليه يشتغل لدى شركة (إ.) فإنه يقتضي الملاحظات الآتية ذلك انه بالإطلاع على مقال رامي إلى إيقاف التنفيذ الذي تقدمت به المستأنفة أن هذه الأخيرة تؤكد بان المستخدمة الوحيدة التي تتواجد بالمقر الإجتماعي هي السيدة أمال (ص.) و أن المقر الإجتماعي للمستأنفة هو نفس المقر الذي تم فيه التبليغ و هو كذلك نفس المقر الوارد بالمقال الإستئنافي و ان شركة (إ. أ. م.) تتواجد بنفس المقر الذي تتواجد به المستأنفة و انه سبق للعارضة أن قامت في مسطرة سابقة بتبليغ المقال الإستئنافي و إستدعاء الأطراف إلى شركة (إ. أ. م.) في مقرها الإجتماعي الكائن زنقة [العنوان] البيضاء و ان نفس السيدة أمال (ص.) التي توصلت بالإستدعاء في المسطرة المذكورة عن شركة (إ. أ. م.) توصلت في مسطرة سابقة عن المستأنفة و ان ما تدعيه المستأنفة لا أساس له و أنه اصبح من الضروري إجراء بحث ملتمسة إجراء بحث حول واقعة التبليغ للوقوف على صحة حجج الطرفين و أرفقت المذكرة بصور من شهادتي التسليم و صورة من مقال .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/01/2019 حضر نائب الطرفان و أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكد فيها أن العنوان الذي تتواجد به العارضة تتخذ منه عدة شركات مقرا لها و منها من تتخذه محل المخابرة مع شركات أخرى لا دخل لها بها و بخصوص الخبرة أن المستأنف عليها سبق لها و ان تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإبتدائية في مواجهة العارضة من أجل أداء مبلغ 73.187 درهم و ان المحكمة امرت بإجراء خبرة خلصت إلى المديونية في مبلغ 39.000 درهم فقط ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي . تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/01/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف نقصان التعليل لإستناده إلى فواتير غير مقبولة من قبلها و دون إثبات بما يفيد تكليفها بالمهمة من قبلها أو ان مبالغها كانت موضوع تصاريح ضريبية بها كما أنها طالها التقادم المنصوص عليه بالفصل 388 من ق ل ع و ان المستأنف عليها هي المستفيدة من الشيكات التي تم بها الأداء .
لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة و هي شركة مساهمة و في إطار جمعها المؤرخ في 11-08-2008 قام الشركاء فيها بتعيين المستانف عليها كمراقب للحسابات و عهدت إليه بموجب قرار التعيين القيام بإعداد تقرير عن الحسابات المالية للشركة و هي المهمة التي دأبت المستانف عليها على النهوض بها كما يتجلى من التقارير العامة السنوية التي كانت تعدها عن الحسابات السنوية للشركة خلال سنوات 2012 و 2013 و 2014 و التي كانت تتوصل بها المستانفة و تضع تأشيرتها عليها دون أي تحفظ . و ان أتعاب هذه المهام هي موضوع الفواتير رقم 1323.04.2013 F المؤرخة في 30/04/2013 بمبلغ 48.600,00 درهم. – الفاتورة رقم F 130000328 المؤرخة في 30/05/2014 بقيمة 48.348,00 درهم. – الفاتورة رقم F14000308 المؤرخة في 30/04/2015 بقيمة 48.256,00 درهم و يبقى بالتالي ما أثارته المستانفة بخصوص المديونية بكونها تتعلق بفواتير غير مقبولة و غير معززة بالتصاريح الضريبية و بما يفيد التكليف غير ذي جدوى أما ثبوت المديونية بما ذكر تماشيا مع ما يقضي به الفصل 417 من ق ل ع كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه وتتنفي معه الحاجة إلى إجراء خبرة حسابية . أما قولها بكونها أبرأت ذمتها بموجب شيكات فمخالف للواقع لأن المستفيد من الشيكين بمبلغ 57600 درهم و 29030 درهم هي شركة (س. ح. م.) و ليست المستانف عليها و لا يشفع القول بوحدة المسيرين و التواجد بنفس المقر الإجتماعي مادام ان لكل شركة ذمتها المالية المستقلة .
وحيث إن التقادم المحتج به من قبل المستانفة و المنصوص عليه بالفقرة 4 الفصل 388 هو من التقادم القصير المبني على قرينة الوفاء القابلة لإثبات العكس بدليل ما ورد في الفصل 390 من ق ل ع و انه امام منازعة المستأنفة في المديونية و في تكليفها للمستانف عليها بالمهام المحاسبتية موضوع الفواتير و إنكار المعاملة التجارية معها تكون قد هدمت هذه القرينة القائمة لصالحها مادام قد ثبت عكسها بما ذكر فلا يبقى أي وجه للتمسك بالتقادم و هذا ما إعتمدته محكمة النقض في قرار لها عدد 516 مؤرخ في 23-04-2003 ورد فيها " لكن حيث إن أمد التقادم الفصل 388 ق ل ع مبني على قرينة الوفاء حسبما يستخلص من صريح الفقرة الثانية من الفصل 390 من نفس القانون و محكمة الإستئناف التجارية التي ثبت لها أن التقادم المتمسك به من الطاعن أسس و بني على قرينة الوفاء إتضح لها من المقال الإستئنافي المقدم من طرفه أنه نفى مديونية تجاه المطلوب بالمبالغ التي يطالبه بها هذا الأخير بإدعائه عدم إدلاء المستانف ضده بما يثبت قيمة الأشغال و الحال أنه أدلى بها و إستخلصت من ذلك دحضا لقرينة الوفاء لم يخرق قرارها أي مقتضى و عللته تعليلا كافيا و سليما و بنته على أساس قانوني سليم و الوسيلة على غير أساس " و يكون بالتالي ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من مديونية بمبلغ 145.204,00 درهم موافقا لصحيح القانون و جاء معللا تعليلا سليما من الناحية الواقعية و القانونية و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول مقال الطعن بالتبليغ و كذا المقال الاستئنافي.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025