Préjudice professionnel : office du juge face à un rapport d’expertise médicale incomplet (Cass. crim. 2003)

Réf : 15960

Identification

Réf

15960

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

687/11

Date de décision

16/04/2003

N° de dossier

19620/11/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 10 - Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur
Article(s) : 4 - Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع | Page : 204

Résumé en français

Il résulte de l'article 10 du dahir du 2 octobre 1984 et de l'article 4 du décret du 14 janvier 1985 que l'incidence sur la vie professionnelle de la victime d'un accident est indemnisée si elle résulte soit d'une défiguration, soit d'une incapacité permanente. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation de ce préjudice au seul motif que le rapport d'expertise, tout en constatant l'existence de cette incidence, est taisant sur son origine, sans ordonner une mesure d'instruction complémentaire pour la déterminer. En statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une motivation viciée et l'a privée de base légale.

Résumé en arabe

بمقتضى المادة 10 من ظهير 02/10/1984 فإن التأثير على الحياة المهنية للمصاب إما أن يكون ناتجا عن تشويه الخلقة أو ناتجا عن العجز الدائم، وبمقتضى المادة الرابعة من مرسوم 14/01/1985 فإنه يجب على الخبير أن يبين هل كان لتشويه الخلقة آثار سيئة على حياة المصاب المهنية أم لم ينشأ عن ذلك سوى عيب بدني، وأن يوضح هل اضطر العجز البدني الدائم المصاب إلى تغيير مهنته كليا أو كانت له آثار سيئة على حياته المهنية، مع بيان طبيعة ذلك ودرجة خطورته.
الإشارة في الخبرة المنجزة على الطاعن إلى وجود تأثير مهم على حياة المصاب المهنية من جراء الحادثة دون بيان ما إذا كان ناتجا عن التشويه أم عن العجز البدني الدائم يجعلها ناقصة.
رفض القرار المطعون فيه منح الطاعن تعويضا عن الضرر المهني بعلة أن الخبير لم يربطه بالتشويه الجمالي ولا بالعجز البدني الدائم، ولكون تحديد التعويض لا يتم إلا على أساس ما حددته الخبرة الطبية الواجب التقيد بما جاء فيها من معطيات تقنية، دون التأكد من مصدر التأثير على الحياة المهنية للطاعن، يجعل تعليل القرار فاسدا ويعرضه للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 687/11، الصادر  في 16/04/2003، بالملف الجنحي 19620/11/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض بواسطة الأستاذ الغالي العلمي المحامي بهيئة البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني: ذلك أن المحكمة تناقضت في تعليلها. فقد اعتبرت الخبرة كوثيقة تشكل وسيلة من وسائل الإثبات التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنها تنعي على الخبير الدكتور بن جلون جواد أنه أشار في تقريره إلى التأثير على المهنة ووصفه بأنه هام دون أن يقرنه أو يربطه لا بالتشويه الجمالي ولا بالعجز الجزئي الدائم، وهذا يعتبر نقصانا في الخبرة ينبغي على أساسه الأمر بخبرة جديدة، الشيء الذي لم تستجب له المحكمة رغم إدلاء الطاعن بمذكرة يلتمس فيها إجراء خبرة جديدة للفرق الشاسع بين ما تضمنه تقرير الدكتور بن جلون والشهادة الطبية المؤرخة في 04/08/2002 المسلمة من المستشفى العسكري بالرباط، علما بأن الطاعن قد عجل بإحالته على التقاعد قبل السن القانوني كما تثبت ذلك الشهادة المؤرخة في 07/11/2000 المسلمة من قسم المعاشات والإعفاء، إلا أن القرار كان غير مرتكز على أساس من القانون، مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إنه بمقتضى المادة 10 من ظهير 02/10/84 فإن التأثير على الحياة المهنية للمصاب إما أن يكون ناتجا عن تشويه الخلقة أو ناتجا عن العجز الدائم.
وبمقتضى المادة الرابعة من مرسوم 14/01/85 فإنه يجب على الخبير أن يبين هل كان لتشويه الخلقة آثارا سيئة على حياة المصاب أم ينشأ عن ذلك سوى عيب بدني، وأن يوضح هل اضطر العجز البدني الدائم للمصاب إلى تغيير مهنته تغييرا كليا أو كانت له آثارا سيئة على حياته المهنية، مع بيان طبيعة ذلك ودرجة خطورته.
حيث إن الخبير الدكتور بن جلون جواد الذي أنجز الخبرة على الطاعن قد اشار إلى وجود تأثير على حياة المصاب المهنية جراء الحادصة واعتبره مهما، إلا أنه لم يبين إن كان ناتجا عن التشويه أم عن العجز البدني الدائم، الشيء الذي جعل خبرته ناقصة.
وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، عندما قضت برفض التعويض المطلوب من طرف الطاعن عن الضرر المهني بعلة أن الخبير لم يربطه لا بالتشويه الجمالي ولا بالعجز البدني الدائم كما أن تحديد التعويض لا يتم إلا على أساس ما حددته الخبرة الطبية الواجب التقييد بما جاء فيها من معطيات تقنية، دون أن تعمل على التأكد من مصدر التأثير على الحياة المهنية للطاعن، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا، مما يعرضه للنقض.
من أجله
قضى بنقض القرار الصادر عن بتاريخ 20/03/2002 في القضية عدد 1606/2000  عن استئنافية البيضاء غرفة حوادث السير بخصوص التعويض عن التأثير على الحياة المهنية وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيأة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بالرباط. وكانت الهيأة الحاكمة متركبة السادة: فاطمة عنتر رئيسة، والمستشارين: بوخريس فاطمة والشياظمي السعدية والقرشي خديجة وبوصفيحة عتيقة، وبمحضر المحامي العام السيد بوشعيب المعمري، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.

Quelques décisions du même thème : Civil