Paiement d’une lettre de change : des chèques émis avant la naissance de la créance cambiaire ne peuvent en constituer la preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81483

Identification

Réf

81483

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6119

Date de décision

16/12/2019

N° de dossier

2019/8223/2927

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement d'une créance cambiaire, contestée par voie d'opposition à une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur, le condamnant au paiement. L'appelant soutenait avoir éteint sa dette, matérialisée par deux lettres de change, au moyen de trois chèques émis antérieurement à la création desdits effets de commerce. La cour relève que les chèques invoqués comme moyen de paiement ont été émis à des dates antérieures à celle de la création des lettres de change objet de la poursuite. Elle en déduit qu'il est logiquement et juridiquement impossible de s'acquitter d'une dette avant même sa naissance. Dès lors, la cour retient que lesdits chèques ne peuvent avoir pour cause l'extinction de la créance cambiaire litigieuse. Le moyen tiré du paiement étant ainsi écarté comme dénué de fondement, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/04/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 4445 بتاريخ 04-02-2018 في الملف عدد 675/8216/2018 و القاضي في الشكل بقبول التعرض و في الموضوع: برفضه و إبقاء الصائر على عاتق رافعه .

في الشكل

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 15/04/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 19/04/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/02/2018 تتعرض بمقتضاه على الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1203 بتاريخ 21-12-2017 في الملف 1203/8102/2017 و القاضي بأدائها مبلغ 38.256,00 درهم أصل الدين و الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى يوم الأداء ،و جاء في أسباب تعرضها بكونها سبق لها دفع قيمة الكمبيالتين بواسطة ثلاث شيكات تحمل طابع الشركة المتعرض ضدها، و أن ذلك الأداء يعتبر إبراء للذمة ،ملتمسة قبول التعرض و موضوعا إلغاء الأمر المتعرض عليه و التصريح برفض الطلب و جعل الصائر على المتعرض ضدها .و ارفقت مقالها بنسخة من الأمر ، نسخة من اعذار ، ثلاث صور شيكات ، صورتين من كمبيالتين .

و بعد جواب المتعرض ضدها و استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف يعتريه نقصان التعليل الموازي لانعدامه، إذ جاء في تعليل الحكم بان الشيك باسم نعيمة (م.) و الصحيح نزهة (م.) ، و ان المساهمين في الشركة كما هو مبين من القانون الأساسي هم نزهة (إ.) و (ل.) و (ت.) و (ف.)، و باعتبار الطاعنة لم تكن لديها السيولة المالية أثناء المطالبة بالدين عملت على تسديده باسم المساهمين بواسطة شيكات، و أن المساهمين بالشركة أخلوا ذمة الشركة من كل التزام تجاه المستأنف عليها، كما أن هذه الأخيرة صرفت قيمة الشيكات و تقديمها الكمبيالتين للاستخلاص ما هو .إلا للإثراء على حسابها ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و تصديا بإلغاء الأمر رقم 1203 الصادر عن لمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21-12-2017 في الملف عدد 1203/8102/2017 و احتياطيا إجراء بحث و حفظ حقها في الادلاء بمستنتجاتها و أرفقت المقال بنسخة من الحكم طي التبليغ ، صورة من القانون الأساسي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 09-12-2019 تخلف نائب المستأنف و تخلفت المستانف عليها رغم توصلها بواسطة البريد المضمون . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 16/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن ، فالثابت من وثائق الملف أن الشيكات التي تتمسك الطاعنة بأنها أبرأت بهم ذمتها من الدين ، تم سحبهم على التوالي بتاريخ 08-04-2015 و 27-05-2015 و 08-07-2015 . في حين أن الكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء تم إنشاؤهما بتاريخ 17-11-2015 . أي في وقت لاحق على سحب تلك الشيكات . و لما انه لا يقبل عقلا و لا منطقا ،سداد دين قبل نشأته ، فإن تلك الشيكات لا تتعلق بالمعاملة التي تم بموجبها سحب تلك الكمبيالتين . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial