Réf
58893
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5705
Date de décision
20/11/2024
N° de dossier
2089/8228/2024
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société de fait, Rejet de l'appel, Preuve, Partage des bénéfices, Héritiers des associés, Extinction de la société, Demande nouvelle en appel, Continuation de la société, Aveu judiciaire, Acte de dissolution
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la société après le décès des associés fondateurs. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant de fait à verser aux héritiers de l'autre associé leur quote-part des résultats d'exploitation.
Les appelants contestaient la survie de la société et soutenaient que la demande en paiement était irrecevable, faute d'avoir préalablement mis en œuvre les procédures de convocation d'assemblée prévues par le droit des sociétés. La cour écarte ces moyens en retenant que les appelants avaient eux-mêmes reconnu, dans des écritures antérieures et lors d'une précédente instance, la continuation effective de la société nonobstant un acte de dissolution purement formel et non suivi d'effet, ce qui constitue un aveu judiciaire.
La cour relève ensuite que, s'agissant d'une société de fait et non d'une société de capitaux, les dispositions de la loi 5-96 relatives aux assemblées générales n'étaient pas applicables. Elle déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dissolution de la société.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم [الحسن (ا.)] و من معهم بواسطة دفاعهم ذ/ [نور الدين ابو حفص] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/03/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/09/2022 تحت عدد 8863 في الملف رقم 11716/8204/2021 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعين مبلغ 1.573.713,33 درهم نصيبهم في الاستغلال المتعلق بالشركة الفعلية ابتداء من تاريخ 30 أبريل 2002 إلى متم فبراير وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميلهم الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث تقدم [ورثة محمد (أ.)] بواسطة دفاعهم ذ/[ابراهيم اعبيني] بإستئناف فرعي المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/07/2024 يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه .
في الشكل:
حيث خلافا لما تمسك به المستأنفين فرعيا فإن مواصلة الدعوى من قبل الورثة السيدة [كلثومة (أ.)] يبقى مقبولا شكلا بصفتهم خلفا عاما لمورثتهم و يتعين رد الدفع المثار بهذا الخصوص .
و حيث أنه و خلفا لما تمسك به المستأنفين فرعيا فإن الإستئناف يتضمن الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية و المستأنفين تقدموا باستئنافهم بواسطة محاميهم ذ/ [أبو حفص نور الدين] ، مما يجعل استئنافهم مقبول شكلا .
و حيث قدم الاستئنافين الأصلي و الفرعي وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبولهما شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن [ورثة احمد (ص.)] تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 02/06/2018 والذي يعرض فيه ان مورث المدعين المسمى قيد حياته [احمد (ص.)] كان قد ارتبط قيد حياته بتاريخ 22/12/1980 مع مورث المدعى عليهم [محمد (أ.)] بعقد شراكة تحت اسم [مؤسسة س.] بنسبة النصف لكل واحد منهما، وأن مورث المدعى عليهم هو من تولى تسيير الاصل التجاري والتزم بأداء الكراء المحدد حاليا بألفين درهم شهريا في مواعيده للعارضين المالكين للعقار موضوع المؤسسة وبأدائه لكل المصاريف والضرائب وغيرها وان تتم المحاسبة بينهما سنويا وتقسم الارباح مناصفة بينهما، وبأن مورث المدعى عليهم لم يقم قيد حياته بأية محاسبة منذ تاريخ 30/04/2002 كما أن المدعى عليهم لم يقوموا بأية محاسبة عن نشاط وأرباح المؤسسة لمورثهم قيد حياته ولا بعد مماته منذ ذلك التاريخ. وأن الخبرة التي تم إجرائها في الملف عدد 1971/8204/2011 على أن المخزون من المواد الأولية الخاص بشركة [س.] وحسب تصريح المدعى عليهم للخبير وعاينه هذا الأخير نفسه يقدر بثلاثة ملايين درهم، مما يتعين معه أن تكون الأرباح موازية لحجم المواد الأولية، ملتمسا التصريح بأحقية المدعين في نصيبهم من الأرباح في شركة [س.] ابتداء من 30/04/2002 إلى تاريخ إجراء الخبرة، والحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعين تعويضا مسبقا قدره 3000 درهم مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم النهائية بعد اجراء الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتمهيديا بإجراء خبرة لتحديد المداخيل والمصاريف للشركة الفعلية [س.] وتحديد الأرباح مع تحديد نصيب المدعين وكذا تحديد وضعية الشركة المالية وما عليها مع تحديد الأسباب التي تكون قد أدت إلى تدهور وضعية الشركة في حالة ملاحظة هذا التدهور.
و أجاب المدعى عليهم بواسطة نائبهم بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بالبت في الملف لكون النزاع يكتسي صبغة مدنية ملتمسا احالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء.
و عقب نائب المدعين اساسا برد الدفع بعدم الاختصاص والحكم وفق طلبه.
و صدر الحكم القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية و الذي تم تأييده استئنافيا.
و أجاب المدعى عليهم في الموضوع ان المدعين لم يثبتوا انهم محقين في نصف ارباح [مؤسسة س.]، وأن الطلب طاله التقادم طبقا للمادة الخامسة من مدونة التجارة، لكونهم يطالبون بالأرباح منذ تاريخ 30/04/2002.
و صدر الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الى الخبير [موسى الجلولي].
و ألفي تقرير الخبرة المنجزة والذي خلص فيه الخبير الى تحديد نصيب المدعين في مبلغ 2.001.000 درهم ابتداء من تاريخ 30/4/2019 الى تاريخ الخبرة 4/10/2019.
و أدلي نائب المدعين بمستنتجات بعد الخبرة مع مذكرة تصحيحية بجلسة 28/10/2019 جاء فيهما ان الطرف المدعى عليه اخفى الحقائق عن الخبير والذي يدل على أن ما حدده الخبير لا يمثل الحقيقة وان الخبير اضاف ان الشركة الفعلية [س.] قد عرفت تطورا مهما في رأسمالها إذ ارتفع من 15.000 درهم الى مبلغ 1.800.000 درهم، وأن الثابت من العقد الذي عثروا عليه في مخلفات مورثهم الخاص بتجديد عقد الشركة ينص على رأسمال الشراكة وهو أزيد من 3.000.000 درهم زيادة على رفع السومة الكرائية الى مبلغ 4000 درهم وأن اخفاء المدعى عليهم السومة الحقيقية الواردة في العقد المنجز قبل وفاة المورثين المؤسسين للشركة واستمرارهم في الاستيلاء على مبالغ الكراء وعلى نصيبهم في الارباح ليشكل خيانة الامانة قانونا و شريعة و اخلاقا، وأنه تبين من خلال تقرير الخبرة ان نصيبهم المحدد من طرف الخبير لا يمثل النصيب الحقيقي لغياب الوثائق المحاسبية والثبوتية المتواجدة لدى المدعى عليهم والذين رفضوا تسليمها للخبير، وأن استمرار الشركاء المدعى عليهم في احتجاز نصيبهم لديهم لمدة 17 عاما واستغلال هذا النصيب لمصالحهم و حرمانهم منه قد أفقد نصيبهم قيمته التجارية والشرائية فمليون درهم سنة 1989 غير مليون درهم سنة 2019 مما يكونوا محقين في التعويض كما تبين من العقد الجديد المصادق عليه بتاريخ 22/12/2989 ان المورثين قبل وفاتهم أنشأوا عقدا جديدا و سموا الشراكة الفعلية باسم [س.] ورفعوا السومة الكرائية الى مبلغ 4000 بدل 2000، لذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتهم بالتضامن مبلغ 2.001.000 درهم نصيبهم في الشركة الفعلية ابتداء من 2002 الى تاريخ الخبرة اكتوبر 2019 و كذا مبلغ 250.000 درهم بالتضامن تعويضا عن الاضرار اللاحقة بهم من جراء حرمانهم من نصيبهم في الاستغلال لمدة تزيد عن 17 سنة بالإضافة إلى ما فاتهم من ربح الناتج عن عدم استغلالهم لهذا النصيب في ابانه و التصريح باعتبار الشركة الفعلية المقصودة في هذه الدعوى هي الشركة الفعلية باسميها " [س.] و [س.] " علما ان الشركة الفعلية لا تملك الشخصية الاعتبارية و تحميلهم الصائر و النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الاقصى.
و عقب المدعى عليهم بمذكرة التعقيب على الخبرة مرفقة جاء فيها ان تقرير الخبرة جاء غامضا و متناقضا في استنتاجاته ذلك ان الخبير المنتدب اعتمد في انجاز تقريره على ما زعم بوثائق محاسبية تخص السنوات 1996-2001-2002 توصل بها من قبل المدعين لكن الثابت ان المدعين يتوفرون على وثائق محاسبية عن السنوات منذ 2002 الى ما بعد الا انهم اخفوها و ادلوا بوثائق لا علاقة لها بالفترة موضوع المحاسبة وأنه سبق لهم ان تقدموا بدعوى مماثلة لدى هذه المحكمة انتدب الخبير [احمد بنمري] لتقويم ارباح شركة [س.] و الذي خلص الى ان الارقام المسجلة في الميزانية العامة لا تعكس الوضعية الحقيقية للمعمل بناء على المعاينة التي قام بها اذ انه خلص إلى أن: الأرقام المسجلة في الميزانية العامة لا تعكس الوضعية الحقيقية للمعمل، إذ أنه في سنة 2002 كان مبلغ الاجمالي للتجهيزات والآلات ومعدات النقل مسجل بمبلغ 819.634,014 درهم في حين ان عملية تفويت هذه المعدات قد تمت بمبلغ 300.000,00 درهم وفي سنة 2003 بمبلغ 350.000,00 درهم أي ما مجموعه 650.000,00 درهم كما اضاف الخبير [بنمري] انه من خلال المعاينة التي قام بها تبين له أن المخزون المتعلق بالمواد الاولية و المنتوجات لصناعة النسيج و صناعة فتيلات قد تلاشي و لم تعد له قيمة عكس ما جاء في الميزانية العامة المدلى بها. كما يتضح من الميزانية العامة لسنة 2002 ان حساب الممولين بلغ 1.297.297,05 درهم ليصل سنة 2014 لمبلغ 1.826.214,49 درهم مما يدل على تراكم ديون المعمل خلال السنوات الاخيرة، اما فيما يخص حساب الاستغلال المتعلق بشركة [س.] اشار الخبير صراحة في تقريره المذكور ما يلي " يتضح من خلال حساب الاستغلال ان الشركة لم تنجز مبيعات مهمة اذ انها بلغت سنة 2012 مبلغ 67.379,95 درهم و سنة 2013 مبلغ 59.833,29 درهم و سنة 2014 مبلغ 45.350,08 درهم و هذه الارقام الضئيلة تدل على الازمة المالية التي يعرفها النشاط الصناعي و التجاري للمحل موضوع النزاع منذ سنين اما فيما يخص الناتج الصافي السنوي و حسب الميزانية العامة المدلى فقد حقق المعمل خسائر متراكمة منذ عدة سنوات ليسجل سنة 2014 خسائر تبلغ ناقص 56.583,51 درهم، وأنه فيما يخص الارباح المحققة في الشركة موضوع النزاع فقد اشار الخبير موضوع النزاع و اشار الخبير [احمد بنمري] " ان تحديد الارباح المحققة بالأصل التجاري موضوع النزاع يتطلب دفاتر تجارية و كشوفات حسابية الشيء الذي لن يدلوا به [ورثة محمد (أ.)] رغم العديد من الاتصالات الهاتفية بهم و لتحديد هذه الارباح ارتأيت أنه بمقارنة تقرير الخبيرين فان الخبير الاول اشار بان انخفاض رأسمال المعمل من 2.181.083,04 درهم المسجل في سنة 2012 الى 1.568.686,80 درهم المسجل في سنة 2014 راجع لتراكم الخسارة خلال السنوات الأخيرة في حين ان الخبير المنتدب اشار في تقريره بان رأسمال الشركة الفعلية عرف تطورا ملموسا كونه انتقل من 150.000 درهم الى 1.800.000,00 درهم سنة 2002 وخلص الى ان ذلك ناتج عن نجاح المشروع دون أن يحدد الأسس والمراجع المحاسبية التي استند عليها في استنتاجاته المغلوطة، كما أن الخبير الاول اشار بان المحل موضوع النزاع لم يحقق ارباحا منذ سنين وذلك نظرا للازمة التي يعرفها قطاع النسيج منذ عدة سنوات ولعدم وجود سيولة في حين ان الخبير المنتدب اشار في تقريره بان الربح الصافي السنوي الذي آل الى المدعين منذ 30/04/2002 الى 2018 محدد في مبلغ 122.100,00 درهم دون ان يعتبر عامل الازمة الاقتصادية المستمرة لقطاع النسيج و لا وضعية الآلات التي زعم انه عاينها و التي توجد في وضعية متلاشية و متآكلة وغير منتجة مما يستشف منه ان تقرير الخبير جاء مخالفا للواقع و غير موضوعي انه لم يقوم اصول و خصوم الشركة و لم يحدد قيمة الرأسمال الثابت والمتحرك اض الى انه لا يكلف نفسه عناء عبء البحث عن القوائم التركيبية للشركة لدى مصلحة الضرائب او بالنظر الى الشركات ذات النشاط المماثل وأن شركة [س.] الفعلية استمر العمل بها بين مورثهم ومورث المدعين حتى بعد فسخها ورقيا و ليس فعليا، مما يدل على ان اجراءات فسخ الشركة لم يتم تفعيلها أن المورثين معا ظلا شريكين تحت الاسم التجاري [س.] وظلت شركة [س.] مقيدة بالسجل التجاري الى غاية يومه كما ان مورث المدعين كان قيد حياته و بعد الفسخ يسلم لهم تواصيل الكراء في اسم شركة [س.]، فضلا عن ان مورث المدعين كان قد باشر قيد حياته اجراءات قضائية ضدهم قصد ادائهم له واجب كراء المحل التجاري موضوع شركة [س.] بحسب سومة كرائية قدرها 2000,00 درهم، وأن ما سمي بعقد تأسيس شركة [س.] لم يتم تفعيله والدليل على ذلك لا وجود لأي شركة مقيدة في اسم مورثهم و مورث المدعين بمصلحة السجل التجاري لدى هذه المحكمة تحمل اسم شركة [س.]، ملتمسة اساسا عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا في الموضوع رفضه و احتياطيا جدا الحكم باجراء خبرة ثانية مضادة يعهد بها لخبير متخصص في مجال المحاسبة مع حفظ حقهم للتعقيب على تقرير الخبرة المضادة و تحميل المدعين الصائر.
و عقب المدعين بمذكرة تعقيب جاء فيها ان اخفاء الحقائق و عدم تزويد الخبير [بنمري] بالوثائق الضرورية التي تمكنه من انجاز مهمته اما فيما يخص البيانات المشار اليها و التصريحات الضريبية فرغم عيوبها تشير الى انها موقعة من طرف شركة [ا.] والتي يتواجد مقرها ب 242 شارع ابن تاشفين الحي المحمدي كما ان الاسم الاجتماعي هو [محمد (أ.)] وأ[حمد (ص.)] قد يكون موضوع دعوى اخرى و ان تلك البيانات لا علاقة لها بشركة [س.] فقد استبعدها الخبير [موسى الجلولي] ولم يأخذها بعين الاعتبار وأن تقرير خبرة السيد [موسى الجلولي] كان موضوعيا و منصفا لورثة [ابرام] من خلال المبلغ الذي حدده كنصيب لهم و الذي يبقى دون ما تكبدته من اضرار مباشرة وغير مباشرة وأنهن كن ينتظرن من المدعى عليهم تقديم وثائق محاسبية، وثائق تتضمن المداخيل والمصاريف الحقيقية والوثائق التي تثبت محاضر اجتماع الشركاء لتدارس الميزانية كل سنة والوثائق التي تثبت اطلاعهم على الوضعية المالية للشركة الفعلية و نوع النشاط المزاول داخل المعمل وغيرها من الامور التي تهم الشركة الفعلية غير ان المدعى عليهم اثروا الاحجام عن تقديم الوثائق الثبوتية سواء للخبير الاول ام للخبير المعين من طرف المحكمة و بالتالي لا يجوز لهم المطالبة باجراء خبرة اخرى فضلا عن انهم لم يقدموا أي طعن موضوعي للخبرة و كل مناقشاتهم كانت هامشية ومنصبة على خبرة اخرى للخبير [احمد بنمري] التي جاءت لتزكي ظاهرة الاحجام والامتناع التي رافقت المدعى عليهم في مواقفهم في مواجهة الخبرة الاولى و الثانية موضوع المناقشة، لذلك يلتمسون التصريح برفض كل ما ورد في مذكرة المستنتجات بعد الخبرة للمدعى عليهم و تمتيعهن بما هو مسطر في كتاباتهن.
و صدر حكم في موضوع النزاع رقم 12988 في الملف رقم 6850/8204/2018 بتاريخ 30/12/2019.
و صدر القرار الاستئنافي رقم 3308 الصادر بتاريخ 03/12/2020 في الملف رقم 1531/8228/2020 والقاضي باعتبار الاستئناف وإبطال الحكم المستأنف مع إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون.
و أدلى نائب المدعين بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بعد إرجاع الملف من محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وذلك بجلسة 23/12/2021 ذكر من خلالها بالحكم الصادر بخصوص النزاع والذي قضت محكمة الاستئناف بإبطاله، كما ذكر من خلالها بمختلف المراحل التي قطعها النزاع بين الطرفين بخصوص الحكم المذكور. وأكد بأن القرار الاستئنافي لم يلغي الحكم الابتدائي وإنما أبطله بسبب النظام العام بخصوص تشكيل الهيئة القضائية. وأضاف بأن المدعى عليهم أخفوا العديد من الحقائق منها العقد الموقع بين المورثين والمصادق على توقيعه سنة 1989 تم من خلاله تجديد عقد الشراكة الفعلية ونقل مقرها إلى عنوانها الحالي 83 ممر الحدائق عين السبع الدار البيضاء وكذا رفع السومة الكرائية لهذا المحل إلى مبلغ 4.000,00 درهم وظلوا يؤدون فقط نصف هذا المبلغ أي 2.000,00 درهم لأكثر من 19 سنة. وأن الجديد حاليا في الملف هو أن المدعين استصدروا حكما عن هذه المحكمة في الملف التجاري عدد 2901/8206/2019 بتاريخ 16/06/2021 تم من خلاله المصادقة على طلب المدعين بإفراغ المدعى عليهم من المحل المذكور 83 ممر الحدائق عين السبع الدار البيضاء مقر الشركة الفعلية بسبب احتياجهن لهذا المحل، وأن هذا الحكم فصل بصفة قطعية وبقرار نهائي بعد تأييده استئنافيا وذلك في مسألة جوهرية تتعلق بالشراكة الفعلية القائمة بينهما والمسماة [س.]، والحكم اعتمد على العقد الجديد المنجز بتاريخ 21/12/1989. كما فصل الحكم الابتدائي المذكور في قيمة التعويض الواجب من طرف المدعين مقابل الإفراغ بحيث فصل بشكل دقيق في كون المدعى عليهم لا يستحقون من التعويض إلا نصفه لكونهم شركاء في الشركة الفعلية بحصة 50%. كما أن الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ مع التعويض قد أشار في وقائعه إلى اعتراف المدعى عليهم وإقرارهم بوجود الشراكة الفعلية [س.] بين الأطراف واستمرارها إلى الآن ولم يتم إلغائها إلا ورقيا، كما أن المدعى عليهم أدلوا بتواصيل كراء تفيد أنهم كانوا يؤدون الكراء نيابة عن شركة [س.]، وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير [موسى جلولي] تتسم بالموضوعية وأنهم رفضوا تقديم الوثائق للخبير المذكور مؤكدين مقالهم الافتتاحي والمستنتجات بعد الخبرة. وأرفقوا مذكرتهم بنسخة من الحكم التجاري عدد 2901/8206/2019، موقع محاكم لمراجع القرار الاستئنافي وصورة عقد التجديد المؤرخ في 21/12/1989.
و أجاب المدعى عليهم بجلسة 23/12/2021 جاء فيها أن عقد الشراكة التي أسساها مورثي الطرفين قيد حياتهما شركة [س.] حسب العقد المؤرخ في 22 دجنبر 1980 مصحح الإمضاء بتاريخ 23 دجنبر 1980 تحت عدد 62678 مقرها شارع الفوارات زنقة 10 رقم 26 مكرر مهمتها صنع فتائل الغاز، وأنه تن فسخها من طرف مؤسسيها بتاريخ 04/11/1989 بواسطة عقد غرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 22 دجنبر 1989 تحت عدد 20471، وأنه بتاريخ 21/12/1989 أسسا فيما بينهما شركة أخرى تسمى [س.] بمقتضى عقد مصحح الإمضاء بتاريه 22/12/1989، وأنه تم بيعها من طرف مؤسسيها قيد حياتهما حسب عقد البيع المؤرخ في 01/04/1998 مصحح الإمضاء بتاريخ 02/04/1998 تحت رقم 2376، وأنه بتاريخ 01/04/1989 اشترى مورث المدعى عليهم قيد حياته من السيد [محمد (ه.)] الأصل التجاري المسمى [ا.] المسجل بالسجل التجاري رقم 176474 مقره الآن بممر الحدائق رقم 83 عين السبع والذي لا يوجد به أي أصل تجاري يملكه مورث المدعين، وأن المدعين عليهم الإدلاء بما يفيد تواجد الشركة المذكورة بالعقار المشار إليه. وبالتالي فإن مورثي الطرفين قد صفيا في حياتهما الشركة التي كانت تربط بينهما وبالتالي فال وجود لأي علاقة تجارية بين الطرفين الحاليين سوى العلاقة الكرائية الشخصية المنصبة على العقار الكائن بعنوانهم أعلاه. وأن الطرف المدعي قام بالتشطيب على رقم الأصل التجاري رقم 170050 المتعلق بوالدهم وذلك بتاريخ 23/12/2012 وهو ما يزكي أنه لا وجود لأي شراكة بينهما سواء في حياة مورثهم أو بعده، ورغم ذلك تقدموا بدعواهم الحالية، ولم يسبق لمورثهم أن طالب قيد حياته بأي محاسبة وإنما طالبهم بواجب الكراء والكائن ب 83 ممر الحدائق عين السبع، وبالتالي فإن الطرف المدعي لا وجود لها بقوة القانون وبالتالي فإن الطرف المدعى عليه يطالب بشيء غير موجود وغير مستحق. وبخصوص الخبرة المنجزة فإن الخبير انتقل إلى العقار المطمور الذي لا علاقة به بالمقر الذي تتواجد به شركة [س.] ولا بالنزاع وإنما هو في ملك شركة [ا.] المملوكة لمورث المدعين وحده دون غيره كما أنها تستند إلى وثائق محاسبية غير صحيحة ولا علاقة لها بالمدعى عليهم ولأنها من صنع يد المدعين ومبنية على احتمالات ملتمسا الحكم بعدم القبول لعدم وجود الشراكة واحتياطيا رفض الطلب. وأرفق مذكرته بنسخة من عقد تأسيس شركة [س.]، عقد فسخ شركة [س.]، نسخة من إنشاء شركة [س.]، بيع شركة [س.]، نسخة من شراء مورث المدعين للأصل التجاري، نسخة من التشطيب على الأصل التجاري المملوك لمورث المدعين ونموذج "ج".
و ألفي مذكرة اصلاحية نائب المدعين جاء فيها أن إحدى المدعيات وهي السيد [يزة (ص.)] والتي كانت قاصرة قد بلغت سن الرشد القانوني، ومن أجل ذلك فإن المدعيات يلتمسن إصلاح المسطرة واعتبار السيدة [يزة (ص.)] كاملة الأهلية وأنها تباشر مسطرة التقاضي باسمها كواحدة من المدعيات مع تسجيل ذلك بالملف وفي الحكم وتأكيد المقال الافتتاحي وسائر الكتابات السابقة.
وأدلى خلالها نائب المدعيات بمذكرة جاء فيها أن المدعى عليهم تمسكوا بنقطتين أساسيتين في مذكرتهم الجوابية وهما: انعدام الشراكة بين الطرفين وثانيا بكونهم يكترون المحل الكائن بعين السبع 83 ممر الحدائق الدار البيضاء كراء مباشر. وأن المدعيات تؤكدن ما جاء في الحكم موضوع المصادقة على الإنذار والمؤيد استئنافيا، كما أن المدعى عليهم لم يثبتوا أن الكراء قد انتقل إليهم بصفة شخصية من شركة [س.] مما يجعل ادعائهم مجردا. وذكر بإقرارهم بالشراكة في الحكم المدلى به الصادر في دعوى الإفراغ. وأن المدعين يدلون بوثائق محاسبية عن سنوات 1990، 1991، 1992، 1998، 1999، 2000، 2001 و2002 وكلها في اسم شركة [س.] وموقعة من طرف المورثين بطابع شركة [س.] وبداخل الطابع عنوان مقر الشركة الكائن ب 83 ممر الحدائق عين السبع الدار البيضاء، أي أن شركة [س.] ظلت مستمرة حتى بعد بيع [س.] كما يدعي المدعى عليهم. وأن المدعى عليهم كانوا يؤدون الكراء لفائدة المدعيات في اسم شركة [س.] كما هو ثابت من خلال الأحكام الصادرة بين الطرفين وتواصيل الأداء والإنذارات المدلى بها. وأنه بتاريخ 17/06/2004 عقد المدعى عليهم جمعا عاما وقررا فيه استمرار الشراكة بينهم بخصوص شركة [ا.] وكذلك الشراكة الفعلية مع [احمد (ص.)] في مؤسسة [س.] والتي أشاروا إليها من خلال أصلها التجاري 170050 والذي هو في ملكية [صافي الدين] الذي لم يكن حاضرا في هذا الجمع العام. وبخصوص الادعاء بشراء المدعى عليهم للأصل التجاري ويتعلق بشركة [ا.] فإنه لا علاقة له بمقر شركة [س.] الكائنة بممر الحدائق رقم 83 عين السبع الدار البيضاء، وبالتالي يجب استبعاده من النازلة، بحيث أن مقر شركة [ا.] يتواجد ب 24 شارع يوسف ابن تاشفين الدار البيضاء. وذكر بما جاء في مذكرات المدعيات السابقة، وأدلى بعقد تأسيس الشركة الفعلية [س.]، أربعة أوراق محاسبية باسم شركة [س.]، صور عشرة أوراق محاسبية باسم شركة [س.]، محضر جمع عام لورثة [محمد (أ.)]، محضرين لتبليغ إنذارين، مراسلة ناسب المدعى عليهم بأداء واجبات الكراء مع إشهاد نائب المدعين بالتوصل، صورة شيك مع صورة وصل التسلم، صورة لثلاث وصولات مسلمة لنائب المدعى عليه بما يفيد أداء الكراء عن شركة [س.]، صور ثلاث وصولات باسم شركة [س.] سبق للمدعى عليهم الإدلاء بها في ملفات أخرى موقعة من طرف المورثين.
وصدر حكم تمهيدي بتاريخ 27/01/2022 تحت عدد 126 القاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير [يونس جسوس].
و أدلى نائب المدعين بمستنتجات بعد الخبرة مع ادخال الغير في الدعوى جاء فيهما أنه ورد في تصريح المدعى عليهم أمام الخبير كون جدتهم [فاطمة (ع.)] توفيت دون الادلاء بما يفيد مزاعمهم هذه وأنهن لم يبلغن بعد بهذه الواقعة الجديدة بصفة رسمية ولكن وصل إلى علمهم بواسطة المفوضة القضائية السيدة [تورية لطفيحي] أثناء محاولتها تبليغ الحكم القاضي بالإفراغ للمدعى عليهم وأدلوا لها بصورة من اراثة جدتهم لذلك يشهدن بإدخال ورثة المرحومة [فاطمة (ع.)] في الدعوى كمدعى عليهم، وأن المدعى عليهم الاصليين يتقاضون بسوء نيه خلافا للفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية التي تلزم الاطراف بالتقاضي بحسن نيه ذلك ان جدتهم [فاطمة (ع.)] توفاها الله سنه 2009 وهي واحدة من الورثة اذ قام أحد الورثة وهو [حسن (أ.)] بإنجاز اراثتها سنه 2018 وظلت وفاتها في الكتمان وظل الورثة يتعاملون مع ورثة [صافي الدين] كأنها ما زالت حية وأكبر دليل على ذلك أن الورثة الأصليين تقدموا بطعن بالاستئناف في هذا الملف عندما صدر الحكم الاول الذي تم ابطاله اذ تضمن المقال الاستئنافي اسم جدتهم المرحومة [فاطمة (ع.)] ضمن المستأنفين كأنها لازالت حية، كما سبق لهم ان تقدموا بمقال استئنافي آخر في ملف آخر وهو ملف الافراغ وتضمن المقال ايضا جميع الورثة الأصليين بما فيهم جدتهم وكأنها لازالت حية أيضا ملف استئنافي تجاري عدد 4547 /8206/2021 حكم 2021/12/15 و أنهم يهدفون الى اتخاذ هذه الواقعة وسيلة لعرقلة سير المساطر المفتوحة في مواجهتهم وخاصة عندما تصدر الاحكام عليهم ويتم تبليغها اليهم وتنفيذها، وهذا ما حدث فعلا عندما تقدمت المفوضة القضائية المكلفة بتبليغهم الحكم القاضي عليهم بالإفراغ اذ واجهوها بكون جدتهم قد توفيت مما اضطرن الى إعادة التبليغ للمدخلين في الدعوى وأن المدعى عليهم الأصليين لم يتقدموا باي دفع بخصوص وفاة جدتهم أمام قضاء الموضوع سواء في هذا الملف أو في ملف الافراغ الابتدائي أو في الملفين الاستئنافيين الذين أشرنا اليهما والى مراجعهما سلفا أعلاه ، كل ذلك حتى تبقى لديهم هذه الورقة المخفية لاستعمالها في الوقت الذي يحتاجون فيه الى تعطيل المساطر القانونية بخصوص التبليغ والتنفيذ، كما استغل المدعى عليهم الشركة الفعلية [س.] ولم يؤدوا ولو درهما واحدا من حقوقهن بل وما زالوا يتفننون في الطرق والوسائل التي تعفيهم من أداء التعويض عن الاستغلال بالإضافة الى إحجامهم على أداء الواجبات الكرائية الكاملة نيابة عن شركه [س.] الفعلية بل وقد أخفوا كثيرا من الحقائق والوثائق التي تثبت حقوقهن منها العقد الموقع بين المورثين والمصادق على توقيعه سنة 1989 الذي تم من خلاله تجديد العقد عقد الشراكة الفعلية ونقل مقرها الى عنوانها الحالي 83 ممر الحدائق عين السبع الدار البيضاء وكذا رفع السومة الكرائية لهذا المحل الى مبلغ 4000 درهم وظلوا يؤدون فقط نصف هذا المبلغ اي 2000 درهم لأكثر من 19 عاما و ان السيد الخبير من المفروض عليه ان يلج الى مقر الشركة ومعملها ليعاين بأم عينيه محتويات المعمل والآلات وكيف يتم الشغل ويطلع بالتالي على الدفاتر والاوراق المحاسبية والضرائب وكل الأدلة التي تثبت مداخل الشركة و مصاريفها ويحضر بجانب الخبير جميع الاطراف كلهم أو بعضهم الا انه تبين ان الخبير لم يستطع الولوج الى داخل المعمل لإجراء الخبرة معاينة اذ منعهم أحد الورثة السيد [ادريس (أ.)] من الدخول بحجه انهم لم يتوصلوا بالاستدعاء مع ان السيد لخبير قام بإرسال الاستدعاءات اليهم والي دفاعهم مرتين عن طريق المفوض القضائي الذي صرح بكون الاسماء المذكورة مجهولة بالعنوان ورغم ذلك فان المدعى عليهم كانوا حاضرين بواسطه أحدهم وهو [ادريس (أ.)] وهذا الحضور هو حضور قانوني إذ كان من الممكن أن يطلب من الخبير امهاله لتقديم ما يمكن تقديمه للخبير ولكن أثر الوارث منع الخبير وورث [صافي الدين] من الولوج الى مقر الشركة و ان منع الخبير من الولوج الى مقر الشركة ومقر الاصل التجاري و منع ورثة [صافي لدين] ممن حضر منهم من الدخول ليشكل هذه المنع خللا في الخبرة يجعلها ناقصة من حيث ما توصل اليه الخبير اذ ان ما توصل اليه الخبير لا يمثل التعويض الحقيقي الواجب للعارضات مما يجعل هذه الخبرة ناقصه ومجحفة في حقهن، و انه سبق لهذه المحكمة أن أمرت بإجراء خبره أنجزها الخبير [موسى الجلولي] والتي كانت حضورية للمدعى عليهم وكانت قبل الجائحة والتي حدد فيها الخبير [الجلولي] نصيبهن في مبلغ 2.000.000,00 درهم والتي كانت أكثر مصداقيه من خبرة الخبير [جسوس]، ملتمسين في الادخال: الاشهاد على ادخال ورثه المرحومة [فاطمة (ع.)] الواردة اسماؤهم اعلاه في الدعوى كمدعى عليهم والتصريح أساسا باستبعاد خبرة الخبير [يونس جسوس] واعتماد خبرة [موسى الجلولي] لمصداقيتها ولحضوريتها واحتياطيا المصادقة على خبرة الخبير [جسوس] ونتائجها الضارة نظرا لعوزهن وحاجتهن ونظرا لرغبتهن في عدم تطويل المسطرة والحكم على المدعى عليهم جميعا أصليين ومدخلين في الدعوى بأدائهم لهن وبالتضامن مبلغ 1.573.713.00 درهما نصيبهم في الاستغلال المتعلق بالشراكة الفعلية بينهن وبين المدعي عليهم اصليين ومدخلين ابتداء من 30 أبريل 2002 الى تاريخ الخبرة نهاية فبراير 2022 أي 19 سنة و10 أشهر وكذا الحكم على المدعى عليهم بالتضامن في الأداء وتحميلهم الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مده الاكراه البدني في الأقصى .
و أدلى نائب المدعى عليهم بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن المدعى عليهم أدلوا بما يفيد فسخ عقد شركة [س.] بتاريخ 02/12/1989 وأن الهالكين أبرما عقد شراكة [س.] حسب العقد الصادر عنهما بتاريخ 04/11/1989 بواسطة عقد عرفي مصحح الإمضاء بتاريخ 22 دجنبر 1989 تحت عدد 3878 مما يجعل العقد المتمسك به قد انتهى مفعوله بين الطرفين. وأن هذه الشركة تم بيعها بدورها من طرف مؤسسيها قيد حياتهما حسب عقد البيع المؤرخ في 01/04/1998 مصحح الإمضاء بتاريخ 02/04/1998 تحت رقم 2376. وانه بتاريخ 01 أبريل 1989 اشترى مورث المدعى عليهم قيد حياته من السيد [محمد (ه.)] الاصل التجاري المسمى [ا.] المسجل بالسجل التجاري رقم 176474 مقره الان بممر الحدائق رقم 83 عين السبع والذي لا يوجد به أي أصل تجاري يملكه مورث الطرف المدعي وان المدعى عليهم يتحدونهم بإدلائهم بما يفيد تواجد الشركة المزعومة بالعقار المشار اليه أعلاه. وبذلك يكون المرحومين [صافي الدين] و[ابرام] قد صفيا قيد حياتهما الشراكة التي كانت تربط بينهما وبالتالي فلا وجود لأية علاقة تجارية بين العارضين والطرف المدعي سوى العلاقة الكرائية الشخصية المنصبة على العقار الكائن بعنوانهم أعلاه. وحيث ان ما يزيد يزكي عدم وجود اية علاقة تجارية بين الطرف المدعى والعارضين هو تشطيبهم على رقم الاصل التجاري رقم 170050 المتعلق بوالدهم [احمد (ص.)] وذلك بتاريخ 2012/12/26. وأنه بعد فسخ الشراكة توقفا مورثا الطرفين عن إجراء أي محاسبة بينهما مما يدل على أنه لن تبقى أي شراكة بينهما كيفما كان نوعها. وبخصوص التعقيب على الخبرة، من الناحية الشكلية أن العنوان الوارد بمقال المدعين الذي هو شارع ابن تاشفين رقم 424 لا علاقة له بعنوان المدعى عليهم وبذلك تكون الاستدعاءات قد وجهت لعنوان مجهول ويتعين إبطال الخبرة لعدم توصلهم بالاستدعاء. وحول خلاصة الخبرة: أنه وعلى علتها اعتمدت على وثائق غير صحيحة من صنع الطرف المدعي ولا تحمل توقيع الطرف المسير ان كان فعلا هناك مسير. وبالتالي اعتمد السيد الخبير على وثائق مشكوك في امرها مما يجعل خبرته مبنية على الشك والتخمين وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها لان الاحكام تبنى على اليقين لا على الشك والريبة. مما يتعين عدم الأخذ بها جملة وتفصيلا. اولا لانعدام الشراكة بين الطرفين لما ذكر اعلاه وثانيا للخروقات الشكلية والقانونية وثالثا لاعتمادها على وقائع وحجج غير مبررة وأنها انصبت على شيء غير موجود وتصبح هي والعدم سواء. ملتمسا أساس الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم وجود عقد شراكة، واحتياطيا حول الخبرة استعبادها لأنها مبنية على شيء غير موجود أصلا.
و عقب المدعين بمقتضى مذكرة جاء فيها أن ما ورد بمذكرة المدعى عليهم يتعلق بمسألتين اثنتين، بخصوص منازعتهم في الشراكة الفعلية بين الطرفين أن هذه المسألة حسم فيها القضاء بموجب قرار استئنافي ولا مجال لمناقشة ذلك. وبخصوص منازعتهم في الاستدعاء، فإن الثابت من مختلف الوثائق المتعلقة بالنزاع أن العنوان الوارد بالمقال الافتتاحي هو عنوان مقر المدعى عليهم وهو الذي توصلوا فيه بمختلف الإنذارات والاستدعاءات والكائن بشارع يوسف ابن تاشفين رقم 424 الدار البيضاء. وأن المدعى عليهم لم يقدموا أي طعن جدي في الخبرة المنجزة وأن الوثائق المعتمد عليها صحيحة وإنما معاينة المحل هي التي ليست صحيحة. ملتمسا الحكم وفق ما ورد في مستنتجات بعد خبرة الخبير [يونس جسوس] وفي المقال الافتتاحي أيضا.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنفون بخصوص نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق القانون وبخاصة مقتضيات المادة 70 من القانون رقم 5/96 والفقرة الفقرة الرابعة من الفصل 1051 من ق. ل ع ، وخرق حقوق الدفاع بحرمان الطاعنين من حقهم في المطالبة بحل الشركة ان كان لها محل فعلا ولو قبل انقضاء مدتها تطبيقا للفصل 1056 من نفس القانون:أنه في باديء ذي بدء يؤكدون بانهم بعيدين كل البعد ان تسيير او ادارة اية شركة كيفما كان نوعها ، ولم يسبق لهم ان شاركوا في اي جمع عام عادي او استثنائي يتعلق بالشركة المزعومة ولا علم لهم بها ولا بارباحها ، وأنه حسب مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 1051 من ق. ل . ع : فتنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو باعلان فقدانه قضاء أو بالحجر عليه ما لم يكن قد وقع الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثته أو نائبه أو على استمرارها بين الباقين من الشركاء على قيد الحياة، وهو الأمر الذي لم يثبت من خلال عقد الشراكة المدلى به، وأن الثابت من وثائق الملف مسايرة لادعاء المدعين ان هذه الاخيرة تتخذ شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة كونها تتألف من موروثي الطرفين فحسب، وبالتالي فان ممارسة المدعين لحقوقهم كشركاء في تلك الشركة يجب ان يتم في اطار المقتضيات المنصوص عليها في نظامها الاساسي وكذا مقتضيات القانون رقم 96.5 المتعلق بهذا النوع من الشركات وانه لاثبات تحقيق الشركة المذكورة الارباح قابلة للتوزيع، يمكن للشريك في هذا الاطار، في كل حين ، ان يطلع على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير المسير وان اقتضى الحال تقرير مراقب الحسابات ومحاضر الجمعيات العامة والحصول على نسخ منها وله في ذلك الاطلاع والاستعانة بمستشاره طبقا للمادة 70 من القانون ،96.5 وأن الشريك أو الشركاء ممن يملكون نصف الأنصبة أو ربع الأنصبة اذا كانوا يمثلون ربع الشركاء على الأقل أن يطلبوا عقد الجمعية العامة، كما أنه يمكن لكل شريك بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى، أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي قرار محكمة النقض عدد 932 الصادر بتاريخ 2010/06/10 ملف تجاري عدد 2010/3/543 المنشور بمجلة رحاب المحاكم عدد 10 فبراير 2011 الصفحة 149 وما يليها وأن هذه المقتضيات المنصوص عليها في المادة 71 هي التي تحدد المسطرة الكفيلة بتجاوز امتناع مسير الشركة ذات المسؤولية المحدودة من الدعوة النظامية لعقد الجمعية العامة، وأن الطرف المدعي قد قام برفع الدعوى الحالية دون سلوكه للمساطر الخاصة المذكورة أعلاه تكون دعواه سابقة لأوانها مما يتعين معه عدم قبولها ومن جهة أخرى، وكما سبقت الاشارة اليه، فان الطاعنين لاعلاقة لهم اطلاقا بتسيير الشركة ولا بكل شؤونها اطلاقا ولا علم لهم بقيامها ولم يسبق لهم أن حضروا ولا عبروا عن أي موقف ازاء الشركة المزعومة ولا شؤونها ولم يسبق لهم أن حازوا ولو فلسا واحدا من أرباحها ان كان لها محل فعلا. وحيث أن هذا الوضع يبرر حق العارضين في المطالبة بحل الشركة، ولو قبل انقضاء مدتها ان كان لها محل فعلا، اذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والاخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات وهو الثابت من معطيات النازلة تطبيقا لمقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع، الأمر الذي يتعين معه حل هذه الشركة ان كان له محل فعلا مع ترتيب الأثر القانوني الناتج عن حلها وتصفيتها تمهيدا لقسمة موجوداتها بين الشركاء مما يوجب اعمال الفصل 1065 من ق. ل . ع وتعيين مصف لها ، لذلك يلتمسون أساسا إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لخرقها مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م. واستثنائيا : إلغاء الحكم المستأنف والتصدي والحكم بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعين الصائر واستثنائيا جدا جدا اذا ما اعتبر مجلسكم الموقر بأن هناك موجبا لمسايرة تعليل الحكم المطعون فيه، اعمال مقتضيات الفصلين 1056 و 1065 من ق. ل . ع واقران الحكم تبعا لذلك بحل الشركة المزعومة وتصفيتها تمهيدا لقسمة موجوداتها بين الشركاء وتعيين مصف.
و بجلسة 15/05/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب على استئناف جاء فيها أساسا من حيث الشكل من حيث الدفع الأول بانعدام الصفه إنه بالاطلاع على المقال الاستئنافي يتبين ان هناك مجموعة من الاسماء وردت في هذا المقال كورثة للسيدة [كلثومة (ا.)] و ان هؤلاء الاشخاص الثمانية المسمون [اسعيدون] لم يثبتوا صفتهم في النازلة ولم ترد اسماؤهم في الحكم حتى يكون لهم الحق في الطعن في الحكم التجاري المذكور أعلاه و ان الصفة من النظام العام مما يبقى معه المقال الاستئنافي معرضا لعدم القبول .
و بخصوص الدفع الثاني ويتعلق بعدم قبول الاستئناف لكون الاستئناف لا يتضمن الشروط القانونية المنصوص عليها في المسطرة المدنية الفصل 142 خاصة عناوين المستأنفين والمستأنف عليهم وكل شخص يذكر في المقال الاستئنافي وأنه بإطلالة بسيطة على المقال الاستئنافي يتبين أنه جاء خاليا من عنوان المستأنف الاول المسمى [الحسن (ا.)] فهو لم يذكرلا موطنه في المغرب ولا محل أقامته واكتفي بذكر كونه مقيما في الخارج اي من عمال المهجر. وحيث إن وجود المستأنف في المهجر لا يعفيه من اتخاذ عنوان داخل المغرب للتخابر معه ولتبليغ الاجراءات القانونية من استدعاءات وتبليغات للأحكام التي ستصدر وتبليغات الانذارات إليه والتي قد يحتاجها ورثة [صافي الدين] في مواجهته وبالتالي فإن عدم ذكر العنوان يشكل ضررا حالا لهمو أما بخصوص المستأنفين [مبارك] و[واجو] فقد اكتفيا بقولهم يسكنون جميعا الداخلة بأكادير دون التطرق الى العنوان كاملا من حيث الحي والرقم والشارع بحي والطبقة ان كان ذلك موجودا . و اما بالنسبة لورثه [محمد (أ.)] فانهم قد وضعوا عنوانا غير حقيقي وهو ممر الحدائق رقم 83 عين السبع الدار البيضاء وأن هذا العنوان كان هو المقر الاجتماعي لشركه [س.] الفعلية التي تم افراغها من طرفهن وبالتالي فان المطلوباحضار هم ورثه [محمد (أ.)] لم يعودوا يعتمرون هذا المحل وان عنوانهم الحقيقي والمذكور في الحكم الصادر في هذا الملف والقاضي بالتعويض عن الاستغلال هو 424 شارع يوسف بن تاشفين الدار البيضاء مما يجعل هذا الوجه من الدفع منتجا لأثاره القانونية ما لم يبادر المستأنفون بإصلاح المسطرة بخصوص هذه الوجوه الثلاثة من الدفع بعدم القبول ولعل متضررات من جراء اغفال العناوين الحقيقية لأطراف النزاع المستأنفة لان ذلك سيعطل مساطر التبليغ والتنفيذ في مواجهه المستأنفين والمطلوب حضورهم باعتبارهم اطراف النزاع الحقيقيين و أنه لتذكير يشير فقط من خلال هذا التذكير أن هناك اسما غير حقيقي ورد ضمن ورثه [محمد (أ.)] وهو اسم [رشيدة (أ.)] والذي ورد خطا في الحكم المستأنف والصحيح ان هذا الاسم هو [رشید (أ.)] وليس رشيدة فهو ذكر وليس انثى وانهم قد تقدمن بطلب اصلاح هذا الخطأ المادي في الحكم أمام المحكمة
احتياطيا من حيث الموضوع : إن المقال الاستئنافي منعدم الاساس القانوني كما يتجلى ذلك من خلال الرد على الدفوعات الشكلية وأوجه الدفاع الموضوعية التي وردت في المقال الاستئنافي و من حيث الدفع الشكلي الذي يتعلق حسب زعمهم بانعدام صفتهم ان هذا الدفع بحد ذاته غامض وغير مفهوم ذلك ان صفه الاطراف تتحدد بحدود و أنهن شريكات مع ورثه [محمد (أ.)] بنسبه %50% لكل طرف في شراكة فعليه اسمها [س.] فهي شركة اشخاص وليست شركة اموال ولا شركة ذات المسؤولية المحدودة وبالتالي فان الشركة التي يتحدث عنها المستأنفون لا وجود لها في الواقع لذلك فلا مجال للقول بانعدام صفه العارضات بمجرد انهن لم يذكرن اسم الشركة ولا صفتها ولا عنوانها لأن الشركة كما سبق القول هي شركة اشخاص وهي شركه فعلية لا تتمتع بالشخصية المعنوية خلافا لأنواع الشركات الاخرى التي تتمتع بالشخصية المعنوية و إنه ولهذه الحيثيات فان الدفع بانعدام صفة العارضات عديم الاثر ويلزمالتصريح برفضه
من حيث الجوهر : إنه و جوابا على ما ورد في المقال الاستئنافي فبخصوص كونهم يجهلون هذه الشراكة الفعلية القائمة ورثه [محمد (أ.)] وورثه [صافي الدين] وانهم بذلك بعيدون كل البعد عن هذه الشراكة لا هم مسيرون ولا هم يستفيدون من مداخيل هذه الشركة اما المحور الثاني فينصب أساسا حول الحديث عن نوع هذه الشراكة الفعلية بين ورثه [ابرار محمد] ورثه [صافي الدين] حيث اعتبروا أن هذه الشركة انما هي شركة ذات المسؤولية المحدودة وباعتبار نظرهم هذا فقد اعتبروا ان المقال الافتتاحي الذي تقدم به ورثه [صافي الدين] العارضات فهو مختل لكونه لم يحترم المقتضيات القانونية المتعلقة بهذا النوع من الشركاتو اما المحور الثالث فيتعلق باقتراحهم اذا كان له محل او اعتبار التصريح بحل الشركة القائمة بين ورثه [صافي الدين] ورثه [ابرار محمد] و أما بخصوص المحور الاول و أنه يزعم المستأنفون انهم لا علم لهم بهذه الشراكة الفعلية بين ورثه [صافي الدين] وبين ورثه [محمد (أ.)] وامه [فاطمة (ع.)] و أن هذا الزعم مردود عليهم ذلك انهم ظلوا يتقاضون باسم امهم [فاطمه] ذلك أنهم شاركوا في عدة استئنافات الأحكام سبق للمحكمة التجارية في هذا الملف ان اصدرت حكما بتاريخ 30/12/2019 ملف تجاري عدد 2018/8204/6850 هذا هو رقمه الأول الذي افتتح به هذا الملف قبل ان يعود من الاستئناف ويصبح رقمه 11716 يقضي هذا الحكم بالتعويض في حدود مليوني درهم وتم استئنافه من طرف المحكوم عليهم وكان من بين المستأنفين [فاطمة] الملف التجاري الاستئنافي عدد 1531/8204/2020 حكم 03/12/2020 ، كذلك الحكم الصادر على محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2021/12/15 ملف عدد 4745/8206/2021 المؤيد الحكم التجاري القاضي بالإفراغ والقرارالصادر عن محكمة حكمة النقض بتاريخ 2024/2/27 القاضي بعدم قبول طلب النقض ملف النقض 2022/2/3/696 - القرار عدد 3599 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف. 2015/8227/2704واخيرا ودحضا لمزاعمهم تدلي بصوره لمقال مختلف يرمي الى عرض عيني وايداع بتاريخ 7 نوفمبر 2019 تقدم به ورثه [محمد (أ.)] ووالدته [فاطمة (ع.)]و أن كل هذه الاحكام والمقال المختلف ورد فيها اسم [فاطمة (ع.)] كواحدة من المستأنفين أو من طالبي النقض على أنها حية فكيف يمكن القول أنهم لا علم لهم بهذه الشركة ولا بنشاطاتها التجارية ولا بمداخلها وهم يمارسون الطعون في الاحكام اللهم ان كان ما يدعون صحيحا فان ورثه [محمد (أ.)] هم الذين كانوا يمارسون هذه المساطر بأسمائهم واسم جدتهم ، وهذا أمر آخر يتعلق بالعلاقة ة بين ورثه [محمد (أ.)] الاصليين وبين ورثه جدتهم[فاطمة (ع.)] و اما بالنسبة للعارضات ورثه [صافي الدين] فانهم لا علم لهم بوفاة مورثة المستأنفين إلا أثناء جريان هذه المسطرة وهي المطالبة بالتعويض مما جعلهم يقمن بإصلاح المسطرة وبإدخال الورثة الظاهرين واذا كانت اقوال المستأنفين هذه موجهة لهم ورثه [صافي الدين] فان ورثه [صافي الدين] ليسوا هم المسيرين لهذه الشراكة الفعلية المسماة [س.] وانما كان المسيرون الفعليون هم ورثه [محمد (أ.)] فكان من الأولى ان يوجهوا كلامهم هذا الى ورثه [ابرام] المسيرين الفعلين الذين هم شركاء معهم وان يطالبوهم بالتعويض عن الاستغلال في حياه امهم وبعد وفاتها و إن ما ورد في هذا المحور لا يقدح في مصداقيه الحكم لا من ناحيه المسطرة ولا من ناحيه الجوهر ، مما يجعل اقوالهم بعيده كل البعد عن الحقيقة.
و أما بخصوص المحور الثاني المتعلق بطبيعة الشراكة القائمة بين ورثه [صافي الدين] وبين ورثه [محمد (أ.)] وورثه امه[فاطمة (ع.)] أنه وكما سبق القول فان الشراكة القائمة بينهما هي شراكة فعلية تسمى [س.] فهي شركة اشخاص وليست شركه اموال كما يزعم المستأنفون الذين اعتبروا هذه الشركة الفعلية هي شركة ذات المسؤولية المحدودة على اساس ان فيها طرفين هما ورثه [صافي الدين] وورثه [محمد (أ.)] اننا لا ندري من اين استنتج هؤلاء المستأنفون كون هذه الشركة هي شركة ذات المسؤولية المحدودة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالتالي ركزوا على أنهم قدخرقن المقتضيات المتعلقة بالقانون الذي يرمي الى مطالبة الشركة بالتعويضات عنالاستغلال و انه خلافا لما يزعمه المستأنفون فان العلاقة القائمة بين ورثه [محمد (أ.)] وامه [فاطمة (ع.)] وبين ورثة [صافي الدين] انما هي علاقه شراكة فعلية تحت اي مسمى يملك فيها كل طرف %50 ويتولى تسييرها ورثه [محمد (أ.)] ومن معه و أنهن لا علم لهن ممن يشارك في التسيير من غير ورثه [ابرار محمد] وكان هم المكلفون بأداء الواجبات الكرائية نيابة عن الشراكة الفعلية [س.] وبالتالي كانت الدعوى التي اقامتها العارضات كانت في مواجهه المسيرين الحقيقيين لهذه الشراكة الفعلية والمطالبة بالتعويض عن الاستغلال وبالتالي فان المسطرة سليمة من الناحية القانونية وانه لا يمكن توجيه الدعوى المتعلقة بالاستغلال للشركة الفعلية [س.] لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تحمل صفه شركة ذات المسؤولية المحدودة
أما بخصوص المحور الثالثالمتعلق بفسخ الشركة فانه اقتراحا وليس طلبا لان الطلبات الرامية الى الفسخ فسخ الشركة له قواعده ومساطره الواجب اتباعها من يريد سلوك هذه المساطر و انه بالرجوع الى المقال الاستئنافي وإلى حيثياته وملتمساته فان هذا الاقتراح ليس مجاله الاستئناف لأنه وحتى على فرض انه طلب وجيه وأديت عنه الرسوم القضائية فانهيعتبر عديم الأثر أمام محكمة الاستئناف لأنه يعتبر طلبا جديدا ومستقلا عن طلب التعويض عن الاستغلال وكان من الأولى ان يوجه للمحكمة التجارية لتبث فيه حسب القواعد المسطرية الواردة في القوانين الجاري بها العمل أما ان يقدم كمقترح وحتى كطلب جديد امام محكمة الاستئناف فان ذلك يحرم الخصوم من التقاضي على در مما يجعل هذا الطلب والعدم سواء و ان المستأنفين لم يوجهوا للحكم المستأنف اي عيب من العيوب التي يمكن ان تلحق به لا من الناحية الشكلية ولا من الناحية الموضوعية و ان الحكم المستأنف جاء طبق القواعد القانونية ومرتكز على أسس واقعية وقانونية احترم فيه حقوق الدفاع لجميع الاطراف وناقشت فيه المحكمة التجارية أحقيتهم في نصيبهن من الاستغلال لمده تفوق 19 عاما وردت عن جميع الدفوع التي تقدم بها المدعى عليهم وكذا اوجه دفاعهم وذلك بالدليل القاطع والحجة الواضحة إذ ثبت لها حقيقه النزاع ووجود شراكة فعلية بين الطرفين وانعدام العلاقة الكرائية المباشرة بين المدعين والمدعى عليهم وثبوت العلاقة الكرائية القائمة بين ورثه [صافي الدين] المدعينالشراكة الفعلية التي يسيرها المدعى عليهم والتي من خلال هذه الشراكة كانوا يؤدون الواجبات الكرائية لورثة [صافي الدين] نيابة عن شركة [س.] وذلك بإقرارهم الصريح في مذكراتهم في دعاوى الافراغ وبإدلائهم بوصولات الكراء التي كانوا يتوصلون بها من دفاع المدعين التي ثبت في هذه الوصولات انهم كانوا يؤدون الواجبات الكرائية نيابة عن شركة [س.] كما انهم ومن خلال عقد جمع عام لورثه [ابرار محمد] سنه 2004 اقروا بالشراكة الفعلية مع ورثه [صافي الدين] وباستمرارها و إن ما تمسك به المستأنفون في مقالهم الاستئنافي لا يرقى الى مستوى وسائل الطعن المعتبرة قانونا للطعن في الحكم الاستئنافي ، لذلك تلتمسن من حيث الشكل أساساالتصريح بعدم قبول الاستئناف للأسباب المشار اليها اعلاهومن حيث الموضوع احتياطيا التصريح برفض الاستئناف و تحميل رافعيه الصائر .
و بجلسة 29/05/2024 أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص الدفع بانعدام الصفة :أن دفع المستانف عليهم بانعدام صفة السادة [امحمد (ب.)] ، [سعيد] ، [السعدية] ، [نعيمة] ، [فاطمة (ز.)] الحاملون جميعا الاسم العائلي [(ا.)] والحال انهم يعتبرون من ورثة المرحومة [كلثومة (ا.)] التي تعتبر بدورها بنت المرحومة [فاطمة (ع.)] ويحتفظون بحقهم في الادلاء برسم اراثتها ، مما يناسب معه رد هذا الدفع .
و بخصوص الدفع بعدم ادلائهم بعناوينهم كاملة :لما كانت البيانات المنصوص عليها في الفصل 142 من ق.م.م قصد بها ضمان التعريف باطراف النزاع وتمكينهم من ابداء دفاعهم ولم ينص المشرع على اي جزاء بشان الاخلال بها فان القاعدة المنصوص عليها في الفصل 49 من نفس القانون والتي تقرر لا بطلان بدون ضرر تكون هي الواجبة التطبيق لان مصالح المستانف عليهم لم ولن تتضرر من هذه الاخلالات حتى على فرض وجودها، ولا أدل على ذلك انهم بلغوهم الحكم المستانف وتوصلوا به قبل ان يطعنوا فيه وفق الثابت من طيات التبليغ المرفقة بمقالهم الاستئنافي مما يناسب رد هذا الدفعفي استدلال المستانف عليهم بقرارات قضائية صدرت باسم السيدة [فاطمة (ع.)] للرد على موقف الطاعنين المتمثل في انتفاء اية علاقة لهم بالشركة موضوع الدعوى ان الطاعنين يجددون ما بسطوه في مقالهم الاستئنافي كونهم لا علم لهم بالشركة موضوع الدعوى ولا تربطهم بها اية علاقة ولم يسبق لهم ان استفاذوا من درهم واحد من أرباحها، وان استدلال المستانف عليهم بورود اسم السيدة [فاطمة (ع.)] في احكام وقرارات قضائية سابقة بين الطرفين مردود عليهم لان السيدة [فاطمة (ع.)] قد توفيت منذ تاريخ 27 اكتوبر 2009 حسب الثابت من شهادة الوفاة رفقته و أنه لا يصح التقاضي من او ضد ميت لانتفاء الصفة والتي تعتبر ركنا جوهريا في الدعوى وهي من النظام العام مما يجعل هذا الدفعكسابقيه وجدير بالرد .
و حول طبيعة ونوع الشركة باقرارالمستانف عليهم : انه وبصرف النظر على ان مناقشة دفوع المستانف عليهم تبقى متجاوزة في جميع الاحوال وغير منتجة امام تمسك الطاعنين بانتفاء اية علاقة لهم بالشركة وفق ما تم بسطه في مقالهم الاستئنافي، فان شركة الاشخاص التي يتحدث عنها المستانف عليهمتقوم أساسا وفي المقام الأول على الاعتبار الشخصىفهىتنشيء عادة بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم رابطة القرابة أو الصداقة ويضع كل منهم ثقته للآخر بحيث تكون شخصية كل شريك محل اعتبار الشركاء الآخرين، ونظراً لأهمية الاعتبار الشخصىفى هذا النوع من الشركات فإن الشركة في الأصل تنحل بوفاة أحد الشركاء أو بفقد أهليته أو بانسحابه من الشركة كما أنه لا يجوز لأحد الشركاء أن يتنازل عن حصته في الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء وهناك ثلاثة أنواع لشركات الأشخاص وهي شركات التضامن و شركات التوصية البسيطة وشركات المحاصة . وان هذه الشركات في الأصل تنحل بوفاة أحد الشركاء مواكبة لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 1051 من قانون الالتزامات والعقود المغربي ومن جهة اخرى ، فان الدعوى الحالية مؤطرة بمقتضيات الفصل 229 من ق. ل . ع التي تعتبر الالتزاما ت منتجة لاثرها لا بين المتعاقدين فحسب ، ولكن ايضا بين ورثتهما وخلفائهما ما لم يكن العكس مصرحا به او ناتجا عن طبيعة الالتزام او القانون، ومع ذلك، فالورثة لا يلتزمون الا في حدود اموال التركة ، وبنسبة مناب كل واحد منهم، وبالتالي فليس من العدالة في شيء القضاء على الطاعنين باداء حصة المستانف عليهم من مالهم الخاص الذي لا علاقة له بالتركة او الشركة ن لذلك يلتمسون اساسا رد دفوع المستأنف عليهم للاسباب اعلاه والحكم وفق المقال الاستئنافي واحتياطيااجراء بحث في النازلة يستدعى له جميع اطراف هذا النزاع حتى يتاتى للمحكمة الوقوف على حقيقة هذا النزاع وعلى المركز القانوني لكل طرف ولتحديد الجهة المسؤولة عن تسيير الشركة المزعومة وادارتها .
و بجلسة 11/10/2023 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة تعقيب جاء فيها حول الدفع بانعدام الصفة بالنسبه لورثة [كلثومة] : إن المقال الاستئنافي مازال معيبا ما دام المستأنفون لم يقوموا بإصلاح المسطرة وذلك بإثبات صفتهم في الطعون .
حول الدفع الثاني المتعلق بعدم قبول الاستئناف لعدم الادلاء بالعناوين لجميع المستأنفين طبقا للفصل 142 القانون المسطرة المدنية. وحيث إن هذا الدفع ما زال منتجا لآثاره القانونية ما دام المستأنفون لم يقوموا بإصلاح المسطرة وذلك داخل الاجل القانوني وذلك بالتنصيص على العناوين طبقا للفصل المذكور أن سبق للعارضات في المذكرة الجوابية ان ربطن هذا الدفع بالضرر الحال والمستقبل خلال اغفال العنوان خاصه بالنسبة للذي يقطن بالخارج والذي كان ملزما بالتنصيص على عنوان داخل المغرب سواء كان هذا العنوان مقرا اصليا او محل اقامه إذ كيف يمكن التعامل مع المستأنف المجهول العنوان كيف يمكن تبليغه باي اجراء سواء خلال جريان المسطرة او بعد صدور الحكم اليس هذا ضررا حالا ومستقبلا وبالتالي فان مسطره الاستئناف ما زالت معيبه شكلاإن ما يتمسك به المستأنفون من كون الفصل 142 المسطرة المدنية لا يرتب اي اثر على بعض البيانات المنصوص عليها في هذا الفصل . نقول انه بمطالعة بسيطة نجد ان هذا الفصليبتدئ بكلمه ( يجب ) التي تفيد الالزام وبالتالي فهي قاعدة أمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولیست وبالتالي فان تخلف اي بيان من تلك البيانات التي يلزم الفصل 142 توفرها في المقال الاستئنافي فانه يرتب بطلان المقال من الناحيةالشكلية ما لم يبادر صاحب المقال بإصلاح مقاله وداخل الاجل القانوني إذ يدعي المستأنفون من كونهم لا علاقة لهم ولا علم لهم بالشركة التي كانت قائمة ولا زالت بين ورثة [صافي الدين] وبين ورثة [محمد (أ.)] وامه [فاطمة (ع.)] ، وانهم لم يتحصلوا ولو بدرهم واحد من هذه الشركة . وان الاحكام التي تم الادلاء بها من طرفهن [صافي الدين] لا تأثير لها عليهم وان امهم قد توفيت سنه 2009 وبالتالي فان التقاضي باسمها او في مواجهتها غير جائز لكن حيث ان ما تمسك به المستأنفون لا يقدح بتاتا في الحكم موضوع الاستئناف لان ورثه [صافي الدين] لا علم لهم بواقعة الوفاة الا بعد صدور الاحكام بالافراغ وانه لم يسبق لهم ان توصلوا باي انذار او اعلام بواقعه الوفاه كما انهم لا علم لهم بمن تقاضى باسمها اهم ورثه [ابرام] فقط ام هم ورثه [ابرام] وورثه [فاطمة (ع.)] المساطر سليمة بالنسبة للعارضات و اما بخصوص كونهم لا يسيرون ولا يتسلمون اي مبلغ عن الاستغلال فهذا لا علاقه له بورثه [صافي الدين] وانما علاقه المستأنفين بهذا الخصوص بمن كانوا ولا زالوا يسيرون الشركة ويستغلونها وهم ورثة [محمد (أ.)] و أما من حيث طبيعة الشركة فقد سبق للمحكمة التجارية والاستئنافية والنقض ان بتوا في هذه النقطة وأقروا بوجود شراكة فعلية بين ورثه [صافي الدين] وورثة [محمد (إ.)] وأمه ومن بعده ورثه امه وهم المستأنفون وبالتالي فلا مجال للحديث عن اي نوع من انواع الشركة ما دام الامر يتعلق بشركة اشخاص لا بشركة اموال . كما انه لا مجال لطلب إجراء بحث في الموضوع حول طبيعة الشركة ومن هم المسيرون ما دام قد سبق الفصل الفصل في ذلك حيث سبق لورثه [ابرار محمد] أن اقروا في مذكراتهم امام المحكمة التجاريه وامام السيد الخبير بكونهم هم المسيرون لهذه الشركة وانهم يؤدون الواجبات الكرائية لورثه [صافي الدين] نيابة عن الشركة الفعلية [صناما] وهذا كله موثق ومدعم في الاحكام التي سبق الادلاء بها مع المذكرة الجوابية مما يجعلما ورد في المقال الاستئنافي وفي المذكرة التعقيبية للمستأنفين مردود عليه وبالتالي فهولا يقدح في الحكم الاستئنافي المطعون فيه ، لذلك يلتمسون تمتيعهن بما ورد في كتاباتهن مع التصريح برفض الاستئنافوتاييد الحكم المستانف .
و بجلسة 03/07/2024 أدلى دفاع [ورثة محمد (أ.)] بمذكرة جوابية مقرونة بالاستئناف فرعي جاء فيها حول الدفع بانعدام صفة ورثة [ام كلثوم] :ان الورثة يحلون محل موروثتهم ولهم الصفة الكاملة في التقاضي بمجرد اثبات وفاة والدتهم مما يجعل هذا الدفع مردود ويعين عدم الاستجابة له.
حول خرق الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية :أن مقال الاستئناف جاء وفق مقتضيات المادة 142 الذكورة أعلاه مما يجعلالمقال مقبول شكلا.
حول الاستئناف الفرعي في تحريف العقد : أن عللت المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أن عقد التفويت إنصب على الاصل التجاري الكائن ب 15 رقم 54-56 تجزئة الفوارات الحي المحمدي ولا يتعلق بتفويت الشركة الفعلية [صناما] مقرها 83 ممر الحدائق عين السبع الدار البيضاء و أن شركة [صناما] تم فسخها من طرف مؤسيسيها بتاريخ 1989/11/04 بواسطة عقد عرفي مصحح الامضاء بتاريخ 22 دجنبر 1989 .فلا يعقل أن يتم فسخ شركة [صناما] بالتاريخ المذكور أعلاه و في نفس الوقت تتواجد ب 83 ممر الحدائق بالدار البيضاءوأنه لا نعلم من أين أتت المحكمة برقم 15 بدل رقم 10 الوارد بوثيقة التفويت ويكفي الرجوع الى الوثيقة للوقوف على هذا التحرف و أن الشركة التي تم بيعها هي شركة [س.] التي تم تأسيسها بتاريخ 1982/02/01و التي كان مقرها بزنقة 10 رقم 59 رقم أصلها التجاري 170050 و 176474 بشارعالفوارات والتي تم نقلها الى 83 ممر الحدائق و تم بيعها بتاريخ 01 أفريل 1998 .، مما يجعل المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه فرعيا قد حرف مضمون عقد فسخ شركة [صناما] واعتبرها ماتزال قائمة رغم الادلاء بعقد الفسخ و أنه إذا أبعدت المحكمة عقدا وأمتنعت من تطبيقه فإنها تكون بفعلها هذا قد خرقت القانون لان القانون ينص على أن الاتفاقات المبرمة بكيفية صحيحة تشكل شريعة الاطراف و ترتكب نفس الخرق إذا أعطت للعقد وصفا قانونيا غير صحيح لان وصف العقود مسألة قانون و القانون هو الذي يحدد العناصر المكونة لكل نوع من العقود ويعطي تعريفه و أن المحكمة لم تكلف نفسها للجواب على الدفع المثار حول فسخ شركة [صناما] كما أن الطرف المدعى عليه هو الاخر لا يستطيع مناقشة هذه الواقعة القانونية مما يجعل الحكم المطعون فيه فرعيا مجانب الصواب ويتعين إلغاؤه.
و حول خطأ في التأويل : أن المحكمة المصدرة للحكم الحالي إعتبرت عقد شراء مورثهم المؤرخ في 1989/04/01 من البائع السيد [محمد (ه.)] المنصب على الاصل التجاري المتواجد برقم 83 ممر الحدائق المسمى [ا.] نسخة للسجل التجاري هو السابق بينما عقد الشراكة الفعلية المؤرخ في 1989/12/21 فهو لاحق واللاحق يلغي السابق في حين لا علاقة بين عقد شركة [ا.] مع شركة [صناما] موضوع النزاع التي فسخها 22 دجنبر 1989 مما جعلها تقوم بتحريف وثيقة فسخ عقد شركة [صناما] مما يتعين معه إلغاء الحكم المتخذ و أنهم سبق أن أدلوا للمحكمة بعقد تأسيس شركة [صناما] موضوع النزاع كما ادلوا لها بعقد فسخ هذه الشركة لم يبق لها أثر أو وجود قانوني أو فعلي ومع كل ذلك صرحت بوجودها الفعلي دون إثبات هذا الوجود الفعلي مما يجعلها تتجاهل عقد فسخ شركة [صناما] وبذلك تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع وذلك بإستبعادها عقد كتابي يعبر عن إرادة طرفي بفسخ الشركة والاخذ بإعتبارإستمرارية شركة الفعلية رغما عن إرادة مورثي اطراف النزاع .
و حول إنعدام التعليلو خطأ التعليل : أن استقر الاجتهاد القضائي على أن الخطأ في التعليلات الحكم يساوي عدم التعليل ويجب إذن نقص الحكم الذي اعتمد على تعليلات قانونية خاطئة إذا كانت تشكل سند ضروريا لمنطوق الحكم و أن المحكمة المصدرة للحكم إرتكبت خطأ حين إعتبرت أن شركة [صناما] موضوع النزاع مازالت قائمة فعليا رغم دفعهم وإدلائهم بعقد فسخها واعتبار وقائع غير موجود وغير واردة في العقود المدلى بها مما يجعلها تقع في خطأ التعليل ونقصان التعليل يوازي إنعدامه وانعدام التعليل هو بطلان الحكم الغير المعلل وأنه وبناء على ما تم شرحه أعلاه والمعزز بالوثائق الصادرة قيد حياة مورث الطرفين ، لذلك يلتمسون حول المذكرة الجوابيةإستبعاد جميع الدفوعات الواردة بمذكرة الطرف المستأنف عليهو حول الاستئناف الفرعيالحكم بإلغاء الحكم التمهيدي والقطعي رقم 8863 بتاريخ 2022/09/22 ملف عدد 2021/8204/11716 فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلبالطرف المدعيو تحميله الصائر
و بجلسة 24/07/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب على استئناف فرعي جاء فيها إن استئناف المستأنفين فرعيا لا يرتكز على اي اساس لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون - ذلك ان الاستئناف الفرعي حدد أسباب الاستئناف في نقط ومحاور ثلاثة تحريف العقد خطا في التأويل وانعدام التعليل وتتقاطع هذه المحاور الثلاثة في فكرتين أساسيتين و انهم يملكون اصلا تجاريا اسمه [ا.] الذي اشتروه من السيد [هرموز] وأسسوه في المحل الكائن بعين السبع ممر الحدائق 83 الدار البيضاء وبالتالي حسب زعمهم فهم المكترون المباشرون للمحل موضوع النزاع ولاحق لورثة [صافي الدين] في المطالبة بالتعويض عن الاستغلال الثانية انعدام الشراكة الفعلية بين ورثة [صافي الدين] وورثه [محمد (أ.)] انطلاقا من عقد الفسخ لهذه الشراكة
حول العقد المتعلق بشراء الاصل التجاري [ا.] : إذ يعيب المستأنفون فرعيا على الحكم المستأنف كونه معيبا من ثلاثة نواح من ناحيه تحريف العقد ومن ناحية الخطأ في التأويل وانعدام التعليل حسب زعمهم وذلك عندما استبعدت المحكمة التجارية عقد الفسخ الذي يتمسكون به وكذلك عقد شراء الاصل التجاري [ا.] و إن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف قد عللت حكمها تعليلا سليما وقانونيا مطابقا للواقع والقانون واجابت عن كل الدفوعات واجه الدفاع التي تمسك بها المستأنفون فرعيا وغيرهم، فمن حيث الأصل التجاري الذين يتمسكون به والذين يزعمون أنهم قد اشتروه من السيد [هرموز] والمسمى [ا.]فاسسوه في العقار الكائن بممر الحدائق 83 عين السبع والذي هو أي العقار في ملكية ورثه [صافي الدين] وان هذا الاصل التجاري هو ملك خالص لهم وبالتالي لا وجود لاي شراكة فعلية مع ورثه [صافي الدين] ولقد استبعدت المحكمة التجارية هذا العقد لأنه لا يتعلق بالشراكة الفعلية [س.] بين ورثه [محمد (أ.)] وورثه [صافي الدين] لكون هذا الاصل التجاري مقره الاساسي لا يتواجد بعين السبع ممر الحدائق وانما يتواجد مقره الاجتماعي بشارع يوسف بن تاشفين رقم 424 الدار البيضاء و و إن المحكمة كانت على صواب عندما استبعدت هذا العقد لأن المستأنفين فرعيا لا يحق لهم ان يؤسسوا أي شركة او اصل تجاري على عقار يملكه ورثه [صافي الدين] الا بإذنهم وبموافقتهم وبالتالي فلا مجال للقول بوجود شركة او اصل تجاري على هذا العقار غير شركة [س.] ومن جهه ثانيه فانه لا يمكن تحويل الشراكة الفعلية [س.] الى علاقه کرائیه مباشره بين ورثه [صافي الدين] وورثه [محمد (أ.)] بعدما ظلت العلاقة الكرائية غير مباشرة بين ورثة [صافي الدين] وبين الشركة الفعلية [صناما] التي يسيرها فعليا المستأنفون فرعيا. ولو حصل التحويل لتم من خلال التراضي وقبولهم وهذ مالم يحصل . اما ما يدعيه المستأنفون فرعيا كونهم اسسوا شركة اخرى باسمهم تسمى [ا.] على عقارهم دون علمهم ودون اذنهم ودون موافقتهم ويحاولون من خلال ذلك الزام ورثه [صافي الدين] بقبول الأمر الواقع فهذا لا يمكن قبوله ولا يوجد في الواقع . وحيث ان الحكم المستأنف قد اجاب اجابه واضحه وصريحه حول هذا العقد وهذا الشراء واعتبرت ان هناك عقدا جديدا تم من خلاله تجديد الشراكة الفعلية والذي كان لاحقا لعقد شراء الاصل التجاري [ا.] وان هذا الاصل التجاري [ا.] لا يوجد مقره بعين السبع وانما يوجد مقره الاجتماعي بشارع يوسف بن تاشفين رقم 4 الدار البيضاء من اجل ذلك فقد استبعدته المحكمة وعن صواب ، كما ورد في 12 من الحكم المستأنف الفقرة الأخيرة والفقرة الأولى من 13 و حول عقد فسخ شركة [س.] والادعاء بانعدام الشراكة بين ورثه [صافي الدين] وورثه [ابرار محمد] :أن أسس المستأنفون فرعيا استئنافهم على مسألة فسخ شركة [س.] وبالتالي عدم وجود اية شراكة فعلية بين ورثة [صافي الدين] ورثه [ابرار محمد] وادعوا ان المحكمة التجارية أهملت هذه النقطة ولم تجب عنها وبالتالي قد اعتبروا هذا السلوك من المحكمة التجارية انما هو عيب في الحكم وتحريف للعقود وخطأ في التأويل وانعدام التعليل و إنه بالرجوع الى محتويات الحكم المستأنف واسبابه وتعليلاته نجد انه قد اجاب اجابة واضحة وصريحة عن كل ما يدعيه المستأنفون فرعيا ونحن نتساءل ما إذا كانوا قد قرأوا الحكم المستأنف أم أنهم يتجاهلون ونحن سنقتطف من هذا الحكم فقرات من تعليل المحكمة قبل أن ندلي بأحكام اخرى حائزة لقوة الشيء المقضي به تتعلق بهذه النقط المتنازع عليها . ورد في الفقرة الثانية من الصفحة 13 من الحكم المستأنف و كذا الفقرة الثالثة بعده من نفس الصفحه 13 م وهكذا يتبين ان المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف قد اجابت اجابة كافية شافية حول عقد الفسخ بان هذا العقد لم يتم تفعيله كما انه لحقه عقد اخر في نفس الفترة وفي نفس السنة ثم من خلاله تجديد عقد الشراكة بين الطرفين والذي يزكي هذا التجديد هو اقرار المستأنفين فرعيا على مستوى المرحلة الابتدائية اقرارا صريحا باستمرار الشراكة الفعلية بين الطرفين وبعدم تفعيل عقد الفسخ ذلك من خلال اقرارهم في مذكرتهم المؤرخة في 2019/12/9 ومن خلال الجمع العام الذي عقدوه في 2004/6/17 والذي اقروا من خلاله استمرار الشراكة الفعلية مع [صافي الدين] وقد نقل الحكم المستأنف فقرة من مذكرتهم المتضمنة لهذا الاقرار وهل يمكن للمدعى عليهم المستأنفين فرعيا القول بان المحدّدة التجارية تجاهلت الرد على دفوعاتهم و انه فضلا لما ورد في الحكم المستأنف بخصوص وجود شراكه فعليه بين ورثه [صافي الدين] وورثه [محمد (أ.)] المستأنفين فرعيا فانه قد صدر حكم تجاري آخر يتعلق بين نفس الاطراف وكان موضوعه طلب افراغ المستأنفين فرعيا من العين موضع العقد والذي قضي بإفراغهم ، كما جاء في الحكم الابتدائي التجاري القاضي بالإفراغ الصادر بتاريخ 2021/6/16 في الملف عدد 2901/8204/2019 و كذا القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/12/2021 في الملف التجاري عدد 4745 / 8206 / 2021 والقاضي بتأييد الحكم التجاري المستأنف و كذا القرار عدد 2/118 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2024/2/27 في الملف التجاري عدد 696/3/2/2024 ، كما فصل الحكم الابتدائي وكذا القرار الاستئنافي في ثلاث مسائل اساسيه وهامه وهي موضوع الخلاف بين الاطراف و مسأله فسخ شركة [س.] من عدمه و مسألة وجود أو عدم وجود شراكه فعليه قائمه بين طرف النزاع ورثه [ابرام] وورثه [صافي الدين] ثالثا : مسالة طبيعة العلاقة الكرائية واطرافها بين ورثه [صافي الدين] وورثه [محمد (أ.)] ، كما فصل الحكم المذكور بصفة قطعية وبقرار نهائي بعد تأييده من طرف محت الاستئناف وبعد صدور قرار محكمة النقض في مسالة هامة وجوهرية من حيث النزاع بين العارضات وبين المدعى عليهم وهو مسالة الشراكة الفعلية القائمة بينهما والمسماة[س.] ، كما أكد كل من الحكم الابتدائي وكذا القرار الاستئنافي على ان الشراكة الفعلية قائمة بين ورثة [صافي الدين] وورثة [ابرار محمد] واصبحت هذه الاحكام حائزه لقوه الشيء المقضي به بعدما صدر قرار من محكمة النقض يقضي بعدم قبول طلب النقض و من خلال اقرارهم الصريح والموثق في كتاباتهم خاصه اقرارهم الوارد بالمذكرة الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بتاريخ 2020/9/23 والذين يقرون من خلالها بوجود شراكة فعلية بينهم وبين ورثه [صافي الدين] . ومن خلال مذكرتهم التعقيبية المؤرخة في 202019/12/09 المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية في الملف التجاري 2019/8204/2901 والتي وردت ضمن تعليلات الحكم الصادر في هذا الملف ومن خلال إقرارهم الذي تم الادلاء به امام الخبير ابتدائيا وعززوه بعقد الشراكة الاول وبوصولات کرائیه باسم شركة [س.] وهي اداءات تمت من طرف الطاعنين نيابة عن الشركة الفعلية الى غايه 2018 وهذا بحد ذاته ينفي اية علاقة كرائية مباشرة بين الطاعنين وبين ورثه [صافي الدين] و من خلال محضر الجمع العام بتاريخ 2004/6/17 الذي عقده الطاعنون والذي تم من خلاله تعيين السيدين [حسن (أ.)] و [ادريس (أ.)] كمسيرين للأصل التجاري تحت اسم مؤسستي [س.] و [ا.] مع استمرارية شراكة الاصل التجاري مع [احمد (ص.)] وهذه كلها معطيات ووثائق تؤكد وجود الشراكة الفعلية بين الطرفين بالمحل موضوع المطالبة بالإفراغ ومن خلال الوثائق المحاسبية المدلى بها في هذا الملف في مذكرات ومن خلال عقد التجديد والتحديث المؤرخ في 21/12/1989 تم تجديد عقد الشراكة نقل مقر الشركة من الفوارات الى عين السبع ممر الحدائق 83 أي إلى عقار تملكه العارضات إرثا عن مورثهن كما تم تجديد السومة الكرائية ورفعها الى 4000 درهم ، وقد سبق الادلاء بصورة من عقد التجديد كما تمت الاشارة الى ذلك منذ قليل في هذهالمذكرةومن خلال ما ورد في تقرير الخبرة للخبير [أحمد بنمري] في الملف التجاري عدد 2011/8204/1971 حيث فصل الخبير وبشكل دقيق في طبيعة العلاقة الكرائية الرابطة بين ورثة [صافي الدين] وبين ورثة [محمد (أ.)] وأكد علاقة كرائية مباشرة بينهما وان العلاقة الكرائية قائمة بين ورثة [صافي الدين] والشراكة الفعلية [س.] وأن ورثة [أبرام] دور هم تسيير الشركة الفعلية وأداء الواجبات الكرائية باسم شركة [س.] واذا كانت الاحكام المذكورة قد فصلت في مسالة الشراكة الفعلية فإنها قد فصلت ايضا وبشكل صريح وبوثائق ثبوتيه في مسالة العلاقة الكرائية وأكدت هذه الاحكام انه لا وجود لعلاقه كرائية مباشرة بين ورثه [محمد (أ.)] ورثة [صافي الدين] وانما العلاقة الكرائية قائمة بين ورثه [صافي الدين] وبين الشركة الفعلية [س.] التي يمثلها المستأنفون فرعيا بمقتضى عقد الشراكة الذي اسند مهمة التسيير لهؤلاء لذلك فلا يمكن الادعاء بكون المستأنفين فرعيا يكترون العقار موضوع النزاع مباشرة من العارضين. حيث ان تصريح المحكمة سواء الابتدائية او الاستئنافية من خلال الاحكام السابقة بوجود علاقة الشراكة بين الطرفين حيث تم استبعاد عقد الفسخ الذي لم يفعل بناء على اقرارات المستأنفين فرعيا في هذا الملف وفي ملفات الافراغ وبناء على تصرفات المورثين في حياتهما باسم شركة [س.] والتوقيع باسمها وذلك بعد عقد الفسخ وبناء على عقد التجديد الذي لم يتم الطعن فيه ، لذلك فلا مجال للتمسك بعقد الفسخ بعد كل هذا و كذا القرار الاستئنافي تحت عدد 6152 في الملف التجاري الاستئنافي عدد 8206/4745 /2021 بتاريخ 2021/12/15 تقول محكمة الاستئناف التجارية في الصفحة 12 ، كما فند القرار الاستئنافي مزاعم الطاعنين حول العلاقة الكرائية هل هي مباشرة تجمع بين الطاعنين وورثة [صافي الدين] كما يزعم الطاعنون ام علاقة قائمة الشراكة الفعلية [سناما] حيث انتهى القرار إلى نفي العلاقة الكرائية المباشرة وهذا ما يدل ومما لا يدع مجالا للشك على ان عقد الفسخ المتمسك به مردود عليهم وان الشركة الفعلية [س.] مازالت قائمة وبشهادتهم وبتصرفاتهم ومن المعلوم فقهها وقضاء وتشريعا انه عندما تجتمع اقوال النفي واقوال الايجاب فان أقوال الايجاب مقدمة على اقوال النفي فالمستأنفون فرعيا يقرون صراحه على وجود الشراكة الفعلية بين ورثه [صافي الدين] ورثه [ابرار محمد] واستمرارها وفي نفس الوقت يتمسكون بعقد الفسخ وفي نفس الوقت لا ينفون عقد تجديد الشراكة الفعلية مما يكون معه لزاما اعمال اقوالهم المتعلقة بالإقرار التلقائي بوجود الشركة الفعلية واستمرارها بدل نفيها ومن المعلوم أيضا فقها وقضاء وتشريعا أن من تناقضت أقواله وأفعالهبطلت حجته ، لذلك يلتمسون التصريح برفض الاستئناف الفرعي والاستئناف الاصلي لعدم ارتكازهما على اساس التصريح بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته تحميل جميع المستأنفين اصليا وفرعيا صائر استئنافهم .
و بجلسة 09/10/2024 أدلى دفاع المستأنفين بمستنتجات ختامية جاء فيها إنبخصوص الدفع بانعدام الصفة : أن دفع المستأنف عليهم بانعدام صفة العارضين باعتبارهم ورثة المرحومة [كلثومة (ا.)]، إلا أن العارضين قد أدلوا بالاراثة التي تثبت صفتهم كورثة شرعيين للمرحومة من خلال تقديم رسم الإراثة الموثق قانونيًا. وحيث إن الدفع بانعدام الصفة يشترط إثباته من قبل الطرف المدعي ، ولم يقدم المستأنف عليهم ما يثبت انعدام الصفة، وبالتالي يعد هذا الدفع غير مؤسس قانونيًا ويجب رده
و بخصوص الدفع المتعلق بالعناوين : أنه طبقًا للفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، لا يؤخذ الدفع المتعلق بالعناوين بعين الاعتبار إلا إذا نتج عنه ضرر للمدعى عليهإن المستأنف عليهم قد تمكنوا من تبليغ العارضين بالحكم المستأنف، فهذا يؤكد عدم وجود أي ضرر نتج عن العناوين المذكورة، مما يجعل هذا الدفع غير ذي جدوى، ويتعين رده بناءً على الفصل 49 المذكور.
في مناقشة جوهر النزاع في انعدام العلاقة بإدارة وتسيير الشركة المزعومة : أنهم يؤكدون أنهم لا علاقة لهم بأي شكل من الأشكال بإدارة أو تسيير الشركة المزعومة، ولم يشاركوا في أي جمع عام عادي أو استثنائي، ولم يستفيدوا من أي أرباح مزعومة لهذه الشركة ، كما أنهم يعيشون بعيدًا عن مقر الشركة سواء في المهجر أو في أماكن أخرى، ولا علم لهم بأي نشاط يخصهابناءً على مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 1051 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الشركة تنتهي بموت أحد الشركاء، ما لم يكن هناك اتفاق صريح بين الشركاء على استمرارها مع الورثة وهو ما لم يتم إثباته في هذه القضية.
و بخصوص استدلال غير مؤسس بالأحكام السابقة : أن استدلال المستأنف عليهم بأحكام سابقة مردود، إذ أن الطاعنين لم يسبق لهم ان شاركو في اية دعوو ولم يمثلوا فيها ولئن كان قد وقع اقحامهم ضمن الفريق المدعي عليه ، كما ان السيدة [فاطمة (ع.)]، أحد الأطراف المذكورين، قد توفيت بتاريخ 27 اكتوبر 2009 ، ولا يمكن التقاضي ضد شخص متوفى لانتفاء الصفة.
و بخصوص عدم اتباع الإجراءات القانونية لتوزيع الأرباح : فيما يتعلق بمسألة الأرباح المزعومة، فإن القانون رقم 96.5 المتعلق بشركات ذات المسؤولية المحدودة ينص في المادة 70 على أن الشريك له الحق في الاطلاع على الوثائق المحاسبية والجرد والقوائم التركيبية للشركة. وفي حال تعذر انعقاد الجمعية العامة، يحق للشركاء الذين يملكون نسبة معينة من الأسهم المطالبة بعقد الجمعية أو اللجوء إلى القضاء من خلال تقديم طلب إلى رئيس المحكمةو من جهة أخرى، بناءً على الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض القرار عدد 932 بتاريخ 2010/06/10)، فإنه يتعين على الشريك الذي يطالب بحقه في الأرباح اتباع المساطر القانونية المحددة لعقد الجمعية العامة وتوزيع الأرباح، وهو ما لم يتم احترامه من طرف المستأنف عليهم، مما يجعل دعواهم سابقة لأوانها ويتعين عدم قبولها
و بخصوص انعدام العلاقة المادية مع الشركة المزعومة والمطالبة بحلها : أنهم لم يكونوا طرفا في إدارة أو تسيير الشركة ولا علم لهم بأي تفاصيل متعلقة بالشركة المزعومة. وبالتالي، فإن ادعاءات المستأنف عليهم بعدم توزيع الأرباح لا أساس له من الصحة بالإضافة إلى ذلك وامام عدم علمهم بقيام اية شركة فيتعين تطبيق الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود الذي يتيح للشركاء المطالبة بحل الشركة عند وجود خلافات خطيرة بين الشركاء أو إخلال بأحد الالتزامات، مما يتعين معه الحكم بحل الشركة المزعومة وتصفيتها إن ثبت وجودها.
و بخصوص طبيعة الشركة ونوعها : إنه وبصرف النظر عن مناقشة دفوع المستأنف عليهم التي تبقى غير منتجة في جميع الأحوال أمام تمسك الطاعنين بعدم وجود أي علاقة لهم بالشركة كما ورد في مقالهم الاستئنافي، فإن شركة الأشخاص التي يتحدث عنها المستأنف علهم تقوم أساساً على الاعتبار الشخصي وهذه الشركات تُنشأ عادة بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم روابط شخصية مثل القرابة أو الصداقة، مما يجعل شخصية كل شريك محل اعتبار باقي الشركاء و أنه نظراً لأهمية هذا الاعتبار الشخصي في هذا النوع من الشركات فإن الشركة تنحل أصلاً بوفاة أحد الشركاء، أو بفقد أهليته أو انسحابه من الشركة. كما أنه لا يجوز لأي شريك التنازل عن حصته إلا بموافقة جميع الشركاء، فإن أنواع شركات الأشخاص التي يمكن أن تكون محل الحديث هنا تشملشركات التضامن و شركات التوصية البسيطة و شركات المحاصةو أن هذه الشركات، ووفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 1051 من قانون الالتزامات والعقود المغربي تنحل بوفاة أحد الشركاء ما لم يكن هناك اتفاق صريح بين الشركاء على استمرار الشركة مع الورثة، وهو ما لم يتم إثباته في هذه القضية
و بخصوص إطار الدعوى والقانون الواجب التطبيق:أن الدعوى الحالية مؤطرة بمقتضيات الفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات تكون منتجة لأثرها بين المتعاقدين وورثتهما أو خلفائهما، ما لم يكن العكس منصوصاً عليه أو ناتجاً عن طبيعة الالتزام أو القانون ومع ذلك، يلتزم الورثة فقط في حدود أموال التركة وبنسبة نصيب كل واحد منهم. وبالتالي، ليس من العدل تحميل الطاعنين مسؤولية أداء حصة المستأنف عليهم من أموالهم الخاصة التي لا علاقة لها بالتركة أو الشركة ما يتطلب من المحكمة مراعاة هذا الأساس القانوني عند إصدار حكمها ، لذلك يلتمسون أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى لخرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، نظرًا لعدم توافر الصفة القانونية للمستأنف عليهم لعدم توجيه دعواهم ضد الشركة المزعومة و احتياطيًا الأمر بإجراء بحث شامل بمكتب المستشار المقرر بحضور جميع الأطراف المعنية، وذلك للتحقق من حقيقة النزاع والمركز القانوني لكل طرف على حدة والوقوف على ما إذا كان هناك اتفاق صريح لاستمرار الشركة مع الورثة بعد وفاة أحد الشركاء، وتحديد مسؤولية المسؤول عن الشركة ان كان لها محل فعلا مع حفظ كامل حقوقهم في الإدلاء بمستنتجات إضافية عند الاقتضاء، والكل تحت كاملالتحفظات القانونية
و بجلسة 24/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة تعقيب جاء فيها إن ما سنعقب عليه في هذه المذكرة انما كانوا قد سبقت إلى عرضهن في المذكرات السابقة لذلك يلتمسن رد كل دفوعات المستأنفين الأصليين و المستأنف الفرعيين من أقوال لها و تأييد الحكم المستأنف بطل ما قضى به و الصائر .
و بجلسة 23/10/2024 أدلى دفاع [محمد (أ.)] بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن دفع بكونهم لا علم لهم بالدعوى الحالية كما لا يعلمون وجود شركة [س.] المزعومة والتي تجمع بين ورثة [صافي الدين] ومورثيهم لانه منذ وفاة المرحوم [محمد (أ.)] انقطعت الصلة بينهم وابناؤه كما لم يسبق ل[صافي الدين] قيد حياته أن عقد جمعا يتعلق بهذه الشركة سواء قبل وفاة المرحوم [ابرام] او بعد وفاته ولم يتم استدعاؤهم لحضوره مما جعل هذه الشركة لا وجود لها ولا تعنيهم و أن كل ما جاء على لسان الطرف المستانف الاصلي صحيح بكونهم لا علم لهم بوجود شركة اسمها [س.] لانهم ورثة [ابرام] انقطعت الصلة بينهم والمذكرين قيد حياة والدهم المرحوم ولا علم لهم بمكان تواجدهم واكثر من هذا ان المرحومين [احمد (ص.)] و[محمد (أ.)] فسخا قيد حياتهما جميع الشراكات التي كانت بينهما وسبق لهم ان ادلوا للمحكمة بالوثائق والحجج التي تثبت انه لاوجود لشركة [س.] موضوع الدعوى الحالية كما انه بعد فسخ الشركة [س.] شركة [س.] قاما بإغلاق حسابهما البنكي المتعلق بهذه الشركة وبيع وشركة [س.] مباشرة بعد بيع الاصل التجاري المتعلق بالشركتين المذكورتين سجل تحت رقم 170050وذلك بتاريخ 1998/2/10.و بالتشطيب على الحساب البنكي المتعلق بالشركتي [س.] و[س.] الحساب البنكي المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة تحت رقم 008900007826291 و 8900009087291 وذلك بتاريخ 1998/02/10 وهو تاريخ بيع الشركة [س.]. يكون المرحومين [احمد (ص.)] و[محمد (أ.)] قد صفيا قيد حياتهما الشركتين المذكورتين. وبالتالي فلا وجود لاية شراكة بين ورثة [ابرام] وورثة [صافي الدين]وان المستانف ضدهم هم الاخرون قاموا بالتشطيب على السجل التجاري المتعلق بوالدهم المرحوم لعلمهم بتصفية الشركة موضوع النزاع وذلك بتاريخ 2012/12/26 رفقته نسخة التشطيب الصادرة عن مصلحة السجل التجارى بالبيضاء وان كل هذه المعطيات وغير ما تثبت أنه لا وجود لشركة [س.] المزعومة و ان العلاقة الكرائية الشخصية هي التي بقيت بين الطرفين فقط ليس الا مما يتعين معه التصرحبالغاء الحكم المستأنف فرعيا وبعد التصدي الحكم برفض طلب الطرفالمستانف ضده ، لذلك يلتمسون الحكم وفق الاستئناف الاصلي و الفرعي وذلك بعد استبعاد جميع دفوعات الطرفالمستأنف عليه.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/11/2024 حضر نائب المطلوب الحكم بحضورهم و ألفي بالملف مذكرة إسناذ النظر لنائب المستأنف عليهم 1 فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/11/2024 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث يتمسك الطاعنون بأوجه استئنافهم المسطرة أعلاه.
و حيث انه بخصوص السبب المؤسس على عدم وجود شراكة بين مورث الطاعنين و مورث المستأنف عليهم و انه بوفاتهم تفسخ الشراكة. فان الثابت للمحكمة ان مورثي الطرفين قد ابرما بتاريخ 21/12/1989 عقد شركة الواقع CONTRAT D'ASSOCIATION DE FAIT هدفه استغلال الأصل التجاري لصناعة الملابس الكائن بشارع الفوارات زنقة 10 رقم 59 و ورشة للنسيج الكائن بعين السبع رقم 83 ممر الحدائق و محل للبيع الكائن لقيسارية الالزاس الرقم 22 و ان هذه الشراكة قد استمرت بعد وفاة مورثا الطرفين حسب الثابت مما جاء في مكتوبات الطاعنين في مذكرتهم المدلى بها بعد الخبرة أمام محكمة اول درجة و المؤرخة في 09/12/2019 و التي يقرون بموجبها باستمرار الشراكة بين الطرفين فضلا على انهم قد اقروا استمرارها بموجب الجمع العام المنعقد بتاريخ 2004/06/17 بالإضافة الى انه قد صدر بتاريخ 16/06/2021 حكم رقم 6253 ملف 2901/8206/2019 بمناسبة دعوى الافراع التي رفعها المستانف عليهم باعتبارهم مكرين ضد الطاعنين باعتبارهم مكترين و مسييرن للأصل التجاري المملوك لشركة [س.] و الذي اعتبر في حيثياته ان الطرفين يعتبران شريكين في الأصل التجاري موضوع النزاع و هو الحكم الذي تم تأييده بموجب القرار الاستئنافي رقم 6152 الصادر بتاريخ 15/12/2021 ملف رقم 4745/8206/2021 مما يتعين معه رد ما جاء بالسبب المتعلق بانتهاء الشراكة بين الطرفين و عدم استمرارها لعدم جديته.
و حيث انه في سياق الجواب عن السبب المتعلق بعدم لجوء المستانف عليه لأجهزة الشركة قصد المطالبة بنصيبهم من الأرباح فان تجدر الاشارة الى ان الامر يتعلق بشركة الواقع حسب الثابت من عقد الشراكة الرابط بين مورثي الطرفي و الذي بموجبه اتفقا حسب البند 6 منه و المتعلق بالأرباح على طريقة اقتسامها و انه لا مجال للتمسك بمقتضيات القانون 5-96 مادام ان الامر يتعلق بشركة الواقع مما يتعين معه رد السبب لكونه غير مؤسس قانونا.
و حيث انه بخصوص طلب الطاعنين المتعلق بحل الشركة فان تقديمهم لطلب الحل مباشرة أمام محكمة الاستئناف – ومهما يكن سببه - يعد طلبا جديدا، وأن من شأن البت فيه حرمان الطرف الآخر من حقه في التقاضي على درجتين، و يكون طلبهم غير مؤسسو يتعين رد هذا السبب لعدم ارتكازه على أساس.
و حيث انه و استنادا لما فصل أعلاه يكون مستند الطعن غير مؤسس و الحكم صائب فيما قضى به مما يتعين معه تأييده و إبقاء الصائر على الطاعنين اعتبارا لما ال اليه طعنهم
في الاستئناف الفرعي:
حيث يتمسك الطاعنون فرعيا بأوجه استئنافهم المسطرة أعلاه
حيث انه و لئن تمسك الطاعنون فرعيا بانتهاء الشراكة في شركة [س.] فانه بالرجوع الى وثائق الملف يلفى ان هذه الشركة قد استمرت بين الطرفين و لو بعد حلها كما جاء في نعي الطاعنين سيما و انهم يقرون باستمرارها في مذكرتهم المؤرخة في 09/12/2019 و المدلى بها في الملف رقم 6850/8204/2018 و التي يقرون بموجبها ان "شركة [س.] الفعلية استمر العمل بها بين مورثهم -الطاعنين فرعيا و مورث المدعين المستانف عليهم فرعيا- حتى بعد فسخها و رقيا و ليس فعليا و ما يدل على ذلك ان إجراءات فسخ الشركة لم يتم تفعيلها اذا ان المورثين معا ضلا شريكين تحت الاسم التجاري "[س.]" و ظلت شركة [س.] مقيدة بالسجل التجاري الى غاية يومه" و هو ما يشكل اقرارا قضائيا صادرا عن الطاعنين و هو نفس الإقرار الذي اعتبرته محكمة الاستئناف التجارية في قرارها المؤرخ في 15/12/2021 قرار رقم 6151 ملف رقم 4745/8206/2021 لاعتبار وجود شركة [س.] مما يبقى معه السبب الفريد المتمسك به من طرفهم في استئنافهم الفرعي غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.
وحيث إنه استنادا لما تقدم يتعين رد الاستئنافين الأصلي و الفرعي و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي و الفرعي
في الموضوع :بردهما و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca