Réf
55973
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3740
Date de décision
04/07/2024
N° de dossier
2024/8202/2556
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transferts bancaires, Sociétés, Rejet de la demande, Organes de gestion, Nomination d'un gérant, Gérant de société, Gérance de fait, Démission du gérant, Conflit entre associés, Charge de la preuve, Action en retrait des pouvoirs
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un associé visant à faire retirer les pouvoirs de gestion financière de sa coassociée et à faire cesser des virements bancaires litigieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve des actes de gestion postérieurs à une démission. L'appelant soutenait que la démission de la gérante de ses fonctions financières était inopérante, dès lors que des virements continuaient d'être effectués à son profit et qu'une information pénale pour abus de confiance était ouverte à son encontre.
La cour écarte ce moyen en relevant que l'existence d'une poursuite pénale ne saurait pallier l'absence d'une condamnation définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que la démission de la coassociée de ses fonctions de gestion financière est établie par un acte formel, et qu'il incombait à l'appelant, en application des dispositions de la loi 5.96 et des statuts, de provoquer la désignation d'un nouveau gérant financier.
Faute pour l'associé demandeur de rapporter la preuve que les virements postérieurs à cette démission ont été ordonnés par la coassociée et non par le gérant légal en titre, la demande de retrait de pouvoirs devenus inexistants et d'annulation des virements ne peut prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم [عبد اللطيف (ع.)] بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 22/04/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10262 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2023 ملف عدد 4329/8204/2023 القاضي ب " بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر ".
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 08/04/2024 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 22/04/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن [عبد اللطيف (ع.)] تقدم بواسطة دفاعه بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/04/2023، عرض فيه أنه شريك للسيدة [ريمة (ي.)] بنسبة النصف بشركة "[ر.]" الكائن مقرها الاجتماعي بإقامة أطلس الطابق 1 شقة رقم 3 ساحة محمد الخامس آسفي، وأن المدعى عليها كانت مسيرة لمالية الشركة و للحساباتها البنكية لغاية تاريخ الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 08/07/2021 عندما صرحت بأنها تنازلت عن التسيير الحالي للشركة، غير أنه بالرغم من تنازلها الصريح عن التسيير المالي فإنها تابعت عملية تسيير الحسابات البنكية للشركة، و صدر أمر بمتابعتها من أجل خيانة الأمانة وهو موضوع الملف الجنحي عدد 1209/2102/2023 المدرج بجلسة 13/04/2023 لدى ابتدائية اسفي وذلك بسبب الاختلاسات التي قامت بها ، ذلك أنها أصبحت تقوم بإنجاز تحويلات شهرية قدرها 30.000,00 درهم من الحساب المفتوح باسم الشركة لدى ب.ش.م. الوكالة الرئيسية بآسفي تحت عدد 212115033418000058 إلى حسابها الخاص المفتوح لدى نفس الوكالة، كما هو مبين من الكشوفات الحسابية تحت بيان الدائن لفائدتها والذي امتنع البنك المذكور عن إلغاء التحويل المذكور بعلة أن المدعى عليها هي مسيرة للشركة وذلك بالرغم من توصلها بمحضر المفوض القضائي الذي يشهد على تنازلها عن التسيير المالي للشركة، و أن مبلغ 30.000,00 درهم الذي تحوله المدعى عليها إلى حسابها البنكي الخاص بها من مالية الشركة ليس له أي موجب قانوني خاصة وأنها تحصل على أجرها الشهري المصرح به لدى ص.و.ض.ا. مع كثلة أجور باقي المستخدمين، و التمس الحكم بسحب صلاحيات المدعى عليها للتسيير المالي وإلغاء التحويل الشهري بمبلغ 30.000,00 درهم من حساب شركة "[ر.]" المفتوح لدى ب.ش.م. وكالة اسفي الرئيسية 21211.50334180000.58 ، إلى حين انعقاد الجمع العام وتعيين من يتكلف بالتسيير المالي وحسابات الشركة، والحكم بغرامة تهديدية مالية محددة في 2000 درهم عن شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 22/06/2023 والتي أرفقها بصورة من النظام الأساسي للشركة، وصورة من محضر معاينة مؤرخ في 04/10/2021 ، وصورة من محضر معاينة مؤرخ في 08/07/2021 ،وصورة من الأمر بالإحالة، وصورة من مجموعة كشوف حساب ، وصور من تصريحات بالأجور.
و بجلسة 21/09/2023 أدلت المدعى عليها بواسطة نائبتها بمذكرة جوابية دفعت فيها بأن المدعي لم يضمن في مقاله البيانات المتعلقة بالشركة المدعى عليها ،كما دفعت بإيقاف البت في هذا الملف إلى حين البت في الدعوى الجنحية التي أفاد المدعي قيامها أمام القضاء الزجري إلى حين صدور حكم نهائي في الملف الرائج أمام المحكمة الابتدائية بأسفي ملف عدد 1209/2102/2023 ، واحتياطيا جدا في الموضوع أن مزاعم المدعي تفتقر إلى الوثائق التي تثبت صحتها ،كما أنه لم يتمكن من الإدلاء بما يفيد أن المدعى عليها هي المسيرة الفعلية للشركة وأنها تجاوزت السلطات التي يخولها لها القانون وكذا النظام الأساسي المنظم لهذا النوع من الشركات، وأن الوثائق المدلى بها لا علاقة لها بموضوع الدعوى على اعتبار أن المدعى عليها ليست مسيرة مالية للشركة كما هو ثابت من النظام الأساسي للشركة وسجلها التجاري ، و بخصوص التحويل البنكي فإنها بصفتها أجيرة ومصرح بها لدى ص.ض.ا. فإنها تتمتع إلى جانب أجرها الشهري بمكافآت مالية مقابل العمل المقدم وتعويضات مالية تستحقها كما أنها تتحمل تكاليف السفر وغيرها من المصاريف في حدود الاختصاصات الموكولة لها في سبيل استمرار الشركة والحفاظ على مصالحها، وأن ادعاء المدعي لا أساس له من الصحة على اعتبار أن التحويل الشهري يقوم به المسير القانوني وغير متعلق بالمدعى عليها، وبخصوص الشكاية المباشرة المقدمة أمام السيد قاضي التحقيق فلم يتم قبولها من طرف هذا الأخير وتم تبليغها إلى السيد وكيل الملك وبالتالي فإن الدعوى لا زالت رائجة أمام القضاء الزجري ولم يصدر بعد أي مقرر قضائي بشأنها يدين أو يثبت مسؤولية المدعى عليها، و التمست في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا إيقاف البت إلى حين صدور الحكم النهائي في الملف عدد 1209/2102/2023 ، وفي الموضوع الحكم برفض الطلب، وأرفقت مذكرتها بصورة من النظام الأساسي للشركة ،وصورة من نموذج ج ،وصورة من الأمر بالإحالة ،وصورة من التصريحات بالأجور، وصورة من محضر معاينة مؤرخ في 28/11/2022 .
و بناء على مذكرة نائب المدعي التعقيبية المدلى بها بجلسة 26/10/2023 ،والتي أفاد فيها أنه أدلى بالقوانين الأساسية للشركة والتي تتضمن جميع البيانات الخاصة بها، و بخصوص إيقاف البت فان موضوع الدعوى لا علاقة له بموضوع الشكاية المباشرة، وبخصوص التحويلات البنكية فانه بالرغم من تنازل المدعى عليها عن التسيير المالي للشركة فإنها ظلت تقوم بتحويلات بنكية لصالحها ولصالح ابنها سواء لحسابها البنكي أو لـ ص.ض.ا.، وأن ما يفيد ذلك هو قرار قاضي التحقيق بالمتابعة وكذا الكشوفات الحسابية والتصريحات بأجور وهميين و وصولا لحقيقة النزاع يلتمس من المحكمة إجراء بحث، وعند الاقتضاء الحكم تمهيديا بإجراء خبرة رفعا لكل غموض، و أكد ما جاء في مقاله الافتتاحي .
و بتاريخ 02/11/2023 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه و غير مرتكز على أساس قانوني سليم ، ذلك أن قاضي التحقيق كون قناعته من خلال الوثائق التي اعتبرها موضوعية بعد تحليله للتحويلات البنكية التي تستفيد منها المستأنف عليها شخصيا بدون حق، و أكثر من ذلك فالمدعى عليها تعترف بقيامها بهذه التحويلات مصرحة أنها مكافآت وتعويضات مالية تستحقها والحال أن الأمر يتعلق باختلاس وتصرف بسوء نية في مالية الشركة، و أن المستأنف عليها هي من اتخذت قرار التحويل البنكي الشهري الدائم لفائدتها الشخصية بصفة انفرادية وفي غياب أي قرار من الجمعية العمومية، وأنها عجزت عن إيجاد صيغة منطقية وقانونية تبرر بها هذه التحويلات، التي ما كانت تتم من حساب الشركة إلى حسابها الخاص لولا توفرها على صفة مسيرة الحسابات البنكية للشركة حسب الوثائق التي يتوفر عليها البنك و لما وافق هذا الأخير على ذلك، إذ بوجود مستندات ووثائق تفيد على أنها كانت ولا زالت صاحبة الإمضاء الاجتماعي والمسيرة الوحيدة بإمضائها المنفرد للشؤون المالية والحسابات البنكية للشركة، لا سيما القانون الأساسي لها (الفقرة الثالثة من الفصل 14 من القانون الأساسي للشركة)، قامت بالتحويلات غير المبررة في غياب أي قرار صادر عن الجمعية العمومية، ، واستنادا إلى ما جاء في قرار الإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق الذي وقف بدوره على هذه الإخلالات وجب سحب صلاحيات التسيير المالي لشؤون الشركة وحساباتها البنكية و إلغاء الأمر بالتحويل الذي تستفيد منه شهريا بمبلغ ثلاثين ألف درهم بدون مبرر، فالمستأنف عليها استولت على مبالغ مالية دون وجه حق وحولتها إلى حسابها الشخصي، و لما كانت المتابعة من طرف السيد قاضي التحقيق من اجل جنحة خيانة الأمانة التي ثبتت بكافة وسائل الإثبات فقد كان على المحكمة الابتدائية أن تستخلص قناعتها من هذه الأدلة والحجج ، و التمس إلغاء الحكم المستأنف و الحكم وفق مقاله الإفتتاحي، و أرفق مقاله بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف، و طي التبليغ.
و بجلسة 30/05/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبتها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه بالرجوع إلى النظام الأساسي للشركة و لا للنموذج 7 من السجل التجاري يتبين أنها لا تتولى مهمة تسيير الشركة، و أن محضر المعاينة المؤرخ في 08/07/2021 يفيد أنها استقالت من التسيير المالي للشركة، و أنها بصفتها أجيرة بالشركة و مصرح بها لـ ص.و.ض.ا. فإنها تستفيد من أجر مقابل العمل الذي تقوم به ، إضافة إلى تعويضات مالية تستحقها، و أن التحويل الشهري يقوم به المسير القانوني للشركة ، و أن الشكاية التي تقدم بها المستأنف أمام قاضي التحقيق تم تبليغها إلى السيد وكيل الملك و الدعوى لازالت جارية أمام القضاء الزجري و لم يصدر بشأنها أي مقرر، و التمست رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر، و أرفقت مذكرتها بصورة من النموذج 7 من السجل التجاري للشركة ، و صورة من محضر معاينة.
وحيث أدرج الملف بجلسة 27/06/2024 تخلف عنها دفاع المستأنف رغم التوصل و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 04/07/2024.
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه و أنه غير مرتكز على أساس قانوني سليم بدعوى أن قاضي التحقيق كون قناعته من خلال الوثائق التي اعتبرها موضوعية بعد تحليله للتحويلات البنكية التي تستفيد منها المستأنف عليها شخصيا بدون حق، و أن المستأنف عليها تعترف بقيامها بهذه التحويلات مصرحة أنها مكافآت وتعويضات مالية تستحقها والحال أن الأمر يتعلق باختلاس وتصرف بسوء نية في مالية الشركة، و أن المستأنف عليها هي من اتخذت قرار التحويل البنكي الشهري الدائم لفائدتها الشخصية بصفة انفرادية وفي غياب أي قرار من الجمعية العمومية، و أن التحويلات ما كانت لتتم من حساب الشركة إلى حساب المستأنف عليها الخاص لولا توفرها على صفة مسيرة الحسابات البنكية للشركة حسب الوثائق التي يتوفر عليها البنك .
لكن حيث إنه و إن كان يتبين من الأمر بالمتابعة الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بآسفي بتاريخ 30/01/2023 ملف التحقيق عدد 159/2301/2021 أنه أمر بمتابعة المستأنف عليها من أجل التزوير في محرر عرفي و استعماله و النصب و خيانة الأمانة، فإنه ليس بالملف ما يثبت أنه تمت إدانتها من أجل هذه الأفعال بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، فضلا على أنه من الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 08/07/2021 أن المستأنف عليها منذ هذا التاريخ استقالت من التسيير المالي للشركة، و لم يتم الاتفاق بين الشريكين على تعيين مسير مالي جديد للشركة طبقا للفصل 14 من القانون الأساسي للشركة، و كان يتعين على المستأنف تطبيق مقتضيات المادتين 71 و 74 من القانون رقم 5.96 لتعيين مسير مالي جديد للشركة، كما أن المستأنف عليها لا تعترف بأنها قامت بهذه التحويلات بل أفادت في مذكرتها الجوابية أنها بصفتها أجيرة بالشركة و مصرح بها لـ ص.و.ض.ا. فإنها تستفيد من أجر مقابل العمل الذي تقوم به، إضافة إلى أن الوثائق و خاصة الكشوف الحسابية المدلى بصور منها لمحكمة الدرجة الأولى لا تثبت أن المستأنف عليها ظلت مسيرة فعلية للشركة و أنها هي من أمر بالتحويلات البنكية بعد تاريخ 08/07/2021، و بالتالي يكون طلب المستأنف سحب صلاحيات المستأنف عليها من التسيير المالي وإلغاء التحويل الشهري بمبلغ 30.000,00 درهم من حساب شركة "[ر.]" المفتوح لدى ب.ش.م. وكالة آسفي الرئيسية 21211.50334180000.58 ليس له ما يبرره.
و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الإستئناف.
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire
65768
Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca