Perte d’une lettre de change : La banque endossataire pour encaissement a qualité pour agir en paiement contre le tireur (Cass. com. 2020)

Réf : 46106

Identification

Réf

46106

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

90/1

Date de décision

13/02/2020

N° de dossier

2019/1/3/449

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 172 - 191 - 192 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 172 du Code de commerce que la remise d'une lettre de change à une banque aux fins d'encaissement constitue un endossement de procuration qui lui confère la qualité de porteur. À ce titre, la banque est autorisée à exercer tous les droits qui découlent de la lettre de change, y compris l'action en paiement contre le tireur.

Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter l'action de la banque contre le tireur de la lettre de change perdue, retient que celle-ci n'en est pas la bénéficiaire mais une simple dépositaire, sans tenir compte des effets juridiques de l'endossement pour encaissement.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/90، المؤرخ في 2020/02/13، ملف تجاري عدد 2019/1/3/449

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 14-12-2018 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبيها الأستاذين محمد علي (ص.) ومحمد أمين (م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3303 الصادر بتاريخ 28-06-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8220/2260.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23-01-2020.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13-02-2020.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد (ب.).

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب الأول نجيب (ف.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أن له حسابا بنكيا لدى الطالب (ق. ع. و. س.) بوكالته الكائنة (...) بالدار البيضاء، وبتاريخ 22-12-2016 أودع به كمبيالة بمبلغ 75000,00 درهم مسحوبة على (ت. و. ب.) وساحبتها هي المطلوبة الثانية شركة ("إ.")، إلا أن قيمتها لم تسجل بحسابه ولم يتوصل بورقة عدم الأداء، وأن البنك المدعى عليه امتنع عن أداء قيمتها، لأجل ذلك التمس الحكم عليه بأن يؤدي له المبلغ المذكور وتعويض عن ضرر ضياع الكمبيالة قدره 10.000,000 درهما مع الفوائد القانونية. وأجاب البنك المدعى عليه بمذكرة مقرونة بطلب إدخال الغير في الدعوى "، موضحا أن الكمبيالة قدمت للبنك المسحوب عليه ورجعت بملاحظة عدم وجود رصيد بحساب الشركة المدخلة، وأن الكمبيالة ضاعت ولم يتمكن من إرجاعها للمدعي الذي عليه المطالبة بنظير منها و ليس مطالبة البنك بأداء قيمتها ملتمسا في مقال الإدخال الحكم على الشركة المدخلة (إ.) بأداء قيمة الكمبيالة. وبعد التعقيب وتبادل المذكرات، قضت المحكمة التجارية بأداء البنك المدعى عليه للمدعي مبلغ 75.000,00 درهم قيمة الكمبيالة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 3000,00 تعويضا عن الضرر، ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفه المحكوم عليه، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصلين 345 و 359 من ق م م ، والمادة 192 من م ت، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، و فساد و نقصان التعليل الموازيين لانعدامه، ذلك أنه بعد أن ضاعت منه الكمبيالة، بادر بتاريخ 27-12-2017 إلى توجيه إنذار للمسحوب عليها شركة (إ.)، أخبرها بمقتضاه بضياع الكمبيالة وطالبها وفقا لأحكام المادة 192 من م ت، بأن تسلمه نظير ثان منها من أجل إرجاعها إلى المستفيد منها، غير أنها لم تستجب لذلك، مما حدا به إلى إدخالها في الدعوى الحالية من أجل الحكم عليها بأداء قيمة الكمبيالة بعد أن أدلى بكفالة طبقا لأحكام المادة المذكورة. وهو الطلب الذي رفضته المحكمة التجارية، فجدد التمسك به أمام محكمة الاستئناف التجارية التي ردته بعلة أن " المادتين 191 و 192 من م ت لا مجال لتطبيقها في نازلة الحال، لكون الكمبيالة ضاعت لدى المودع لديه و ليس المستفيد منها وأن المادة المذكورة نصت على الإجراءات الواجب اتباعها من طرف المستفيد للحصول على نظير ثان". وهو تعليل أنكرت فيه المحكمة على الطاعن حق مطالبة المسحوب عليها بأداء قيمة الكمبيالة. والحال أن مقتضيات المادة 192 وردت بالمطلق، ومنحت لكل من فقدت منه الكمبيالة، الحق في الحصول على حكم بأداء قيمتها، ولم تقتصر على المستفيد منها وحده كما ذهبت إليه المحكمة في تعليلها أعلاه. كما أنه لما كانت أحكام المادة 502 من م ت، منحت للبنك الذي أودع لديه ورقة تجارية، الخيار في متابعة الموقعين عليها من أجل استخلاص قيمتها، وأن الطاعن الذي كان حاملا للكمبيالة التي قدمت له لاستخلاص قيمتها في إطار نظام المقاصة، فإنه بهذه الصفة له الحق في متابعة المسحوب عليها لأداء قيمتها. ومحكمة الاستئناف التجارية حين أنكرت عليه خطأ هذا الحق ، تكون قد علّلت قرارها تعليلا فاسدا ولم تركزه على أساس قانوني سليم.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كان معروضا عليها طلب التعويض عن ضياع كمبيالة سلمت للبنك لاستخلاص قيمتها من الساحبة، وردت تمسك الطالب المؤسس على مقتضيات المادتين 191 و 192 من مدونة التجارة ، والرامي إلى الحكم على الساحبة شركة (إ.) المدخلة في الدعوى، بتعليل جاء فيه ((.. بخصوص تمسك الطاعن بمقتضيات المادة 192 من مدونة التجارة في مواجهة المدخلة في الدعوى باعتبارها ساحبة للكمبيالة، فإن ما تمسك به الطاعن مردود لكون المادتين 191 و 192 من مدونة التجارة لا مجال لتطبيقها في نازلة الحال، لكون الكمبيالة ضاعت لدى المودع لديه وليس المستفيد منها وأن المادة المذكورة نصت على الإجراءات الواجب اتباعها من طرف المستفيد للحصول على نظير ثان، مما تبقى معه مسؤولية الطاعن عن الضياع قائمة وبأن الحكم المستأنف لما حمله المسؤولية وقضى عليه بأداء قيمة الكمبيالة لجبر الضرر الحاصل للمستأنف عليه يكون قد صادف الصواب.))؛ في حين أن العلاقة الناتجة عن الكمبيالة كورقة تجارية تحكمها مقتضيات قانونية خاصة ورد النص عليها في مدونة التجارة، يترتب عليها، أن تسلم الطالب للكمبيالة موضوع النزاع من المطلوب الأول لاستخلاص قيمتها من الساحبة في إطار المقاصة، هو مجرد توكيل له بذلك، يتحقق بتظهيرها له تظهيرا توكيليا، يمنحه صفة حامل لها، و يجوز له طبقا للمادة 172 من مدونة التجارة أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة و منها مطالبة المساحبة بالوفاء بقيمتها. والمحكمة لما ردت الطلب المقدم في مواجهة المدخلة في الدعوى شركة (إ.) ساحبة الكمبيالة ، لعدم أحقية الطالبة في ذلك، استنادا لتعليلاتها أعلاه؛ دون أن تأخذ بالاعتبار مقتضيات المادة 172 من مدونة التجارة، يكون قرارها سيء التعليل وغير مبني على أساس سليم، عرضت معه قرارها للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى و تحميل المطلوبين المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial