Réf
35538
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
8086
Date de décision
31/12/2020
N° de dossier
2020/8204/5925
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
وكالة, Cession de parts sociales, Cession par le mandataire à lui-même, Conflit d'intérêts, Contrepartie, Mandat, Nullité de l'acte de cession, Nullité de l'assemblée générale, Assemblée générale extraordinaire, Radiation du registre du commerce, Vice de forme, بطلان, تعارض مصالح, تفويت حصص, تفويت لِنفسه, شركة ذات مسؤولية محدودة, Société à responsabilité limitée, Absence d’autorisation expresse
Base légale
Article(s) : 894 - 195 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 16 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Ouvrage : منازعات الشركات التجارية بین القانون والاجتهاد القضائي | Auteur : الدكتور عمر السكتاني | Edition : سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2022
Est nulle la cession par laquelle un mandataire, agissant en vertu d’un mandat contesté, s’attribue les parts sociales de son mandant. Une telle opération contrevient à la prohibition de principe faite au mandataire de se porter contrepartie, sauf autorisation expresse du mandant permettant de déroger au conflit d’intérêts inhérent (principe sous-jacent à l’art. 894 D.O.C.). L’absence d’une telle autorisation emporte la nullité de l’acte.
Cette nullité se trouve également encourue pour non-respect des formalités substantielles gouvernant la cession de parts sociales. En l’espèce, l’acte de cession, signé et légalisé par le seul mandataire cessionnaire, ne rapportait pas la preuve du consentement écrit et valable du cédant. Il méconnaissait en outre les exigences de forme et de publicité prescrites tant par l’article 10 des statuts que par les articles 16 de la loi n° 5-96 et 195 du D.O.C. (opposabilité à la société).
L’annulation de la cession entraîne, par voie de conséquence, la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire subséquente qui, s’étant tenue sur le fondement d’une qualité d’associé irrégulièrement acquise, avait modifié la gérance de la société. La juridiction ordonne la radiation des deux actes annulés du registre du commerce.
الأصل في عقد الوكالة أن الوكيل يعمل لحساب الموكل ولصالحه، مما يمنعه قانوناً من استغلال صلاحياته لنقل ملكية أموال الموكل إلى ذمته الخاصة. يرتكز هذا المنع على مبدأ جوهري هو تعارض المصالح، وعلى افتراض أن الموكل لم يقصد تخويل الوكيل سلطة التعاقد مع نفسه، وإلا لكان قد تعاقد معه مباشرة.
وعليه، يُعتبر تصرف الوكيل بتفويت حصص الموكل في شركة لنفسه باطلاً، خاصة إذا تم هذا التفويت بشكل انفرادي من الوكيل دون إثبات حضور الموكل أو موافقته الصريحة والموثقة، وبشكل يخالف الإجراءات الشكلية المقررة قانوناً ونظاماً. وتشمل هذه الإجراءات، كما أبرز الحكم، ضرورة احترام الشكل المحدد في النظام الأساسي للشركة لنقل الحصص، وإجراءات التبليغ للشركة أو قبولها للتفويت وفقاً لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود (الفصل 195).
يترتب حتماً على بطلان عقد تفويت الحصص للأسباب المذكورة، بطلانُ كل ما بني عليه، بما في ذلك محضر الجمع العام الاستثنائي الذي تقرر فيه تغيير مسير الشركة بناءً على ذلك التفويت الباطل، وذلك لانعدام الأساس القانوني الذي قام عليه هذا الجمع.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به الطرف المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2020/08/24 والذي يعرض من خلاله أنه بعد مراجعة المدعية مؤخرا لمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، فوجئ بكون المدعى عليه « أمين بن عبد الكريم (ف.) » قام بتفويت لنفسه بنفسه جميع الحصص التي يملكها والده السيد « عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) » بالشركة المتنازع حولها المسماة « (I. A.) » ذات التقييد بالسجل التجاري 8380 مستغلا عن سوء نية عقد الوكالة المطعون فيها من قبل والده أمام الجهات المختصة وأن التصرف الذي أقدم عليه المدعى عليه هو تصرف باطل بقوة القانون وغير منتج لأي أثر وهو ما سوف يتجلى من خلال المناقشة أسفله من بطلان عقد تفويت حصص الشركة المنجز من قبل المدعى عليه باعتبار أن السيد « عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) » هو الشريك والمسير الوحيد للشركة المدعية « (I. A.) »
وأن المدعى عليه السيد « أمين بن عبد الكريم (ف.) » قد استغل عن سوء نية الوضعية الصحية والعمرية لوالده السيد « عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) » باعتباره رجلا مسنا واحتال عليه إلى أن انتزع منه في ظروف غامضة وكالة لم يعرف المعني بالأمر بمحتواها ولا بمضمونها إلا بعد أن اكتشف أن جميع ممتلكاته من عقارات وشركة تم التصرف فيها بسوء نية من قبل المدعى عليه إما بالتبرع لفائدة الغير أو تفويتها لنفسه وأن المدعى عليه الذي نصب نفسه كوكيل، قام بتفويت جميع حصص الشركة إلى نفسه بنفسه دون الرجوع إلى الشركة المدعية ودون احترام قانونها الأساسي ولا حتى القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة وأنه عند إقدام المدعى عليه على تفويت جميع حصص الشركة لنفسه بنفسه، فإنه لم يحترم أحكام الفقرتين الأولى والثانية للبند العاشر من القانون الأساسي للشركة، تنص الفقرة الأولى من البند 10 من القانون الأساسي للشركة على أن تفويت الحصص يجب أن يتم كتابة بواسطة عقد توثيقي أو عرفي ثابت التاريخ، ويجب أن يبلغ أو يتم قبوله من طرف الشركة تبعا لمقتضيات الفصل 195 من ق ل ع، وبالرجوع إلى عقد تفويت حصص الشركة المراد إبطاله، نجده غير موقع من قبل الشريك والمسير الوحيد للشركة المدعية وغير مصادق عليه من طرفه، وليست فيه أية إشارة تفيد حضوره لمجلس العقد، وإنما موقع فقط من قبل المدعى عليه « أمين بن عبد الكريم (ف.) »، وتنص الفقرة الثانية من البند 10 من القانون الأساسي للشركة على أنه في حالة البيع أو التفويت المرتقب للأنصبة للأغيار، فإن مشروع البيع يجب أن يبلغ إلى مسير الشركة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، تتضمن اسم وعنوان ومهنة المشتري وعدد الأنصبة المبيعة وتنص المادة 61 من القانون رقم 5/96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة على ما يلي : « يخضع تفويت الأنصبة لأحكام المادة 16 » وتنص المادة 16 من القانون رقم 5/96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة على أنه يجب أن يتم تفويت الأنصبة كتابة، تحت طائلة البطلان وتواجه الشركة بالتفويت ضمن الشكليات المنصوص عليها في الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود، وأن ملف النازلة خال مما يفيد تبليغ مشروع تفويت الحصص إلى الشركة المدعية، كما أن ليس بالملف ما يفيد إرفاق طلب التفويت بالتقرير الذي يعده المسير والذي يبين فيه أسباب التفويت أو التفويتات وآثارها على نشاط الشركة ويحدد كيفيات التفويت والأصول المراد تفويتها وطبيعتها وثمن التفويت وطرق احتسابه وقيمة الأصول المحاسبية وأهميتها بالنسبة لأصول الشركة، وفق ما نصت عليه الفقرتين 5 و6 من المادة 75 من القانون رقم 5/96 المتعلق بالشركة المحدودة، وهو ما يجعل عقد تفويت الحصص المقيد بالسجل التجاري الخاص بالمدعية من قبل المدعى عليه باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني في مواجهة الشركة لخرقه المقتضيات القانونية أعلاه، هذا من جهة ومنجهة أخرى فإن مسير الشركة المدعية السيد « عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) » لم يمنح أي إذن صريح باسم الشركة أو بصفته شريكا ومسيرا وحيدا لها للمدعى عليه ليبيع لنفسه بنفسه جميع الحصص المملوكة له بالشركة المتنازع حولها وأن القاعدة الفقهية المعمول بها في هذا الإطار أنه ليس للوكيل الحق في بيع شيء لنفسه ولا للوكيل في الشراء أن يشتري من نفسه لأن العرف في العقد أن يعقد مع غيره فحمل التوكيل عليه تلحقه به تهمة لتنافي الغرضان، وعملا بمقتضيات الفصل 894 من ق ل ع فإنه لا يجوز للوكيل أيا كان مدى صلاحياته بغير إذن صريح من الموكل أن يجري أي تصرف بالبيع أو الشراء لأصل تجاري وكل تصرف تم خارج هذا الإطار يعتبر باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني، … والتمست الحكم في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم ببطلان عقد تفويت الحصص وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي المنجزين من طرف المدعى عليه … ومن تم التشطيب عليهما من السجل التجاري الخاص بشركة » (I. A.) » … وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك والحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر … .
التعليل
بعد الاطلاع على وثائق الملف وبعد المداولة طبقا للقانون في المقال الأصلي : في الشكل : حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا. في الموضوع : حيث يهدف طلب المدعي إلى الحكم له وفق ما هو مبين أعلاه. وحيث دفع المدعى عليه بالدفوع المشار إليها أعلاه. وحيث يؤسس المدعي طلبه ببطلان عقد تفويت الحصص وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي المنجزين بتاريخ 2020/03/23 والمصادق عليهما بتاريخ 2020/04/15 على أساس مخالفتهما لقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 5/96 ولقانون الالتزامات والعقود، فضلا على عدم جواز التفويت وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي لمخالفته للوكالة التي منحها للمدعى عليه …. وحيث إن الثابت من خلال عقد تفويت الحصص المنجز بتاريخ 2020/03/23 أنه قد ربط بين السيد عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) والسيد أمين بن عبد الكريم (ف.) غير أنه صحح الإمضاء من جانب واحد وهو السيد أمين بن عبد الكريم (ف.) وذلك بتاريخ 2020/04/15 دون السيد عبد العالي بن عبد الكريم (ف.)، كما أن عقد التفويت لم يشر من خلاله المدعى عليه إلى الصيغة التي قام بها المدعي بهذا التفويت طالما أن المدعي ينازع في هذا التفويت ويؤكد استغلال المدعى عليه الابن لوضعية أبيه المدعي الصحية ليفوت لنفسه حصص أبيه في الشركة، ونازع في كون التفويت تم بسوء نية من طرف المدعى عليه . وحيث إن الثابت من خلال تفويت الحصص أنه لا دليل على حضور المدعي المفوت بموجب العقد المذكور لمجلس العقد أو ما يفيد تصحيحه للإمضاء إلى جانب المدعى عليه المفوت له، بحيث أن الثابت من العقد أنه أنجز من جانب واحد والذي هو المدعى عليه، كما أن العقد لم ينجز بناء على عقد الوكالة المدلى بها بالملف، فضلا عن مخالفته للفصل العاشر من القانون الأساسي للشركة المدلى به والذي ينص على أن تفويت الحصص يجب أن يتم بواسطة عقد توثيقي أو عقد عرفي ثابت التاريخ ويجب أن يتم تقديمه للشركة أو يتم قبوله منها طبقا للفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود . وحيث نصت المادة 61 من القانون رقم 5/96 على أنه يخضع تفويت الأنصبة لأحكام المادة 16، هذه الأخيرة التي تشير إلى أنه : » يجب أن يتم تفويت الأنصبة كتابة، تحت طائلة البطلان.
وتواجه الشركة بالتفويت ضمن الشكليات المنصوص عليها في الفصل 195 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعلق بقانون الالتزامات والعقود « ، والفصل 195 من ق ل ع ينص على أن : » حوالة الحقوق في شركة يلزم لسريانها على الغير أن تبلغ للشركة أو تقبل منها في محرر رسمي أو في محرر عرفي مسجل داخل المملكة « ، وهو دليل آخر على أن المدعى عليه لم يحترم شكليات تفويت الحصص المنصوص عليها قانونا بالإضافة إلى الشرط الأساسي وهو قيام عقد تفويت حصص صحيح وسليم قانونا بين المفوت والمفوت إليه .
وحيث إنه تبعا لما ذكر فإن المشرع أقر مسطرة خاصة بتفويت حصص الشركة يجب مراعاتها وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال مما يتعين معه الاستجابة لطلب بطلان محضر التفويت المنصوص عليه أعلاه، ويفضي بالتبعية إلى عدم توافر شروط انعقاد جمع عام استثنائي لتقرير تغيير المسير الفعلي السيد عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) بالمدعى عليه الحالي السيد أمين بن عبد الكريم (ف.) طالما أن عقد تفويت الحصص قد تم بطلانه استنادا لما تم بيانه أعلاه ولكونه انعقد بدوره بطريقة غير قانونية ومخالفة للقانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ولا دليل على حضور المدعي الحالي لجلسة انعقاد هذا الجمع أو تصحيح إمضائه عليه.
وحيث إنه تأسيسا على ذلك يتعين التصريح ببطلان عقد تفويت الحصص وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي المنجزين بتاريخ 2020/03/23 والمصادق عليها بتاريخ 2020/04/15 مع التشطيب عليهما من السجل التجاري الخاص بشركة (I. A.) رقم 83805. وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مبرر لعدم توفر موجباته مما يتعين رده. وحيث إن خاسر الطلب الأصلي والاصلاحي يتحمل صائره …. لهذه الأسباب حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا : في الشكل : بقبول المقال الأصلي والاصلاحي في الموضوع : ببطلان عقد تفويت الحصص وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي المنجزين بتاريخ 2020/03/23 والمصادق عليها بتاريخ 2020/04/15 مع التشطيب عليهما من السجل التجاري الخاص بشركة (I. A.) رقم 83805 مع تحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة والهيئة أعلاه. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون الوقائع : بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به الطرف المدعي بواسطة نائبه لدى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2020/08/24 والذي يعرض من خلاله أنه بعد مراجعة المدعية مؤخرا لمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، فوجئ بكون المدعى عليه « أمين بن عبد الكريم (ف.) » قام بتفويت لنفسه بنفسه جميع الحصص التي يملكها والده السيد « عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) » بالشركة المتنازع حولها المسماة « (I. A.) » ذات التقييد بالسجل التجاري 8380 مستغلا عن سوء نية عقد الوكالة المطعون فيها من قبل والده أمام الجهات المختصة وأن التصرف الذي أقدم عليه المدعى عليه هو تصرف باطل بقوة القانون وغير منتج لأي أثر وهو ما سوف يتجلى من خلال المناقشة أسفله من بطلان عقد تفويت حصص الشركة المنجز من قبل المدعى عليه باعتبار أن السيد « عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) » هو الشريك والمسير الوحيد للشركة المدعية « (I. A.) » وأن المدعى عليه السيد « أمين بن عبد الكريم (ف.) » قد استغل عن سوء نية الوضعية الصحية والعمرية لوالده السيد « عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) » باعتباره رجلا مسنا واحتال عليه إلى أن انتزع منه في ظروف غامضة وكالة لم يعرف المعني بالأمر بمحتواها ولا بمضمونها إلا بعد أن اكتشف أن جميع ممتلكاته من عقارات وشركة تم التصرف فيها بسوء نية من قبل المدعى عليه إما بالتبرع لفائدة الغير أو تفويتها لنفسه وأن المدعى عليه الذي نصب نفسه كوكيل، قام بتفويت جميع حصص الشركة إلى نفسه بنفسه دون الرجوع إلى الشركة المدعية ودون احترام قانونها الأساسي ولا حتى القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة وأنه عند إقدام المدعى عليه على تفويت جميع حصص الشركة لنفسه بنفسه، فإنه لم يحترم أحكام الفقرتين الأولى والثانية للبند العاشر من القانون الأساسي للشركة، تنص الفقرة الأولى من البند 10 من القانون الأساسي للشركة على أن تفويت الحصص يجب أن يتم كتابة بواسطة عقد توثيقي أو عرفي ثابت التاريخ، ويجب أن يبلغ أو يتم قبوله من طرف الشركة تبعا لمقتضيات الفصل 195 من ق ل ع، وبالرجوع إلى عقد تفويت حصص الشركة المراد إبطاله، نجده غير موقع من قبل الشريك والمسير الوحيد للشركة المدعية وغير مصادق عليه من طرفه، وليست فيه أية إشارة تفيد حضوره لمجلس العقد، وإنما موقع فقط من قبل المدعى عليه « أمين بن عبد الكريم (ف.) »، وتنص الفقرة الثانية من البند 10 من القانون الأساسي للشركة على أنه في حالة البيع أو التفويت المرتقب للأنصبة للأغيار، فإن مشروع البيع يجب أن يبلغ إلى مسير الشركة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، تتضمن اسم وعنوان ومهنة المشتري وعدد الأنصبة المبيعة وتنص المادة 61 من القانون رقم 5/96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة على ما يلي : « يخضع تفويت الأنصبة لأحكام المادة 16 » وتنص المادة 16 من القانون رقم 5/96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة على أنه يجب أن يتم تفويت الأنصبة كتابة، تحت طائلة البطلان وتواجه الشركة بالتفويت ضمن الشكليات المنصوص عليها في الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود، وأن ملف النازلة خال مما يفيد تبليغ مشروع تفويت الحصص إلى الشركة المدعية، كما أن ليس بالملف ما يفيد إرفاق طلب التفويت بالتقرير الذي يعده المسير والذي يبين فيه أسباب التفويت أو التفويتات وآثارها على نشاط الشركة ويحدد كيفيات التفويت والأصول المراد تفويتها وطبيعتها وثمن التفويت وطرق احتسابه وقيمة الأصول المحاسبية وأهميتها بالنسبة لأصول الشركة، وفق ما نصت عليه الفقرتين 5 و6 من المادة 75 من القانون رقم 5/96 المتعلق بالشركة المحدودة، وهو ما يجعل عقد تفويت الحصص المقيد بالسجل التجاري الخاص بالمدعية من قبل المدعى عليه باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني في مواجهة الشركة لخرقه المقتضيات القانونية أعلاه، هذا من جهة ومنجهة أخرى فإن مسير الشركة المدعية السيد « عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) » لم يمنح أي إذن صريح باسم الشركة أو بصفته شريكا ومسيرا وحيدا لها للمدعى عليه ليبيع لنفسه بنفسه جميع الحصص المملوكة له بالشركة المتنازع حولها وأن القاعدة الفقهية المعمول بها في هذا الإطار أنه ليس للوكيل الحق في بيع شيء لنفسه ولا للوكيل في الشراء أن يشتري من نفسه لأن العرف في العقد أن يعقد مع غيره فحمل التوكيل عليه تلحقه به تهمة لتنافي الغرضان، وعملا بمقتضيات الفصل 894 من ق ل ع فإنه لا يجوز للوكيل أيا كان مدى صلاحياته بغير إذن صريح من الموكل أن يجري أي تصرف بالبيع أو الشراء لأصل تجاري وكل تصرف تم خارج هذا الإطار يعتبر باطلا وغير منتج لأي أثر قانوني، … والتمست الحكم في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم ببطلان عقد تفويت الحصص وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي المنجزين من طرف المدعى عليه … ومن تم التشطيب عليهما من السجل التجاري الخاص بشركة » (I. A.) » … وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك والحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر … . التعليل : بعد الاطلاع على وثائق الملف وبعد المداولة طبقا للقانون في المقال الأصلي : في الشكل : حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا. في الموضوع : حيث يهدف طلب المدعي إلى الحكم له وفق ما هو مبين أعلاه.
وحيث دفع المدعى عليه بالدفوع المشار إليها أعلاه. وحيث يؤسس المدعي طلبه ببطلان عقد تفويت الحصص وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي المنجزين بتاريخ 2020/03/23 والمصادق عليهما بتاريخ 2020/04/15 على أساس مخالفتهما لقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة رقم 5/96 ولقانون الالتزامات والعقود، فضلا على عدم جواز التفويت وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي لمخالفته للوكالة التي منحها للمدعى عليه …. وحيث إن الثابت من خلال عقد تفويت الحصص المنجز بتاريخ 2020/03/23 أنه قد ربط بين السيد عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) والسيد أمين بن عبد الكريم (ف.) غير أنه صحح الإمضاء من جانب واحد وهو السيد أمين بن عبد الكريم (ف.) وذلك بتاريخ 2020/04/15 دون السيد عبد العالي بن عبد الكريم (ف.)، كما أن عقد التفويت لم يشر من خلاله المدعى عليه إلى الصيغة التي قام بها المدعي بهذا التفويت طالما أن المدعي ينازع في هذا التفويت ويؤكد استغلال المدعى عليه الابن لوضعية أبيه المدعي الصحية ليفوت لنفسه حصص أبيه في الشركة، ونازع في كون التفويت تم بسوء نية من طرف المدعى عليه .
وحيث إن الثابت من خلال تفويت الحصص أنه لا دليل على حضور المدعي المفوت بموجب العقد المذكور لمجلس العقد أو ما يفيد تصحيحه للإمضاء إلى جانب المدعى عليه المفوت له، بحيث أن الثابت من العقد أنه أنجز من جانب واحد والذي هو المدعى عليه، كما أن العقد لم ينجز بناء على عقد الوكالة المدلى بها بالملف، فضلا عن مخالفته للفصل العاشر من القانون الأساسي للشركة المدلى به والذي ينص على أن تفويت الحصص يجب أن يتم بواسطة عقد توثيقي أو عقد عرفي ثابت التاريخ ويجب أن يتم تقديمه للشركة أو يتم قبوله منها طبقا للفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود . وحيث نصت المادة 61 من القانون رقم 5/96 على أنه يخضع تفويت الأنصبة لأحكام المادة 16، هذه الأخيرة التي تشير إلى أنه : » يجب أن يتم تفويت الأنصبة كتابة، تحت طائلة البطلان. وتواجه الشركة بالتفويت ضمن الشكليات المنصوص عليها في الفصل 195 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المتعلق بقانون الالتزامات والعقود « ، والفصل 195 من ق ل ع ينص على أن : » حوالة الحقوق في شركة يلزم لسريانها على الغير أن تبلغ للشركة أو تقبل منها في محرر رسمي أو في محرر عرفي مسجل داخل المملكة « ، وهو دليل آخر على أن المدعى عليه لم يحترم شكليات تفويت الحصص المنصوص عليها قانونا بالإضافة إلى الشرط الأساسي وهو قيام عقد تفويت حصص صحيح وسليم قانونا بين المفوت والمفوت إليه .
وحيث إنه تبعا لما ذكر فإن المشرع أقر مسطرة خاصة بتفويت حصص الشركة يجب مراعاتها وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال مما يتعين معه الاستجابة لطلب بطلان محضر التفويت المنصوص عليه أعلاه، ويفضي بالتبعية إلى عدم توافر شروط انعقاد جمع عام استثنائي لتقرير تغيير المسير الفعلي السيد عبد العالي بن عبد الكريم (ف.) بالمدعى عليه الحالي السيد أمين بن عبد الكريم (ف.) طالما أن عقد تفويت الحصص قد تم بطلانه استنادا لما تم بيانه أعلاه ولكونه انعقد بدوره بطريقة غير قانونية ومخالفة للقانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة ولا دليل على حضور المدعي الحالي لجلسة انعقاد هذا الجمع أو تصحيح إمضائه عليه. وحيث إنه تأسيسا على ذلك يتعين التصريح ببطلان عقد تفويت الحصص وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي المنجزين بتاريخ 2020/03/23 والمصادق عليها بتاريخ 2020/04/15 مع التشطيب عليهما من السجل التجاري الخاص بشركة (I. A.) رقم 83805. وحيث إن طلب النفاذ المعجل غير مبرر لعدم توفر موجباته مما يتعين رده.
وحيث إن خاسر الطلب الأصلي والاصلاحي يتحمل صائره (…)
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : بقبول المقال الأصلي والاصلاحي في الموضوع : ببطلان عقد تفويت الحصص وكذا محضر الجمع العام الاستثنائي المنجزين بتاريخ 2020/03/23 والمصادق عليها بتاريخ 2020/04/15 مع التشطيب عليهما من السجل التجاري الخاص بشركة (I. A.) رقم 83805 مع تحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات. وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة والهيئة أعلاه.
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca