Réf
15932
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
729/11
Date de décision
12/06/2002
N° de dossier
1730/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Pénale
Thème
Mots clés
نقض جزئي, Défaut de base légale, Défaut de réponse à conclusions, Dépendance économique, Distinction avec la qualité d'héritier, Obligation de motivation, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve de la perte de subsistance, Preuve du lien de parenté, Prise en charge financière, Cassation partielle, Qualité à agir, انعدام الأساس القانوني, ذوي حقوق الهالك, رسم الكفالة, سلطة تقديرية, صفة التقاضي, عدم الجواب على مستنتجات, محكمة الموضوع, موجب الإنفاق, نقصان التعليل, إثبات علاقة القرابة, Ayant droit
Source
Revue : الإشعاع | N° : 28 | Page : 196
En matière de réparation du préjudice matériel, la qualité d’ayant droit est distincte de celle d’héritier et n’impose pas au demandeur d’être mentionné dans l’acte d’hérédité. La preuve du lien de parenté, qui peut être rapportée par tout moyen, relève, comme celle de la prise en charge financière de la victime (رسم الكفالة), du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Encourt cependant la cassation pour défaut de base légale, la décision d’appel qui alloue une indemnisation à une ascendante sans répondre aux conclusions qui contestent l’absence de preuve de sa dépendance économique. Le défaut de réponse à conclusions, qui équivaut à un défaut de motivation au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, vicie la décision qui accorde réparation sans s’assurer que la preuve de la perte de subsistance a été rapportée.
علاقة القرابة تثبت بجميع وسائل الإثبات. والمحكمة قدرت اللفيف بما لها من سلطة تقدير تلك الوسائل واعتبرته كافيا لإثبات الصفة بين المطلوبين في النقض والهالك، فتكون قد أجابت ضمنيا برد دفع الطاعنة الذي يجد سنده ضمن وثائق الملف، فجاء قضاؤها مؤسسا ولم تخرق أي مقتضى قانوني.
رسم الكفالة، باعتباره وسيلة لإثبات إنفاق الهالك قيد حياته على المشهود لهم بمقتضاه وتبعا لذلك، فإن تقيم مضمونه وتقدير قيمته في الإثبات إنما تستقل بهما محكمة الموضوع انطلاقا من سلطتها التي لا تمتد إليها رقابة المجلس في تقدير الأدلة.
الحكم لوالدة ضحية حادثة السير المميتة بتعويض عن الضرر المادي رغم عدم إدلائها بأن ابنها الهالك كان ينفق عليها قيد حياته يشكل خرقا للفصل الرابع من ظهير 02/10/1984.
القرار عدد 729/11، الصادر في 12/06/2002، ملف جنحي 1730/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ مولاي إدريس الكتاني المحامي بهيأة آسفي والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الأولى والفروع الأول والثاني والثالث من الوسيلة الثانية مجتمعتين من مخالفة الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وخرق الشكليات الجوهرية وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون: ذلك أنه لا وجود لذكر إخوة الهالك ميلود بن عمر وعبد الرحيم بن عمر ضمن ورثة خنتوشي عبد العالي في إراثة هذا الأخير، بل وردا ضمن شهود الإراثة، وبالتالي لا صفة لهما في التنصيب كمطالبين بالحق المدني، وإن الحكم الابتدائي الذي قضى لهما بتعويض بصفتهما من ورثة حنتوشي عبد العالي والقرار الاستئنافي المؤيد له قد خرقا بذلك مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية، كما أن المسميين حنتوشي ميلود حنتوشي عبد الرحيم ادليا بموجب إنفاق لإثبات أن أخاهما كان ينف عليهما قيد حياته، وإن الحكم الابتدائي قضى لفائدتهما بتعويض مادي قدره: 13650،96 درهما وأيده في ذلك القرار الاستئنافي، وموجب الإنفاق لا يمكن قبوله منطقا ولا قانونا، لأن كل واحد من الأخوين راشد وقادر على الكسب، الشيء الذي يستحيل معه أن يكونا تحت نفقة أخيهما المتوفي والبالغ من العمر 33 سنة والذي لا يتوفر على أي دخل ثابت ومعروف يمكنه من الإنفاق على عائلته الصغيرة، وإن الطاعنة طالبت المحكمة الابتدائية وبعدما محكمة الاستئناف استبعاد موجب الإنفاق، إلا أن القرار الاستئنافي أجاب على هذا الدفع بكون التعويضات المحكوم بها جاءت طبا لمت ينص عليه الظهير 02/10/84، الشيء الذي يعد نقصانا في التعليل ويقوم مقام انعدام التعليل ويشكل خرقا للفصل 4 من الظهير الشريف، مما يعرض القرار للنقض.
حيث من جهة إن النازلة تتعلق بطلب تعويض ذوي حقوق الهالك ماديا من وفاة، ولا تتعلق بتصفية التركة حتى يمكن مطالبتهم بإثبات صفتهم كورثة، وإن علاقة القرابة تثبت بجميع وسائل الإثبات، وإن المحكمة قدرت اللفيف بما لها من سلطة تقدير تلك الوسائل واعتبرته كافيا لإثبات الصفة بين المطلوبين في النقض والهالك، فتكون قد أجابت ضمنيا برد دفع الطاعنة الذي يجد سنده ضمن وثائق الملف، فجاء قضاؤها مؤسسا ولم تخرق أي مقتضى قانوني.
وحيث من جهة أخرى فإن رسم الكفالة، باعتباره وسيلة إثبات إنفاق الهالك قيد حياته على المشهود لهم بمقتضاه وتبعا لذلك، فإن تقيم مضمونه وتقدير قيمته في الإثبات إنما تستقل بهما محكمة الموضوع، وإن هذه الأخيرة انطلاقا من سلطتها في تقدير الأدلة والتي لا تمتد إليها رقابة المجلس فقد استخلصت منه قناعتها بفقد الأخوين لمورد عيشهما، مما تكون معه الوسيلة الأولى والفرع الأول والثاني والثالث من الوسيلة الثانية على غير أساس.
في شأن الفرع الرابع من الوسيلة الثانية المتخذ من خرق القانون: ذلك أن الحكم الابتدائي اعتمد الإنفاق للحكم لأخوي الهالك بتعويض عما ادعاه من ضرر معنوي وأيده في ذلك القرار الاستئنافي، الشيء الذي يعد خرقا لمقتضيات الفصل 4 من ظهير 02/10/84، مما عرضه للنقض.
حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن الطاعنة لم تثر ما تضمنه الفرع من الوسيلة أمام محكمة الاستئناف، فضلا على أن الحكم الابتدائي قضى برفض طلب التعويض المعنوي لأخوي الهالك وأيده في ذلك القرار الاستئنافي، مما يكون معه الفرع من الوسيلة غير مقبول.
في شأن الفرع الخامس من الوسيلة الثانية للنقض المتخذ من خرق القانون: ذلك أن والدة المرحوم الصقلي محمد، وهي السيدة فاطنة بنت أحمد، قد استفادت بموجب الحكم الابتدائي من تعويض عن الضرر المادي أيده القرار الاستئنافي في ذلك رغم أن هذه المطالبة بالحق المدني لم تدل بما يفيد أن المرحوم كان ينفق عليها قيد حياته، مما يشكل خرقا للفصل 4 من ظهير 02/10/84 ويعرض القرار للنقض.
حيث إنه بمقتضى الفصلين 347 و 352 من قانون المسطرة الجنائية يجب أن تكون الأحكام معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة، وإن عدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة نظامية تعتبر بمثابة انعدام التعليل.
حيث ثبتت صحة ما نعته الطاعنة على القرار. ذلك أن محكمة الاستئناف، عندما أثير أمامها الدفع المتعلق بعدم إثبات فاطنة بنت أحمد والدة الهالك العقلي محمد بأن هذا الأخير كان ينفق عليها، لم تجب عنه رغم أنه يتبين من وثائق الملف أن والدة الهالك لم تثبت الإنفاق التي هي ملزمة بإثباته بكافة وسائل الإثبات، وأن المحكمة لما قضت لها بتعويض مادي في غياب إثباتها أنها كانت تعيش على نفقة المتوفى لم تجعل لقضائها أساسا من القانون وعرضت قرارها للنقض.
من أجله
قضى بنقض القرار الصادر بتاريخ 23/07/2001 في القضية عدد 188/2001 عن استئنافية آسفي ـ غرفة حوادث السير ـ جزئيا فيما قضى به بخصوص التعويض المادي للمسماة فاطنة بنت أحمد والدة الهالك عقلي محمد وبرفضه فيما عدا ذلك وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط. وكانت الهيأة الحاكمة متركبة السادة: فاطمة عنتر رئيسة، والمستشارين: بوخريس فاطمة والشياظمي السعدية والقرشي خديجة وبوصفيحة عتيقة، وبمحضر المحامي العام السيد بوشعيب المعمري، وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.
34965
Vente immobilière : la garantie des vices cachés est régie par la loi sur la protection du consommateur, à l’exclusion du droit commun applicable aux meubles (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
45035
Force probante des jugements : une décision de justice constitue une preuve des faits qu’elle établit et ne peut être remise en cause que par la voie de l’inscription de faux (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
28/10/2020
45347
Force obligatoire du contrat : l’indemnité compensatrice est limitée à la durée maximale expressément prévue par les parties (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
04/11/2020
45878
Prescription extinctive – L’obligation garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
22/05/2019
46120
Preuve du contrat de bail : un procès-verbal de police judiciaire ne figure pas parmi les modes de preuve légalement admissibles (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2019
45043
Garantie des vices cachés : la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel fait obstacle à la prescription de l’action (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
45349
Garantie des vices cachés : la demande d’expertise judiciaire établit la connaissance du vice par l’acheteur et fait courir le délai de l’action (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
45905
Occupation sans droit ni titre – La bonne foi de l’occupant, qui est présumée, fait échec à l’action en responsabilité du propriétaire (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/04/2019
45045
Vendeur professionnel et vices cachés : la présomption de connaissance du vice le constitue de mauvaise foi et écarte la prescription abrégée de l’action en garantie (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat