Paralysie de la SARL par empêchement d’un cogérant : Pouvoirs du juge des référés pour autoriser une gestion unique provisoire et limitée (Trib. com. Tanger 2020)

Réf : 35548

Identification

Réf

35548

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Tanger

N° de décision

563

Date de décision

28/10/2020

N° de dossier

2020/8101/380

Type de décision

Jugement

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Ouvrage : منازعات الشركات التجارية بین القانون والاجتهاد القضائي | Auteur : الدكتور عمر السكتاني | Edition : سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2022

Résumé en français

La paralysie d’une société à responsabilité limitée, dont la gestion statutairement conjointe était compromise par l’indisponibilité d’un cogérant visé par une mesure de recherche nationale, justifie l’intervention du juge des référés. Saisi par l’autre cogérant, celui-ci sollicitait l’autorisation d’assurer provisoirement seul la gestion afin de prévenir un dommage imminent lié au blocage opérationnel.

Accueillant la demande principale, le juge a estimé que l’impossibilité avérée d’une gestion duale et la paralysie consécutive constituaient un trouble manifestement illicite. Sur le fondement de l’article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, il a octroyé au demandeur, à titre temporaire et jusqu’à décision au fond sur la révocation, les pouvoirs d’accomplir seul les actes de gestion strictement nécessaires à la survie de l’entreprise (paiement des salaires et fournisseurs, exécution des contrats clients), engageant la société par sa seule signature pour ces opérations limitativement énumérées.

En revanche, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle en révocation formée par le cogérant empêché. Il a jugé qu’une telle demande, impliquant l’appréciation de fautes de gestion et touchant aux positions juridiques des parties, excédait ses pouvoirs et relevait de la compétence exclusive du juge du fond, déjà saisi de cette question.

Résumé en arabe

يجوز لقاضي الأمور المستعجلة، في حالة استحالة استمرار التسيير المشترك لشركة بسبب المتابعة القضائية لأحد الشريكين المسيرين ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وما يترتب عن ذلك من شلل تام لنشاط الشركة بفعل ضرورة التوقيع المزدوج، أن يأمر بتدابير وقتية للحفاظ على استمرارية الشركة ودرء الضرر الحال بها وبالمتعاملين معها. وتشمل هذه التدابير، استناداً إلى ما يظهر من وثائق تفيد عدم قدرة المسير المتابع على ممارسة مهامه، منح الشريك المسير الآخر صلاحيات مؤقتة ومحددة لتسيير شؤون الشركة الأساسية بشكل منفرد.

بالمقابل، يخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي البت في طلب عزل المسير بناءً على إخلالات منسوبة إليه في التسيير، حيث إن الفصل في ذلك يقتضي بحثاً معمقاً في الموضوع قد يؤثر على المراكز القانونية للأطراف، وهو ما يندرج ضمن صلاحيات قضاء الموضوع الذي ينظر بالفعل في النزاع. ويعزز عدم الاختصاص كون الطلب قُدّم مرتبطاً بطلب العزل ولم يقتصر على كونه إجراءً تحفظياً مؤقتاً بالمعنى الدقيق لاختصاصات قاضي المستعجلات.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

الوقائع :

بناء على المقال الاستعجالي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه المسجل بكتابة الضبط والمؤدى عليه الرسوم القضائية بتاريخ 2020/09/01 والذي عرض فيه أن السيد الشافعي الشعرة شريك بشركة حلم العقار ش ذ م م المختصة بالبناء والتي تم تأسيسها 2015/07/15، وذلك بنسبة 40٪ من أسهمها إلى جانب السيد محمد ابن يعيش وأن الشركة استمرت مدة أربع سنوات فقررت الجمعية العمومية تعيين المدعى عليه مديرا ماليا للشركة بتاريخ 2019/8/02 إلى جانب مهمة التسيير المشتركة طبقا للمادة 15 من القانون الأساسي للشركة وأن أوضاع الشركة بدأت في التدهور وانخفاض مردوديتها بشكل واضح مما استدعى تدخل الشريك السيد محمد ابن يعيش والبحث في الأمر حتى ينقذ ما يمكن إنقاذه من بقايا الشركة الشيء الذي قاده إلى اللجوء إلى القضاء قصد عزل شريكه المسير الثاني الشافعي الشعرة بناء على مجموعة من المعطيات التي تؤكد تورطه في عمليات نصب واحتيال داخل الشركة وأنه لدرء الضرر الحال بالشركة وبالمتعاقدين معها ولضمان استمرار وصيرورة نشاطها المتفق على وجه الخصوص بالبناء فإن الشركة العارضة تلتمس إصدار أمر بالإذن لها بالتسيير المنفرد من طرف المسير الأول محمد ابن يعيش كتدبير تحفظي من أجل حفظ حقوق زبناء الشركة المعرضة للضياع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب، وأرفق مقاله بصورة من السجل التجاري وصورة من القانون الأساسي للشركة وصورة شكايتين ونسخة من مقال دعوى ونموذج 7.

وبناء على مذكرة جواب لدفاع المدعى عليه أثناء فترة التأمل عرض فيها أن السيد محمد ابن يعيش حاول مغالطة المحكمة باللجوء إلى القضاء الاستعجالي قصد مناقشة واقعة تسيير شركة حلم العقاري بعد أن بوشرت في حقه مجموعة من المساطر التجارية والجنحية لازالت معروضة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم قطعي إلى حدود التقدم بهذا الملتمس واختلاسات من طرف المدعي مقدرة في أزيد من 230.000.000.00 درهم وأنه منذ تولى المدعى عليه محمد ابن يعيش لشركة حلم العقاري سواء بصفته المنفردة أو بصفته مسير مشترك قام بمجموعة من الخروقات في تسيير الشركة وأنه بعد مراجعة كتابة الضبط تبين أن السيدة حليمة بوزيد والسيد نواف الصباحي وأحمد الصباحي قاموا باستصدار أوامر بالأداء وحجوزات تحفظية، وأن المعني بالأمر بلغ بالأوامر بالأداء دون سلوكه لأي طريق من طرق الطعن القضائي مما يثبت سوء نيته في سحب الكمبيالات لأصهاره لإلحاق الأضرار بالشركة وبالعارض والمقدرة مجموع المبالغ المدينة للشركة في أكثر من 30.000.000.00 درهم ملتمسا أساسا القول برفض الطلب الأصلي واحتياطيا : القول بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي لوجود مسطرة سابقة معروضة أمام قضاء الموضوع ملف تجاري عدد 2020/82012/1038 جلسة 2020/09/24.

وبناء على تعقيب دفاع المدعية عرض فيه أنه في ظل هذه الوقائع فإن وضعية الشركة ونشاطها أصبحا مجمدين كليا وقد تم توقف جميع عمليات البناء في غياب المسير الثاني وهروبه من العدالة جراء الأفعال الجرمية المقترة من طرفه، مما يشكل خطرا كبيرا على الشركة ويهدد استمرار نشاطها ويعرضها لخسائر كبيرة في ظل المطالبة المتكررة للشركات المتعاقدة معها باستكمال الأشغال وإتمام الالتزامات التي في عهدتها تحت طائلة اللجوء إلى القضاء، ملتمسا الحكم وفق المقال .

وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق لدفاع المدعية عرض فيها أنه سبق استدعاء المدعى عليه الشعرة الشافعي مرارا وتكرارا إلى الجمع العام المنعقد بتاريخ 2020/7/25 وتم تبليغه عن طريق كافة وسائل التبليغ لحضوره لكنه تغيب وأن الشركة تدلي للمحكمة بصورة من الاتفاقية المبرمة بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة السكنى والعارضة، وأن العارضة تتقدم للسيد قاضي الأمور المستعجلة في حدود الاختصاص لدرء الضرر الحال بها وهي على استعداد تام لمواجهة المدعى عليه في حالة حضوره للشركة وإجراء المحاسبة معه، ملتمسا بعد ضم الوثائق المرفقة للملف الحكم وفق الملتمسات الكتابية في المقال الاستعجالي.

وبناء على مقال مضاد لدفاع المدعى عليه عرض فيه أن السيد الشافعي الشعرة مساهم ومسير مشترك بنسبة 49 في المائة إلى جانب السيد محمد بن يعيش بشركة حلم العقاري شركة ذات مسؤولية محدودة الكائن مقرها الاجتماعي زنقة أندلسيا رقم 59 طنجة وأنه منذ تولي المدعى عليه السيد محمد بن يعيش لشركة حلم العقاري سواء بصفته المنفردة أو بصفته مسير مشترك قام بمجموعة من الخروقات في تسيير الشركة وأنه ورد على لسان المدعى عليه فرعيا أن المنوب عنه متابع بجرائم نصب فيكفي الاطلاع على السجل العدلي للسيد محمد ابن يعيش ليتبين ضلوعه في جرائم متعددة من قبل النصب والتزوير في محررات رسمية بل قضائه عقوبة حبسية وأيضا مجموعة من المساطر في مواجهته بالإضافة إلى ضلوعه في عمليات غسيل الأموال ووقائع موضوع بحث بخصوص الشكاية المقدمة إلى السيد الوكيل العام بالرباط والسيد وكيل الملك أيضا بالرباط لشبهة غسيل الأموال رفقة أصهاره السيد نواف الصباحي وأحمد الصباحي وصهرته السيدة حليمة بوزيد مما يكتسي خطورة واضحة على الأموال الخاصة للشركة، وأيضا على المصلحة العامة لخطورة الأفعال المرتكبة حسب المقالة الصحفية الصادرة عن الجريدة الدولية بلندن عن ضلوع الإخوة بن يعيش في عمليات إرهابية خطيرة، ليبقى السيد محمد بن يعيش غير مؤهل لتسيير الشركة وبالتالي المطالبة بعزله وتعيين السيد الشافعي الشعرة كمسير منفرد حماية لحقوق ومصالح الشركة التي أغرقها المدعى عليه فرعيا بديون لفائدة أصهاره، ملتمسا في المقال المضاد بعزل محمد بن يعيش من تسيير الشركة وتعيين الشافعي الشعرة كمسير منفرد، وفي المقال الأصلي القول بأقصى ما جاء في مكتوبات العارض السابقة. وبناء على مذكرة جواب على الطلب المقابل بأن المسير المشترك للشركة العارضة محمد ابن يعيش لم يقم بأي خروقات في تسيير الشركة طيلة دورتها الحيوية منذ تاريخ 2015/11/10 ولا وجود لما يثبت العكس والدليل على ذلك أن الشركة ذات اسم معروف وسمعة تجارية مشهود بها ولها اتفاقيات مع شركات متعددة ومتعاملين كثر وضعوا ثقتهم ومخافة فقدان الزبناء بسبب تهور الشريك المسير الثاني المدعى عليه وغيابه التام عن الشركة لما تقدم السيد محمد ابن يعيش بطلب مستعجل لمنحه أحقية التسيير المنفرد للشركة وأن شركة حلم العقار هي شركة ذات مسؤولية محدودة ولها مسيرين يتمتع كلهما بنفس الصلاحيات وكلاهما مسؤولين عن ديون الشركة كل في حدود حصته أي أن مسؤولية كل شريك محدودة عن ديون الشركة حسب القانون 5/96 المتعلق بالشركات، وبالتالي كيف للشريك المسير للشركة أن يضر بمصالح الشركة ويثقل كاهلها بالديون وهو المتضرر بدوره من ديونها ؟ وأن المدينين للشركة هم متعاملين معها ولا دخل للشركة بشخصهم ولا بصلتهم العائلية، لأن زبناء الشركة يتعاملون مع الشركة وليس مع أشخاص ذاتيين، ويحق لهم مطالبة الشركة بالوفاء بالتزاماتها تجاههم، وأنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المرفقة بالمقال المضاد تبين أن المدعي اعتمد إجراء خبرة على كمبيالة واحدة ولم يتضح سبب الخبرة بالضبط وعلاقته بموضوع الطلب بحيث أن الكمبيالة تعتبر ورقة تجارية تثبت دينا مستحقا للدفع بمجرد الطلب أو بعد أجل، وأن جميع البيانات صحيحة ومتوفرة بما في ذلك عنوان أو مقر الساحب حسب المادة 160 من مدونة التجارة  » إذا لم يعين مكان بجانب اسم الساحب فإن الكمبيالة تعتبر منشأة بموطنه  » وأنه إذا كان المقصود من الخبرة الطعن في بيانات الورقة التجارية فهي تبقى غير ذي موضوع ولا علاقة لها بالدعوى الاستعجالية موضوع طلب التسيير المنفرد وأن ادعاء السيد الشافعي الشعرة أن شريكه السيد محمد ابن يعيش لم يحرك ساكنا إزاء الأوامر بالأداء التي بلغت للشركة واتهامه بسوء نية ادعاء كاذب وباطل وإلا كيف ذلك ؟ وهو الذي عمل على استدعاء شريكه السيد الشافعي الشعرة مرارا وتكرارا قصد تسوية أوضاع الشركة واتخاذ المتعين اتخاذه إلا أن هذا الأخير لم يستجب ولم يعد يبدي أي اهتمام بالشركة ولا بمصالحها بل تورط اسمه في مجموعة من قضايا النصب على زبناء الشركة وظل منغمسا في الشكايات التي تقدموا بها ضده والثابتة في حقه بموجب برقية بحث وإغلاق الحدود رسمية المرفقة بالمقال الأصلي، ويبقى حضوره للمحكمة للتقاضي لا يلغيها ولا يثبت العكس، وعليه فإن دفوعات المدعي في طلبه المقابل تبقى غير جدية وغير مؤسسة قانونا بل ولا علاقة لها بموضوع الدعوى ملتمسا في الطلب الأصلي : الحكم وفق المقال الافتتاحي، وفي الطلب المقابل رفض الطلب.

وبناء على مذكرة تأكيدية لدفاع المدعى عليه التمس فيها الحكم وفق مذكراته السابقة .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2020/10/21 حضر دفاع المدعية وتخلف دفاع المدعى عليه فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 2020/10/28.

وبعد التأمل طبقا للقانون :

في الطلب الأصلي : حيث يهدف طلب المدعية إلى إصدار أمر يقضي بالإذن لها بالتسيير المنفرد من طرف المسير الأول السيد محمد ابن يعيش مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب.

وحيث يستشف من وثائق الملف سيما محضر الجمعية العمومية الاستثنائية لشركة حلم العقاري المنعقدة بتاريخ 2019/8/02 أن محمد بن يعيش والمطلوب ضده الشافعي الشعرة تمت تسميتهما شريكين مسيرين في شركة حلم العقار، الأول بصفته المدير العام والثاني بصفته المدير المالي، كما تقرر أن يكون التوقيع مشتركا على جميع الوثائق الإدارية والمالية والبنكية، كما يؤخذ من وثائق الملف أن المطلوب ضده صدرت في حقه بتاريخ 2020/8/19 برقية بحث على الصعيد الوطني وإغلاق الحدود في حقه كذلك نتيجة الشكايات بالنصب والاحتيال والتدليس والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله المقدمة في مواجهته من قبل بعض زبناء الشركة، كما يستشف من المقال المؤشر عليه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2020/9/01 أن الطالبة تقدمت أمام قضاء الموضوع بطلب عزل المطلوب ضده من تسيير الشركة الطالبة .

وحيث أسس الطالب طلبه على كون الشريك الثاني الشافعي الشعرة صدرت في حقه بتاريخ 2020/8/19 برقية بحث على الصعيد الوطني وإغلاق الحدود في حقه كذلك نتيجة الشكايات الموجهة ضده وأن هذه الوضعية أثرت على وضعية الشركة ونشاطها الذي أصبح مجمدا باعتبار جميع المعاملات الإدارية والبنكية والمالية تستلزم التوقيع المشترك للشريكين معا .

وحيث أن الوثائق المدلى بها من الطرفين معا والطلبات القضائية المقدمة في مواجهة بعضهما البعض تؤكد حقيقة واحدة وهي أن أسلوب تسيير الشركة بتوقيعهما المزدوج لم يعد ممكنا بسبب الخلافات التي نشأت بينهما يضاف إلى ذلك كون المطلوب يشكل موضوع مذكرة بحث قضائي وقرار بإغلاق الحدود تبعا للشكايات المقدمة في مواجهته من طرف عدد من زبناء الشركة.

وحيث إن هذه الوضعية تلحق ضررا محققا بمصالح الشركة التي تبقى مستقلة عن مصالح الشركاء فيها، وأن حالة الجمود والشلل التي أصبحت عليها الشركة تتعدى الأضرار الناتجة عنها مصالح الشركة إلى المتعاملين معها خاصة الموردين والمتعاقدين والمشترين وكذا الممونين كما هو ثابت من المراسلات المدلى بها وتهدد استمرارها ووجودها.

وحيث أنه بمقتضى المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية التي نصت على أنه : « يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية.

إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية مارس هذه المهام رئيسها الأول. يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق – رغم وجود منازعة جدية – أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع ».

وحيث أنه رغم تقاذف الطرفين للمسؤولية بخصوص حالة الجمود التي وصلت إليها الشركة إلا أن ظاهر وثائق الملف يفيد كون المدعى عليه في وضعية لا تسمح له بمباشرة المهام المسندة إليه كمسير باعتباره موضوع شكايات جنحية ومذكرة بحث على الصعيد الوطني وقرار إغلاق الحدود ولاختلالات ومساس بحقوق عدد من المشترين من الشركة، وأن تجاوز حالة الجمود المذكورة وأخذا بعين الاعتبار مصالح المتعاملين مع الشركة وخاصة عمالها ومستخدميها وكذا ممونيها وباقي المتعاقدين معها يقتضي ولو بصفة مؤقتة رفعا للأضرار اللاحقة بهذه الفئات تجاوز نظام التسيير المزدوج المعتمد في تدبير الشركة وإعطاء الطالب جميع الصلاحيات المالية والإدارية للقيام بصفة منفردة بعمليات التسيير الضرورية والأساسية لاستمرار الشركة والمتمثلة في :

1 – أداء أجور العمال والمستخدمين

2 – أداء أجور الممونين

3 – إتمام التعاقدات المبرمة مع زبناء الشركة . وحيث أن الأوامر الاستعجالية مشمولة بالنفاذ المعجل .

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطالب . في الطلب المضاد : حيث يهدف طلب المدعي الفرعي إلى تعيينه كمسير منفرد لشركة حلم العقاري ش.ذ.م.م وعزل محمد بن يعيش من تسيير الشركة.

وحيث أن الطلب على النحو المذكور ربط بين تمكينه من تسيير الشركة بصفة منفردة وعزل المسير محمد بن يعيش وذلك بسبب الإخلالات التي نسبها إليه والتي هي موضوع الملف عدد 2020/8212/1038 المعروض أمام محكمة الموضوع.

وحيث أنه فضلا على كون طلب عزل المسير معروض على قضاء الموضوع فإنه أسس على ارتكابه إخلالات في التسيير وهو أمر يحتاج إلى تمحيص الوثائق ومن شأن البت فيه التأثير على المراكز القانونية للأطراف وهو أمر يخرج النزاع عن نطاق اختصاص قاضي المستعجلات عموما، كما أن الطالب بربطه بين التسيير المنفرد وعزل المسير لم يقدم طلبه في إطار حماية حقوق مؤقتة ولم يجعله يدخل ضمن زمرة ما يخص به رئيس المحكمة التجارية ويكون بذلك الطلب مآله عدم الاختصاص.

وتطبيقا لقانون المسطرة المدنية والقانون المحدث للمحاكم التجارية .

لهذه الأسباب

نأمر ابتدائيا، علنيا وحضوريا :

في الطلب الأصلي : بمنح الطالب السيد محمد بن يعيش الصلاحيات الإدارية والمالية والإذن له بصفة مؤقتة وإلى حين بت محكمة الموضوع في طلبات عزل المسير المقدمة من طرف الشريكين في مواجهة بعضهما، بالقيام بعمليات التسيير الآتية :

1 – أداء أجور العمال والمستخدمين

2 – أداء أجور الممونين

3 – إتمام التعاقدات المبرمة مع زبناء الشركة .

ويكون توقيعه المنفرد ملزما قانونا للشركة ومرتبا لجميع الآثار القانونية مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وإبقاء صائر الطلب على عاتقه. في الطلب المضاد : عدم الاختصاص وإبقاء الصائر على رافع الطلب. وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه. كاتب الضبط الرئیس

Quelques décisions du même thème : Sociétés