Pourvoi en cassation et inscription de faux : l’effet suspensif d’exécution est conditionné par l’engagement de la procédure de vérification du faux par la juridiction de fond (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68642

Identification

Réf

68642

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1112

Date de décision

09/03/2020

N° de dossier

2019/8225/2721

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'application de l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas d'inscription de faux. Le premier juge avait rejeté la demande de sursis à exécution d'un arrêt.

L'appelant soutenait que le pourvoi en cassation qu'il avait formé devait, en application de l'article 361 du code de procédure civile, suspendre de plein droit l'exécution, dès lors qu'il avait soulevé une inscription de faux en cours d'instance. La cour retient que l'effet suspensif attaché au pourvoi en cassation pour cause d'inscription de faux n'est acquis que si la juridiction du fond a effectivement mis en œuvre la procédure spécifique de vérification d'écritures prévue par le code de procédure civile.

La cour relève qu'en l'absence d'engagement de cette procédure par les juges du fond, la seule invocation d'une inscription de faux par une partie est insuffisante à paralyser l'exécution de la décision. Dès lors, la cour écarte le moyen et confirme l'ordonnance ayant refusé le sursis à exécution.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/5/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر بتاريخ 6/5/2019 تحت عدد 2159 في الملف عدد 1773/8109/2019 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/042019 والذي تلتمس فيه الحكم بإيقاف تنفيذ مقتضيات القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 31/12/2018 تحت عدد 6582 في إطار الملف عدد 3944/8223/2018 إلى حين البت في النزاع بصفة نهائية لكون الطعن أمام محكمة المقض يوقف التنفيذ في حالة الطعن بالزور الفرعي بقوة القانون.

و عزز المقال بقرار و عريضة الطعن بالنقض.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة بخصوص فساد التعليل وخرق القانون فان الامر المطعون فيه رد طلب المستأنفة بعلة ان الصعوبة في التنفيذ التي تبرر الإيقاف يجب ان تكون مؤسسة على أسباب لاحقة عن الحكم المستشكل في تنفيذه لكن المستأنفة لم تثر اية صعوبة من هذا القبيل فكيف يناقش الامر شيئا لم يثر أمامه وان المستأنفة أسست طلبها على انها سبق وان طعنت بالزور الفرعي في الكمبيالات المتنازع بشأنها ومازالت تتمسك به وانه طبقا للفصل 361 من ق م م في فقرته الثانية نص على انه يوقف الطعن امام المجلس الأعلى التنفيذ الا في الأحوال الاتية ومنها الزور الفرعي وبالفعل فان المستأنفة سبق وان طعنت بالزور الفرعي كما انها طعنت بالنقض في القرار الاستئنافي عدد6582 الصادر بتاريخ 31/12/2018 في الملف عدد 3944/8223/2018 وأدلت بعريضة النقض وان الفصل 361 المشار اليه لم يشترط ان تكون المحكمة قد سلكت مسطرة الزور الفرعي كما ذهبت إلى ذلك الأمر المطعون فيه على غير صواب .

لذلك تلتمس إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق طلبات المستأنفة المسطرة بمقالها الافتتاحي .

وأدلت بنسخة من الأمر .

وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 24/2/2020 حضرها نائب المستأنفة ورجع استدعاء المستأنف عليه انه مجهول بالعنوان وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2/3/2020.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كونها طعنت بالزور الفرعي في الكمبيالات المتنازع بشأنها و أنها طعنت بالنقض في القرار الاستئنافي و أنه حسب الفصل 361 من ق.م.م فإن الطعن بالنقض بوقف التنفيذ في حالة الطعن بالزور الفرعي .

و حيث إنه فعلا لئن كانت المستأنفة طعنت بالزور الفرعي في الكمبيالات موضوع النزاع و أنها طعنت بالنقض في القرار الإستئنافي و أن الطعن بالنقض يوقف التنفيديفي حالة الزور الفرعي فإن تطبيق هذه الحالة يقتضي أن تكون المحكمة قد سلكت مسطرة الزور الفرعي فعلا و مارست إجراءاتها طبقا للفصل 99 من ق.م.م ،و هو الامر الذي لم يتم في النازلة و بالتالي فان مقتضيات الفصل 361 من ق.م.م لا تنطبق على النازلة و هو ما خلص إليه و عن صواب الأمر المستانف ، مما يستدعي تأييده ورد الاستنئاف و تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile