La demande de désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale est subordonnée à la preuve de la qualité d’associé du demandeur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57027

Identification

Réf

57027

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4536

Date de décision

01/10/2024

N° de dossier

2024/8225/3486

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité d'associé requise pour solliciter la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de cette qualité.

L'appelant contestait cette décision, invoquant une dénaturation des faits et la violation des règles procédurales relatives au défaut de qualité à agir. La cour écarte les moyens soulevés et retient que la preuve de la qualité d'associé n'est pas rapportée.

Elle juge en effet que la production de statuts non signés par l'intéressé et d'un procès-verbal d'assemblée ancien ne saurait suffire à établir cette qualité. Faute pour le demandeur de justifier de son droit d'agir en application de l'article 71 de la loi 5.96, la cour considère la demande comme non fondée.

Par ces motifs, l'ordonnance de première instance est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد محمد (خ.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/07/2024يستأنف بمقتضاه الأمر رقم 696 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/05/2024 في الملف عدد 458/8101/2024 والذي قضى برفض الطلب ابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن السيد محمد (خ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أن الحكم في اطار مقتضى المادة 71 من قانون الشركات تعيين وكيل للدعوة لعقد جمع عام استثنائي لشركة المقيدة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالرباط تحت عدد 115173 بالمقر الاجتماعي للشركة يكون جدول اعمالها كتالي - الاطلاع على جميع الاوراق المحاسبية للشركة حل- الشركة تصفية الشركة وتصفية اصولها وذلك لكون العارض يملك 50 في المئة من حصص الشركة وانه بتاريخ 21 يونيو 2019 تم عقد اخر جمع عام للشركة ومنذ ذلك التاريخ لم يتم عقد جمع عمومية اخرى للشركة وان العارض وجه للمدعى عليه انذار منح من خلاله اجل 15 يوما من اجل عقد جمع عام استثنائي لتعيين مسير جديد للشركة لكن دون جدوى.

أرفق المقال ب نسخة من النظام الاساسي.

بناء على مذكرة نائب بأصل شهادة رفع اليد وبنسخة من مذكرة عن نائب المدعى عليه تفيد تنازله عن مسطرة الانذار العقاري للأداء.

بناء على مذكرة اسناد النضر لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 13-05-2024 التي أكد من خلالها على الصلح الواقع بين الطرفين وبانه لا يوجد اي مانع من تسليم رفع اليد عن الانذار العقاري.

وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندا على الأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك الطاعن أن المحكمة المطعون في قضائها عللت حكمها تعليلا فاسدا موازي لانعدامه وخرقت القانون والتي نعرض لها بسطا على الشكل التالي: من حيث بطلان الحكم لخرقه القانون وتحريف الوقائع وأن المنوب عنه تقدم بطلب رامي الى تعيين وكيل لانعقاد جمع عام للشركة وفق مقتضيات المادة 71 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي أجازت في الفقرة الرابعة لكل شريك بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عمومية عامة يبقى بدون جدوى أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وتحديد جدول أعمالها وأنه بالرجوع الى حيثيات ووقائع النازلة المضمنة بالحكم، نجد أنها بعيدة كل البعد عن موضوع الدعوى، على اعتبار أن المحكمة ضمنت الحكم وقائع لا علاقة لها بالنزاع لا من قريب ولا من بعيد وستلاحظ المحكمة أن الوقائع تشير الى أنه : " بناء على مذكرة نائب بأصل شهادة رفع اليد وبنسخة من مذكرة عن نائب المدعى عليه تفيد تنازله عن مسطرة الانذار العقاري للأداء وبناء على مذكرة اسناد النظر لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 13-05-2024 التي أكد من خلالها على الصلح الواقع بين الطرفين وبانه لا يوجد أي مانع من تسليم رفع اليد عن الانذار العقاري وأنه معلوم فقها وقضاء أن أجزاء الحكم انطلاقا من ديباجته مرورا بتعليله، وصولا الى منطوق الحكم، يكمل بعضها بعضا وما قد يرد ناقصا في المنطوق يكمل بالحيثيات المبررة لذلك المنطوق " ، قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) الصادر بتاريخ 77/03/17 تحت عدد 373 في الملف الجنحي عدد 12185 وأن هذه الوقائع حرفت موضوع الدعوى كليا، وتعتبر بمثابة أخطاء مادية شابت الحكم المطعون فيه مما يجعله باطلا بقوة القانون، ومن حيث سوء التعليل الموازي لانعدامه فإن المحكمة المطعون في قضائها، عللت حكمها تعليلا فاسدا عندما اعتبرت أن طالب الاجراء لم يدلي بالوثائق التي تثبت صفته الادعاء، واعتبرت ان عقد الشركة المستدل به بأنه لا يحمل توقيع المدعى عليه الشريك بالشركة، وقضت بعدم اعتماده في اثبات الصفة، وقضت برفض الطلب لكون أن تقديمه على حالته غير مبرر والحال أن المنوب عنه، أرفق مقاله الافتتاحي بمحضر الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 2019/06/21، والمصادق على امضائه من طرف المستأنف والمستأنف عليه بتاريخ 2019/06/28 وأن المحكمة المطعون في قضائها اعتمدت النظام الأساسي للشركة، والذي استبعدته لكونه لا يمكن اعتماده في اثبات الصفة، معللة ذلك بكونه غير موقر من طرف المستأنف عليه الشريك بالشركة وانه من المعلوم قانونا وقضاء وباستقراء الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، فإن القاضي يثير انعدام الصفة أو المصلحة او الاهلية أو الاذن بالتقاضي إذا كان ضروريا، وينذر الطرف المعني بتدارك المسطرة داخل أجل معين، والا كان جزاء عدم القيام بذلك الحكم بعدم القبول والحال انه بالرجوع الى منطوق الحكم المطعون فيه، استنادا الى التعليل الذي قدمته المحكمة مصدرته نجدها أنها قضت برفض الطلب رغم تعليلها لحكمها بكون المدعي وجه دعواه ضد غير ذي صفة وهذا ما تكرس على مستوى محكمة النقض، حين اعتبرت " أن الفقرة الثانية من الفصل الأول من ق.م. م التي تنص على أن القاضي يثير تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الاذن بالتقاضي ان كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده وأن المشرع قد اعتبر الاجراء المسطري بتوجيه انذار شرطا أساسيا قبل التصريح بعدم القبول، وأنه لا يمكن بالتالي أن يغني عن الاجراء المذكور مجرد تبليغ الطرف بمذكرة الخصم التي يتمسك فيها بانعدام الصفة واعتبرت محكمة النقض في موضع آخر أن الاجراء المسطري المتعلق بتوجيه انذار للطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل اجل معين، يعتبر شرطا أساسيا قبل التصريح بعدم القبول، ولا يغني عن الاجراء المذكور تبليغ الطرف المعني بمذكرة الخصم التي يقع فيها التمسك بانعدام الصفة، اذ من الضروري توجيه انذار باجل معين لتصبح المسطرة وفق الكيفية التي نص عليها الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وأن الحكم المطعون فيه، وبناء على ما تم بسطه اعلها يكون قد جاء فاسد التعليل مما يتعين الحكم تبعا لذلك بإلغائه، وتصديا بالحكم من جديد بتعيين وكيل للدعوة لعقد جمع عام استثنائي لشركة ب.ا. ، المقيدة بالسجل التجاري الممسوك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تحت رقم 115173 بالمقر الاجتماعي للشركة يكون جدول اعمالها الاطلاع على جميع الأوراق المحاسبية للشركة وحلها وتصفية أصولها ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم رقم 696 الصادر بتاريخ 2024/05/20 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف 2024/8101/458، وتصديا الحكم من جديد بتعيين وكيل للدعوة لعقد جمع عام استثنائي لشركة ب.ك.ا.، المقيدة بالسجل التجاري الممسوك لدى المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 115173 بالمقر الاجتماعي للشركة يكون جدول أعمالها الاطلاع على جميعا لأوراق المحاسبية للشركة ، وحلها وتصفية أصولها وشمول قرار بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المستأنف عليه على درجتين.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 10/09/2024 تخلف المستأنف عليه وأفيد عنه أنه انتقل من العنوان حسب تصريح المسمى الحسين بصفته معتمر المحل حسب ذكره، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيثالتمس الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية تعيين وكيل للدعوة لعقد جمع عام استثنائي للشركة المقيدة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالرباط تحت عدد 115173.

وحيث خلافا لما تمسك به المستأنف فإنه بالرجوع إلى وثائق الملفيتبين صحة ما ذهب إليه الأمر المستأنف ذلك أن الطاعن لم يثبت صفته في الدعوى، وأن النظام الأساسي للشركة المدلى به لا يحمل توقيعه كشريك بالشركة، وأن المحضر المدلى به لا يمكن أن يعتمد كحجة وحدها لإثبات صفة المستأنف خاصة أنه يعود تاريخه ل 03/06/2019 مما يعد معه خرقا لمقتضيات المادة 71 (الفقرة الرابعة) من القانون رقم 5.96 المتعلق بقانون الشركات وكذا الفصلين 1 و32 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي يكون سبب الطعن غير مؤسس قانونا ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل رافعه الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés