Réf
35538
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
8086
Date de décision
31/12/2020
N° de dossier
2020/8204/5925
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
وكالة, Cession de parts sociales, Cession par le mandataire à lui-même, Conflit d'intérêts, Contrepartie, Mandat, Nullité de l'acte de cession, Nullité de l'assemblée générale, Assemblée générale extraordinaire, Radiation du registre du commerce, Vice de forme, بطلان, تعارض مصالح, تفويت حصص, تفويت لِنفسه, شركة ذات مسؤولية محدودة, Société à responsabilité limitée, Absence d’autorisation expresse
Base légale
Article(s) : 894 - 195 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 16 - Loi n° 5-96 sur la société en nom collectif la société en commandite simple la société en commandite par actions la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Ouvrage : منازعات الشركات التجارية بین القانون والاجتهاد القضائي | Auteur : الدكتور عمر السكتاني | Edition : سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2022
Est nulle la cession par laquelle un mandataire, agissant en vertu d’un mandat contesté, s’attribue les parts sociales de son mandant. Une telle opération contrevient à la prohibition de principe faite au mandataire de se porter contrepartie, sauf autorisation expresse du mandant permettant de déroger au conflit d’intérêts inhérent (principe sous-jacent à l’art. 894 D.O.C.). L’absence d’une telle autorisation emporte la nullité de l’acte.
Cette nullité se trouve également encourue pour non-respect des formalités substantielles gouvernant la cession de parts sociales. En l’espèce, l’acte de cession, signé et légalisé par le seul mandataire cessionnaire, ne rapportait pas la preuve du consentement écrit et valable du cédant. Il méconnaissait en outre les exigences de forme et de publicité prescrites tant par l’article 10 des statuts que par les articles 16 de la loi n° 5-96 et 195 du D.O.C. (opposabilité à la société).
L’annulation de la cession entraîne, par voie de conséquence, la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire subséquente qui, s’étant tenue sur le fondement d’une qualité d’associé irrégulièrement acquise, avait modifié la gérance de la société. La juridiction ordonne la radiation des deux actes annulés du registre du commerce.
الأصل في عقد الوكالة أن الوكيل يعمل لحساب الموكل ولصالحه، مما يمنعه قانوناً من استغلال صلاحياته لنقل ملكية أموال الموكل إلى ذمته الخاصة. يرتكز هذا المنع على مبدأ جوهري هو تعارض المصالح، وعلى افتراض أن الموكل لم يقصد تخويل الوكيل سلطة التعاقد مع نفسه، وإلا لكان قد تعاقد معه مباشرة.
وعليه، يُعتبر تصرف الوكيل بتفويت حصص الموكل في شركة لنفسه باطلاً، خاصة إذا تم هذا التفويت بشكل انفرادي من الوكيل دون إثبات حضور الموكل أو موافقته الصريحة والموثقة، وبشكل يخالف الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً ونظاماً. وتشمل هذه الإجراءات، كما أبرز الحكم، ضرورة احترام الشكل المحدد في النظام الأساسي للشركة لنقل الحصص، وإجراءات التبليغ للشركة أو قبولها للتفويت وفقاً لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود (الفصل 195).
يترتب حتماً على بطلان عقد تفويت الحصص للأسباب المذكورة، بطلانُ كل ما بني عليه، بما في ذلك محضر الجمع العام الاستثنائي الذي تقرر فيه تغيير مسير الشركة بناءً على ذلك التفويت الباطل، وذلك لانعدام الأساس القانوني الذي قام عليه هذا الجمع.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به الطرف المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2020/08/24 والذي يعرض من خلاله أنه بعد مراجعة المدعية مؤخرا لمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، فوجئ بكون المدعى عليه « أمين بن عبد الكريم (ف.) » قام بتفويت لنفسه بنفسه جميع الحصص التي يملكها والده السيد « عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) » بالشركة المتنازع حولها المسماة « (I. A.) » ذات التقييد بالسجل التجاري 8380 مستغلا عن سوء نية عقد الوكالة المطعون فيها من قبل والده أمام الجهات المختصة وأن التصرف الذي أقدم عليه المدعى عليه هو تصرف باطل بقوة القانون وغير منتج لأي أثر وهو ما سوف يتجلى من خلال المناقشة أسفله من بطلان عقد تفويت حصص الشركة المنجز من قبل المدعى عليه باعتبار أن السيد « عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) » هو الشريك والمسير الوحيد للشركة المدعية « (I. A.) »
وأن المدعى عليه السيد « أمين بن عبد الكريم (ف.) » قد استغل عن سوء نية الوضعية الصحية والعمرية لوالده السيد « عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) » باعتباره رجلا مسنا واحتال عليه إلى أن انتزع منه في ظروف غامضة وكالة لم يعرف المعني بالأمر بمحتواها ولا بمضمونها إلا بعد أن اكتشف أن جميع ممتلكاته من عقارات وشركة تم التصرف فيها بسوء نية من قبل المدعى عليه إما بالتبرع لفائدة الغير أو تفويتها لنفسه وأن المدعى عليه الذي نصب نفسه كوكيل، قام بتفويت جميع حصص الشركة إلى نفسه بنفسه دون الرجوع إلى الشركة المدعية ودون احترام قانونها الأساسي ولا حتى القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة وأنه عند إقدام المدعى عليه على تفويت جميع حصص الشركة لنفسه بنفسه، فإنه لم يحترم أحكام الفقرتين الأولى والثانية للبند العاشر من القانون الأساسي للشركة، تنص الفقرة الأولى من البند 10 من القانون الأساسي للشركة على أن تفويت الحصص يجب أن يتم كتابة بواسطة عقد توثيقي أو عرفي ثابت التاريخ، ويجب أن يبلغ أو يتم قبوله من طرف الشركة تبعا لمقتضيات الفصل 195 من ق ل ع، وبالرجوع إلى عقد تفويت حصص الشركة المراد إبطاله، نجده غير موقع من قبل الشريك والمسير الوحيد للشركة المدعية وغير مصادق عليه من طرفه، وليست فيه أية إشارة تفيد حضوره لمجلس العقد، وإنما موقع فقط من قبل المدعى عليه « أمين بن عبد الكريم (ف.) »، وتنص الفقرة الثانية من البند 10 من القانون الأساسي للشركة على أنه في حالة البيع أو التفويت المرتقب للأنصبة للأغيار، فإن مشروع البيع يجب أن يبلغ إلى مسير الشركة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، تتضمن اسم وعنوان ومهنة المشتري وعدد الأنصبة المبيعة وتنص المادة 61 من القانون رقم 5/96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة على ما يلي : « يخضع تفويت الأنصبة لأحكام المادة 16 » وتنص المادة 16 من القانون رقم 5/96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة على أنه يجب أن يتم تفويت الأنصبة كتابة، تحت طائلة البطلان وتواجه الشركة بالتفويت ضمن الشكليات المنصوص عليها في الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود، وأن ملف النازلة خال مما يفيد تبليغ مشروع تفويت الحصص إلى الشركة المدعية، كما أن ليس بالملف ما يفيد إرفاق طلب التفويت بالتقرير الذي يعده المسير والذي يبين فيه أسباب التفويت أو التفويتات وآثارها على نشاط الشركة ويحدد كيفيات التفويت والأصول المراد تفويتها وطبيعتها وثمن التفويت وطرق احتسابه وقيمة الأصول المحاسبية وأهميتها بالنسبة لأصول الشركة، وفق ما نصت عليه الفقرتين 5 و6 من المادة 75 من القانون رقم 5/96 المتعلق بالشركة المحدودة، وهو ما يجعل عقد تفويت الحصص المقيد بالسجل التجاري الخاص بالمدعية من قبل المدعى عليه باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني في مواجهة الشركة لخرقه المقتضيات القانونية أعلاه، هذا من جهة ومنجهة أخرى فإن مسير الشركة المدعية السيد « عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) » لم يمنح أي إذن صريح باسم الشركة أو بصفته شريكا ومسيرا وحيدا لها للمدعى عليه ليبيع لنفسه بنفسه جميع الحصص المملوكة له بالشركة المتنازع حولها وأن القاعدة الفقهية المعمول بها في هذا الإطار أنه ليس للوكيل الحق في بيع شيء لنفسه ولا للوكيل في الشراء أن يشتري من نفسه لأن العرف في العقد أن يعقد مع غيره فحمل التوكيل عليه تلحقه به تهمة لتنافي الغرضان، وعملا بمقتضيات الفصل 894 من ق ل ع فإنه لا يجوز للوكيل أيا كان مدى صلاحياته بغير إذن صريح من الموكل أن يجري أي تصرف بالبيع أو الشراء لأصل تجاري وكل تصرف تم خارج هذا الإطار يعتبر باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني، … والتمست الحكم في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم ببطلان عقد تفويت الحصص وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي المنجزين من طرف المدعى عليه … ومن تم التشطيب عليهما من السجل التجاري الخاص بشركة » (I. A.) » … وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك والحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر … .
التعليل
بعد الاطلاع على وثائق الملف وبعد المداولة طبقا للقانون في المقال الأصلي : في الشكل : حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا. في الموضوع : حيث يهدف طلب المدعي إلى الحكم له وفق ما هو مبين أعلاه. وحيث دفع المدعى عليه بالدفوع المشار إليها أعلاه. وحيث يؤسس المدعي طلبه ببطلان عقد تفويت الحصص وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي المنجزين بتاريخ 2020/03/23 والمصادق عليهما بتاريخ 2020/04/15 على أساس مخالفتهما لقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 5/96 ولقانون الالتزامات والعقود، فضلا على عدم جواز التفويت وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي لمخالفته للوكالة التي منحها للمدعى عليه …. وحيث إن الثابت من خلال عقد تفويت الحصص المنجز بتاريخ 2020/03/23 أنه قد ربط بين السيد عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) والسيد أمين بن عبد الكريم (ف.) غير أنه صحح الإمضاء من جانب واحد وهو السيد أمين بن عبد الكريم (ف.) وذلك بتاريخ 2020/04/15 دون السيد عبد العالي بن عبد الكريم (ف.)، كما أن عقد التفويت لم يشر من خلاله المدعى عليه إلى الصيغة التي قام بها المدعي بهذا التفويت طالما أن المدعي ينازع في هذا التفويت ويؤكد استغلال المدعى عليه الابن لوضعية أبيه المدعي الصحية ليفوت لنفسه حصص أبيه في الشركة، ونازع في كون التفويت تم بسوء نية من طرف المدعى عليه . وحيث إن الثابت من خلال تفويت الحصص أنه لا دليل على حضور المدعي المفوت بموجب العقد المذكور لمجلس العقد أو ما يفيد تصحيحه للإمضاء إلى جانب المدعى عليه المفوت له، بحيث أن الثابت من العقد أنه أنجز من جانب واحد والذي هو المدعى عليه، كما أن العقد لم ينجز بناء على عقد الوكالة المدلى بها بالملف، فضلا عن مخالفته للفصل العاشر من القانون الأساسي للشركة المدلى به والذي ينص على أن تفويت الحصص يجب أن يتم بواسطة عقد توثيقي أو عقد عرفي ثابت التاريخ ويجب أن يتم تقديمه للشركة أو يتم قبوله منها طبقا للفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود . وحيث نصت المادة 61 من القانون رقم 5/96 على أنه يخضع تفويت الأنصبة لأحكام المادة 16، هذه الأخيرة التي تشير إلى أنه : » يجب أن يتم تفويت الأنصبة كتابة، تحت طائلة البطلان.
وتواجه الشركة بالتفويت ضمن الشكليات المنصوص عليها في الفصل 195 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعلق بقانون الالتزامات والعقود « ، والفصل 195 من ق ل ع ينص على أن : » حوالة الحقوق في شركة يلزم لسريانها على الغير أن تبلغ للشركة أو تقبل منها في محرر رسمي أو في محرر عرفي مسجل داخل المملكة « ، وهو دليل آخر على أن المدعى عليه لم يحترم شكليات تفويت الحصص المنصوص عليها قانونا بالإضافة إلى الشرط الأساسي وهو قيام عقد تفويت حصص صحيح وسليم قانونا بين المفوت والمفوت إليه .
وحيث إنه تبعا لما ذكر فإن المشرع أقر مسطرة خاصة بتفويت حصص الشركة يجب مراعاتها وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال مما يتعين معه الاستجابة لطلب بطلان محضر التفويت المنصوص عليه أعلاه، ويفضي بالتبعية إلى عدم توافر شروط انعقاد جمع عام استثنائي لتقرير تغيير المسير الفعلي السيد عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) بالمدعى عليه الحالي السيد أمين بن عبد الكريم (ف.) طالما أن عقد تفويت الحصص قد تم بطلانه استنادا لما تم بيانه أعلاه ولكونه انعقد بدوره بطريقة غير قانونية ومخالفة للقانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ولا دليل على حضور المدعي الحالي لجلسة انعقاد هذا الجمع أو تصحيح إمضائه عليه.
وحيث إنه تأسيسا على ذلك يتعين التصريح ببطلان عقد تفويت الحصص وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي المنجزين بتاريخ 2020/03/23 والمصادق عليها بتاريخ 2020/04/15 مع التشطيب عليهما من السجل التجاري الخاص بشركة (I. A.) رقم 83805. وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مبرر لعدم توفر موجباته مما يتعين رده. وحيث إن خاسر الطلب الأصلي والاصلاحي يتحمل صائره …. لهذه الأسباب حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا : في الشكل : بقبول المقال الأصلي والاصلاحي في الموضوع : ببطلان عقد تفويت الحصص وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي المنجزين بتاريخ 2020/03/23 والمصادق عليها بتاريخ 2020/04/15 مع التشطيب عليهما من السجل التجاري الخاص بشركة (I. A.) رقم 83805 مع تحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة والهيئة أعلاه. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون الوقائع : بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به الطرف المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2020/08/24 والذي يعرض من خلاله أنه بعد مراجعة المدعية مؤخرا لمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، فوجئ بكون المدعى عليه « أمين بن عبد الكريم (ف.) » قام بتفويت لنفسه بنفسه جميع الحصص التي يملكها والده السيد « عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) » بالشركة المتنازع حولها المسماة « (I. A.) » ذات التقييد بالسجل التجاري 8380 مستغلا عن سوء نية عقد الوكالة المطعون فيها من قبل والده أمام الجهات المختصة وأن التصرف الذي أقدم عليه المدعى عليه هو تصرف باطل بقوة القانون وغير منتج لأي أثر وهو ما سوف يتجلى من خلال المناقشة أسفله من بطلان عقد تفويت حصص الشركة المنجز من قبل المدعى عليه باعتبار أن السيد « عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) » هو الشريك والمسير الوحيد للشركة المدعية « (I. A.) » وأن المدعى عليه السيد « أمين بن عبد الكريم (ف.) » قد استغل عن سوء نية الوضعية الصحية والعمرية لوالده السيد « عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) » باعتباره رجلا مسنا واحتال عليه إلى أن انتزع منه في ظروف غامضة وكالة لم يعرف المعني بالأمر بمحتواها ولا بمضمونها إلا بعد أن اكتشف أن جميع ممتلكاته من عقارات وشركة تم التصرف فيها بسوء نية من قبل المدعى عليه إما بالتبرع لفائدة الغير أو تفويتها لنفسه وأن المدعى عليه الذي نصب نفسه كوكيل، قام بتفويت جميع حصص الشركة إلى نفسه بنفسه دون الرجوع إلى الشركة المدعية ودون احترام قانونها الأساسي ولا حتى القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة وأنه عند إقدام المدعى عليه على تفويت جميع حصص الشركة لنفسه بنفسه، فإنه لم يحترم أحكام الفقرتين الأولى والثانية للبند العاشر من القانون الأساسي للشركة، تنص الفقرة الأولى من البند 10 من القانون الأساسي للشركة على أن تفويت الحصص يجب أن يتم كتابة بواسطة عقد توثيقي أو عرفي ثابت التاريخ، ويجب أن يبلغ أو يتم قبوله من طرف الشركة تبعا لمقتضيات الفصل 195 من ق ل ع، وبالرجوع إلى عقد تفويت حصص الشركة المراد إبطاله، نجده غير موقع من قبل الشريك والمسير الوحيد للشركة المدعية وغير مصادق عليه من طرفه، وليست فيه أية إشارة تفيد حضوره لمجلس العقد، وإنما موقع فقط من قبل المدعى عليه « أمين بن عبد الكريم (ف.) »، وتنص الفقرة الثانية من البند 10 من القانون الأساسي للشركة على أنه في حالة البيع أو التفويت المرتقب للأنصبة للأغيار، فإن مشروع البيع يجب أن يبلغ إلى مسير الشركة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، تتضمن اسم وعنوان ومهنة المشتري وعدد الأنصبة المبيعة وتنص المادة 61 من القانون رقم 5/96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة على ما يلي : « يخضع تفويت الأنصبة لأحكام المادة 16 » وتنص المادة 16 من القانون رقم 5/96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة على أنه يجب أن يتم تفويت الأنصبة كتابة، تحت طائلة البطلان وتواجه الشركة بالتفويت ضمن الشكليات المنصوص عليها في الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود، وأن ملف النازلة خال مما يفيد تبليغ مشروع تفويت الحصص إلى الشركة المدعية، كما أن ليس بالملف ما يفيد إرفاق طلب التفويت بالتقرير الذي يعده المسير والذي يبين فيه أسباب التفويت أو التفويتات وآثارها على نشاط الشركة ويحدد كيفيات التفويت والأصول المراد تفويتها وطبيعتها وثمن التفويت وطرق احتسابه وقيمة الأصول المحاسبية وأهميتها بالنسبة لأصول الشركة، وفق ما نصت عليه الفقرتين 5 و6 من المادة 75 من القانون رقم 5/96 المتعلق بالشركة المحدودة، وهو ما يجعل عقد تفويت الحصص المقيد بالسجل التجاري الخاص بالمدعية من قبل المدعى عليه باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني في مواجهة الشركة لخرقه المقتضيات القانونية أعلاه، هذا من جهة ومنجهة أخرى فإن مسير الشركة المدعية السيد « عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) » لم يمنح أي إذن صريح باسم الشركة أو بصفته شريكا ومسيرا وحيدا لها للمدعى عليه ليبيع لنفسه بنفسه جميع الحصص المملوكة له بالشركة المتنازع حولها وأن القاعدة الفقهية المعمول بها في هذا الإطار أنه ليس للوكيل الحق في بيع شيء لنفسه ولا للوكيل في الشراء أن يشتري من نفسه لأن العرف في العقد أن يعقد مع غيره فحمل التوكيل عليه تلحقه به تهمة لتنافي الغرضان، وعملا بمقتضيات الفصل 894 من ق ل ع فإنه لا يجوز للوكيل أيا كان مدى صلاحياته بغير إذن صريح من الموكل أن يجري أي تصرف بالبيع أو الشراء لأصل تجاري وكل تصرف تم خارج هذا الإطار يعتبر باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني، … والتمست الحكم في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم ببطلان عقد تفويت الحصص وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي المنجزين من طرف المدعى عليه … ومن تم التشطيب عليهما من السجل التجاري الخاص بشركة » (I. A.) » … وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك والحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر … . التعليل : بعد الاطلاع على وثائق الملف وبعد المداولة طبقا للقانون في المقال الأصلي : في الشكل : حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا. في الموضوع : حيث يهدف طلب المدعي إلى الحكم له وفق ما هو مبين أعلاه.
وحيث دفع المدعى عليه بالدفوع المشار إليها أعلاه. وحيث يؤسس المدعي طلبه ببطلان عقد تفويت الحصص وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي المنجزين بتاريخ 2020/03/23 والمصادق عليهما بتاريخ 2020/04/15 على أساس مخالفتهما لقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 5/96 ولقانون الالتزامات والعقود، فضلا على عدم جواز التفويت وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي لمخالفته للوكالة التي منحها للمدعى عليه …. وحيث إن الثابت من خلال عقد تفويت الحصص المنجز بتاريخ 2020/03/23 أنه قد ربط بين السيد عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) والسيد أمين بن عبد الكريم (ف.) غير أنه صحح الإمضاء من جانب واحد وهو السيد أمين بن عبد الكريم (ف.) وذلك بتاريخ 2020/04/15 دون السيد عبد العالي بن عبد الكريم (ف.)، كما أن عقد التفويت لم يشر من خلاله المدعى عليه إلى الصيغة التي قام بها المدعي بهذا التفويت طالما أن المدعي ينازع في هذا التفويت ويؤكد استغلال المدعى عليه الابن لوضعية أبيه المدعي الصحية ليفوت لنفسه حصص أبيه في الشركة، ونازع في كون التفويت تم بسوء نية من طرف المدعى عليه .
وحيث إن الثابت من خلال تفويت الحصص أنه لا دليل على حضور المدعي المفوت بموجب العقد المذكور لمجلس العقد أو ما يفيد تصحيحه للإمضاء إلى جانب المدعى عليه المفوت له، بحيث أن الثابت من العقد أنه أنجز من جانب واحد والذي هو المدعى عليه، كما أن العقد لم ينجز بناء على عقد الوكالة المدلى بها بالملف، فضلا عن مخالفته للفصل العاشر من القانون الأساسي للشركة المدلى به والذي ينص على أن تفويت الحصص يجب أن يتم بواسطة عقد توثيقي أو عقد عرفي ثابت التاريخ ويجب أن يتم تقديمه للشركة أو يتم قبوله منها طبقا للفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود . وحيث نصت المادة 61 من القانون رقم 5/96 على أنه يخضع تفويت الأنصبة لأحكام المادة 16، هذه الأخيرة التي تشير إلى أنه : » يجب أن يتم تفويت الأنصبة كتابة، تحت طائلة البطلان. وتواجه الشركة بالتفويت ضمن الشكليات المنصوص عليها في الفصل 195 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعلق بقانون الالتزامات والعقود « ، والفصل 195 من ق ل ع ينص على أن : » حوالة الحقوق في شركة يلزم لسريانها على الغير أن تبلغ للشركة أو تقبل منها في محرر رسمي أو في محرر عرفي مسجل داخل المملكة « ، وهو دليل آخر على أن المدعى عليه لم يحترم شكليات تفويت الحصص المنصوص عليها قانونا بالإضافة إلى الشرط الأساسي وهو قيام عقد تفويت حصص صحيح وسليم قانونا بين المفوت والمفوت إليه .
وحيث إنه تبعا لما ذكر فإن المشرع أقر مسطرة خاصة بتفويت حصص الشركة يجب مراعاتها وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال مما يتعين معه الاستجابة لطلب بطلان محضر التفويت المنصوص عليه أعلاه، ويفضي بالتبعية إلى عدم توافر شروط انعقاد جمع عام استثنائي لتقرير تغيير المسير الفعلي السيد عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) بالمدعى عليه الحالي السيد أمين بن عبد الكريم (ف.) طالما أن عقد تفويت الحصص قد تم بطلانه استنادا لما تم بيانه أعلاه ولكونه انعقد بدوره بطريقة غير قانونية ومخالفة للقانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ولا دليل على حضور المدعي الحالي لجلسة انعقاد هذا الجمع أو تصحيح إمضائه عليه. وحيث إنه تأسيسا على ذلك يتعين التصريح ببطلان عقد تفويت الحصص وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي المنجزين بتاريخ 2020/03/23 والمصادق عليها بتاريخ 2020/04/15 مع التشطيب عليهما من السجل التجاري الخاص بشركة (I. A.) رقم 83805. وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مبرر لعدم توفر موجباته مما يتعين رده.
وحيث إن خاسر الطلب الأصلي والاصلاحي يتحمل صائره (…)
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول المقال الأصلي والاصلاحي في الموضوع : ببطلان عقد تفويت الحصص وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي المنجزين بتاريخ 2020/03/23 والمصادق عليها بتاريخ 2020/04/15 مع التشطيب عليهما من السجل التجاري الخاص بشركة (I. A.) رقم 83805 مع تحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات. وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة والهيئة أعلاه.
36058
Dissolution volontaire d’une société et radiation prématurée : annulation de la radiation du registre de commerce en présence d’un passif nanti non apuré (Trib. com. Marrakech, 2023)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
18/10/2023
Société en liquidation, Apurement préalable et intégral du passif social, Créance garantie non apurée, Dissolution de société, Exécution provisoire de l'ordonnance, Irrégularité de la radiation pour information incomplète, Liquidateur également gérant et associé unique, Annulation de la radiation du registre du commerce, Mention rectificative de la société en cours de liquidation au registre du commerce, Nantissement sur matériel et outillage, Omission de passif dans la liquidation, Protection du créancier nanti, Radiation du registre du commerce, Rapport de liquidation erroné, Réinscription des nantissements, Nantissement de fonds de commerce, Absence de mainlevée des nantissements
35576
Convocation de l’actionnaire en SA : L’inertie du destinataire face à une convocation régulière par voie recommandée et publication écarte la nullité de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2013)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2013
Validité de la procédure de convocation, Convocation des actionnaires, Formalités de convocation, Inertie du destinataire, Journal d'annonces légales, Lettre recommandée, Négligence de l'actionnaire destinataire, Assemblée générale extraordinaire, Nullité des délibérations sociales, Publicité de la convocation, Recommandé non reclamé, Réduction du capital social, Régularité de la convocation, Rejet de la demande en nullité, Société anonyme, Pli non réclamé, Action en annulation
35596
Révocation judiciaire du gérant unique pour motif légitime : défaut de convocation des assemblées générales et de présentation des comptes annuels (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
31/05/2018
Validité du mandat ad litem, Révocation judiciaire du gérant, Responsabilité du gérant unique, Procédure de contestation d'acte, Portée du mandat, Manquement aux obligations légales du gérant, Juste motif, Droit des sociétés, Défaut de convocation des assemblées générales, Défaut d'établissement des rapports de gestion, Contestation du mandat de représentation en justice, Approbation des comptes
35606
Société anonyme : Nullité des assemblées générales pour non-respect des formalités impératives de convocation et de tenue (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2019
Société anonyme, Cassation pour insuffisance de motifs, Conseil d'administration, Convocation irrégulière, Défaut de convocation du commissaire aux comptes, Défaut de convocation du président du conseil d'administration, Défaut de motivation, Défaut de procédure, Calcul du quorum, Droits des actionnaires, feuille de présence, Irrégularité de convocation, Nullité d'assemblée générale, Nullité des délibérations, Obligation d’examen exhaustif des moyens, Rapport de gestion, Réduction du capital social, États financiers, Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
35580
Cession de parts sociales : Validité du transfert par l’associé majoritaire sans l’accord des minoritaires en vertu d’une clause statutaire dérogatoire (CA. com. Casablanca 2012)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/05/2012
Validité de la cession, Perfection de la vente, Majorité qualifiée statutaire, Interprétation des statuts sociaux, Force probante de l'acte notarié, Exécution forcée de la vente, Droit de chefaâ, Décision sur renvoi de cassation, Consentement à la cession de parts, Clause de préemption, Cession de parts sociales, Astreinte
35562
SARL – Revendication judiciaire des bénéfices : irrecevabilité sans décision sociale de distribution préalable (CA. com. Casablanca 2011)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société à responsabilité limitée, Opérations de gestion déterminées, Mésentente entre associés, Irrecevabilité de l'action en paiement de bénéfices, Expertise de gestion, Droit d'information des associés, Distribution des bénéfices, Dissolution judiciaire de société, Décision sociale préalable, Bénéfices, Absence de motifs graves de dissolution
35588
Révocation du gérant par un conseil d’administration réuni à l’étranger : nullité en l’absence de décision d’une assemblée générale tenue au siège social (CA com. Casablanca, 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/12/2016
Vice de forme de l'assignation, Révocation de gérant de société, Qualité à agir suite à une fusion, Primauté des règles impératives marocaines pour les sociétés locales, Pouvoirs respectifs des organes sociaux, Lieu de tenue des assemblées générales, Irrégularité de la convocation d'une assemblée générale, Compétence internationale des juridictions marocaines, Application de la loi marocaine aux sociétés, Annulation de procès-verbal d'assemblée générale, Absence de préjudice dirimant
35590
Action en révocation d’un cogérant de SARL : irrecevabilité faute de mise en cause préalable de l’associé cogérant (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2018
Vice de forme, Substitution de motifs par la cour d'appel, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Recevabilité de l'action en révocation, Mise en cause de l'associé cogérant, Irrecevabilité, Défaut de mise en cause, Conflit entre associés cogérants, Cogérance, Cause légitime
35598
Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
02/06/2011
Société anonyme, Contrat de travail, Déclaration CNSS, Déclaration fiscale, Directeur général, Droit des sociétés, Droit du travail, Indemnité de rupture, Conseil d'administration, Mandat Social, Preuve de la qualité de salarié, qualification juridique, Rémunération de mandataire, Révocation, Salaire, Salarié, Mandataire social, Absence de lien de subordination