Accident de la circulation : l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail est subordonnée à la preuve d’une perte effective de revenu professionnel (Cass. crim. 2003)

Réf : 15982

Identification

Réf

15982

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1540/11

Date de décision

25/12/2003

N° de dossier

12652/11/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 11 - Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement apprécié les circonstances de l'accident pour procéder à un partage de responsabilité, se fonde sur un rapport d'expertise médicale qu'elle estime contradictoire dès lors que l'assureur, dûment convoqué conformément à l'article 63 du Code de procédure civile, ne s'est pas présenté aux opérations. Retient également à bon droit que l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail a pour objet de réparer la perte de revenu professionnel subie par la victime pendant sa période d'indisponibilité, perte qui, pour un salarié, n'est pas automatique en cas d'absence pour un accident non qualifié d'accident du travail.

Résumé en arabe

– ما دام ان محكمة الاستئناف اقتصرت على البت في الدعوى المدنية التابعة، فعدم تلاوة التقرير ليس إخلالا جوهريا مؤديا الى البطلان.
– يمنح التعويض عن العجز المؤقت عن العمل، في حالة فقد المصاب دخله الذي يدره عليه عمله.
و وسيلة إثبات ذلك تختلف باختلاف طبيعة الدخل ؛ بمقتضى الفصل 11 من قرار 23/10/1984 لا يعتبر التغيب بسبب المرض غير المهني او الحادث الذي لا يعد حادثة شغل تغيبا غير نظامي، عندما يقدم المعني بالأمر شهادة طبية. و كيفما كانت طريقة دفع الأجر، فالأجير لا يستحقه عن وقت تغيبه، إلا إذا نص عقد الاستئجار المكتوب على ما يخالف ذلك.

Texte intégral

القرار عدد 1540/11 ، الصادر عن المجلس الأعلى في 25/12/2003، بالملف الجنحي 12652/11/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون،
و نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض بواسطة الأستاذ بندارا المحامي بهيأة اسفي و المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة، من خرق الفصل 430 من قانون المسطرة الجنائية: ذلك ان القرار المطعون فيه، لم يشر الى تلاوة تقرير المقرر، مما جعله يخل بقاعدة مسطرية جوهرية، مما يعرضه للنقض.
حيث ان الإجراءات المسطرية المتعلقة بقواعد جوهرية، وضعت ضمانا لحقوق الأطراف، و لذا فان التذرع بخرقها رهين بتحقيق الضرر، الشيء الذي لم يثره الطاعن.
و حيث انه ما دام نظر محكمة الاستئناف، اقتصر على البث في الدعوى المدنية التابعة، فان عدم تلاوة التقرير لا يعد إخلالا جوهريا يترتب عنه البطلان، مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.
في شان الفرع الأول من الوسيلة الثانية المتخذ من انعدام التعليل، و خرق حق من حقوق الدفاع: ذلك ان الطاعنة ناقشت مسؤولية الحادثة موضحة ان السبب يرجع الى تردد المطلوبة في النقض عند عبورها للطريق، خرقا بذلك الفصل 53 من قانون السير مما يتضح معه نسبة توزيع المسؤولية، لم يكن مناسبا لجسامة الخطاء الضحية، مما يستوجب نقضه.
حيث ان المحكمة الموضوع كامل السلطة في تقرير حقيقة وقائع النازلة المعروضة عليها، و القرار المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي، و بذلك يكون قد بنى علله و اسبابه، و المحكمة استندت فيما قضت به في المسؤولية على ما يثبت لها من محضر الضابطة القضائية من أخطاء المتهم و الضحية، فالأول لعدم ضبطه للسرة لظرفي الزمان و المكان، و الثانية لعبورها الطرق بدون انتباه، فتكون بذلك قد عللت قرارها تعليلا كافيا و الفرع من الوسيلة غير مؤسس.
في شان الفرع الثاني من الوسيلة الثانية للنقض المتخذ من انعدام التعليل و خرق حق من حقوق الأطراف: و ذلك ان الطاعنة طعنت في تقرير الخبرة الطبية مؤاخذة عليه مخالفته للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و مرسوم 14/01/1985 ، و يتمثل ذلك في عدم استدعاء وكلاء الأطراف طبقا للقانون، مما يجعل تقرير الخبرة غير حضوري، كما ان الأضرار الموصوفة بالتقرير المذكور، و كذا بالشهادة الطبية للضحية، يتضح ان الأضرار جد تافهة و تقابلها بنسبة 30 بالمائة في المرسوم، مما يعرض القرار للنقض.
لكن، لما كان ثابتا من وثائق الملف ان الخبير المنتدب من طرف المحكمة، استدعى شركة التامين برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل تحت عدد 696 بتاريخ 31/01/2001 توصلت ه بتاريخ 02/02/2001 أنجزت الخبرة بتاريخ 13/02/2001 ، فلم يحضر من يمثلها إجراءات الخبرة، فان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما اعتمدت التقرير المذكور و بتت في جوهر القضية تكون قد اعتبرته مستوفيا للشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 63من قانون المسطرة المدنية، و وجدت فيه العناصر الكافية لتكوين قناعتها، و بذلك قد أجابت ضمنيا برد انتقادات الطاعنة، و لم تخرق المقتضيات المحتج بها في شيء و الفرع من الوسيلة غير مؤسس.
في شان الوسيلة الثالثة المتخذة من عدم الارتكاز على أساس: ذلك ان القرار قضى للمطلوبة في النقض بتعويض على العجز المؤقت مما يعرض القرار للنقض.
حيث ان التعويض عن العجز المؤقت عن العمل يمنح في حالة فقد المصاب دخله الذي يدره عليه عمله. و ان وسيلة إثبات ذلك تختلف باختلاف طبيعة الدخل.فبالنسبة للأجر المؤسس على علاقة تعاقدية بإجارة الخدمة كما هو الشان في نازلة الحال، فان بمقتضى الفصل 11 من قرار 23/10/84 فان التغيب بسبب المرض غير المهني او الحادث الذي لا يعد حادثة شغل لا يعتبر في المفهوم الخاص لهذا النظام النموذجي بمثابة تغيب غير نظامي عندما يقدم المعني بالامرشهادة طبية. و كيفما كانت طريقة دفع الأجر، فان الأجير لا يستحقه عن وقت تغيبه ما عدا إذا ورد التنصيص على ما يخالف ذلك في عقدة الاستئجار المكتوبة.
من اجله
قضى برفض الطلب المقدم من طرف شركة التامين أكما ضد القرار الصادر بتاريخ 24/12/2001 في القضية عدد 373/2001 و بان المبلغ المودع اصبح ملكا للخزينة العامة.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بالرباط. وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة: فاطمة عنتر رئيسة، و المستشارين: بوخريس فاطمة، و الشياظمي السعدية،و القرشي خديجة، و بوصفيحة عتيقة، و بمحضر المحامي العام السيد بوشعيب المعمري، و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المجداوي.

Quelques décisions du même thème : Civil