Réf
55035
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2518
Date de décision
09/05/2024
N° de dossier
2023/8228/308
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Qualité d'associé, Preuve, Partage des bénéfices, Infirmation du jugement, Faux incident, Fausseté de la signature, Expertise en écriture, Exigence d'un écrit, Contrat de société, Acte sous seing privé
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices au titre d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions de preuve de l'existence du contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un acte sous seing privé et des témoignages pour retenir l'existence d'une société entre les parties.
L'appelant contestait la force probante de l'acte principal, dont il avait argué de faux, et niait toute relation sociétaire. La cour, après avoir ordonné une expertise graphologique sur l'acte litigieux, a constaté que la signature apposée n'émanait pas de l'appelant.
Elle en déduit que le document, ainsi dépourvu de force probante, doit être écarté des débats, le cachet commercial ne pouvant suppléer l'absence de signature valable au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats. La cour retient en outre que ni la remise d'un chèque, ni des témoignages jugés imprécis, ne suffisent à établir l'existence d'une société en l'absence de l'écrit requis par l'article 987 du même code, et au vu des inscriptions au registre du commerce et du contrat de bail qui contredisent l'existence d'un tel lien.
En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes de l'intimé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم محمد (ه.) بواسطة محاميه بتاريخ 12 يناير 2023 بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 10001 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/10/2022 في الملف عدد 4790/8204/2020 القاضي بصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي وفي الشكل بعدم قبول طلب فسخ عقد الشركة وأداء مبلغ 150.000 درهم قيمة الشيك وقبول باقي الطلبات.
وفي الموضوع بأداء الطاعن لفائدة المستأنف عليه مبلغ 857500,00 درهم واجب الأرباح عن المحل المسمى S. الكائن بحي راسين 15-17 زنقة حنين 6 أكتوبر الدار البيضاء عن المدة من 18/07/2018 إلى 14/08/2022 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض باقي الطلبات.
وحيث بتاريخ 01 مارس 2023 تقدم ياسين (ح.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله فرعيا مقتضيات الحكم المذكور.
في الشكل:
سبق البت في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 06/04/2023.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن ياسين (ح.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/07/2020 عرض من خلاله أنه شريك مع محمد (ه.) في مشروع صالون للحلاقة والتجميل يسمى S. المتواجد بحي راسين 15-17 زنقة حنين 6 أكتوبر الدار البيضاء منذ تاريخ 18 يوليوز 2018 , وتسلم منه مبلغ 150.000 درهم بواسطة شيك تحت عدد 1306932CDK مسحوب على البنك الشعبي بتاريخ 05/06/2018 من أجل الشراكة كما اقتنى مجموعة من المعدات من أجل المشروع، إلا أنه ومنذ التاريخ المذكور لم يتوصل بنصيبه في الأرباح رغم المطالبات المتكررة للمدعى عليه ,الذي توصل بإنذار بإجراء محاسبة واقتسام الربح دون جدوى, مضيفا أنه باطلاعه على النموذج "ج" المتعلق بالمحل موضوع الشراكة تبين له بأن المدعى عليه قام بتسجيل اسمه في السجل التجاري كما صرح بزوجته إلينا (ص.) شريكة له في المحل بدلا عنه, ملتمسا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين بخصوص الأرباح عن المدة من 18 يوليوز 2018 , مع أداء المدعى عليه لفائدته تعويضا مسبقا في مبلغ 10.000,00 درهم واحتياطيا إجراء بحث للاستماع للشهود.
و بجلسة 5/11/2020 ادلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية تمسك من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية, لان النزاع يتعلق باجراء محاسبة و اقتسام أرباح بين شخصين طبيعيين, دون الادلاء بما يفيد وجود الشراكة.
و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعي المدلى بها بجلسة التمس من خلالها رد الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي, باعتبار ان المدعى عليه تاجرا حسب الثابت من نسخة النموذج ج و يمارس نشاطا تجاريا وكون أصلا تجاريا, مؤكدا مقاله.
وبعد ادلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي صدر الحكم رقم 1080 بتاريخ 19/11/2020 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في النزاع.
وبجلسة 11/3/2021 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية تمسك من خلالها أنه لا تربطه بالمدعي أي علاقة شراكة وما استدل به هذا الأخير من إشهاد محرر بتاريخ 25/02/2019 مزور, لأن بداية استغلاله للمحل كان في الفاتح من شهر يوليوز 2018، وأنه استغل تسلم المدعى عليه منه لشيك بمبلغ 150.000 درهم بشأن معاملة أخرى , ليدعي بأن المبلغ أدي له بمناسبة الشراكة معه في المحل , سيما أنه مبلغ ضئيل بالمقارنة مع ما استثمره من مبالغ والتي تفوق بكثير المبلغ المذكور طاعنا بالزور الفرعي في الوثيقة المؤرخة في 25/02/2019 ومتمسكا بإجراء المسطرة المنصوص عليها في الفصل 92 من ق.م.م.
و بجلسة 25/3/2021 عقب المدعي أن المدعى عليه أقر بتوصله بشيك يحمل مبلغ 150.000 درهم وعليه أن يثبت المعاملة التجارية التي كانت موضوعه والتي على أساسها سلمه العارض الشيك الذي استخلص قيمته بتاريخ 05/06/2018 أي قبل افتتاح المحل التجاري في الفاتح من شهر يوليوز 2018, مؤكدا مقاله الافتتاحي وملتمسا في مقاله الإضافي الرفع من مبلغ التعويض المسبق بجعله في مبلغ 30.000,00 درهم بدلا من مبلغ 10000 درهم.
و بجلسة8/4/2021 ادلى نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيبية اكد من خلالها ما سبق.
بجلسة 15/4/2021 صدر الامر التمهيدي بإجراء بحث والاستماع لشهود المدعي, كما صدر الامر التمهيدي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير شكري بوخار تم استبداله بالخبير موسى جلولي, وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة وإدلاء المدعي بطلب يرمي لفسخ عقد الشراكة وأداء مبلغ الشيك.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن محمد (ه.) في أوجه استئنافه بأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف خرقت في قضائها مقتضيات الفصول 37،38،39، 89 و 102 من قانون المسطرة المدنية, لكونه طعن بالزور الفرعي في الإشهاد الذي استدل به المستأنف عليه ، وأن عدم حضوره جلسة البحث كان بسبب لعدم تبليغه بأي استدعاء, سيما أنه لما رجع لها الاستدعاء بملاحظة ان باب العمارة مغلق كان عليها أن تستدعيه بالبريد المضمون أو بأي وسيلة أخرى لكي يحضر جلسة البحث، وأنه لما تم صرف النظر عن إجراء التحقيق المذكور واعتبار طعنه بالزور الفرعي غير مقبول قد أضر به وبحقوقه، كما أن المحكمة لم تنذر المدعي المستأنف عليه ما إذا كان يرغب في استعمال الوثيقة موضوع الطعن بالزور, تماشيا مع المسطرة المنصوص عليها في الفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية واعتبرت أن الوثيقة التي هي عبارة عن إشهاد غير منازع فيها, مع أنه طعن فيها بالزور الفرعي تكون قد قضت بواقع يخالف وثائق الملف، كما أن المحكمة لم يكن من الصواب اعتمادها الوثيقة المنازع فيها لتصدر على أساسها حكما بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض مع أن الشراكة في المحل غير قائمة مع المستأنف عليه, سيما وأن المحل موضوع النزاع أصله التجاري ملك له ولزوجته ومسجل باسمها في السجل التجاري, ولا علاقة للمستأنف عليه به خاصة أن عقد الكراء المتعلق بالمحل مبرم بينه وبين مالك العقار السيد علاء (ا.) ويؤدي الواجب الشهري عنه ,ومؤكدا في آخر مقاله الاستئنافي بأن الخبرة الحسابية المنجزة باطلة لأنها أنجزت في غياب دفاتر تجارية كما أن منجزها لم يتقيد بمنطوق الحكم التمهيدي الذي أمر بناء عليه بالاطلاع على وثائق الملف وعلى الوثائق التي بحوزة الطرفين، وأن ما بيده من وثائق تثبت على أن المدعي لا علاقة له بالأصل التجاري ولا بأي شراكة تعلقت به ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ,والحكم من جديد بعدم قبول الطلب أو برفضه ,واحتياطيا إجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي واحتياطيا إجراء خبرة للتحقق مما إذا كانت هناك وثائق تثبت وجود شركة بين الطرفين أم لا.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المستأنف عليه المدلى بها بجلسة 2/3/2023 جاء فيها أن الطعن بالاستئناف مختلا شكلا , لان الطرف المستأنف استأنف الحكم القطعي دون مجموع الأحكام التمهيدية التي أصدرتها المحكمة التجارية بالدار البيضاء, مما يعد مخالفة لمقتضيات المادة 140 من قانون المسطرة المدنية, وبالتالي يتعين التصريح بعدم قبول الطعن بالاستئناف شكلا, و احتياطيا فى الموضوع فإن محكمة الدرجة الأولى طبقت مقتضيات المادة 89 من قانون المسطرة المدنية على النحو السليم لما صرفت النظر عن مسطرة الطعن بالزور الفرعي ، و ذلك بعدما تبين لها و بشكل ملموس أنه غير مجد في الفصل في النزاع ، وبإمكان المحكمة أن تكون قناعتها بمعزل عن سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي, سيما أن مقتضيات المادة 89 من قانون المسطرة المدنية قد أعطت للمحكمة الصلاحية في صرف النظر عن مسطرة الطعن بالزور الفرعي ، إذا تبين أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع بنصها على : "... أمكن للقاضي صرف النظر عن ذلك إن رأى أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع ..." , كما تجدر الإشارة على أن محكمة الدرجة الأولى استدعت الأطراف لجلسة البحث حول الطعن بالزور الفرعي, فلم يحضر المدعى عليه فصرفت النظر عن مسطرة الطعن واعتبرته متنازلا عن طعنه و كان تعليلها في هذا الخصوص صائبا, بعد ان ثبت لديها أن الطرف المستأنف قد تسلم فعلا من السيد ياسين (ح.) مبلغ 150000.00 درهم بواسطة الشيك عدد 1306932 CDK مسحوب على البنك الشعبي ، حسبما هو مضمن بالشهادة الصادرة عن البنك الشعبي التي تفيد استخلاصه للمبلغ المذكور, مما يعد قرينة قانونية قوية عملا بمقتضيات المادة 449 و ما يليها من قانون الالتزامات و العقود ,لأن المبلغ المستفاد منه كان لقاء الشراكة القائمة بينهما في المحل التجاري المعد للحلاقة المسمىS., كما ان الشراكة ثابتة ايضا من خلال تصريحات الشهود خلال جلسة البحث المنعقد ابتدائيا الذين أجمعوا بعد نفيهم لموانع الشهادة من عداوة وقرابة أن طرفي النزاع، تجمعهم علاقة شراكة في المحل التجاري , مضيفا أن الطرفان كانا قد اختارا وارتضيا ممارسة نشاطهما التجاري كشخصان ذاتيان على أساس اقتسام الربح بينهما مناصفة,ومن جهة أخرى، فإن الطرف المستأنف و بما أنه طعن بالاستئناف في مواجهة الحكم القطعي دون التمهيدي فلا أحقية له في مناقشة ما أسفرت عنه نتائج الخبرة , التي جاءت مستوفية لجميع الشروط الموضوعية و الشكلية ,ملتمسا تأييد الحكم المستانف فيما قضى به , و بخصوص الإستئناف الفرعي التمس تاييد الحكم المستأنف مع تعديله بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا الى مبلغ 962500.00 درهم الشامل للفترة من 14/8/2022 الى متم فبراير 2023.
و بناء على القرار التمهيدي عدد 403 القاضي بإجراء بحث وإن اقتضى الحال سلوك مسطرة الزور الفرعي.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف بواسطة دفاعه بجلسة 13/07/2023 جاء فيها أن المستأنف عليه ليس بشريك للمستانف لكون الأصل التجاري مسجل لدى مصلحة السجل التجاري باسمه و زوجته، حسب الثابت ثابت من النموذج (7) ، كما أن عقد كراء الأصل التجاري مبرم بين مالكي المحل السيد علاء (ا.) و زوجته السيدة لطيفة (ح.) من جهة و السيد محمد (ه.) وزوجته السيدة ألينا (س.) من جهة أخرى, ولم يسبق له ان وقع على الإشهاد المؤرخ في 25/02/2019 وينفي ان يكون صادرا عنه , وإقرار المستأنف عليه بتسلمه من المستانف لمبلغ 3500,00 درهم واجب كرائه لمحل السكنى و 3500,00 درهم شهريا التي تعتبر أجرة له, و علمه بكون الأصل التجاري و جميع الوثائق المتعلقة به لا تخصه. وعمله في تسيير و تسليم مداخيله اليومية للمستأنف الأصلي دون أن يتسلم أي مبلغ منها سوی مبلغ 3500,00 درهم كتعويض عن كراء السكن و مبلغ شهري قدره 3500,00 درهم, و كذا علمه بالتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة سنة كلهما قرائن تنف كونه شريكا, ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد في الشكل بعدم قبول الطلب وفي الموضوع التصريح برفضه, واحتياطيا اعمال وتطبيق مسطرة الزور الفرعي في الاشهاد موضوع الدعوى مع حفظ حقه بالإدلاء بوكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي واحتياطيا جدا الأمر باجراء خبرة مضادة, وأدلى بصورة من نموذج 7 وصورة من عقد كراء.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليه جاء فيها أن المستأنف أصليا اقر خلال جلسة البحث بتوصله بالمبلغ المذكور ، دون إعطاء تفسير لطبيعة المعاملة وتسمية الأمور بمسمياتها ، مفيدا انه توصل به لقاء دین، وأن المستأنف عليه أغفل أن النص القانوني أي المادة 433 من قانون الالتزامات و العقود لا تسعفه, وفي غياب حجة كتابية ، فإن دفع المستأنف مردود, اما بشان قيام العلاقة الشغلية, فان المستأنف اصليا لم يثبت التبعية الإقتصادية من خلال أداء الأجر و القانونية من خلال توجيه الأوامر , سيما و ان الشراكة ثابتة من خلال تصريحات الشهود خلال جلسة البحث المنعقدة أمام محكمة الدرجة الأولى, أما عن التصريح بالمستانف عليه لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، فان تلك العملية يعهد بها أساسا للمشغل و لا يد للأجير فيها ، بدليل أنه لم يكن بعلم بذلك التصريح و فوجئ بذلك اثناء جلسة البحث, نافيا وجود العلاقة الشغلية, إضافة الى ذلك التصريح لا يثبت تلك العلاقة عملا بقرارات محكمة النقض العديدة منها القرار عدد 1829 الصادر بتاريخ 15-12-2011 ملف نزاعات شغل عدد 1319-5-1-2010, اما بشان أداء الوجيبة الكرائية للشقة فان عقد كرائها مبرم بينه و الطرف المكري ، علاوة على أن عملية أداء الوجيبة الكرائية كانت تتم عبر تحويل بنكي من حسابه إلى حساب الطرف المكرية السيدة عائشة (ق.)، وأنه لا دخل للمستأنف في هذه العملية التي كانت تتم بينه وبين المكترية طبقا بنود عقد الكراء, وأنه وبالرجوع إلى بنود عقد الكراء يتضح أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 3500 درهم ، عكس ما صرح به المستأنف أصليا من أنه كان يتوصل بمبلغ 4000 درهم كواجبات كراء المنزل ، مؤكدا أن الطرف المستأنف قد تسلم من ياسين (ح.) مبلغ 150000,00 درهم بواسطة الشيك عدد 1306932 CDK مسحوب على البنك الشعبي ، و أن عملية استخلاص الطرف المستأنف لذلك المبلغ تشكل قرينة قانونية قوية عملا بمقتضيات المادة 449 و ما يليها من قانون الالتزامات و العقود ، يؤكدها الإشهاد الصادر عن المستأنف و الذي يحمل خاتم المحل التجاري المعدل لحلاقة المسمى S. و توقيع المستأنف أصليا, إضافة لتصريحات الشهود و تكلفه بتجهيز المحل و اقتناء مجموعة من التجهيزات و المستلزمات وأداء الفواتير المتعلقة بها، علاوة إلى مجموعة من الخدمات التي كان يسهر عليها و يقوم بأداء مقابلها ، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته كما هي مفصلة بالمذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي وتحميل المستأنف الصائر وأدلى بعقد كراء ، كشوفات حساب بنكي والفواتير .
وحيث ادرج الملف بجلسة 13/07/2023 تقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 27/07/2023، فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 775 القاضي بإجراء بحث تكميلي قصد سلوك مسطرة الزور الفرعي.
وبناء على رسالة الادلاء بوكالة خاصة بالزور الفرعي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 05/10/2023 التمس من خلالها ضمها للملف, و تم وصف المستند موضوع الطعن بالزور بحضور النيابة العامة.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 26/10/2023 القاضي بإجراء خبرة خطية تسند للمختبر الوطني للشرطة العلمية.
و بناء تقرير الخبرة المنجز من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية و التقنية الملفى به بجلسة 15/2/2024.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المستأنف المدلى بها بجلسة 29/2/2024 أكد من خلالها مقاله الاستئنافي, موضحا أن تقرير الخبرة اثبت أن التوقيع لا ينسب للمستأنف, و انه يتميز بخاصيات خطية مختلفة, ملتمسا الحكم وفق مقاله, و بنفس الجلسة أدلت نائبة المستأنف عليه بتعقيب بعد الخبرة جاء فيه أن تقرير الخبرة لم يحسم في صحة التوقيع المنسوب للمستأنف, مضيفة أن الوثيقة تحميل طابع و تأشيرة الصالون, و انه سبق و سلم مبلغ 150000 درهم مع افتتاح المحل التجاري, مما يعد قرينة في الإثبات, ملتمسة الحكم وفق الاستئناف الفرعي.
و حيثصدر القرار التمهيدي تحت عدد 162 القاضي بإرجاع المهمة للمختبر الوطني للشرطة العلمية، الذي خلص إلى أنه بمقارنة توقيعات محمد (ه.) بوثائق المقارنة تبين أنها تتميز بخاصيات خطية مختلفة عن تلك التي تميز التوقيع المنسوب له المضمن بالإشهاد موضوع الخبرة.
وحيث أدلى المستانف عليه بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 02/05/2024 اكد من خلالها ما سبق, موضحا أن تقرير الخبرة عجز عن الجزم ما إذا كان التوقيع المضمن بالوثيقة المؤرخة في 25-02-2019 صادر عن المسمى محمد (ه.) أم لا ، خاصة وأن المحكمة تبني أحكامها على اليقين و ليس التخمين، لتبقى الوثيقة المؤرخة في 25-02-2019 مرتبة لكافة الآثار القانونية، خصوصا وأنها حاملة لخاتم و تأشيرة صالون الحلاقة " S." على اعتبار أن الخاتم كاف للقول بأحقيته في مطالبه، وفضلا عن ذلك فإن نتائج الخبرة خصوصا إذا جاءت غير حاسمة، فإنها غير ملزمة للمحكمة و تبقى على سبيل الاستئناس، ملتمسا تأييد الحكم المستانف فيما قضى به مع تعديله جزئيا بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا، و تحميل المستأنف الصائر.
وحيث ادلى المستانف بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 02/05/2024 جاء فيها أن الخبرة المنجزة من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية تمت طبقا للمعايير والتقنيات المستعملة في انجاز الخبرات المتعلقة بتحقيق الخطوط والتوقيعات، بدراسة الخاصيات الخطية الثابتة والمستمرة والعلامات المميزة للمعني بالأمر محمد (ه.)، وهذه الخاصيات أو المميزات الخطية للتوقيع هي جميع العناصر المشكلة لتخطيط التوقيع من حركات إرادية وحركات لا إرادية الصادرة عن الموقع، وأن تقرير الخبرة الخطية خلص إلى إن التوقيع المنسوب إلى محمد (ه.) بالإشهاد المؤرخ في 25/02/2019 موضوع هذه الخبرة ، يتوفر على خاصية خطية مختلفة عن تلك التي تميز التوقيعات المنجزة من طرف هذا الأخير بوثائق المقارنة المعتمدة، ملتمسا المصادقة على التقرير التكميلي للخبرة ، والحكم وفق مقاله الاستئنافي .
وحيث أدرج الملف بجلسة 02/05/2024 حضرها الأستاذ العالي عن الأستاذ مفكر و أكد المذكرة بعد الخبرة, كما ألفي بالملف مذكرة نائبة المستأنف عليه بعد الخبرة، فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 09/05/2024.
محكمة الاستئناف
1- في الاستئناف الأصلي:
حيث ينعي الطاعن أصليا على الحكم المستأنف مجانبته الصواب بخرق مقتضيات الفصل 37 و 89 و ما يليه من ق م م ,ذلك أن الإشهاد المستند عليه لإثبات الشراكة مطعون فيه بالزور الفرعي, نافيا وجود أية شراكة بين الطرفين.
و حيث انه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح أن المستأنف عليه أسس دعواه للمطالبة بالأرباح و إجراء محاسبة, على وجود شراكة بين الطرفين بموجب الإشهاد المؤرخ في 25/2/2019, و هي الوثيقة محل الطعن بالزور الفرعي من قبل الطاعن, و بالتالي فالفصل في الدعوى يتوقف على المستند المطعون فيه بالزور, و طبقاللفصل 92 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية و لما استقرت عليه محكمة النقض ( القرار رقم 61/2022 الصادر بتاريخ 27/1/2022 ملف رقم 2019/2/3/1670 المنشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقضhttps://juriscassation.cspj.ma/)، قضت المحكمة بإجراء خبرة خطية عهد للقيام بها المختبر الوطني للشرطة العلمية, الذي جاء في تقريره المؤرخ في 29/1/2024 أن توقيعات محمد (ه.) بوثائق المقارنة تتميز بخاصيات خطية مختلفة , عن تلك التي تميز التوقيع المنسوب له المضمن بالإشهاد موضوع الخبرة, كما جاء بالتقرير التكميلي و التوضيحي للمختبر الوطني للشرطة العلمية المؤرخ في 2/4/2024, أن الخاصيات الخطية هي العناصر المشكلة لتخطيط التوقيع المتكونة من عناصر إرادية و هي حركات مقصودة, و عناصر غير إرادية يتميز بها الموقع دون غيره ناتجة عن تلقائيته و عفويته في تنفيذ التوقيع, و خلص إلىأن تلك العناصر الإرادية و اللاإرادية و التي تعتبر من المميزات الخطية لتوقيع الطاعن محمد (ه.) بوثائق المقارنة, مختلفة عن خاصيات التوقيع المنسوب إليه المضمن بيمين أسفل الإشهاد موضوع الطعن, و ترتيبا عليه فان الوثيقة المطعون فيها غير مذيلة بتوقيع الطاعن, و لا يمكن نسبتها إليه و مواجهته بآثارها, أما بخصوص الطابع أو الختم فانه لا يقوم مقام التوقيع, و يعتبر وجوده كعدمه طبقا للفصل 426 من ق م م,و يتعين تبعا لذلك رد دفوع المستأنف عليه بهذا الخصوص, و استبعاد الإشهاد المؤرخ في 25/2/2019 من وثائق الملف.
و حيث انه فيما يخص تصريحات الشاهدين المستمع إليهما بجلسة البحث أمام محكمة البداية,فانه باستقراء تصريحاتهما يتضح أنهما و لئن عاينا تواجد المستأنف عليه بالمحل, فإنهما لم يحددا طبيعة العلاقة التي تربطه بالطاعن, و ما إذا كانت شراكة ام إجارة خدمات, سيما و أنهما لم يسبق أن حضرا أية محاسبة بينهما, اذ ان الشاهد الأول يوسف (ح.) مجرد حارس للسيارات قرب المحل كان يعاين طرفي الدعوى يترددان على المحل,و أن المستأنف عليه هو من يسير المحل , أما الشاهد الثاني مراد (ع.) فقد كان عند يعاين المستأنف عليه عند تردده على المحل لتزويده ببعض الاغراض, ليبقى الدفع المثار من قبل المستأنف عليه بهذا الشق على غير أساس و يتعين رده.
و حيث انه و فيما يخص توصل الطاعن بمبلغ 150000.00 درهم, فانه و لئن ثبت توصله بهذا المبلغ بواسطة شيك موقع من المستأنف عليه,إلا انه لا يعتبر حجة على وجود شراكة فعلية مناصفة بين الطرفين في الأصل التجاري, و التي تستلزم لقيامها أن يكون العقد مكتوبا وإلا كان باطلا,طبقا للفصل 987 من ق ل ع,باعتبار أن الكتابة ﻻزمة ﻻثبات العقد مابين الشركاء,سيما و انه بالرجوع لنسخة النموذج ج المتعلق بمحل التجميل موضوع النزاع, يتضح انه مسجل باسم الطاعن وحده باعتباره شخص طبيعي, دون أية إشارة للمستأنف عليه كشريك, كما أن عقد كراء المحل الذي يتواجد به المحل مبرم بين الطاعن و مالك العقار فقط دون المستأنف عليه, الذي لم يدل بأية حجة لإثبات صحة ادعاءاته, خاصة و انه مصرح به من طرف الطاعن لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كأجير حسب تصريح المستأنف عليه نفسه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 15/6/2023, و من جهة أخرى فان واجب كراء المحل المتواجد به صالون التجميل لوحده محدد في 20000,00 درهم حسب الثابت من عقد الكراء الملفى به, إضافة لتجهيزات المحل و غيره من التحملات, في حين أن المستأنف عليه يتمسك بأنه شريك بالنصف بمبلغ لا يتجاوز 150000,00 درهم, و بالتالي و أمام عدم إدلاء المستأنف عليه بما يثبت وجود عقد الشراكة بالنصف مع الطاعن, تبقى دعواه الرامية لاقتسام الأرباح و المحاسبة على غير أساس, و يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب, فيما قضى به من أداء في مواجهة الطاعن, و يتعين لذلك إلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهته.
2- في الاستئناف الفرعي:
حيث التمس الطاعن تعديل الحكم المستأنف جزئيا برفع المبلغ المحكوم به عن الأرباح إلى 962500.00 درهم لتشمل المدة من غشت 2022 إلى متم فبراير 2023.
و حيث إن الثابت من التعليل أعلاه أن المستأنف فرعيا لم يثبت عقد الشراكة المتمسك به, بعد أن تبين أن التوقيع المضمن بالإشهاد المبني عليه الشراكة لا يعود للمستأنف عليه فرعيا, حسب الثابت من تقرير الخبرة الخطية,و تم إلغاء الحكم القاضي بالأداء في مواجهته, مع التصريح من جديد برفض الطلب, و بالتالي لم يعد للاستئناف الفرعي أي محل, و يتعين لذلك رده, مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: سبق البت في الاستئنافين الأصلي و الفرعي بالقبول.
في الموضوع : برد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه, و اعتبار الأصلي و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة الطاعن محمد (ه.), و الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهته, مع ترك الصائر على عاتق المستأنف عليه.
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca